المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثالث 412/ 3/ 79 - عن البراء بن عازب رضي - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ١٠

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌74 - باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌75 - باب الأطعمة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث [الثامن]

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌76 - باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌77 - باب الأضاحي

- ‌78 - باب الأشربة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌79 - باب اللباس

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الجهاد

- ‌80 - باب الجهاد

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌كتاب العتق

- ‌81 - باب العتق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث الثالث 412/ 3/ 79 - عن البراء بن عازب رضي

‌الحديث الثالث

412/ 3/ 79 - عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: "ما رأيت من ذي لِمَّةٍ [سوداء] (1) في حلة حمراء أحسن من رسول الله - صلي الله عليه وسلم -، له شعر يضرب منكبيه، بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل"(2).

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: في التعريف براويه، وقد سلف في باب الإِمامة.

ثانيها: الْلِمَّةُ بكسر اللام وتشديد الميم وتاء تأنيث مكتوبة هاء من شعر الرأس دون الجمة، سميت بذلك لأنها ألمت بالمنكبين،

فإذا زادت فهي الجُمَّةُ، والجمع: لِمَمٌ، ولِمَامَ.

ثالثها: "الحلة": تقدم الكلام عليها في الحديث الثاني من باب الأذان، فراجعه من ثم.

(1) في ن هـ ومتن إحكام الأحكام ساقطة.

(2)

البخاري (3551)، ومسلم (2337)، والترمذي (1724، 3639)، وأبو داود (4072، 4183)، النسائي (8/ 183)، وأحمد (4/ 290، 295، 300، 303)، وابن ماجه (3599).

ص: 216

رابعها: "المنكب" ما بين الكتف والعنق، والمراد أن شعره عليه الصلاة والسلام يسترسل غير مضفور ولا مكفوف.

خامسها: فيه جواز لبس الأحمر، وأما الأحاديث الواردة في المنع منه للرجال في "سنن أبي داود" ففي أسانيدها مقال، وعلى تقدير ثبوتها فتحمل على خلاف الأولى، وقد أسلفنا الكلام على ذلك في الحديث المشار إليه في باب الأذان، فليراجع منه.

وقال القاضي عياض (1): وكره بعضهم جميع ألوان الحمرة، وأباح بعضم ما خط منها، وكره ما اشتدت حمرته، وأجاز بعضهم ما يمتهن منها، وكره ما يلبس.

قلت: وصح النهي (2) عن لباس المعصفر، وهو المصبوغ

(1) إكمال إكمال المعلم (5/ 381).

(2)

من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ولفظه: "ألقها، فإنها من ثياب الكفار"، ومسلم (2077).

ومن رواية علي رضي الله عنه يقول: "نهاني رسول الله - صلي الله عليه وسلم -، ولا أقول نهاكم- عن لبس المعصفر". مسلم (2078). أخرجه ابن أبي شيبة (8/ 181).

ومن رواية ابن عباس رضي الله عنهما "لا تلبسوا ثوبًا أحمر متوردًا"، ابن أبي شيبة (8/ 181).

ومن رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: "أقبلنا مع رسول الله - صلي الله عليه وسلم - من ثنية إذا اخر فالتفت إليَّ وعليَّ ريطةٌ مضرجةٌ بالعصفر، فقال: "ما هذا؟ " فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد، فقال: "يا عبد الله، ما فعلت الريطة؟ " فأخبرته، فقال: "ألا كسوتها بعض أهلك، فإنه لا بأس بذلك للنساء" =

ص: 217

أحمر بالعصفر، فقال به جماعة: وجعلوه نهي تنزيه، وأباحه الجمهور من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك، لكنه قال غيرها أفضل منها.

