المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الرابع 390/ 4/ 74 - عن عبد الرحمن بن أبي - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ١٠

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌74 - باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌75 - باب الأطعمة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث [الثامن]

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌76 - باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌77 - باب الأضاحي

- ‌78 - باب الأشربة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌79 - باب اللباس

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الجهاد

- ‌80 - باب الجهاد

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌كتاب العتق

- ‌81 - باب العتق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث الرابع 390/ 4/ 74 - عن عبد الرحمن بن أبي

‌الحديث الرابع

390/ 4/ 74 - عن عبد الرحمن بن أبي بكرة [رضي الله عنهما](1) قال: كتب أبي -أو كتبت له- إلى ابنه عُبيد الله بن أبي بكرة وهو قاضٍ بسجستان: أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان"(2).

وفي رواية: لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان.

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: هذا اللفظ الأول هو ما ذكره مسلم ولم يذكر غيره، واللفظ الثاني هو ما ذكره البخاري هنا، وترجم عليه هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان (3)؟

(1) زيادة من متن العمدة.

(2)

البخاري (7158) ، ومسلم (1717)، وأبو داود (3589)، والترمذي (1334)، والنسائي (8/ 237، 238)، وابن ماجه (2316)، وابن الجارود (997)، والدارقطني (4/ 205)، والبغوي (2498)، وابن أبي شيبة (7/ 232، 233)، والبيهقي (10/ 104، 105)، وأحمد (5/ 36، 38، 46، 52).

(3)

الفتح (13/ 136) ح (7158).

ص: 32

الثاني: في التعريف بالأسماء الواقعة فيه.

أما عبد الرحمن [بن أبي بكرة](1) فهو [أبو بحر](2) ويقال: أبو حاتم عبد الرحمن بن أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج الثقفي البصري، وهو أول من ولد في الإِسلام، وله عدة إخوة، روى عن أبيه وعلي وغيرهما، وعنه ابن سيرين وجماعة من التابعين ذكره أبو حاتم [بن حبان](3) في "ثقاته". ولد سنة أربع عشرة. وتوفي سنة ست وتسعين مع إبراهم النخعي على قول في إبراهيم.

وأما أخوه عُبيد الله: فهو أبو حاتم أحد الكرام المذكورين والسمحاء المشهورين. روى عن علي وأبيه، وعنه ابنه زياد وسعد مولى أبي بكرة وغيرهما. تولى قضاء البصرة وأمرة سجستان وثقه العجلي، وكان قليل الحديث. أمه هولة بنت غليظ من بني عجل، وهو أصغر من عبد الرحمن وأجود منه. مات سنة سبع وتسعين. [وأما أبوهما فسلف التعريف به في باب الربا والصرف](4).

الوجه الثالث: في ضبط ما فيه من أسماء الأماكن وتعريفه: "سِجِسْتان" بلاد معروفة لكابل، وكان بها جماعة كثيرة من العلماء والمحدثين وهي بكسر السِّين الأولى والجيم وسكون الثانية. ثم مثناة فوق. وقال صاحب "المشارق"(5) ثم "المطالع" هو بفتح السِّين

(1) زيادة من ن هـ.

(2)

من ن هـ (انجر).

(3)

في ن هـ ساقطة.

(4)

في هـ ساقطة.

(5)

مشارق الأنوار (2/ 234) ذكره فيه (بفتح السين الأولى وفتح الجيم).

ص: 33

والتاء ولم يزدا على ذلك، والذي ذكره السمعاني في "أنسابه"(1) فتحها كما قدمناه.

الوجه الرابع: معنى "كتب أبي أو كتبت له إلى ابنه"، أي: كتب بنفسه مرة وأمر ولده عبد الرحمن مرة أخرى أن يكتب لابنه عُبيد الله، وهو أخو عبد الرحمن، وزاد ذلك عليه تأكيدًا.

