المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الأول 402/ 1/ 76 - عن أبي ثعلبة الخشني [رضي - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ١٠

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌74 - باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌75 - باب الأطعمة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث [الثامن]

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌76 - باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌77 - باب الأضاحي

- ‌78 - باب الأشربة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌79 - باب اللباس

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الجهاد

- ‌80 - باب الجهاد

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌كتاب العتق

- ‌81 - باب العتق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث الأول 402/ 1/ 76 - عن أبي ثعلبة الخشني [رضي

‌الحديث الأول

402/ 1/ 76 - عن أبي ثعلبة الخشني [رضي الله عنه](1)، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ وفي أرض صيدٍ، أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم [وبكلبي المعلم، في يصلح ليس؟ قال: أما ما ذكرت -يعني من آنية آهل الكتاب- فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها، وكلوا فيها. وما صدت بقوسك، فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم، فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكل"](2).

(1) في ن هـ ساقطة.

(2)

في ن هـ بياض. والحديث أخرجه البخاري (5478)، ومسلم (1930)، وابن ماجه (3207)، وأبو داود (2852، 2855، 2856، 2857)، والترمذي (1464، 1560)، والنسائي (7/ 181)، وابن الجارود (916)، والبغوي (2771)، والبيهقي (9/ 237، 247)، وأحمد (4/ 193، 195)، وعبد الرزاق (8503)، والطيالسي (1140، 1015).

ص: 130

الكلام عليه من وجوه:

[أحدهما](1): في التعريف براويه، وقد اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال كثيرة: منها جرثوم بن [لاشر، وقيل: ناشر](2)، وقيل: ناشم، وقيل: ماسح بن وبرة، وقيل: لاشر بن جرثوم بن عمرو، وقيل: جرثومة، وقيل: جرهم بن ناشم، وقيل: غير ذلك، وصحبته متفق عليها، وهو ممن غلبن عليه كنيته، شهد حنينا وغيرها. نزل داريا ونزل قرية البلاط أيضًا وبها ذريته، وكان ممن بايع تحت الشجرة، وضرب له سهمه في خيبر. وأرسله عليه الصلاة والسلام إلى قومه، فأسلموا وأخوه عمرو بن جرهم أسلم على عهد النبي - صلي الله عليه وسلم -، وهما من ولد لَبْوان بن مُرّ بن خشين بن النمر بن وبرة، قال أحمد بن محمَّد بن عيسى في "تاريخ حمص" بلغني أن أبا ثعلبة أقدم إسلامًا من أبي هريرة، واعتزل عليًّا ومعاوية. ومات في إمرة معاوية، وقيل: في ولاية عبد الملك. قال أبو الزَّاهرية: سمعته يقول: "إني لأرجو أن لا يخنقني الله كما أراكم تخنقون عند الموت. فبينما هو يصلي في جوف الليل قبض وهو ساجد، فرأت ابنته أن أباها قد مات، فاستيقظت فزعة، فنادت أمها: أين أبي؟ قالت: في مصلاه. فنادته، فلم يجبها، فأنبهته، فوجدته ساجدًا فحركته، فوقع لجنبه ميتًا. قال ابن سعد وجماعة: مات سنة سبع وخمسين. وقال ابن حبان في "ثقاته" سنة خمس وستين.

(1) في الأصل (عليه)، وما أثبت من ن هـ.

(2)

في ن هـ (ناشر)، وقيل (ناشم).

ص: 131

الثاني: يشترك مع أبي ثعلبة هذا في الكنية ثلاثة من الصحابة أيضًا.

أولهم: أبو ثعلبة ابن عم كريم.

[وثانيهم: أبو ثعلبة الأنصاري.

وثالثهم: أبو ثعلبة] (1) الأشجعي.

الثالث: هذه النسبة وهي الخشني -بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين ثم نون ثم ياء النسب- نسبة إلى خشين بطن من قضاعة.

