المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الخامس 397/ 5/ 75 - عن عبد الله بن أبي - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ١٠

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌74 - باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌75 - باب الأطعمة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث [الثامن]

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌76 - باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌77 - باب الأضاحي

- ‌78 - باب الأشربة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌79 - باب اللباس

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الجهاد

- ‌80 - باب الجهاد

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌كتاب العتق

- ‌81 - باب العتق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث الخامس 397/ 5/ 75 - عن عبد الله بن أبي

‌الحديث الخامس

397/ 5/ 75 - عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: "أصابتنا مجاعةٌ ليالى خيبر، فلما كان يوم خيبر: وقعنا في الحمر

الأهلية، فانتحرناها، فلما غلت بها القدور: نادى منادي رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: أن أكفؤ القدور [وربما قال](1) ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئًا" (2).

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: في التعريف بالصحابي براويه وهو عبد الله بن أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث بن أبي أسيد -بفتح الألف- ابن أبي رفاعة بن ثعلبة بن هوازن بن أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر الأسلمي، أبو إبراهيم، أو أبو محمَّد، أو أبو معاوية على أقوال، له ولأبيه صحبة وكذا لأخيه زيد، شهد عبد الله بيعة

(1) زيادة من متن العمدة.

(2)

البخاري (3155)، ومسلم (1937)، والنسائي (7/ 203)، ابن ماجه (3192)، البيهقي في السنن (9/ 329)، معرفة السنن (14/ 101)، وأحمد (4/ 291، 354، 356، 381)، والحميدي (2/ 312)، وابن أبي شيبة (5/ 542)، وعبد الرزاق (5/ 524).

ص: 93

الرضوان، وأول مشاهده حنين، روي [عنه](1) عدة أحاديث مجموعها خمسة وتسعون، اتفقا على عشرة، وانفرد البخاري بخمسة

ومسلم بحديث. روى عنه طلحة بن مصرف وغيره. وكان من بقايا الصحابة بالكوفة، لما قبض عليه السلام تحول إليها، مات [سنة](2) ست وثمانين، وقيل: سنة سبع أو ثمان قال الفلاس (3): وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة، وابتنى بها دارًا في أسلم، وكان قد كف بصره وكان يخضب بالحناء.

ثانيها: هذا الرجل المنادي هو أبو طلحة الأنصاري، كما ثبت في "صحيح مسلم" من رواية أنس (4)[رضي الله عنه](5) وعزاه النووي في "مبهماته"(6) إلى "مسند أبي

(1) زيادةمن ن هـ.

(2)

زيادة من ن هـ.

(3)

هو عمرو بن علي بن بحرين كنيز الحافظ المجود الناقد أبو حفص ولد سنة نيف وستين سنة مات سنة تسع وأربعين ومئتين في ذي القعدة.

ترجمته في سير أعلام النبلاء (12/ 470)، وتاريخ بغداد (12/ 207 ، 212)، والنجوم الزاهرة (2/ 330).

(4)

ومسلم (1940)، وجاء في رواية أن المنادي بلال، وجاء في رواية أخرجها النسائي في الكبرى (6647)، والصغرى (4341) إن المنادي عبد الرحمن بن عوف. وجمع بينهما ابن حجر في الفتح (9/ 655)، أن عبد الرحمن نادى بالنهي مطلقًا. ونادى أبو طلحة وبلال بزيادة على ذلك وهو قوله:"إنها رجس". اهـ.

(5)

في ن هـ ساقطة.

(6)

كتاب الإِشارة إلى بيان الأسماء المبهمات (594).

ص: 94

يعلى" (1) وعزوه إلى "صحيح مسلم" أولى.

ثالثها: في ألفاظه قوله: "أصابننا مجاعة ليالي خيبر"، أي: الليالي التي أقمنا على فتحها. والمجاعة: الجوع لكنهم لم يبلغوا فيه إلى حالة الاضطرار حتى يحل لهم ما يحل للمضطر.

"واكفؤا"، قال القاضي عياض (2): ضبطناه بألف وصل وفتح الفاء من كفأت ثلاثي ومعناه قلبت. قال: ويصح قطع الألف وكسر الفاء من أكفأت رباعي وهي لغتان بمعنىً عند الأكثرين من أهل اللغة منهم الخليل والكسائي وابن السكيت وابن قتيبة وغيرهم. وقال الأصمعي: يقال كفأت ولا يقال: أكفأته بالألف، وقد سلف الكلام على هذه الصادة في الطهارة وغيرها أيضًا.

رابعها: أمره عليه الصلاة والسلام بإكفاء القدور محمولٌ على أنه بسبب التحريم لأكل لحومها عند جماعة، وهو المشهور السابق إلى الفهم، وقد وردت [(3)] علل أخرى، ذكرتها في الحديث الثامن من كتاب النكاح.

