المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌77 - باب الأضاحي - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ١٠

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌74 - باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌75 - باب الأطعمة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث [الثامن]

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌76 - باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌77 - باب الأضاحي

- ‌78 - باب الأشربة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌79 - باب اللباس

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الجهاد

- ‌80 - باب الجهاد

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌كتاب العتق

- ‌81 - باب العتق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌77 - باب الأضاحي

‌77 - باب الأضاحي

هو "واضحي" جمع "أُضْحِيَّهٌ" بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء وتخفيفها، ويقال:"ضَحِيَّةٌ" بفتح الضاد وكسرها، وجمعها "ضَحَايَا"، وتجمع أيضًا على "أَضْحَاة" بكسر الهمزة وفتحها.

وسميت الضحية: باسم زمن فعلها أو من الضحى الموضع الذي تذبح فيه على قولين.

وذكر في الباب حديثًا واحدًا لأنه ذكر بعض أحكامه في باب العيدين، وهو:

406/ 1/ 77 - حديث أنس مالك رضي الله عنه قال: "ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما"(1).

والأملح: الأغبر وهو الذي فيه سواد وبياض.

(1) البخاري (1551)، ومسلم (1966)، وأبو داود (2793، 2794)، والنسائي (7/ 220، 230)، وابن ماجه (3120)، والترمذي (1494)، والبغوي (1118، 1119)، والبيهقي (9/ 259، 283، 285)، وابن الجارود (909)، والدارمي (2/ 75)، وأحمد (3/ 115، 183، 222، 255)، والطيالسي (1968).

ص: 179

والكلام عليه من وجوه:

أحدها: اختلف في تفسير "الأملح" على عبارات:

إحداها: ما ذكر المصنف، وهو قول الكسائي وأبي زيد وأبي عبيدة، إلَّا أنهم زادوا فيه: والبياض أكثر (1)، وزاد المصنف فيه "الأغبر".

ثانيها: أنه الأبيض الخالص البياض، قاله ابن الأعرابي (2) وغيره، وبه جزم الشيخ تقي الدين (3) فقال: والأملح الأبيض، والملحة البياض.

ثالثها: أنه الأبيض ويشوبه شيء من السواد، قاله الأصمعي (4)، وهذا معنى الغبرة في كلام المصنف.

رابعها: أنه الذي تعلوه حمرة، قاله بعضهم [ورأيت من يصوبه، وأنه المعروف عند العرب اليوم](5).

خامسها: إنه الأبيض الذي في خلل صوفه طبقات سود، قاله الخطابي (6).

سادسها: أنه المتغير الشعر بياض وسواد، قاله الداوودي،

(1) غريب الحديث لأبي عبيد (2/ 206).

(2)

تهذيب اللغة (5/ 102).

(3)

إحكام الأحكام (4/ 481).

(4)

انظر: لسان العرب، مادة (م ل ح).

(5)

في ن هـ ساقطة.

(6)

معالم السنن (4/ 101).

ص: 180

واقتصر الجوهري في "صحاحه"(1) عليه فقال: الملحة من الألوان: بياض يخالطه سواد، يقال: كبش (أملح) وتيس (أملح) إذا كان شعره خَلِيسًا.

سابعها: نقله الماوردي (2) عن عائشة، أنه الذي يأكل في سواد، وينظر في سواد، ويمشي في سواد، ويبرك في سواء، يعني أن مواضع هذه من بدنه سواد، وباقيه بياض.

الوجه الثاني: في قصد أضحيته بالأملح وجهان، حكاهما الماوردي (3) والرافعي:

أحدهما: لحسن منظره. وثانيهما: لشحمه وطيب لحمه، لأنه نوع [يتميز](4) عن جنسه.

الوجه الثالث: قوله (أقرنين)، أي: لكل واحد منهما قرنان حسنان.

وقوله: "ووضع رجله على صفاحهما"، أي: صفحة العنق وهو جانبه، وفعل هذا ليكون أثبت له وأملكه، لئلا تضطرب الذبيحة برأسها، فيمنعه من إكمال ذبحها أو تؤذيه، وورد النهي في بعض الأحاديث (5) عن هذه لن لا تقاوم هذا.

(1) الصحاح، مادة (م ل ح)، ومختار الصحاح (264).

(2)

الحاوي الكبير (19/ 83).

(3)

المرجع السابق.

(4)

في المرجع السابق (متميز).

