الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صك الانتداب على فلسطين
لما كانت دول الحلفاء الرئيسة قد اتفقت تنفيذاً لنصوص المادة 22 من عهد جمعية الأمم على أن تعهد إلى دولة منتدبة تختارها الدول المذكورة في إدارة شؤون فلسطين التي كانت تابعة للسلطنة العثمانية ضمن الحدود التي تعينها الدول المذكورة.
ولما كانت دول الحلفاء الرئيسة قد وافقت أيضاً على أن تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن تنفيذ التصريح الذي صرحت به حكومة جلالة ملك بريطانيا في 2 تشرين الثاني 1917 وصادقت عليه الدول المذكورة بأن ينشأ في فلسطين وطن قومي للشعب اليهودي مع البيان الجلي بأن لا يعمل ما يعبث بالحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين الآن ولا الحقوق والمركز السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى.
ولما كان ذلك اعترافاً بالصلة التاريخية التي تصل الشعب اليهودي بفلسطين والبواعث التي تبعث على إعادة إنشاء وطنهم القومي في تلك الديار.
ولما كانت دول الحلفاء اختارت الحكومة البريطانية لتكون الدولة المنتدبة لفلسطين.
ولما كان الانتداب على فلسطين قد صيغ في النصوص التالية وعرض على مجلس جمعية الأمم طبقاً للنصوص والشروط التالية.
ولما كانت المادة 22 المتقدمة الذكر في الفقرة 8 تنص على أن درجة السلطة والسيطرة أو الإدارة التي تكون للدولة المنتدبة إذا لم يتم الاتفاق عليها بين أعضاء جمعية الأمم فإن مجلس جمعية الأمم ينص على ذلك نصاً صريحاً. فالمجلس بعد تأييد الانتداب المذكور يحدد شروطه ونصوصه بما يأتي:
1 -
للدولة المنتدبة السلطة التامة في التشريع والإدارة عدا ما وضعت لهما حدود في نصوص صك الانتداب هذا.
2 -
تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن جعل البلاد في حالة سياسية وإدارية واقتصادية تكفل إنشاء الوطن القومي اليهودي كما جاء في ديباجة هذا الصك وترقية أنظمة الحكم الذاتي وضمان الحقوق المدنية والدينية لجميع سكان فلسطين دون النظر إلى الأجناس والأديان.
3 -
على الدولة المنتدبة أن تنشط الاستقلال المحلي على قدر ما تسمح به الأحوال.
4 -
يعترف بهيئة يهودية صالحة لائقة كهيئة عمومية لتشير وتعاون في إدارة فلسطين في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك مما يؤثر في إنشاء الوطن القومي اليهودي ومصالح السكان اليهود في فلسطين وتساعد وتشترك في ترقية القطر تحت سيطرة حكومته دائماً.
ويعترف بأن الجمعية الصهيونية هي هذه الهيئة المنصوص عليها في ما تقدم ما دامت الدولة المنتدبة ترى أن نظامها وتأليفها يجعلانها صالحة لهذا الغرض وعلى الجمعية الصهيونية أن تتخذ ما يلزم من التدابير بعد استشارة الحكومة البريطانية للحصول على معونة جميع اليهود الذين يبغون المساعدة في إنشاء الوطن القومي اليهودي.
5 -
تسأل الدولة المنتدبة عن عدم التنازل عن شيء من أرض فلسطين أو تأجيره أو وضعه تحت تصرف حكومة دولة أجنبية.
6 -
على حكومة فلسطين مع كفالة عدم إلحاق الضرر بحقوق جميع طوائف الأهالي أن تسهل هجرة اليهود إلى فلسطين في أحوال مناسبة وتنشط بالاتفاق مع الهيئة اليهودية المشار إليها في المادة 4 استقرار اليهود في الأرض
الزراعية وفي جملتها الراضي المدورة والأراضي البور الموات التي تستغني عنها الأعمال العامة.
7 -
يتعين على حكومة فلسطين أن تسن قانوناً للجنسية يتضمن نصوصاً بتسهيل حصول اليهود الذين يتخذون فلسطين مقاماً دائماً لهم على الرعوية الفلسطينية.
