المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث التاسع 400/ 9/ 75 - عن زهدم بن مُضَرِّبٍ الجَرْمِي - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ١٠

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌74 - باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌75 - باب الأطعمة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث [الثامن]

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌76 - باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌77 - باب الأضاحي

- ‌78 - باب الأشربة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌79 - باب اللباس

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الجهاد

- ‌80 - باب الجهاد

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌كتاب العتق

- ‌81 - باب العتق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث التاسع 400/ 9/ 75 - عن زهدم بن مُضَرِّبٍ الجَرْمِي

‌الحديث التاسع

400/ 9/ 75 - عن زهدم بن مُضَرِّبٍ الجَرْمِي قال: عند أبي موسى [الأشعري](1)، فدعا بمائدة وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله، أحمر شبيه بالموالي فقال: هلم، فتلكأ، فقال له: هلم، فإني رأيت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يأكل منه" (2).

الكلام عليه من وجوه، والتعريف براويه سلف في باب السواك:

أحدها: هذا الحديث بقي منه قطعة، وهي أن الرجل قال: عقب ذلك: "إني رأيته يأكل شيئًا فقذرته، فحلفت ألا أطعمه، فقال: هلم أُحدثك عن ذلك أني أتيت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - في رهط من الأشعريين [يستحملونه](3) فذكر الحديث كما سقناه في الحديث الثاني من باب الأيمان الذي هو طرف من هذا الحديث.

(1) زيادة من هـ.

(2)

البخاري (3133)، ومسلم (1649)، والنسائي (7/ 206)، والترمذي (1826، 1827)، والبغوي (2807)، والبيهقي (5/ 333، 334)، والدارمي (2/ 103)، وأحمد (4/ 394، 397، 398).

(3)

في ن هـ ساقطة الحديث برقم (5518) الفتح.

ص: 119

ثانيها: "زَهْدَم" بفتح الزاي وسكون الهاء وفتح الدال المهملة ثم ميم.

"مُضَرِّبِ" بضم الميم وفتح الضاد المعجمة وكسر الراء المشددة ثم ياء موحدة وكنية زهدم أبو مسلم وهو بصري تابعي ثقة.

ثالثها: الجرمي بفتح الجيم [وهو بصري](1) نسبةً إلى جرم كما تقدم من الحديث العاشر من باب صفة صلاة النبي - صلي الله عليه وسلم -.

رابعها: هذا الرجل المبهم لا يحضرني [اسمه](2) بعد البحث الشديد عنه.

خامسها: في ألفاظه وفيه مواضع:

[الأول](3)"المائدة": ممدودة وفيها لغة أخرى: ميدة كحقنة، وقيل: سميت بذلك لأنها تميد بما عليها، أي تتحرك وتميل، وإنما تسمى مائدة إذا وضع عليها الطعام وإلَّا فهي خوان، قال الحليمي: والأكل عليها من عادة الحواريين، ولذلك سألوها عيسى عليه الصلاة والسلام. قال: ثم لم يزل ذلك عادة جارية، لا نعلم أحدًا أنكرها، وروي عن الصحابة الأكل عليها، فدل على إباحتها. قال القرطبي (4): وقد كان له عليه الصلاة والسلام خِوَانٌ، وأُكِل بحضرته

(1) في ن هـ ساقطة.

(2)

في ن هـ (تسميته)، يرى ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (9/ 646، 647) أن المبهم هو زهدم الراوي، وساق لذلك شواهد مع احتمال التعدد.

(3)

في الأصل (ساقطة)، وما أثبت من ن هـ.

(4)

المفهم (5/ 233)، وما بين القوسين غير موجود في المفهم.

ص: 120

عليه، على ما اقتضاه ظاهر إيراد الحديث [السالف في الضب في الصحيح]، قال: وأما ما روي أنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم تكن لهم موائد، إنما كانوا يأكلون على السُّفَر، فذلك كان غالب أحوالهم. وقال النووي في "شرحه" (1) ليس المراد بهذا الخوان يعني في حديث الضب ما نفاه في الحديث المشهور في قوله:"ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان قط بل شيء [من] (2) نحو السفرة"(3).

سادسها: "الدجاج" مثلث الدال حكاها ابن طلحة (4) في "شرح

(1) شرح مسلم (13/ 102).

(2)

زيادة من المرجع السابق.

