المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثاني 411/ 2/ 79 - عن حذيقة بن اليمان رضي - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ١٠

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌74 - باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌75 - باب الأطعمة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث [الثامن]

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌76 - باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌77 - باب الأضاحي

- ‌78 - باب الأشربة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌79 - باب اللباس

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الجهاد

- ‌80 - باب الجهاد

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌كتاب العتق

- ‌81 - باب العتق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث الثاني 411/ 2/ 79 - عن حذيقة بن اليمان رضي

‌الحديث الثاني

411/ 2/ 79 - عن حذيقة بن اليمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يقول: "لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة"(1).

الكلام عليه من وجوه، ولم يتكلم عليه الشيخ تقي الدين رأسًا بل أورده إيرادًا فقط:

أحدها: في التعريف براويه، وقد سلف في السؤال.

ثانيًا: "الديباج" بكسر الدال وفتحها، عجمي معرّب (2) جمعه ديابيج، قال الجوهري: وإن شئت قلت "دبابيج" بالباء على أن يجعل أصله مشددًا، كما قلناه في الدنانير يريد أن أصل دينار دِناَرٍ

(1) البخاري (5426)، ومسلم (6207)، والنسائي (8/ 198، 199)، وفي الكبرى له (9615)، وأبو داود (3723)، الترمذي (1878)، وابن ماجه (3414)، والدارقطني (4/ 293)، وأحمد (5/ 390)، والحميدي (1/ 440)، وابن أبي شيبة (6/ 6).

(2)

المعرب للجواليقي (291)، وقصد السبيل (2/ 43).

ص: 212

بنون مشددة، فأبدل من إحدى حرفي تضعيفه باء لئلا تلتبس بالمصادر التي تجيء على فعال ككذباء، وهو ما غلظ وثخن من ثياب الحرير، وذكره بعد الحرير وإن كان نوعًا منه هو من باب ذكر الخاص بعد العام، قال الجواليقي (1): فأصله بالفارسية (دِيُوبَافْ)(2)، أي: نِسَاجَةُ الجن.

ثالثها: "الصحاف" بكسر الصاد جمع صحفة بفتحها، وهي دون القصعة، قال الجوهري (3): قال الكسائي أعظم القصاع الجَفْنَة، ثم القَصْعَةُ تليها تُشبِعُ العَشَرَة ثم الصَّحْفَةُ تشبع الخمسة، ثم المِئْكَلةُ تُشْبِعُ الرجلين والثلاثة، ثم الصُّحَيْفةُ تشبع الرجل.

رابعها: قوله: "فإنها لهم في الدنيا"، أي: للكفار، ومعناه أن الكفار إنما يحصل لهم ذلك في الدنيا. وأما الآخرة فمالهم فيها من نصيب. وأما المسلمون فلهم في الجنة الحرير والذهب، وما لا عين رأت، ولا أُذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

خامسها: قوله "ولكم في الآخرة"، أي: يوم القيامة، وجاء في رواية أخرى في الصحيح "يوم القيامة" بعد ذكر الآخرة، وإنما جمع

(1) المعرب (291).

(2)

قال في المعجم الذهبي (98/ 387) في الفارسية: (ديوب) إبليس، و (باف، أو بافت) نسج. اهـ من شرح قصد السبيل (2/ 43)، وأيضًا في التخليص للعسكري (197).

(3)

انظر: مختار الصحاح، مادة (ص ح ف).

ص: 213

بينهما لئلا يظن أنه بمجرد [الموت](1) صار في حكم الآخرة في هذا الإِكرام، فتبين أنه إنما هو يوم القيامة وبعده في الجنة أبدًا، ويحتمل أن المراد لهم في الآخرة من حين [الموقف](2) ويستمر في الجنة أبدًا.

سادسها: الحديث دال على تحريم لبس الحرير والديباج مطلقًا، واستثنى أصحابنا الديباج الثخين الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح حالة القتال لدعاء الحاجة إليه.

سابعها: هو دال أيضًا على تحريم استعمال أواني النقدين مطلقًا سواء فيه الرجل والمرأة وهو الجديد وعن القديم أن المنع منهما للتنزيه، وهو غلط مرجوع عنه ومؤل أيضًا.

ثامنها: خص الأكل والشرب بالذكر دون غيرهما، لكونهما الغالب في الاستعمال، لا للتقييد. وإن كان كلام المرعشي في "تقاسيمه"(3) يقتضي حرمة ذلك فقط، وهو جمود على النص، وأبعد داود فحرم الشرب فقط، وأجاز الباقي وهو عجيب منه، فإن الأكل قد نص عليه أيضًا في الحديث، وخص الإِناء بالشرب، لأنه معدله غالبًا، وكما خص الصحاف بالأكل.

تاسعها: لا حجة فيه لمن قال الكفار غير مخاطبين بالفروع،

(1) في شرح مسلم (36/ 13) موته.

(2)

في المرجع السابق (الموت)، ولعله أقرب للصواب كما جاء في حديث وصف نزع روح المؤمن ونزع روح الكفار.

(3)

سبق التعريف به.

ص: 214

لأنه لم يصرح بإباحتها لهم، وإنما أخبر عن الواقع في العادة، أنهم هم الذين يستعملونه في الدنيا، وإن كان حرامًا عليهم، كما هو حرام على المسلمين، وإنما ذكر ذلك تنبيهًا على تحريم التشبه بهم فيما يعانونه من أمور الدنيا تأكيدًا للمنع منه.

عاشرها: المجازاة على الصبر على الزائل الفاني بالدائم الباقي.

ص: 215