الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الحادي عشر
425/ 11/ 80 - " [عنه أيضًا] (1) أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي - صلي الله عليه وسلم - مقتولة، فأنكر النبي - صلي الله عليه وسلم - قتل النساء والصبيان"(2).
الكلام عليه من وجوه:
أحدها: هذه المقتولة لم أر من سماها بعد البحث عنه.
ثانيها: النساء [جمع](3) لا واحد له من لفظه، وكذلك النِّسْوَانُ والنُّسْوَةُ، والصِّبْيان: بكسر الصاد وضمها جمع صبي.
ثالثها: أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتلها إذا لم يقاتلوا؛ لأنه ليس في نفوسهم من إحداث الضرر والميل إليه ما في نفوس الرجال المقاتلين.
والأصل عدم إتلاف النفوس وإنما أبيح من إتلافها ما يقتضيه دفع المفسدة، والغالب عدم القتال منها، فرفع عنهم القتل لعدم
(1) في إحكام الأحكام (عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
(2)
البخاري (1304)، ومسلم (1744)، وأبو داود (2668)، وابن ماجه (2841)، والترمذي (1569)، ومالك (2/ 447)، وأحمد (2/ 22، 23، 75، 76، 100، 115)، والدارمي (2/ 222، 223)، والطبراني في الكبير (12/ 13416)، والبيهقي (9/ 77)، والبغوي (2694).
(3)
زيادة من ن هـ.
مفسدة المقاتلة حالًا، ورجاء هدايتهم مآلًا، فإن قاتلوا. قال جمهور العلماء: يقتلون.
وعند المالكية: أن المرأة إذا كان لها رأي تقتل. وعندهم أربعة أقوال فيما إذا قاتلت.
ثالثها: إن قَتَلَتْ قُتَلَتْ وإلَاّ فلا.
رابعها: تقتل عند قتالها خاصة.
وفيمن اقتصرت على الرمي بالحجارة: قولان عندهم.
وفي المترهبات منهن: قولان أيضًا لهم.
وعندهم أن المراهق: يقتل إذا قاتل.
وأما الشيوخ: فإن كان فيهم رأي قتلوا، وإلَّا ففيهم وفي الرهبان خلاف.
والأصح عند الشافعية: قتلهم.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يقتلون، وحكاه ابن هبيرة عن أحمد أيضًا.
لنا حديث الحسن عن سمرة رفعه "اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم"(1)، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح غريب.
قال الحسن: ولو خرجوا مع رجالهم إلى بلاد [المسلمين](2) يقتلون.
(1) أبو داود (2670)، والترمذي (1853)، والبيهقي في السنن (9/ 19)، وفي معرفة السنن والآثار (13/ 18098).
(2)
في الأصل (المشركين)، وما أثبت من ن هـ والاستذكار (14/ 61).
قال الأوزاعي: كذا إذا كانت حارسة للعدو.
قال القاضي (1): واختلف أصحابنا إذا قاتلوا ثم لم يظفر بهم بعد أن يرد القتال أو أسروا: هل يقتلون؟ على قولين (2).
تنبيه: يجوز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعدٍّ، كما ثبت في "الصحيحين"(3) من حديث الصَّعب بن جثّامة.
(1) ذكره في إكمال إكمال المعلم (5/ 55).
(2)
القول الأول: لا يقتلون، وهو مد مالك وأبي حنيفة مستدلين بقوله تعالى:{وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً} ، وهؤلاء ليسوا ممن يقاتلون، وأيضًا جاء في الحديث أن النبي -صلي الله عليه وسلم - رأى امرأة مقتولة في إحدى المغازي فقال:"ما كانت هذه لتقاتل"، فنبَّه في ذلك على علة القتل، وهي المقاتلة، فلا يقتل إلَّا من قاتل القول الثاني للشافعي: أنهم يقتلون، واحتج بقوله تعالى:{وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} ، وأيضًا قتل دريد بن الصمة وهو شيخ كبير فان، وأيضًا بالحديث السابق: "اقتلوا شيوخ المشركين
…
" الحديث، وبأن الجزية تؤخذ منهم وهي تحقن الداء، فلولا أن دماء غير محترمة لم تؤخذ منهم.
(3)
لفظ الحديث "سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم، قال: "هم منهم"، أخرجه البخاري (3012)، ومسلم (1745)، وأبو داود (2672)، والترمذي (1570)، وابن ماجه (2839)، وعبد الرزاق (9385)، وأحمد (4/ 37، 38، 71، 72، 73)، والحميدي (781)، وابن الجارود (1044)، وأبو عوانة (4/ 95، 96، 97).