المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث العاشر 401/ 10/ 75 - عن ابن عباس [رضي الله - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ١٠

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌74 - باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌75 - باب الأطعمة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث [الثامن]

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌76 - باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌77 - باب الأضاحي

- ‌78 - باب الأشربة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌79 - باب اللباس

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الجهاد

- ‌80 - باب الجهاد

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌كتاب العتق

- ‌81 - باب العتق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث العاشر 401/ 10/ 75 - عن ابن عباس [رضي الله

‌الحديث العاشر

401/ 10/ 75 - عن ابن عباس [رضي الله عنهما](1) أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: "إذا أكل أحدكم طعامًا فلا يمسح يده حتى يلعقها، أو يُلعقها"(2).

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: "يلعقها" الأولى بفتح أوله والثاني بضمه، يقال: لعِقت الشيء بالكسر ألعَقُه بالفتح لعقًا أي لحسته، وألعقت غيري يدي رباعي، فالأول متعدٍّ إلى مفعول واحد، والثاني إلى مفعولين، والثاني محذوف في هذه الرواية -أي أخاه- واللعقة بالفتح المرة الواحدة، [والملعوق](3) اسم ما يلعق.

(1) في ن هـ ساقطة.

(2)

البخاري (5456)، ومسلم (2031)، وابن ماجه (3269)، وأبو داود (3847)، وأحمد (1/ 291، 293، 346، 370،، والدارمي (2/ 95)، والنسائي في الكبرى (6775)، والبغوي (2870)، والطبراني في الكبير (11/ 166، 167)، وابى أبي شيبة (5/ 557).

(3)

في ن هـ (واللعوق)

ص: 124

ثانيها: علل هذا في الحديث الصحيح، أنه عليه الصلاة والسلام قال:"فإنه لا يدري في أي طعامه البركة".

رواه مسلم (1) من حديث جابر وأبي هريرة وليس إعطاؤه يده غيره ليلعقها تركًا للبركة، بل هو من باب تحصيل البركة لغيره، لا من باب الإِيثار بالقرب، قال الشيخ تقي الدين (2): وقد يعلل بأن مسحها قبل ذلك فيه زيادة تلويث لما مسح به، مع الاستغناء عنه

بالريق، لكن إذا صحَّ الحديث بالتعليل لم يعدل عنه.

قلت: التنصيص على علة لا يلزم منه أنه ليس ثم علة أخرى، وقد يعلل بأمر آخر وهو احترام الطعام عن إهانته، وقد قال القاضي

عياض (3): إنما أمر بذلك لئلا يتهاون بقليل الطعام.

ثالثها: في أحكامه.

أولها: استحباب لعق الأصابع بعد الأكل قبل الغسل أو المسح، وقد كرهه بعض العامة واستقذره، وقوله هو المستقذر.

ثانيها: استعمال التواضع.

(1) رواية جابر أخرجها مسلم (2033)، والترمذي (1803)، وأحمد (3/ 301، 331، 337، 365)، والحميدي (1234).

رواية أبي هريرة عند مسلم (2035)، والترمذي (1802).

وأيضًا من رواية أنس بن مالك عند مسلم (2034)، والترمذي (1804).

وأيضًا من رواية زيد بن ثابت المعجم الكبير (5/ 152)، برقم (4918).

(2)

إحكام الأحكام (4/ 466).

(3)

ذكره في إكمال إكمال المعلم (5/ 340).

ص: 125

ثالثها: استعمال السنة، والأمر بها حتى فيما يعده الناس في العرف دناءة (1).

رابعها: عدم إهمال شيء من فضل الله تعالى مأكولًا كان أو مشروبًا أو غيرهما، وإن كان تافهًا حقيرًا في العرف.

خامسها: زاد أبو داود في روايته لهذا الحديث بعد قوله: "ولا يمسح يده بالمنديل"، وترجم عليه باب في المنديل.