قال أبو عمر: لم يختلفوا في تسميته أبي خشين، وهو وائل بن النمر بن وبرة بن ثعلب -بالغين المعجمة- ابن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة. ذكر نسبنه إلى خشين: البيهقي والسمعاني والحازمي وغيرهم، وقيل: أبي خشينة. حكاه أبو أحمد وابن الصلاح، والنووي في آخر "أربعينه"، وكذا ابن الأثير في "كناه" لكنه خالف في الأسماء منه. وعبارة الشيخ تقي الدين في "شرحه" إنه نسبة إلى بني "خشين" من قضاعة. قال:"وخشين" تصغير "أخشن" مرخم.

الرابع: "أهل الكتاب" المراد بهم اليهود والنصارى، وإن كان كل من دان بدين الله بكتاب منزل على نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فهم أهل كتاب.

الخامس: "الآنية" جمع إناء وجمع الآنية أواني.

(1) زيادة من ن هـ.

ص: 132

السادس: في أحكامه:

الأول: السؤال عما يحتاج إليه من الأمور [المستقبلة](1).

الثاني [(2)]: جمع المسائل والسؤال عنها دفعة واحدة.

الثالث: تفصيل الجواب "بأما" و"ما" وفي القرآن الكريم في قصة ذي القرنين في الكهف التفصيل "بإما""أما".

الرابع: أن استعمال أواني أهل الكتاب تتوقف على الغسل وقد اختلف الفقهاء في ذلك بناء على قاعدة تعارض الأصل والغالب،

وذكروا الخلاف فيمن يتدين باستعمال النجاسة من المشركين وأهل الكتاب كذلك، وإن كان قد فرّق بينهم وبين أولئك، لأنهم يتدينون باستعمال الخمر أو يكثرون ملابستها. والنصارى منهم لا يجتنبون النجاسات، ومنهم من يتدين بملامستها كالرهبان، فلا وجه لإِخراجهم ممن يتدين باستعمالها. والحديث جارٍ على مقتضى ترجيح غلبة الظن، فإن الظن المستفاد من الغالب راجح على الظن المستفاد من الأصل. وقال النووي في "شرحه" (3) قد يقال هذا الحديث مخالف لما يقوله الفقهاء فإنهم يقولون: إنه يجوز استعمال أواني المشركين إذا غسلت، ولا كراهة فيها بعد الغسل، سواء وجد غيرها أم لا.

وهذا الحديث يقتضي كراهة استعمالها إن وجد غيرها، ولا

(1) في الأصل (المستعجلة) وما أثبت من هـ.

(2)

في الأصل مكرر الثاني.

(3)

شرح مسلم (13/ 80).

ص: 133

يكفي غلها في نفي الكراهة، وإنما يغسلها ويستعملها إذا لم يجد غيرها.

والجواب: إن المراد بالنهي عن الأكل في آنيتهم التي كانوا يطبخون فيها لحم الخنزير ويشربون الخمر، كما صرح به في رواية

أبي داود "إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخود في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر. فقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: "إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء، وكلوا واشربوا"، وإنما نهى عن الأكل فيها بعد الغسل للاستقذار، وكونها معتادة للنجاسة، كما يكره الأكل في المحجمة المغسولة.

فأما الفقهاء: فمرادهم مطلق آنية الكفار التي ليست مستعملة في النجاسات، فهذه يكره استعمالها قبل غسلها، فإذا غسلت فلا

كراهة فيها، لأنها طاهرة، وليس فيها استقذار ولم يريدوا نفي الكراهة عن آنيتهم المستعملة في الخنزير وغيره من النجاسات.

تنبيهان:

[أحدهما](1): ظاهر الحديث أن استعمالها مع الغسل رخصة لا تجوز إلَّا عند الحاجة إليها، فإن ظاهر قوله:"ولا تأكلوا فيها"،

وإن غسلت، فلو كان الغسل مطهرًا لها لما كان للتفصيل بين وجدان غيرما وعدمه معنى.