(5)

من حديث ابن عباس قال: مر رسول الله - صلي الله عليه وسلم - على رجل واضع رجله على صفحة شاة، وهو يحد شفرته، وهي تلحظ إليه ببصرها. قال: أفلا قتل =

ص: 181

الوجه الرابع: في أحكامه:

الأول: شرعية الأضحية، ولا خلاف أنها من شرائع الدين، وهي سنة مؤكدة على الكفاية وهو مذهب الشافعي وأصحابه، وبه قال أحمد وأبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: هي واجبة على المقيمين من أهل الأمصار. ويعتبر في وجوبها النصاب، وهو قول مالك والثوري، ولم يعتبر مالك الإِقامة، واستثنى الحاج بمنى (1).

الثاني: تقديم الغنم في الأضاحي على الإِبل، بخلاف الهدايا، فإن الإِبل فيها مقدمة، وهو قول المالكية (2)، والشافعية (3)، قدموا

الإِبل عليها، وقد يستدل المالكية باختيار النبي - صلي الله عليه وسلم - الغنم وباختياره تعالى في [فداء](4) الذبيح (5).

= هذا أو يريد أن يميتها موتتين.

البيهقي (9/ 281)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 36): ورجاله رجال الصحيح. اهـ، لكن الحديث ليس فيه النهي عن وضع الرجل على صفحة العنق، وإنما المقصود منه النهي عن إحداد الشفرة وهي تنظر إليه، ويدخل ذلك تحت الأمر بإحسان الذبح، وبهذا جاء تبويب البيهقي في سننه فقال: باب الذكاة بالحديد وبما يكون أخف على المذكي وما يستحب من حد الشفار ومواراته عن البهيمة وإراحتها.

(1)

الاستذكار (15/ 155، 157).

(2)

الاستذكار (15/ 136، 141).

(3)

الحاوي الكبير (19/ 92).

(4)

في ن هـ (في هذا).

(5)

في ن هـ في الحاشية: وصفه تعالى بالعظمة؛ لأنه رعى في الجنة سبعين خريفًا، أو لأنه لم يكن من نسله حيوان، وإنما هو مكون بالقدرة، أو لأنه =

ص: 182

الثالث: استجاب تعداد الأضحية، فإنه عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين حتى قال أصحابنا: سبع شياه أفضل من بعير، لأن الدم المراق أكثرُ، والقربة تزيد بحسبه.

الرابع: استحباب الأضحية بالأقرن، وقام الإِجماع على جوازها بالأجم، الذي لم يخلق له قرنان. واختلفوا في مكسور القرن، فجوزه الشافعي وأبو حنيفة والجمهور، سواء يدمي أم لا، وكرهه مالك إذا كان يدمي، وجعله عيبًا (1).

الخامس: استحباب أحسنها وأكملها واختيار ذلك لها، وهو مجمع عليه وعلى عدم إجزاء المعيبة منها بالعيوب الأربعة الثابتة في الحديث الصحيح (2) في السنن الأربعة من حديث البراء رضي الله عنه، وهي "المرض والعجف والعَوَرُ والعرج البين" وكذا ما كان في معناها (3).

= فُدِيَ به عظيم، أو لأنه مضى سنة إلى يوم القيامة. حاشية.

(1)

انظر: الاستذكار (15/ 131، 133).

(2)

أبو داود (2802)، والترمذي (1497)، وابن ماجه (3144)، والمسند (4/ 284، 289)، والموطأ (482)، والدارمي (2/ 76)، والبيهقي في السنن (9/ 273).

(3)

قال أبو عمر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (15/ 124، 129)، أما العيوب الأربعة المذكورة في هذا الحديث مجمع عليها، لا أعلم أخلافًا، بين العلماء فيها، ومعلوم أن ما كان في معناها داخل فيها، فإذا كانت العلة في ذلك قائمة، ألا ترى أن العوراء إذا لم تجز في الضحايا، فالعمياء أحرى ألا تجوز، وإذا لم تجز العرجاء، فالمقطوعة الرجل أحرى ألا =