8 -
إن امتيازات الأجانب، وفي جملتها المحاكم القنصلية وحماية القنصليات ورعاياها، وهي التي كان الغرباء يتمتعون بها بحكم الامتيازات أو العرف في السلطنة العثمانية لا تنفذ في فلسطين ولكن متى انتهى أجل الانتداب فإن هذه الامتيازات تعاد برمتها أو مع التعديل الذي يكون قد تم عليه الاتفاق بين الدول صاحبة الشأن إلا إذا كانت الدول التي ظل رعاياها يتمتعون بالامتيازات المذكورة في أول آب 1914 قد سبقت فتنازلت عن حق تلك الامتيازات أو وافقت على عدم تطبيقها لأجل مسمى.
9 -
الدولة المنتدبة مسؤولة عما ينشأ في فلسطين من نظام قضائي يكفل حقوق
الأجانب والوطنيين ويضمن كل الضمان احترام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية لجميع الشعوب والطوائف ولا سيما إدارة الأوقاف التي تسير على الشريعة الدينية وشروط الواقفين.
10 -
تراعى المعاهدة المبرمة بين الدول المنتدبة وسائر الدول الأجنبية شأن تسليم الرعايا الأجانب المطلوبين من فلسطين إلى أن تعقد اتفاقات خاصة بذلك عن فلسطين.
11 -
تتخذ حكومة فلسطين جميع التدابير اللازمة لصون مصالح الجمهور في ما له علاقة بترقية البلاد ولها السلطة التامة لتدبير ما يلزم لوضع يد الحكومة أو سيطرتها على أحد موارد البلاد الطبيعية أو الأعمال والمصالح والمنافع العمومية الموجودة أو التي ستوجد فيما بعد فيها بشرط مراعاة العهود الدولية التي أخذتها الدولة المنتدبة على نفسها. وعليها أيضاً أن توجد نظاماً للأراضي يلائم حاجات البلاد مع مراعاة أمور أُخرى ومنها المنافع التي تنجم عن تشجيع إكثار المهاجرة واستغلال أعظم قدر مستطاع من الأرض.
ويجوز للإدارة أن تتفق مع الهيئة اليهودية المذكورة في المادة الرابعة على
أن تجري أو تستثمر بالإنصاف والعدل الأعمال والمصالح والمنافع العمومية وترقي المرافق الطبيعية حيث لا تتولى هذه الأمور مباشرة بنفسها. ويشترط في هذه الاتفاقات أن لا تتجاوز الأرباح التي توزعها الهيئة القائمة بالعمل مباشرة أو غير مباشرة فائدة معتدلة لرأس المال. وكل ما يزيد على هذه الفائدة يستخدم فيما ينفع البلاد على الوجه الذي توافق عليه حكومتها.
12 -
يعهد إلى الدولة المنتدبة بالسيطرة على علاقات فلسطين الخارجية وحق إصدار البراءات إلى القناصل الذين تعينهم الدول الأجنبية وللدولة المنتدبة الحق أيضاً في أن تشمل رعايا فلسطين، وهم في خارج ديارهم بحماية سفرائها
وقناصلها.
13 -
تتقلد الدولة المنتدبة كل التبعة المختصة بالأماكن المقدسة والمباني والمواقع الدينية في فلسطين، وهذا يتناول المحافظة على الحقوق الموجودة وضمان الوصول إلى المواضع المقدسة والمواقع الدينية وحرية العبادة مع المحافظة على الأمن العام والآداب وتُسأل الدولة المنتدبة أمام جمعية الأمم دون سواها عن كل ما يتعلق بذلك على أن لا تحول نصوص هذه المادة دون اتفاق الدولة المنتدبة مع حكومة البلاد حسبما تراه الدولة المنتدبة لتنفيذ نصوص هذه المادة وبشرط أن لا يسفر شيء في هذا الانتداب تفسيراً يخول الدولة المنتدبة سلطة التعرض للأملاك الإسلامية أو التدخل في إدارة المشاهد الإسلامية المقدسة المحفوظة الامتيازات.
14 -
تؤلف الدولة المنتدبة لجنة خاصة لدرس الحقوق والدعاوى المتعلقة بالأماكن المقدسة والحقوق والدعاوى الخاصة بالطوائف الدينية المختلفة في فلسطين وتعيين وظائفها ويعرض الأسلوب المتبع في تعيين هذه اللجنة وتأليفها وعملها على مجلس جمعية ليوافق عليها ولا تعين اللجنة ولا تشرع بعملها من غير موافقة المجلس.
15 -
على الدولة المنتدبة أن تحقق أن الحرية الدينية التامة وحرية القيام بجميع شعائر العبادة مكفولتان للجميع بشرط المحافظة على النظام العام والآداب فقط ويجب أن لا يكون هناك تمييز من أي نوع كان بين سكان فلسطين
بسبب الجنس أو الدين أو اللغة وأن لا يحرم أحد من دخول فلسطين بسبب اعتقاده الديني فقط.