قال الشيخ تقي الدين (4): فإن صحت تلك الروايات عن النبي - صلي الله عليه وسلم - وجب الرجوع إليه.

(1) مسند أبي يعلى (2828).

(2)

مشارق الأنوار (1/ 344).

(3)

في ن هـ زيادة (على).

(4)

إحكام الأحكام (4/ 460)، قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه-: قد زالت هذه الاحتمالات بحديث إن حيث جاء فيه "فإنها رجس" أخرجه البخاري، وهو دال لتحريمها لعينها لا لمعنى خارج. اهـ.

ص: 95

قلت: هو من تفقهات الصحابة، فإن أناسًا منهم قالوا: إنما نهى عنها لاْنها لم تخمس، كما سيأتي مثله من حديث رافع بن خديج في الباب الآتي في الإِبل والغنم (1).

وقال آخرون: نهى عنها البتة لأنها كانت تأكل العذرة، كما سلف هناك بزيادة عليه.

الخامس: في أحكامه:

الأول: جواز ذبح الحيوان أو نحره للحاجة بشرط جواز أكله.

الثاني: أنه ينبغي لأمير الجيش إذا فعل فيه شيء على خلاف الشرع أن يأمر ناديه أن ينادي بإتلافه والمنع من تعاطيه. وقد كانت

للنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا حالة أخرى، وهي جمعهم فيخطب، ويذكر ما يحتاجون إليه فيها.

الثالث: تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية وإن قلت، وقد سلف ما فيه، قال الشيخ تقي الدين (2): وهذا الحديث يشتمل على لفظ

التحريم، وهو أولى من لفظ النهي، وتبعه ابن العطار على ذلك، والحديث إنما فيه عدم الأكل من لحمها، وهو دال على ذلك، نعم

حديث أبي ثعلبة الآتي يشتمل على لفظ التحريم كما ستعلمه.

الرابع: إكفاء القدور المطبوخة بها، وقد روى مسلم في صحيحه أهريقوها واكسروها قال "رجل" أو نهريقها ونغسلها قال:

(1) ص 161.

(2)

إحكام الأحكام (4/ 460).

ص: 96

أو ذاك" (1) وهذا تصريح بنجاستها وتحريمها، ويؤيده الرواية الاخرى في مسلم: "فإنها رجس"، وفي أخرى: "رجس أو نجس"، وفيه جواز غسل ما أصابنه النجاسة، لأن الذكاة فيما لا يحل لا يفيد طهارة عند الأكثرين، وأن الإِناء النجس يطهر بغسله مرة واحدة، ولا يحتاج إلى سبع إذا كانت غير نجاسة الكلب والخنزير، وما تولد من أحدهما. وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور.

وعند أحمد يجب غسله سبعًا في الجميع على أشهر الروايتين عنه.

وموضع الدلالة أنه عليه الصلاة والسلام أطلق الأمر بالغسل، ويصدق ذلك على مرة واحدة ولو وجبت الزيادة لبينها، فإن في المخاطبين قريب العهد بالإِسلام ومَنْ في معناه ممن لا يفهم من الأمر بالغسل إلَّا مقتضاه عند الإِطلاق، وهو مرة.

وأما أمره عليه الصلاة والسلام أولًا بكسرها فيحتمل أنه كان بوحي أو باجتهاد، ثم نسخ وتعين الغسل، ولا يجوز اليوم الكسر، لأنه إتلاف مال.

وقال القرطبي (2): كان الأمر بكسرها إنما صدر منه بناء على أن هذه القدور لا يُنتفع بها مطلقًا، وأن الغسل لا يؤثر فيها لما

(1) من رواية سلمة بن الأكوع، والحديث متن عليه، أخرجه البخاري (2477)، ومسلم (1802)، وابن ماجه (3195)، والنبوي (3805)، وأحمد (4/ 47، 48)، والبيهقي (9/ 330).

(2)

المفهم (5/ 226، 227).

ص: 97

يسرى فيها من النجاسة، فلما قال الرجل:"أَوْ نُهريقُها ونَغْسِلُها" فهم الرسول إنها مما ينغسل، فأباح له ذلك، فبدَّل الحكم لتبدُّلِ سببه. ولهذا في الشريعة نظائر، وهي تدل على أنه عليه الصلاة والسلام يحكم باجتهاده فيما لم يُوْحَ إليه فيه شيء.

[الخامس (1)](2): أن الأصل في الأشياء الإِباحة، لأنهم أقدموا على ذبحها كسائر ما يذبح من الحيوان عندهم.

(1) في ن هـ (السادسة). وما أثبت حسب الترتيب.

(2)

في الأصل بياض.

ص: 98