المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث العاشر 424/ 10/ 80 - عن عبد الله بن عمر - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ١٠

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌74 - باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌75 - باب الأطعمة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث [الثامن]

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌76 - باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌77 - باب الأضاحي

- ‌78 - باب الأشربة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌79 - باب اللباس

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الجهاد

- ‌80 - باب الجهاد

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌كتاب العتق

- ‌81 - باب العتق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث العاشر 424/ 10/ 80 - عن عبد الله بن عمر

‌الحديث العاشر

424/ 10/ 80 - عن عبد الله بن عمر عن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: "إذا جمع الله الأولين والآخرين، يرفع لكل غادر لواء، فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان"(1).

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: هذا الحديث اتفق على إخراجه أيضًا من حديث أنس (2) وابن مسعود (3)، وانفرد مسلم بإخراجه من حديث أبي سعيد

(1) البخاري (3188)، ومسلم (1735)، وأبو داود (2756)، والترمذي (1581)، والبغوي (2479، 2480، 2482)، وأحمد (2/ 16، 29، 48، 49، 56، 70، 75، 96، 112، 116، 126، 142، 103، 123، 156)، وابن أبي شيبة (12/ 460)، والبيهقي في السنن (9/ 230).

(2)

البخاري (3187)، ومسلم (1737)، والبغوي (2481)، وأحمد (3/ 142، 150، 250، 270)، وأبو يعلى (6/ 112، 231)، والبيهقي في سننه (8/ 160)، وابن أبي شيبة (12/ 461).

(3)

البخاري (3186)، ومسلم (1736)، وابن ماجه (2872)، وأحمد (1/ 411، 417، 441)، والبيهقي في الشعب (4353، 5270)، =

ص: 332

الخدري (1)، وفي بعض طرقه "لواء يوم القيامة يعرف به".

ثانيها: "الغدر" في اللغة ترك الوفاء (2) يقال: غدرته بغدِر بكسر الدال في المضارع فهو غادر.

و"اللواء" بالمد جمعه ألوية، قال أهل اللغة (3): عبارة الجوهري إنها المطارد، وهي دون الأعلام، والسود هو الراية العظيمة، لا يمسكها إلَّا صاحب جيش الحرب أو صاحب دعوة الجيش، ويكون [الناس](4) تبعًا له.

وأصل رفع اللواء: الشهرة والعلامة، ولهذا جاء في رواية في صحيح مسلم "يرفع له بقدر غدرته". وكانت العرب تنصبها في الأسواق الحفلة لغدرة الغادر لتشهيره بذلك لتتم فضيحته، قال القاضي (5): واللواء يوم القيامة على ثلاثة أوجه: لواء غدر، ولواء شعر، ولواء فخر، فالأول لمن نقض العهد للغدر في الجهاد فيجعل علامة له في ذلك المحل العظيم، فإنه قد اخفى غدره في الدنيا.

= والدارمي (2/ 248)، وأحمد (1/ 411، 417)، وابن أبي شيبة (12/ 461)، والبيهقي في السنن (9/ 142)، والطيالسي (34).

(1)

مسلم (1136)، وابن ماجه (2873)، وأحمد (3/ 46)، والبيهقي في السنن (8/ 160)، وابن أبي شيبة (12/ 460، 461)، وأبو يعلى (2/ 419، 441).

(2)

مختار الصحاح (199)، مادة (غ د ر)، وتاج العروس (7/ 294).

(3)

مختار الصحاح (255)، مادة (ل وى).

(4)

في ن هـ (الجيش).

(5)

أشار إلى ذلك ليس إكمال إكمال المعلم (5/ 51).

ص: 333

والثاني: لواء امرئ القيس. والثالث: لواء سيدنا رسول الله - صلي الله عليه وسلم - وهو لواء الحمد الذي اختص به من دون سائر الرسل والأنبياء.

ثالثها: هذا الحديث ونحوه وارد على نهي الإِمام عن الغدر في عهوده لرعيته أو للكفار أو غيرهم أو غدره للأمانة التي قلدها الله لرعيته، وأُلزم القيام بها والمحافظة عليها.