لا تحترم طائفة من الطوائف من حق المحافظة على مدارسها لتعليم أبنائها بلغتهم إذا كان ذلك مطابقاً لشروط التعليم العمومية التي تفرضها الإدارة الحكومة.
16 -
تُسأل الدولة المنتدبة عما تقتضيه المحافظة على النظام العام والحكم المنتظم من الإشراف على الهيئات الدينية والخيرية التي لجميع المذاهب في فلسطين
وبمراعاة هذا الشرط لا يجوز أن تتخذ تدابير في فلسطين تعوق أعمال هذه الهيئات أو تتعرض لها أو تجحف بممثل لها أو عضو فيها بسبب دينه وجنسيته.
17 -
يجوز لإدارة حكومة فلسطين أن تنظم على قاعدة اختيار القوات اللازمة للمحافظة على السلم والنظام وللدفاع عن البلاد أيضاً على أن تكون تحت إشراف الدولة المنتدبة، ولا يجوز لإدارة فلسطين استخدام هذه القوات لأغراض أخرى غير الأغراض المعينة في ما تقدم إلا بموافقة الدولة المنتدبة وفي ما عدا هذه الأغراض لا يجوز لإدارة فلسطين أن تجمع قوات عسكرية أو بحيرة أو جوية ولا أن تبقيها عندها.
وليس في هذه المادة ما يمنع إدارة فلسطين من الاشتراك في نفقات قوات الدولة المنتدبة في فلسطين. ويحق للدولة المنتدبة في كل وقت أن تستخدم طرق فلسطين وسككها الحديدية وموانيها لحركات القوى المسلحة ونقل الوقود والمهمات.
18 -
على الدولة المنتدبة أن تتكفل بعدم التحيز في فلسطين لرعايا أية دولة تكون عضواً في جمعية الأمم ومن ذلك الشركات المؤلفة بحسب قوانين تلك الدولة إذا قيسوا برعايا الدولة المنتدبة أو أية دولة أجنبية كانت في الأمور المتعلقة بالضرائب أو التجارة أو الملاحة أو تعاطي الصنائع أو المهن أو في معاملة السفن التجارية أو الطيارات الأهلية. وكذلك يجب أن لا يكون هناك تحيز في فلسطين ضد عروض يكون منشؤها في بلاد من بلدان الدول المذكورة أو تكون مرسلة إليها. وتطلق حرية مرور المتاجر الترانسيت عبر البلاد المشمولة بالانتداب بشروط عادلة.
ومع مراعاة ما تقدم وسائر شروط صك الانتداب هذا يجوز لإدارة فلسطين أن تفرض بإدارة الدولة المنتدبة من الضرائب والرسوم الجمركية ما تراه ضرورياً وتتخذ من التدابير ما تظنه صالحاً لزيادة ترقية الموارد الطبيعية في البلاد وصيانة مصالح السكان ويجوز لها أن تعقد بإشارة الدولة المنتدبة اتفاقاً
جمركياً خاصاً مع أي دولة كانت أملاكها كلها داخلة في تركيا الآسيوية أو شبه جزيرة العرب في سنة 1914.
19 -
تحافظ الدولة المنتدبة بالنيابة عن الإدارة إدارة فلسطين على كل اتفاق من الاتفاقات الدولية العامة المعقودة حتى الآن أو التي قد تعقد بموافقة جمعية الأمم في المستقبل من أجل الاتجار بالرقيق والاتجار بالسلاح والذخيرة أو الاتجار بالمخدرات أو تتعلق بالمساواة التجارية وحرية المرور الترانسيت والملاحة والطيران وبالمواصلات البريدية والبرقية واللاسلكية وبحقوق أصحاب الآثار الأدبية والفنية والصناعية.
20 -
تعاون الحكومة المنتدبة بالنيابة عن إدارة فلسطين في تنفيذ كل سياسة مشتركة تقررها جمعية الأمم لمنع انتشار الأمراض وفي جملتها أمراض النباتات والحيوانات ومكافحتها بقدر ما تسمح به الأحوال الدينية والاجتماعية وغيرها.
21 -
تضع الدولة المنتدبة وتنفذ في السنة الأولى من تاريخ تنفيذ هذا الانتداب قانوناً خاصاً بالآثار والعاديات ينطبق على الأحكام الآتية ويمتع هذا القانون رعايا الدول الداخلة في جمعية الأمم بالمساواة في المعاملة فيما له مساس بالحفريات والتنقيبات الأثرية:
1ً يجب أن يفهم من لفظة العاديات كل ما نتج عن عمل البشر أو وضعهم قبل سنة 1700.
