المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الرابع 396/ 4/ 75 - عن جابر بن عبد الله - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ١٠

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌74 - باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌75 - باب الأطعمة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث [الثامن]

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌76 - باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌77 - باب الأضاحي

- ‌78 - باب الأشربة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌79 - باب اللباس

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الجهاد

- ‌80 - باب الجهاد

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌كتاب العتق

- ‌81 - باب العتق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث الرابع 396/ 4/ 75 - عن جابر بن عبد الله

‌الحديث الرابع

396/ 4/ 75 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - نهى عن لحوم الحمر الأهلية، [وأذن في لحوم الخيل.

ولمسلم وحده قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش ونهى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - عن [الحمار الأهلي](1)] (2)(3).

الكلام عليه من وجوه:

الأول: هذه الرواية الأخيرة هي من أفراد مسلم، كما نص عليه إلَّا أن لفظه "ونهانا" بدل "ونهى" وفي رواية للبخاري "ورخَّص" بدل

"وأذن".

الثاني: خيبر تقدم الكلام عليها في الحديث التاسع من باب الرهن وغيره.

(1) الأصل بياض. وما أضيف من متن العمدة.

(2)

في ن هـ بياض. وما أضيف من متن العمدة.

(3)

البخاري (4219)، ومسلم (1941)، وأبو داود (3788 ، 3789)، والنسائي (7/ 201)، والدارمي في (2/ 87)، وأحمد (3/ 361)، وابن الجارود (885، 886)، والبيهقي (9/ 326، 327)، والبغوي (5281)، والدارقطني (4/ 289).

ص: 91

والخيل: اسم جنس لا واحد له من لفظه عند الجمهور، وسميت بذلك لاختيالها في مشيها بطول أذنابها.

الثالث: في فقهه وهو حل الخيل، وهو ظاهر الحديث لقوله:"وأذن في لحوم الخيل" والإِذن إباحة. وقد تقدم الكلام عليه أيضًا،

[وحرمة](1) الحمار الأهلي، وقد سلف مبسوطًا في الحديث الثامن من كتاب النكاح، فراجعه من ثم وذكرت هناك معارضه وهي حديث "أطعم أهلك من سمين حمرك". ضعيف باتفاق الحفاظ لما في إسناده من الاضطراب وشدة الاختلاف.

قال البيهقي (2): هذا الحديث مختلف في إسناده، ومثله لا يعارض به الأحاديث الصحيحة [](3) بتحريم لحوم الحمر الأهلية.

وقال عبد الحق: هذا الحديث ليس بمتصل الإِسناد إلَّا من حديث عبد الله بن عامر بن لويم، وهو غير معروف وعبد الرحمن بن بشر وهو مجهول.

الرابع: فيه حل الحمار الوحشي، وقد أكل عليه الصلاة والسلام منه كما سبق في حديث أبي قتادة في باب المحرم يأكل من صيد الحلال.

(1) في ن هـ وحرم.

(2)

السنن الكبرى (9/ 332)، في المعرفة والسنن (14/ 104).

(3)

في المرجع السابق زيادة (التي مضت مصرحة).

ص: 92