المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث السادس عشر - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ١٠

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌74 - باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌75 - باب الأطعمة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث [الثامن]

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌76 - باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌77 - باب الأضاحي

- ‌78 - باب الأشربة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌79 - باب اللباس

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الجهاد

- ‌80 - باب الجهاد

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌كتاب العتق

- ‌81 - باب العتق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌الحديث السادس عشر

‌الحديث السادس عشر

430/ 16/ 80 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ "أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قسم في النفل، للفرس سهمين، وللرجل سهمًا"(1).

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: هذا كان يوم خيبر، كما ذكره البخاري في صحيحه وله في لفظ آخر "للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا"، ولم يقل في النفل قال: وفسره نافع، قال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم.

ثانيها: "النفل" بفتح النون والفاء يطلق، ويراد به أمور ثلاثة، قدمتها في آخر الحديث التاسع من الباب، والمراد هنا الغنيمة، وعليه محل قوله تعالى:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ} الآية.

(1) البخاري (2863)، ومسلم (1762)، والترمذي (1554)، وأبو داود (2733)، وابن ماجه (2854)، والدارمي في (2/ 225، 226)، وابن الجارود (1085)، والبيهقي في السنن (6/ 324، 325)، وفي الدلائل (4/ 238)، وسعيد بن منصور (2/ 277، 278)، وعبد الرزاق (5/ 185)، وابن أبي شيبة (7/ 661)، وأحمد (2/ 80، 152).

ص: 364

وحديث ابن عمر السالف في سرية نجد، المراد به فيها ما ينفله الإِمام السرية زائدًا على سهمه.

ثالثها: معنى "قسم للفرس سهمين وللرجل سهمًا"، أنه أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، بدليل الرواية التي أسلفناها عن البخاري.

رابعها: قوله: "للفرس سهمين وللرجل سهمًا" كذا هو في أكثر الروايات، وفي بعضها:"وللراجل سهمًا" بالألف، وفي بعضها:"للفارس سهمين".

خامسها: اختلف العلماء في سهم الفارس والراجل من الغنيمة، فقال الجمهور (1): يكون للرجل سهم واحد وللفارس ثلاثة أسهم: سهمان بسبب فرسه، وسهم بسبب نفسه، ومن قال هذا ابن عباس ومجاهد والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والثوري والليث والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق، وأبو عبيد وابن جرير وآخرون.

وقال أبو حنيفة (2): للفارس سهمان فقط: سهم لها وسهم له. وحكي عنه أنه قال: لا أفضل بهيمة على مسلم. ولم يقل بقوله هذا أحد إلَّا ما روي عن علي وابن موسى.

وقوله: "لا أفضل بهيمة على مسلم".

(1) الاستذكار (14/ 170 - 172).

(2)

الاستذكار (14/ 171).

ص: 365

جوابه أن يقال له فلا تساو بينهما. وقد قيل إن السهم مستحق بما يلزم من المؤنة والتأثير في القتال ومؤنة الفرس أكثر من مؤنة الفارس، وتأثيره في القتال أكثر.

وحجة الجمهور: هذا الحديث على رواية الكتاب وهي رواية الأكثرين كما قدمنا ذلك عنهم ومن روى "للرجل"[فروايته](1) محتملة ويتعين حملها على موافقة الأولى جمعًا بين الروايتين.

وقال الشيخ تقي الدين: هذا الحديث [معرض](2) للتأويل من وجهين:

أحدهما: أن يحمل النفل على المعنى الذي ذكرناه، أي: وهو الغنيمة.

والثاني: أن تكون اللام في قوله: "للفرس سهمين"[اللام](3) التي للتعليل لا التي للملك، أو للاختصاص، أو أعطى الرجل سهمين لأجل فرسه، أي: لأجل كونه ذا فرس، وللرجل سهم مطلقًا.

وقد أجيب عن هذا ببيان المراد في رواية أخرى صريحة، وهي رواية أبي معاوية، أي: وابن نُمير وأبي أسامة عن عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - "أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهمًا له، وسهمين لفرسه".

(1) في الأصل (فرواية)، وما أثبت من ن هـ.

(2)

في إحكام الأحكام (متعرض).

(3)

زيادة من إحكام الأحكام.

ص: 366

قلت: ومثله من رواية ابن عباس (1) وأبي عمرة (2) الأنصاري. فقوله: "أسهم" استدل به على أنه ليس خارج عن السهمان.

وقوله: "ثلاثة أسهم" صريح في العدد المخصوص وهذه الرواية صحيحة الإِسناد، إلَّا أنه اختلف فيه على عُبيد الله بن عمر، ففي رواية بعضهم (3) عنه كرواية المصنف، وقيل: إنه وهم فيه، [أي] (4): هذا الراوي ولحديث (5) أبي معاوية وما في معناه عاضد من غيره، ومعارض له لا يساويه [في](6) الإِسناد، أما العاضد فرواية المسعودي: حدثني أبو عمرة عن أبيه، قال: أتينا رسول الله -صلي الله عليه وسلم -[(7)] أربعة نفر، ومعنا فرس، فأعطى كل إنسان منا سهمًا، وأعطى الفارس سهمين، لكن المسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود فيه مقال، وقد استشهد به البخاري (8)، وعن رجل من آل أبي عمرة، عن [أبي عمرة] (9) بمعناه إلَّا أنه قال:"ثلاثة نفر، زاد: فكان للفارس ثلاثة أسهم"، وأبو عمرة صحابي،

(1) ذكره في نصب الراية (3/ 414)، وعزاه المسند إسحاق بن راهويه.