وفي أفراد البخاري (2) من حديث سعيد بن الحارث عن جابر ابن عبد الله أنه سأله عن الوضوء مما مست النار، فقال: " [قد](3) كنا زمان [النبي - صلي الله عليه وسلم -](4) لا نجد مثل ذلك من الطعام إلَّا قليلًا،

(1) قال الخطابي -رحمنا الله وإياه- في معالم السنن (4/ 342): ولقد عابه -أي لعق الأصابع- قوم أفسد عقولهم الترفه وغير طباعهم الشبع والتخمة، وزعموا أن لعق الأصابع مستقبح، أو مستقذر، كأنهم لم يعلموا أن الذي علق بالأصبع أو الصَّحْفة جزء من أجزاء الطعام الذي أكلوه وازدردوه، فإذا لم يكن سائر أجزائه الماكولة مستقذر يكن هذا الجزء اليسير منه الباقي في الصفحة واللاصق بالأصبع مستقذرًا كذلك.

وإذا ثبت هذا: فليس بعده شيء أكثرُ من مَسِّه أصابعه بباطن شفتيه، وهو ما لا يعلم عاقل به بأسًا إذا كان الماس والممسوس جميعًا طاهرين نظيفين.

وقد يتمضمض الإِنسان، فيُدخِل إصبعه في فيه، يدلك أسنانه وباطن فمه، فلم ير أحد ممن يعقل: أنه قذارة، أو سوء أدب، فكذلك هذا، لا فرق بينهما في نظر حسّ ولا مخبر عقل. اهـ.

(2)

البخاري (5457).

(3)

زيادة من هـ.

(4)

زيادة من هـ.

ص: 126

فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلَّا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ" ولا معارضة بينهما؛ لأن عدم المناديل لم يكن لأنه السنة، بل لعدم وجدانهم إياها.

سادسها: المراد بقوله "أو يلعقها" غيره ممن لا يتقذر ذلك كزوجة وجارية وولد وخادم يحبونه ويتلذذون به ولا يتقذرونه، وكذا من كان في معناه كتلميذ يعتقد وفور البركة (1) بلعقها، وكذا لو ألقمها شاة أو نحوها.

سابعها: أطلق هنا "اليد" على الأصابع، وهو دال على جواز الأكل بجميع أصابع اليد، لكن الأكل بثلاث أصابع من السنة، قال

القاضي: والأكل بأكثر منها من الشره وسوء الأدب وتكبير اللقمة، ولأنه غير مضطر إلى ذلك لجمعه اللقمة وإمساكها من جهاتها بالثلاثة إلَّا أن يضطر إلى ذلك لخفة الطعام وعدم تلفيفه بالثلاثة فيدعمه بالرابعة أو الخامسة.

ثامنها: جواز مسح اليد بعد الطعام.

قال القاضي: وهذا والله أعلم فيما لم يحتج فيه إلى الغسل مما ليس فيه غمر، ولزوجة ما لا يذهبه إلَّا الغسل، وإلَاّ فقد جاء في الحديث الترغيب في غسله والحذر من تركه (2).

(1) سبق أن مرَّ مثل هذا الموضع وأن هذا من البدع، وربما يكون من الشرك، لأن البركة لا تطلب إلَّا من الله سبحانه وتعالى.

(2)

لحديث أبي هريرة ولفظه: "من بات وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلَّا نفسه". أخرجه أبو داود (3852)، والترمذي =

ص: 127

تاسعها: إنما يخص اللعق بآخر الأكل [لا](1) في أثنائه؛ لأنه يمس بأصابعه بزاقه في فيه، فإذا لعق أصابعه، ثم أعادها، صار كأنه

بصق في الطعام، وذلك مستقذر مستقبح، نبَّه عليه القرطبي (2) في شرحه.

= (1861) دون قوله "ولم يغسله". ابن ماجه (3297)، والبغوي في السنة (2878).

قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (9/ 579): أخرجه أبو داود بسند صحيح على شرط مسلم عن أبي هريرة. اهـ.

(1)

في ن هـ ساقطة.

(2)

المفهم.

ص: 128