المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الأول 387/ 1/ 74 - عن عائشة رضي الله عنها - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ١٠

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌74 - باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌75 - باب الأطعمة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث [الثامن]

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌76 - باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌77 - باب الأضاحي

- ‌78 - باب الأشربة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌79 - باب اللباس

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الجهاد

- ‌80 - باب الجهاد

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌كتاب العتق

- ‌81 - باب العتق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث الأول 387/ 1/ 74 - عن عائشة رضي الله عنها

‌الحديث الأول

387/ 1/ 74 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"(1)، وفي لفظ:"من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد".

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: هذا اللفظ الأخير عزاه النووي في "أربعينه"(2) إلى مسلم خاصة، وصرح عبد الحق في "جمعه بين الصحيحين" بأن البخاري لم يخرجه، فإنه لما ذكره عن مسلم باللفظين قال: أخرج البخاري اللفظ الأول: "من أحدث في أمرنا هذا"، أي: دون الثاني، لكن البخاري ذكره معلقًا في أواخر "صحيحه"، في أثناء كتاب الاعتصام، [بالكتاب](3)، فقال: (باب: إذا اجتهد العامل، أو الحاكم فأخطأ خلاف الصواب من غير علم، فحكمه مردود،

(1) البخاري (2697)، ومسلم (1718)، وأبو داود (4606)، وابن ماجه (14)، وأحمد (6/ 146، 180، 240، 256، 270)، والدارقطني (4/ 224، 225)، والبيهقي (10/ 120).

(2)

حديث (21).

(3)

ما ذكر قبله وبعده موجود في كتاب تصحيح العمدة للزركشي في مجلة الجامعة الإِسلامية عدد (75، 76)، (ص 116)، وهذه غير موجودة فيه.

ص: 9

لقول النبي - صلي الله عليه وسلم -: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" هذا لفظه، وذكره في أثناء الصلح باللفظ الأول سندًا، وترجم عليه إذا اصطلحوا على صلح جور فهو مردود (1).

ثانيها: وجه مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الباب أن القضاء في المحاكمات لا ينحصر فما كان منها على قانون الشرع فهو المقبول، وما كان منها على خلافه فهو مردود.

ثالثها: هذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها مدار الإِسلام أو نصفه أو ثلثه على ما ذكر فيه، لكثرة ما يدخل تحته من الأحكام التي لا تنحصر، فإنه صريح في رَدِّ كلِّ البدع والمخترعات في الدين فهو إذن قاعدة عظيمة من قواعد وجوامع كلمه، فينبغي أن يعتني بحفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به.

رابعها: معنى الحديث من اخترع في الشرع ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يعمل به، ولا يلتفت إليه، "ورد" معناه مردود فهو من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول كأنه قال فهو باطل غير معتد به.

خامسها: في اللفظ الثاني زيادة على الأول، وهي أنه قد يعاند بعض الفاعلين ببدعة سُبِقَ إليها فإذا احْتُجَّ عليه باللفظ الأول يقول: أنا ما أحدثت شيئًا. فيُحتج عليه بالثاني الذي فيه التصريح برد كل المحدثات، سواء أحدثها الفاعل أو سُبق بإحداثها.

سادسها: في بعض فوائده.

(1) الفتح (5/ 301).

ص: 10

الأولى: إبطال جميع العقود الممنوعة وعدم وجود ثمراتها المرتبة عليها وعلى تقدير الصحة وبعض الأحكام الباطلة.

الثانية: رَدُّ محدثات الأمور والتمسك بما جاء به ولقد كثرت وشاعت ودونت وتعذر زوالها، وصار المنكِرُ لها كالمبتدع، فنسأل الله الإِعانة على الاستقامة.

[الثالثة:](1) أن النهي يقتضي الفساد، لأنه أخبر أن كل ما أحدث ممَّا ليس هو من الدين فهو رد. والمنهيات كلها ليست من أمره، فيجب ردها. ومن قال لا يقتضيه أجاب بأنه خبر واحد، فلا يكفي في إثبات هذه القاعدة المهمة، وهو جواب فاسد. نعم قد يقع الغلط في بعض المواضع لبعض الناس فيما يقتضيه الحديث من الرد، فإنه قد يتعارض أمران فَيُنتَقل من أحدهما إلى الآخر، ويكون العمل بالحديث في أحدهما كافيًا، ويقع الحكم به في الآخر في محل النزاع، فللخصم أن يمنع دلالته عليه، فينبغي أن تنتبه لذلك.

الرابعة: أن حكم الحاكم لا يغير ما في الباطن، لقوله: "ليس عليه أمرنا [ولم يقل ليس عليه أمر](2) الحاكم وهو رد على من خالف في ذلك.

(1) في ن هـ (الرابعة)، إلى آخر الفوائد.

(2)

زيادة من ن هـ.

ص: 11