الثاني: قد يستفاد منه أن أوعية الخمر ونحوها لا تطهير بالغسل [ولمالك](2) في أوعية الخمر ثلاثة أقوال:

(1) في ن هـ (الأول).

(2)

في ن هـ (لكن).

ص: 134

أحدها: كسرها على كل حال.

وثانيها: إن طبخت في الماء أو طبخ فيها الماء جاز استعمالها.

وثالثها: التخفيف في الرقاق، والتشديد في غيرها.

الخامس: إباحة الاصطياد بالقوس والكلب المعلم وهو إجماع، ولم يتعرض في الحديث للتعليم المشترط، والفقهاء تكلموا فيه، وجعلوا المعلم ما ينزجر بالانزجار، وتنبعث بالأشلاء، وإذا أخذه أمسكه على صاحبه، وخلى بينه وبينه، ولهم نظر في غير ذلك من الصفات محل الخوص فيها كتب الفروع.

والقاعدة أن ما رتب عليه الشرع حكمًا ولم يجد فيه حدًا يرجع فيه إلى العرف، ولا شك في اشتراط إرساله، فلو استرسل بنفسه لم

يحل ما قتله عند جميع العلماء، إلَّا ما حكي عن الأصم من إباحته وإلَاّ ما حكاه ابن المنذر عن عطاء والأوزاعي أنه يحل إذا كان صاحبه أخرجه للاصطياد، وهذا كله في الكلب المعلم، أما غيره فلا يحل ما قتل ولو بإرسال صاحبه إجماعًا.

السادس: إباحة الاصطياد للأكل وللَّهو واللَّعب وغيرهما.

وقال مالك: يكره إذا اصطاد لهما (1) لكن بقصد تذكيته والانتفاع وخالفه الليث وابن عبد الحكم، وقال الليث: ما رأيت حقًّا أشبه

بباطل منه.

(1) أي: للهو واللعب.

ص: 135

قال القاضي عياض: فإن فعله بغير نية التذكية فهو حرام، لأنه فساد في الأرض وإتلاف نفس عبثًا.

السابع: الأمر بالتسمية عند إرسال السهم والكلب المعلم. وفي معناه إرسال الجوارح من الطير، والإِجماع [قائم] (1) على مشروعية التسمية عند الإِرسال على الصيد وعند النحر والذبح لكن اختلفوا هل ذلك على وجه الوجوب أو الندب؟ وفيه ثلاثة أقوال لهم:

اْحدها: أنها سنة فإن تركها سهوًا أو عمدًا حل الصيد والذبيحة، وهو مذهب الشافعي وطائفة، ورواية عن مالك وأحمد.

ثانيها: أنها واجبة، فإن تركها عمدًا أو سهوًا لم يحل، وهو مذهب أهل الظاهر، والصحيح عن أحمد في صيد الجوارح خلاف الذبيحة فإن مذهبه. القول الثالث: وهو مروي عن ابن سيرين، وأبي ثور. قالوا: لأنه وقف الإِذن في الأكل على التسمية والمعلق بالوصف ينتفي عند انتفائه [عند](2) القائلين بالمفهوم. وفيه ها هنا زيادة على كونه مفهومًا مجردًا، وهو أن الأصل تحريم أكل الميتة، وما أخرج [الصيد](3) منها، إلَّا ما هو موصوف بكونه سمي عليه فغير المسمى عليه يبقى على أصل التحريم داخلًا تحت النص المحرم للميتة.

(1) زيادة من ن هـ.

(2)

في ن هـ ساقطة.

(3)

في ن هـ (الإِذن).

ص: 136

والقول الثالث: إن تركها سهوًا حلَّت الذبيحة والصيد، وإن تركها عمدًا فلا، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، والثوري وجماهير العلماء، كما نقله عنهم النووي في "شرحه" (1) وحكاه القرطبي (2) قولًا عن الشافعي. وحكى أصحابنا في العمد ثلاثة أوجه:

أولها: الصحيح الكراهة.

ثانيها: خلاف الأولى.

ثالثها: يأثم، قاله الشيخ أبو حامد في "تعليقه".