ص: 183

السادس: استحباب استحسان لون الأضحية، وهو مجمع عليه، وقد قال صاحب "المهذب" (1) والرافعي من أصحابنا: أفضلها البيضاء ثم [العفراء](2) وهي التي لا يصفو بياضها ثم السوداء، وفي "صحيح الحاكم"(3) من حديث أبي هريرة رفعه "دم عفراء أحب إلى الله تعالى من دم سوداوين"، ورأي الإِمام أن أفضلية البياض تعبدًا، ومنهم من ادعى أنها أحسن منظر أو أطيب لحمًا. وأبدل صاحب "التنبيه" العفراء بالصفراء، وأدخل ابن الصباغ بين العفراء والسوداء البلقاء، وكذا النووي في "شرح المهذب"(4)

= تجوز، وكذلك ما كان مثل ذلك كله، وفي هذا الحديث دليل على أن المرض الخفيف يجوز في الضحايا والعرج الخفيف الذي تلحق به الشاة في الغنم، لقوله صلى الله عليه وسلم:"البين مرضها، والبين ضلعها"، وكذلك النقطة في العين إذا كانت يسيرة، لقوله:[العوراء] البين عورها، وكذلك المهزولة التي ليست بغاية في الهزال، لقوله:"والعجفاء التي لا تنقي"، يريد بذلك التي لا شيء فيها من الشحم. والنقي: الشحم.

كذلك جاء في هذا الحديث لبعض رواته، وقد ذكرناه في التمهيد، ولا خلاف في ذلك أيضًا.

ومعنى قول شعبة فيه: والكسير التي لا تنقي، يريد الكسير التي لا تقوم، ولا تنهض من الهزال

إلخ ما ذكر.

(1)

متن المهذب مع المجموع شرح المهذب (8/ 396).

(2)

في المرجع السابق (الغبراء).

(3)

البيهقي (9/ 273)، وفي لفظ:(دم عفراء أحب إليَّ من دم سوداوين) أحمد (2/ 417)، والمستدرك (4/ 227).

(4)

المجموع شرح المهذب (8/ 396، 397).

ص: 184

زاد الماوردي (1): الحمراء بين الصفراء والبلقاء. قال: إلا أنَّ لحم السوداء أطيب. قال: وحكى ابن قتيبة أن مداومة أكل [لحوم](2)[السود](3) يحدث موت الفجأة، قال الماوردي: فإن اجتمع حسن المنظر مع طيب اللحم فهو أفضل، وإن افترقا كان طيب المخبر، [أحسن](4) من حسن النظر.

ونقل النووي في "شرح مسلم"(5) عن الأصحاب ذكر الصفراء بين البيضاء والغبراء، وبعد الغبراء البلقاء ثم السوداء.

السابع: استحباب تولي الإِنسان ذبح أضحيته بنفسه، ولا يوكل فيها إلَّا لتعذر وحينئذٍ يستحب أن يشهد ذبحها، وإن استناب فيها مسلمًا جاز، وإن استناب كتابيًّا كره كراهة تنزيه، وأجزأه، ووقعت الضحية عن الموكل. وبهذا قال الشافعي والعلماء كافة إلَّا مالكًا في إحدى الروايتين عنه، فإنه لم يجوزها، ويجوز أن يستنيب صبيًّا وامرأة حائضًا، لكن يكره توكيل الصبي لا الحائض على الأصح من رواية "الروضة"(6) ، لأنه لم يصح فيه نهي، والأولى أن يوكل مسلمًا فقيهًا بباب الذبائح والضحايا، لأنه أعرف بشروطها وسننها، والحائض أولى من الصبي، والصبي أولى من الكتابي.

(1) الحاوي الكبير (19/ 93).

(2)

في المخطوطتين (الجداء)، وما أثبت من المرجع السابق.

(3)

في المرجع السابق (السواد).

(4)

في المرجع السابق (أفضل).

(5)

(13/ 120).

(6)

الروضة (3/ 200).

ص: 185

الثامن: شرعية التسمية عليها وعلى سائر الذبائح، وهو إجماع لكن هل هذه المشروعية على وجه الاشتراط أو الاستحباب؟ فيه

خلاف سلف في الباب قبله.

التاسع: استحباب التكبير مع التسمية عند الذبح، فيقول: باسم الله، والله أكبر.

العاشر: استحباب وضع الرجل على صفحة عنق الأضحية الأيمن، واتفقوا على أن اضجاعها [يكون](1) على جانبها الأيسر،

وإذا كان كذلك كان وضع الرجل على الجانب الأيمن؛ قالوا: لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين وإمساك رأسها باليسار.

(1) زيادة من ن هـ.

ص: 186

باب الأشربة

ص: 187