2ً يجب أن يكون قانون حماية العاديات أقرب إلى التشجيع منه إلى التهديد، وعلى كل شخص يكتشف أثراً بدون حصول على الإذن المذكور في الفقرة الخامسة أن يعلم السلطة ذات الشأن باكتشافه وينال مكافأة متناسبة مع قيمة ما اكتشفه.
3ً لا يمكن نقل شي من العاديات إلا لمصلحة ذات شأن
ما لم تعدل هذه السلطة عن أخذه ولا يمكن إخراج شيء من العاديات من القطر إلا بإذن تلك السلطة.
4ً يجازى كل شخص يتلف أو يثلم قطعة من العاديات تعمداً أو إهمالاً جزاء معيناً.
5ً ممنوع إجراء حفر أو تنقيب للظفر بالعاديات إلا بإذن من السلطة ذات الشأن ويغرم المخالف غرامة مالية.
6ً توضع شروط عادلة للسماح بنزع الملكية موقتاً أو دائماً في الأراضي التي تحتوي فائدة تاريخية أو أثرية.
7ً لا تعطى الرخصة بإجراء الحفريات إلا لأشخاص يقدمون أدلة كافية على اختبارهم الأثري. وعلى الدولة المنتدبة عند إعطاء هذه الرخص أن لا تستثني علماء أمة من الأمم.
8ً يمكن اقتسام محصول التنقيب بين الأشخاص الذين أجروه والسلطة ذات الشأن بالنسبة التي تعينها هي. فإذا تعذرت القسمة لأسباب علمية يعطى للمكتشف تعويض عادل بدل قسم من محصول التعديل.
22 -
تكون الإنكليزية والعربية والعبرانية اللغات الرسمية في فلسطين فكل عبارة أو كتابة بالعربية على طوابع أو عملة في فلسطين تكرر بالعبرانية وكل عبارة أو كتابة بالعبرانية تكرر بالعربية.
23 -
تعترف إدارة فلسطين بالأيام المقدسة الأعياد عند كل طائفة من طوائف فلسطين أيام راحة مشروعة لأفراد تلك الطائفة.
24 -
تقدم الدولة المنتدبة لمجلس جمعية الأمم تقريراً سنوياً يرتاح إليه المجلس تذكر فيه التدابير المتخذة خلال السنة لتنفيذ شروط صك الانتداب وترسل نسخ من جميع الأنظمة والقوانين التي تسن أو تصدر أثناء السنة مع التقرير.
25 -
يحق للدولة المنتدبة بإذن مجلس جمعية الأمم أن تؤجل أو توقف تطبيق ما تراه من هذه الشروط غير مطابق للأحوال المحلية الحاضرة في الأملاك الواقعة
بين نهر الأردن والحد الشرقي لفلسطين كما سيعين في آخر الأمر، وأن
تضع من التدابير لإدارة هذه الأملاك ما تراه ملائماً لتلك الأحوال بشرط أن لا يعمل عمل يخالف شروط المواد 15 و16 و18.
26 -
توافق الدولة المنتدبة إذا وقع نزاع بينها الدولة المنتدبة وبين عضو آخر في جمعية الأمم يتعلق بتفسير شروط صك الانتداب أو تطبيقها على عرض هذا النزاع على المحكمة الدائمة للعدل الدولي المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من عهد جمعية الأمم إذا لم يمكن حله بالمفاوضات.
27 -
يلزم موافقة مجلس جمعية الأمم على كل تعديل في شروط صك الانتداب هذا.
28 -
من التدابير في حالة انتهاء الانتداب المخول بموجب هذا الصك للدولة المنتدبة يتخذ مجلس جمعية الأمم ما يراه ضرورياً لصيانة استمرار الحقوق المكتسبة في المادتين 13 و14 على الدوام بضمان الجمعية ويعمل على أن يكفل احترام حكومة فلسطين الاحترام التام للعهود المالية التي أخذتها إدارة فلسطين على عاتقها في عهد الانتداب وفي جملة ذلك حقوق الموظفين في الراتب والمكافأة تودع الصورة الأصلية من هذا الصك في محفوظات جمعية الأمم وترسل صور مصدق عليها بواسطة السكرتير العام لجمعية الأمم إلى جميع أعضاء الجمعية.