المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌79 - باب اللباس ذكر فيه ستة أحاديث:   ‌ ‌الحديث الأول 410/ 1/ 79 - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ١٠

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌74 - باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌75 - باب الأطعمة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث [الثامن]

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌76 - باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌77 - باب الأضاحي

- ‌78 - باب الأشربة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌79 - باب اللباس

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الجهاد

- ‌80 - باب الجهاد

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌كتاب العتق

- ‌81 - باب العتق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌79 - باب اللباس ذكر فيه ستة أحاديث:   ‌ ‌الحديث الأول 410/ 1/ 79

‌79 - باب اللباس

ذكر فيه ستة أحاديث:

‌الحديث الأول

410/ 1/ 79 - عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلبسوا الحرير. فإنه من لبسه في الدنيا، لم يلبسه في الآخرة"(1).

الكلام عليه من وجوه:

[أحدها](2): الحرير اسم جنس، واحدته حريرة، ذكره الجوهري (3)، قال [أبو] (4) هلال العسكري: ويقال له الدِّمَقْسُ

(1) البخاري (5830)، ومسلم (6209)، والنسائي (8/ 200)، وفي الكبرى له (9588، 9589)، وأبو داود (4042)، والترمذي (2818)، وابن ماجه (3591)، ومالك في الموطأ (2/ 696)، وأحمد (1/ 29، 37، 39، 43، 46).

(2)

في ن هـ (الأول).

(3)

انظر: مختار الصحاح، مادة (ح ر ر).

(4)

زيادة من ن هـ. انظر: التلخيص (198).

ص: 207

والسَّرَقُ والسِّيَرَاءُ، وقيل: السِّيَراء، ضرب من البُرُود، مِسَيَّرٌ: مخطط. وهو عربي، وقيل: فارسي معرب وهو ضعيف (1)، وإنما

سمي حريرًا، لأنه من خالص الإِبريسم. وأصل هذه الكلمة الخلوص؛ ومنه قولهم: طين حر، لأنه لم يخالطه رمل أو حمأة. وقيل: للحر خلاف العبد: لأنه خالص لنفسه. وحررت الكتاب: خلصته من التسويد.

ثانيها: هذا الخطاب في قوله: "لا تلبسوا" للذكر، فلا يتناول الإِناث [كما](2) هو مذهب المحققين من أهل الأصول، والأحاديث الصحيحة مصرحة بإباحته للنساء، فإنه عليه الصلاة والسلام أمر عليًّا وأسامة (3) أن يكسو الحرير نساءهما. وقال في الذهب والحرير:"هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإِناثهم"(4)، والإِجماع قائم على ذلك، وإن خالف عبد الله بن الزُّبير فيه مستدلًا

(1) المعرب للجواليقي (189)، وقصد السبيل (2/ 34).

(2)

في ن هـ (و).

(3)

من رواية ابن عمر عند البخاري (948)، ومسلم (2068)، وأبو داود (4041)، والثاني (8/ 201)، وأحمد (2/ 42).

(4)

والنسائي (8/ 160، 161)، وأبو داود (4057)، وابن ماجه (3595)، والبيهقي (2/ 425) من رواية علي بن أبي طالب.

وجاء أيضًا من رواية عمر عند البزار (3005)، والطبراني في الصغير (464) ، وهو ضعيف لأن في إسناده عمرو بن جرير وهو متروك.

ومن رواية عبد الله بن عباس عند البزار أيضًا (3006)، والطبراني في الكبير (19/ 108)، وفي سنده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف.

ومن رواية عقبة بن عامر عن البيهقي (3/ 275).

ص: 208

بهذا الحديث، فقد انعقد الإِجماع بعده على التحريم، ولا عبرة بمن أباحه مطلقًا، كما [حكاه](1) صاحب "المعلم"(2) عن قوم، وليحمل ما ذكر عن ابن الزبير على كراهة التنزيه، وكذا حديث عقبة بن عامر في "سنن النسائي" (3) أنه عليه الصلاة والسلام "كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول: إن كنتم تحبُّون حلية أهل الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا"، وفي حل افتراشه لهم، وحل الولي إلباسه للصبيان خلاف، محله كتب الفروع، وقد أوضحناه فيها.

ثالثها: هذا الحديث محمول عند الجمهور على الخالص من الحرير، أما الممتزج بغيره فحلال إن لم يَزِدْ وَزْنُ الحرير، فإن زاد حَرُمَ، وعند الاستواء وجهان أصحهما: الحل.

رابعها: هو محمول أيضًا على غير حالة الضرورة، فأما حال الضرورة كمفأجاة الحرب، ولم يجد غيره والجرب والحكة ونحو ذلك. وسيأتي في الباب الآتي إباحته، لأجل دفع القمل فتلك أحوال مستثناة ومحل [الخوض](4) فيها كتب الفروع.

ومنع مالك (5) إلباسه في الغزو والحكة وغيرهما، وجوَّزه عبد الملك في الغزو وعبد الوهاب للحكة.

(1) في ن هـ (أباحه).

(2)

ذكره في إكمال إكمال المعلم (5/ 374) عنه.

(3)

السنن الكبرى (5/ 434)(9436).

(4)

في ن هـ ساقطة.

(5)

الاستذكار (26/ 206، 208) لهذه المسألة وما بعدها.

ص: 209

واختلف قول مالك في العلم في الثوب ونحوه فنهى عنه مرة وأجازه أخرى.

واختلف في اتخاذ الراية في أرض الحرب منه، فلم يره مالك، وأجازه ابن القاسم حكاه صاحب "الجواهر".

خامسها: غير اللبس كالتدثر والجلوس عليه في معناه، وخالف فيه أبو حنيفة (1)، وفي "صحيح البخاري"، من حديث حذيفة رضي الله عنه "نهانا رسول الله - صلي الله عليه وسلم - عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليها"(2).

سادسها: نبَّه على العلة في التحريم بقوله: "فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة"، فإنه إشارة إلى أنه ما يحصل له به من التنعم والتزين، ونظير ذلك الخمر، ويبعد حمل هذا الحديث على المبالغة في الزجر، والظاهر حمله على المستحل للبسه. وقال القاضي: يحتمل أن يريد كفار ملوك الأمم والأعاجم، الذين كان زيهم، ويحتمل أن يريد من أراد الله عقابه بذلك من مؤمني المؤمنين فحرمه في الآخرة وقتًا قبل دخوله الجنَّة. فيكون إمساكه ذلك الوقت حرمان له من لباسه، ويحتمل: أن يمنع من لباسه بعد دخول الجنة، لكن ينسيه الله تعالى إياه، ويشغله عنه بلذات أخر حتى يقضى الله تعالى أمر حرمانه منه، أو يشغله عنه أبدًا، ويكون راضيًا بذلك، غير

(1) أشار في الاستذكار إلى الخلاف (26/ 206).

(2)

البخاري (5426). تنبيه: وضع في ترقيم أطرافه على حديث (5828) وهو خطأ.

ص: 210

حاسد لغيره، ولا منتقص منه لتتم له لذته دون تنقيص ولا رؤية نقص، إذ لا حزن ولا تنغيص في الجنة، ولا يرى أحد قط من أهل الجنة أن منزلة غيره فوقه ولا لذته فوق لذته، كما أن أهل الغرف وعليين يراهم من دونهم، كالكواكب في الأفق، ثم من دونهم لا ينقص عنده محالهم ولا نقص. ويحتمل أن يريد بقوله:"لم يلبسه في الآخرة"، يعني مدة عقابه إذا عوقب على معصيته بارتكاب النهي عن لباسه.

ص: 211