المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث الثاني عشر - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ١٠

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌74 - باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌75 - باب الأطعمة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث [الثامن]

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌76 - باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌77 - باب الأضاحي

- ‌78 - باب الأشربة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌79 - باب اللباس

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الجهاد

- ‌80 - باب الجهاد

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌كتاب العتق

- ‌81 - باب العتق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌الحديث الثاني عشر

‌الحديث الثاني عشر

426/ 12/ 80 - عن أن بن مالك رضي الله عنه "أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام، [شكيا] (1) القمل إلى في [غزاة] (2) لهما فرخص لهما في قميص الحرير، ورأيته عليهما"(3).

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: في التعريف براويه، وقد سلف في باب الاستطابة.

والتعريف بعبد الرحمن بن عوف: سلف في باب الصداق.

والزبير: حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته صفية وأحد العشرة وأحد أعلام السابقين البدريين. قتل في جمادي الأولى سنة ست وثلاثين، قتله عمرو بن جرموز وقبره بوادي السباع من ناحية البصرة

(1) في إحكام الأحكام (شكوا).

(2)

في ن هـ (غزوة).

(3)

البخاري (2919)، ومسلم (2176)، وأبو داود (1722)، وابن ماجه (3592)، والنسائي (8/ 202)، والنسائي في الكبرى (9637)، وأحمد (3/ 122، 192، 215، 252)، والبغوي (3106)، وابن أبي شيبة (6/ 9).

ص: 340

مشهور بها. وترجمته موضحة فيما أفردته في الكلام على رجال هذا الكتاب.

ثانيها: هذا الحديث ذكره البخاري في باب الحرير في الحرب من كتاب الجهاد، بلفظ "أن عبد الرحمن والزبير [شكيا] (1) إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني القمل - فأرخص لنا في الحرير، فرأيته عليهما في "غزاة".

ولفظ "مسلم": "إنهما شكوا إلى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - القمل فرخص لهما في قميص الحرير في غزاة لهما".

ثالثها: لو ذكر المصنف هذا الحديث في باب اللباس، لكان أنسب من ذكره هنا، لأنه من المخصص لعموم النهي عن لبس الحرير، وهو مناسبته هنا عموم حاجة المغازي إلى ذلك.

رابعها: يقال: شكيت وشكوت. وقد ذكر الحديث بهما.

الفاكهي: وكأن الواو أكثر والشكوى إخبارك عن المشكو بسوء فعله بك. قال الجوهري (2): في المصدر شكوى وشِكَاتَةً وشَكِيَّةً وشَكَاةً، والاسم: الشَّكْوَى.

خامسها: الحديث دال على جوازه، لأجل هذه المصلحة، وهي دفع القمل للمداواة، فإن برودته تدفعه، ولعله تعين لذلك في دفعه في ذلك الوقت، وقد سماه الراوي رخصة لأجل الإِباحة مع قيام دليل الخطر.

(1) في البخاري (شكوا) ح (2920)(6/ 101).

(2)

المختار الصحاح (148)، مادة (ش ك ا).

ص: 341

ومن الشافعية: من خص جواز ذلك بالسفر، واختار ابن الصلاح منهم لظاهر الحديث.

والأصح: الجواز حضرًا وسفرًا.

وقال مالك (1): لا يجوز لبسه مطلقًا. والحديث حجة عليه ولا تعارض. فحديث "أن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها"(2) لما لا يخفى.

سادسها: ثبت في "الصحيحين" أيضًا من حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام [أرخص](3) لهما -أعني ابن عوف والزبير- في قميص الحرير لحكة كانت بهما أو وجع كان بهما"، فيحتمل أنه أرخص لهما لدفع القمل مرة، وللحكة أخرى، ويحتمل أنهما اجتمعا لهما، والحكمة في جوازه للحكه أن برودته يمنع منها. وخالف مالك فيه، والحديث حجة عليه، وهو وجه بعيد عند الشافعية وفي وجه ثالث: لهم يجوز ذلك في السفر دون الحضر، لظاهر رواية في مسلم، أن ذلك كان في السفر، لكن جواب هذا أن الرخصة معقوله فتعدى، والسؤال صادف حالة السفر، فلا يتقيد به.

سابعها: يباح أيضًا لمن خاف من حرٍ أو برد لم يجد غيره،

(1) الاستذكار (26/ 208).

(2)

من رواية ابن مسعود: أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 23)، والطبراني في الكبير (9714).

(3)

لما يأتي لفظ الصحيحين أو أحدهما بهذا وإنما لفظ (رخص) علمًا أن بقية الحديث كما في سياق المصنف ليس هكذا في الصحيحين.

ص: 342

وكذلك لمن فاجأته الحرب، ولم يجد غيره وكذا الديباج الثخين الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح، كما سلف في بابه.

ثامنها: استحب ابن الماجشون لباس الحرير في الغزو، أو لا يقصد به الخيلاء الممنوعة، حكاه عنه صاحب "المعلم" ومن الشافعية من جوز اتخاذ القباء ونحوه ما يصلح للحرب ولبسه فيها على الإِطلاق لما فيه من حسن الهيئة وزينة الإِسلام: كتحيلة السيف.

تاسعها: استدل الطبري بهذا الحديث على أن كل علة تضطر [إنسان](1) إلى لبس الحرير ويرتجى بلبسها خفته أنه يجوز معها لباسه.

(1) في ن هـ (الإِنسان).

ص: 343