المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث السادس 415/ 6/ 79 - عن عمر بن الخطاب رضي - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ١٠

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌74 - باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌75 - باب الأطعمة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث [الثامن]

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌76 - باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌77 - باب الأضاحي

- ‌78 - باب الأشربة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌79 - باب اللباس

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الجهاد

- ‌80 - باب الجهاد

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌كتاب العتق

- ‌81 - باب العتق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث السادس 415/ 6/ 79 - عن عمر بن الخطاب رضي

‌الحديث السادس

415/ 6/ 79 - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - "نهى عن لبوس الحرير إلَّا هكذا، ورفع لنا رسول الله - صلي الله عليه وسلم - أصبعيه السبابة، والوسطى".

ولمسلم: "نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم لبس الحرير إلَّا موضع إصبعين، أو ثلاثٍ، أو أربع"(1).

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: هذه الزيادة مما استدركها الدارقطني (2) على مسلم، وقال: لم يرفعها عن الشعبي إلَّا قتادة وهو مدلس، وقد رواه جماعة

(1) البخاري (5828)، ومسلم (2069)، وأبو داود (4042)، والترمذي (1721)، وابن ماجه (3593)، وأحمد (1/ 51)، والبيهقي (2/ 423).

(2)

الإِلزامات والتتبع (382). انظر: جواب النووي في شرحه (14/ 48)، والفتح (10/ 285، 286)، وقد أشار ابن حجر بأن الدارقطني نبه على أن هذا الحديث أصل في جواز الرواية بالكتابة عند الشيخين، قال ذلك بعد أن استدركه عليهما وفي ذلك رجوع عن الاستدراك عليهما، والله أعلم. اهـ.

ص: 262

من الأئمة الحفاظ موقوفًا (1) على عمر، وجواب هذا أن الرفع مقدم عليه على الصحيح عند الفقهاء والأصوليين ومحققي المحدثين، لأنها زيادة من ثقة فقدمت.

ثانيهما: "لبوس" بفتح اللام.

و"الإِصبع" فيه عشر لغات أفصحها كسر الهمزة وفتح الباء قاله ابن السيد.

"والسبابة" التي تلي الإِبهام، سميت بذلك لأنه يشار بها عند السب.

ثالثها: هذا الحديث جمع فيه صلى الله عليه وسلم بين النهي عن لبس الحرير وما رخص فيه ومقداره، وفيه الرد على من يوسع فيه بالزيادة على أربعة أصابع، والمراد بالأصابع أصابع الآدمي لا أصابع الذراع الهاشمي وفي إشارته عليه الصلاة والسلام بإصبعيه ما يفهم ذلك.

رابعها: توسع الفقهاء باعتبار الوزن، أو الظهور في المركب من الحرير وغيره، ولا بد لهم من الاعتذار عن هذا الحديث: إما بتأويل، أو بتقديم معارض.

خامسها: يدخل في الإِباحة العلم في الثوب والعمامة وغيرهما، إذا لم يزد على أربع أصابع، وهو مذهب الشافعي والجمهور.

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (8/ 357)، والنسائي في الكبرى (9626 - 9634).

ص: 263

وعن مالك رواية تمنعه، وهو قول ابن عمر، وعن بعض أصحابه، رواية بإباحة العلم، بلا تقدير أربع أصابع، بل يجوز وإن عظم، ويردهما صراحة هذا الحديث.

سادسها: يدخل في النهي عن لبوس الحرير جميع الملبوسات: قبعًا، وكلوبة وقباء وغيرهما إلَّا ما استثني من ذلك للضرورة والحاجة.

ص: 264