(3)

لفظ الحديث عن أنس بن مالك قال: "ما علمت النبي - صلي الله عليه وسلم - أكل على سُكُرجة قط، ولا خبز له مرقق قط، ولا أكل على خوان قط. قيل لقتادة: فعلام كانوا يأكلون، قال: على السفر". البخاري (5386)، والترمذي (1788، 2363)، وأحمد (3/ 130).

قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه - في الفتح (9/ 533): قوله "على مائدته، أي: الشيء الذي يوضع على الأرض صيانة للطعام كالمنديل والطبق وغير ذلك، ولا يعارض هذا حديث أنس "أن النبي - صلي الله عليه وسلم - ما أكل على الخوان"، لأن الخوان أخص من المائدة، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، وهذا أولى من جواب بعض الشراح بأن أنسًا إنما نفى علمه قال: ولا يعارضه قول من علم. اهـ.

(4)

هو أبو سالم محمَّد بن طلحة بن محمَّد القرشي، ولد سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة، وتوفي في رجب سنة اثنتين وخمسين وستمائة.

ترجمته في: طبقات الشافعية للسبكي (8/ 63)، وسير أعلام النبلاء (23/ 293).

ص: 121

الفصيح" كما عزاها إليه اللبلي (1)، وحكاها أيضًا لمنذري (2) في "حواشيه" وغيرهما، ولم يحك النووي في كتبه (3) الضم وإنما قال اسم الدجاج يقع على الذكور والإِناث وهو بكسر الدال وفتحها، والفتح أفصح باتفاقهم الواحدة [دجاجة] (4) للذكر والأنثى. قال الجوهري (5): لأن الهاء إنما دخلته على أنه واحد من جنس مثل حمامة وبطة، قال: والدجاجة أيضًا كبة من الغزل.

الثالث: "هلم" معناه تعال وهو استدعاء وأصله لمّ، أي: بنا "والهاء" في أوله للتنبيه، ويستعمل للواحد والجماعة والمذكر والمؤنث بلفظ واحد على لغة أهل الحجاز، خلافًا لأهل نجد، وتستعمل قاصرة إذا كانت بمعنى "أقبل" ومتعدية إذا كانت بمعنى "هات"، ونحو ذلك.

وقوله: "فتلكأ"، أي: تردد وتوقف.

الوجه السادس: في فقهه.

ومهمة حل أكل الدجاج، وهو إجماع، لأنه من الطيبات، ولا

(1) هو أبو جعفر أحمد بن يوسف بن علي الفهري اللبلي المتوفى سنة 691، صاحب "تحفة المجد الصريح في شرح كتاب الفصيح"، وقد سبق التعريف به.

(2)

هو أبو الفضل محمَّد بن أبي جعفر المنذري الهروي، المتوفى سنة (329) أكبر شيوخ الأزهري، ترجمته حجم الأدباء (18/ 99).

(3)

المجموع (9/ 20)، وشرح مسلم (11/ 111).

(4)

في ن هـ (الدجاجة).

(5)

مختار الصحاح (89)، وتهذيب اللغة (10/ 467).

ص: 122

عبرة بمن كرهه إن صح عنه، وسواء الوحشي والإِنسي منه، كما نبه عليه ابن الصباغ في "شامله" في الحج في كفارات الإِحرام.

وفيه أيضًا: أن المرجع في الأحكام كلها إلى الشارع.

وفيه أيضًا: البناء على الأصل، فإنه قد بين فيما أسلفناه أثر الحديث أن هذا الرجل علل تأخره بأنه رآه يأكل شيئًا فقذره، فإذن يكون أكل الدجاج الذي يأكل القذر مكروهًا، أو يكون ذلك دليلًا على أنه لا اعتبار بأكل النجاسة، وقد جاء النهي عن أكل الجلالة من

طرق. وإذا تغير لحمها بأكل النجاسة، فاختلف فيه العلماء أعني في حله، والمرجح عند جمهور الشافعية أنه مكروه كراهة تنزيه،

ورجح بعضهم التحريم، وبه جزم الشيخ تقي الدين في "شرحه"(1) ناقلًا له عن الفقهاء، واقتصر على أنه جاء النهي عن لبن الجلالة، وكلامه إنما هو في لحمها، وإن كان الحكم واحد.

وفيه أيضًا: جواز أكل الطيبات على الموائد، وأنه لا يناقض الزهد، ولا ينقصه خلافًا لمن تقشف.

وفيه أيضًا: جواز الدعاء بالمائدة للضيفان والأضحاب.

(1) إحكام الأحكام (4/ 465).

ص: 123