رابعها: في فوائد:

الأول: غلظ تحريم الغدر من صاحب الولاية العامة وغيره، لأن غدره يتعدى [ضرره](1) إلى خلق كثير، ولأنه غير مضطر إلى الغدر، لقدرته على الوفاء، كما صح:"ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: ملك كذاب، وشيخ زان، وعائل مستكبر"، ولا شك أن الغدر في الحرب والاغتيال فيه وغيره ممنوع شرعًا، خصوصًا إن تقدم ذلك عهد أو أمان، وقلنا: إن الدعوة إلى الإِسلام واجبة قبل القتال، وذلك كله متعلق بالإِمام، ولفظ الحديث عام في الإِمام وغيره، لكن غدر الإِمام أعظم، كما جاء في "صحيح مسلم"(2) من حديث أبي سعيد الخدري "ولا غادرَ أعظم غدرًا من أمير عامة".

الثانية: شهرة الناس والتعريف بهم في القيامة بالنسبة إلى آبائهم، خلاف ما حكى أن الناس يدعون في القيامة بالنسبة إلى

(1) في ن هـ ساقطة.

(2)

(1738).

ص: 334

أمهاتهم (1)، كذا قاله الشيخ تقي الدين (2)، وقد يقال هذا الفرد خاص، وليس فيه عموم كل الناس.

(1) قال الصنعاني -رحمنا الله وإياه- في حاشية إحكام الأحكام (4/ 524): قوله: "بالنسبة إلى أمهاتهم"، أقول: قال القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى: {يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ} عن محمَّد بن كعب بأمهاتهم. قال: وإمام جمع أم. قال: قالت الحكماء في ذلك ثلاثة أوجه من الحكمة:

أحدها: لأجل عيسى.

والثاني: تشريف الحسنين.

والثالث: لئلا بفتضح أولاد الزنا.

وردَّه القرطبي بهذا الحديث كما أشار إليه الشارح. وقد أجيب عنه بأن الذي في الآية هو الدعاء والدعاء والذي في هذا الحديث هو الإِخبار عن غدرته. قلت وفي الكشاف: ومن بدع التفسير أن إمام جمع أم، وأن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم، وأن الحكمة في الدعاء بالأمهات دون الآباء رعاية حق عيسى عليه السلام وإظهار شرف الحسنين وأن لا يفتضح أولاد الزنا، وليت شعري أيهما أبدع؟ أصحة لفظه أم بهاء حكمته. انتهى. قال في الكشف: لأن إمامًا جمع أم غير شائع، والمعروت أمهات. وأما الحكمة فإن رعاية حق عيسى عليه السلام في امتيازه بالدعاء، فإن خلقه من غير أب كرامة له لا لغض منه ليخبر أن الناس أسوته في انتسابهم إلى إمهاتهم، وإظهار شرف الحسنين بدون ذلك أتم فإن أباهما خير من أمهما، مع أن أهل البيت من أهل العباءة كلهم كالحلقة المفرغة، وأما افتضاح أولاد الزنا فلا فضيحة إلَّا للأمهات وهي حاصلة، دعى غيرهم بالأمهات أو بالآباء، ولا ذنب لهم في ذلك حتى يترتب عليه الافتضاح. اهـ.

(2)

إحكام الأحكام (4/ 524).

ص: 335

الثالثة: اجتناب الأخف خوفًا من الأشد، فإن فضيحة القيامة أشد من فضيحة الدنيا، نسئل الله الستر.

الرابعة: عقوبة الغادر بعكس خيانته كما أسلفناه، ووقع في "الموطأ"(1) عن ابن عباس أن عقوبهم تسليط العدو عليهم، ولفظه: "ما [خنز](2) قوم بالعهد إلَّا سلط عليهم [العدو](3))، قال الباجي (4): عقوبنهم في الدنيا، قال القاضي (5): ولسبب عظيم، الغدر منع قوم من الجهاد مع ولاة الحرب إذا كانوا يغدرون، وأجازوا إذا كانوا لا يغدرون.

(1) الموطأ (449).

(2)

في الأصل (أخف)، وفي ن هـ (أخضر)، وما أثبت من الموطأ.

(3)

في الأصل (عدوهم)، وما أثبت من ن هـ والموطأ.

(4)

المنتقى (3/ 117).

(5)

أشار إلى ذلك في إكمال إكمال المعلم (5/ 52).

ص: 336