واحتج من أوجبها، بقوله تعالى:{وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} (3) وبهذا الحديث وأمثاله.

واحتج الشافعية ومن وافقهم بقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} (4)، إلى قوله:{وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} (5) فأباح ذلك

بالتذكية من غير اشتراط التسمية ولا وجوبها، ولا يقال التذكية لا تكون إلَّا بالتسمية، لأنها في اللغة الشق والفتح.

وبقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} وهم لا يسمون غالبًا وفي "صحيح البخاري"(6) من حديث عائشة رضي الله عنها أن

(1) شرح مسلم (13/ 73).

(2)

المفهم (5/ 207).

(3)

سورة الأنعام: آية 121.

(4)

سورة المائدة: آية 3.

(5)

سورة المائدة: آية 3.

(6)

البخاري (2057)، ولفظه في: "أن قومًا قالوا: يا رسول الله إن قومًا يأتوننا =

ص: 137

قومًا قالوا: يا رسول الله إن قومًا حديثي عهد بجاهلية يأتونا بلحمان، لا ندري أذكروا اسم الله عليها أم لم يذكروا، أنأكل منها أم لا؟ فقال عليه الصلاة والسلام:"اذكروا اسم الله وكلوا"، وهذا ظاهر في عدم الوجوب، فان هذه التسمية هي المأمور بها عند الأكل والشرب لا التسمية عند التذكية والإِرسال.

وأجابوا: عن قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} (1) بأن المراد به ما ذبح للأصنام، كما قال تعالى في الآية الأخرى:{وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ}

وآية {وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ} (2).

قال القرطبي (3): وهو أشهر أقوال المفسرين في الآية وأحسنها. ولأن الله تعالى قال: {وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} (4) وقد قام الإِجماع على أن من أكل متروك التسمية ليس بفاسق فوجب حملها على ما

= باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا الله عليه وكلوه".

وساقه بلفظ آخر (5507)، أن قومًا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قومًا يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا عليه أنتم وكلوه. قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر.

وبلفظ (7398)، قالت: قالوا يا رسول الله إن أقوامًا حديثًا عهدهم بشرك يأتونا بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا؟ قال: اذكروا أنتم اسم الله وكلوا".

(1)

سورة الأنعام: آية 121.

(2)

والآيتان هما من سورة المائدة: آية 3؛ وسورة البقرة: آية 173.

(3)

المفهم (5/ 207).

(4)

سورة الأنعام: آية 121.

ص: 138

ذكرناه، ليجمع بينها وبين الآيات السابقات، وحديث عائشة وحملها بعض الشافعية على كراهة التنزيه، وأجابوا عن أحاديث التسمية بأنها للاستحباب.

الثامن: إباحة الاصطياد بجميع الكلاب المعلمة من الأسود وغيره، وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة والجمهور. وقال الحسن

البصري والنخعي وقتادة وأحمد وإسحاق: لا يحل صيد الكلب الأسود، لأنه شيطان.

التاسع: حل ما اصطاده بالكلب المعلم من غير ذكاة، فإنه عليه الصلاة والسلام فرق في إدراك الذكاة بينه وبين غير المعلم. وقد جاء في الحديث إلآتي التصريح به حيث قال:"فإن أخذ الكلب ذكاته" فإذا قتل الصيد بظفره أو نابه حل، وكذا إن قتله بثقله على

أظهر قولي الشافعي لإِطلاق الحديث.

العاشر: حل ما أدرك ذكاته إذا كان غير معلم وهو إجماع، وهذا الإِدراك يتعلق بأمرين:

أحدهما: الزمن الذي يمكنه فيه الذبح، فإن أدركه ولم يذبحه فهو ميتة، ولو كان ذلك لأجل العجز عما يذبح به لم يعذر في ذلك.

الثاني: الحياة المستقرة كما ذكرها الفقهاء، فإن أدركه وقد أخرج حشوته أو أصاب بنابه مقتلا، فلا اعتبار بالذكاة حينئذٍ.

ص: 139