وفي رواية عنه (1) أنه أجاز لبسها في البيوت وأفنية الدور، وكرهه في المحافل والأسواق ونحوهما وقال البيهقي في "المعرفة" (2): نهى الشافعي الرجل عن المزعفر، وأباح له المعصفر، قال الشافعي: وإنما رخصت في المعصفر لأني لم أجد أحدًا يحكي عن النبي - صلي الله عليه وسلم - النهي عنه، إلَّا ما قال علي رضي الله عنه:"نهاني ولا أقول نهاكم"(3)، واعترضه البيهقي فقال: قد جاءت أحاديث تدل على النهي على العموم، ثم ذكرها، ثم قال: ولو بلغته لقال بها.

وحمل الخطابي (4) النهي على ما صبغ منها بعد النسج، فأما ما صبغ قبله فليس داخلًا فيه. وهذا قد أسلفته في باب الأذان أيضًا،

وحمل بعضهم: على المحرم بالحج أو العمرة، ليكون موافقًا

= ابن أبي شيبة (8/ 181)، وأحمد (2/ 196)، وابن ماجه (3/ 360)، وأبو داود (4068).

ومن رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال: "نهي رسول الله - صلي الله عليه وسلم - عن المفدم، قال يزيد: قلت للحسن: ما المفدم؟ قال: المشبع بالعصفر" ابن أبي شيبة (8/ 182).

(1)

الموطأ (1692).

(2)

معرفة السنن والآثار (2/ 451، 454).

(3)

مسلم (2078). ابن أبي شيبة (8/ 181).

(4)

معالم السنن (6/ 43).

ص: 218

لحديث ابن عمر "نهى المحرم أن يلبس ثوبًا مسَّه ورسٌ أو زعفران"(1).

سادسها: في استحباب [إرسال](2) الشعر للرجال، وكان لشعر سيدي رسول الله - صلي الله عليه وسلم - حالتان: حالة إلى المنكبين إذا طال وأخرى إلى شحمة أذنه إذا قصره، قال القاضي عياض (3): وقد جاء أنه عليه الصلاة والسلام كانت له لمة، فإن انفرقت فرقها، وإلَّا تركها، قال: وقد اختلف السلف في تفريق الشعر، ففرق منهم جماعة، واتخذ اللمة منهم آخرون، وهي الشعر الذي يلم بالمنكبين، قال: وجاء عنه أنه سدل، وأنه فرق، وهو آخر الأمرين منه، حتى جعله بعضهم نسخًا، فعلى هذا لا يجوز السدل واتخاذ اللمة، ويحتمل أن يكون فرق ليرى الجواز أو للندب، ولذلك اختلف السلف فيه، والصحيح جوازهما واختيار الفرق.

سابعها: فيه توفير الشعر، وهذه الأمور الخلقية المنقوله عن الشارع، فيستحب الاقتداء به في هيئتها، وما كان ضروريَّا منها لم يتعلق بأصله استحباب بل بوصفه.

ثامنها: قوله: "بعيد ما بين المنكبين" هو بمعنى الرواية الأخرى "جليل المُشَاس"(4)، والكتد، أي: عريض رؤوس

(1) سبق تخريجه في كتاب الحج.

(2)

في ن هـ (استرسال).

(3)

ذكر في شرح مسلم (15/ 90).

(4)

أخرجه الترمذي (5/ 599)، والبيهقي في دلائل النبوة (1/ 269، 270) من رواية علي رضي الله عنه.

ص: 219

المناكب، وهي المشاش، والكتد: مجتمع الكتفين وهو الكاهل، وهذه الصفات تدل على قوته في الضرب، والطعن، وأنه بطل لا يطاق، لأن أصول اليدين في هذه الأعضاء، كلما عظمت كانت قوة اليدين أعظم.

تاسعها: قوله: "ليس بالطويل ولا بالقصير"، أي: متوسط بينهما، لكنه كان من معجزاته أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يمشي معه أحد من الناس ينسب إلى الطول الإِطالة، فإذا [فارقه](1) ينسب إلى الربعة.

(1) في الأصل (رافقه)، وما أثبت من ن هـ.

ص: 220