(2)

أخرجه أبو داود (2734)، في كتاب: الجهاد، باب: في سهمان الخيل.

(3)

في إحام الأحكام (للفرس سهمين، وللرجل سهمًا).

(4)

في ن هـ ساقطة.

(5)

في إحكام الأحكام (وهذا الحديث -أعني رواية أبي معاوية-).

(6)

زيادة من ن هـ، وإحكام الأحكام.

(7)

في ن هـ زيادة (ونحن)، ولا توجد في سنن أبي داود.

(8)

البخاري (1027)، وتغليق التعليق (2/ 391).

(9)

في الأصل (ابن عمر)، وما أثبت من ن هـ، وسنن أبي داود. مختصر السنن للمنذري مع المعالم (4/ 52).

ص: 367

واختلف في اسمه، فقيل: بشير وقيل: ثعلبة بن عمرو، وقيل: عمرو بن محصن، وقيل غير ذلك.

وأما المعارض: فمنه ما روى عبد الله بن عمر وهو أخو عُبيد الله المتقدم عن نافع، عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام "قسم يوم خيبر للفارس سهمان، وللرجل سهمًا". قال الشافعي (1): وليس يشك أحد من أهل العلم في تقدمة عبيد الله بن عمر على أخيه في الحفظ، وهما أبناء عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب.

وقال في القديم: [إنه](2) سمع نافعًا يقول: "للفرس سهمين وللرجل سهمًا"، فقال:"للفرس سهمين وللرجل سهمًا"، وقد عضد رواية عُبيد الله ما رواه أبو داود من حديث مجمع بن يعقوب بن مجمع، عن عمه مجمع بن جارية الأنصاري، -وكان أحد القراء الذين قرؤوا القرآن-، قال: شهدت الحديبية مع رسول الله - صلي الله عليه وسلم -، إلى أن قال: قسمت خيبر على أهل الحديبية، فقسمها رسول الله - صلي الله عليه وسلم - على ثمانية عشر سهمًا، وكان الجيش ألفا وخمسمائة، منهم ثلاثمائة فارس، فأعطى الفارس سهمين، والراجل سهمًا" (3). قال أبو داود:

(1) معرفة السنن والآثار (9/ 247).

(2)

في معرفة السنن (9/ 247)(كأنه)، وما أثبت يوافق إحكام الأحكام.

(3)

أبو داود (2736)، وأحمد (3/ 420)، وابن أبي شيبة (12/ 400، 401)، والدارقطني (4/ 105، 106)، والطبراني في المعجم الكبير (19/ 445)، والبيهقي في السنن (6/ 352)، والحاكم (2/ 131)، وقال: صحيح الإِسناد، ووافقه الذهبي.

ص: 368

وحديث أبي معاوية. أصح والعمل عليه، وأرى الوهم في حديث مُجَمِّع ومن قال "ثلاثمائة فارس" وكانوا مائتي فارس. قال الشافعي (1): مجمع ابن يعقوب شيخ لا يعرف، قال: فأخذنا في ذلك بحديث عبد الله ولم نر له خبرًا مثله يعارضه. ولا يجوز رد خبر إلَّا بخبر مثله. قال البيهقي (2): والذي رواه مجمع بن يعقوب بإسناده في عدد الجيش، وعدد الفرسان، قد خولف فيه، ففي رواية جابر، وأهل المغازي، أنهم كانوا ألفًا وأربعمائة، وهم أهل الحديبية. وفي رواية ابن عباس، وصالح بن كيسان، وبُشر بن يسار، [وأهل المغازي](3) أن الخيل كانت مائتي فارس فكان للفارس سهمان، ولصاحبه سهم. ولكل راجل سهم.

فرع: لو حضر بأفراس لم يسهم إلَّا لفرس واحد عند الجمهور، ومنهم الحسن ومالك وأبو حنيفة والشافعي ومحمد بن الحسن.

(1) معرفة السنن (9/ 248)، والسنن الكبرى (6/ 325)، وقال ابن التركماني معلقًا عليه:"قلت هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك. وقال حديث كبير صحيح الإِسناد، ومجمع بن يعقوب معروف، قال صاحب الكمال: روى عنه القعنبي ويحيى الوحاضي، وإسماعيل بن أبي أويس، ويونس المؤدب، وأبو عامر العقدي وغير، وقال ابن سعد: توفي بالمدينة وكان ثقة، وقال أبو حاتم وابن معين في به بأس وروى له أبو داوود والنسائي. اهـ. ومعلوم أن ابن معين إذا قال: ليس به بأس فهو توثيق". اهـ.

(2)

في معرفة السنن (9/ 248).

(3)

زيادة من المرجع السابق.

ص: 369

وقال الأوزاعي والثوري والليث، وأبو يوسف: يسهم لفرسين، وروى مثله أيضًا عن الحسن ومكحول ويحيى الأنصاري وابن وهب وغيره من المالكيين، قالوا ولم يقل أحد أنه يسهم لأكثر من فرسين [إلَاّ حديثًا](1)، روى عن سليمان بن موسى أنه يسهم (2).

(1) في هـ (إلَّا شيئًا).

(2)

الاستذكار (14/ 172، 173).

ص: 370