الوجه الخامس: في أحكامه وفوائده:

الأولى: المنع من القضاء حالة الغضب، وذلك لما يحصل للنفس بسببه من التهويش الموجب لاختلال النظر وعدم حصوله على الوجه المطلوب، وعداه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل حال يخرج الحاكم بها عن سداد النظر واستقامة الحال. . . . كالشبع المفرط والجوع المغلق والهم المضجر والفرح المفرط ومدافعة الحدث والتوقان إلى الطعام والمرض المؤلم والحر المزعج والبرد المنكي والنعاس الغالب وتعلق [القلب](2) بأمر، ونحو ذلك، وهو قياس مظنة [على مظنة](3) فإن كل واحد من هذه الأمور مهوش للذهن حامل على الغلط. وكأن الغضب إنما خُصَّ لشدة استيلائه على النفس وصعوبة مقاومته. وقد رُوي من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا "لا يقضي القاضي إلَّا وهو شبعان ريَّان" رواه البيهقي (4) وضعفه. لكن المعنى السالف يعضده. ولو خالف وقضى في حال

(1) الأنساب (2/ 105).

(2)

في الأصل (الأمر)، وما أثبت من ن هـ.

(3)

في ن هـ ساقطة.

(4)

السنن الكبرى (10/ 106).

ص: 34

من هذه الأحوال نفذ إذا صادف الحق وكان مكروهًا لهذا النهي، وقد قضى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - في شراج الحرة وقال في لقطة الإِبل:"مالك ولها دعها" في حال الغضب.

قلت: لكنه في حق -عليه أفضل الصلاة والسلام- لا يكره فإنه معصوم، ولا يقول في الرضا والغضب إلَّا حقًّا، وممن صرح بعدم الكراهة في حقه هو في "شرحه لمسلم" هو بعد هذا بأوراق في أثناء كتاب اللقطة (1) حيث قال في حديث لقطة الإِبل: فيه جواز الفتوى والحكم في حال الغضب، وأنه نافذ، لكن يكره ذلك في حقنا، ولا يكره في حقه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يخاف عليه في الغضب ما يخاف علينا هذا لفظه.

وأما من ادعى أنه لعله تكلم عن الحكم قبل أن يغضب أو لم ينته به الغضب إلى الحد القاطع عن سلامة الحاضر فبعيد واهٍ، وأي ضرورة دعت إلى ذلك.

الثانية: ظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون الغضب لله تعالى أو لغيره، وهو ظاهر إطلاق جماعة من الشافعية، لكن قيد إمام الحرمين والبغوي وغيرهما الكراهة فيما إذا لم يكن الغضب لله تعالى. وأما الروياني فإنه يستغرب هذا التفصيل.

الثالثة: العمل بالكتابة، وأنها كالسماع من الشيخ في وجوب العمل. وأما في الرواية فمنع الرواية بها قوم إذا كانت مجردة عن الإِجازة منهم الماوردي والصحيح المشهور بين أهل الحديث الجواز

(1) شرح مسلم، كتاب: الأقضية (12/ 15)، كتاب: اللقطة (12/ 24).

ص: 35

[ثم](1) أنه يقول في الرواية بالكتابة كتب إليَّ فلان، قال:[ثنا](2) فلان أو أخبرني فلان كتابة أو مكاتبة ونحوه، ولا يجوز إطلاق ثنا، وأنا، وجوّزه الليث ومنصور وغير واحد من علماء المحدثين وأكابرهم، واحترزت أولًا بالمجردة عن الإِجازة عن المقرونة بها كأجزتك [بما](3) كتبت لك أو به إليك ونحوه من عبارات الإِجازة، فإنها في الصحة والقوة شبيهة بالمناولة المقرونة بالإِجازة.

الرابعة: في كتابة أبي بكرة لولده ، ذكر الحكم مع دليله في الفتوى والتعليم نشر العلم للعمل به والاقتداء ، وإن لم يسأل عنه.

(1) في الفتح (13/ 138)(نعم).

(2)

في ن هـ (حدثنا).

(3)

في ن هـ (ما).

ص: 36