المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث التاسع عشر - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ١٠

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌74 - باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌75 - باب الأطعمة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث [الثامن]

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌76 - باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌77 - باب الأضاحي

- ‌78 - باب الأشربة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌79 - باب اللباس

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الجهاد

- ‌80 - باب الجهاد

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌كتاب العتق

- ‌81 - باب العتق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌الحديث التاسع عشر

‌الحديث التاسع عشر

433/ 19/ 80 - عن أبي موسى رضي الله عنه [أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - سئل](1) عن الرجل: يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية ويقاتل رياءً، أيُّ ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله [عز وجل] (2) "(3).

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: هذا السائل ورد في الصحيح أنه من الأعراب، ولم أقف على اسمه، فليبحث عنه.

ثانيها: "الشجاعة" ضد الجبن، وهي شدة القلب عند البأس،

(1) في ن هـ (قال سئل رسول الله - صلي الله عليه وسلم -)، وأيضًا في إحكام الأحكام ومتن العمدة.

(2)

في ن هـ ساقطة، إحكام الأحكام ومتن العمدة.

(3)

البخاري (123)، ومسلم (1904)، والترمذي (1646)، وأبو داود (2517، 2518)، والنسائي (6/ 23)، وابن ماجه (2783)، والسنن الكبرى (9/ 167، 168)، وأحمد (4/ 392، 397، 402، 405، 417)، وسعيد بن منصور (2/ 27)، والبغوي (5/ 514)، وعبد الرزاق (5/ 268).

ص: 380

والرجل شجاع وقوم "شِجْعَةٌ" و"شجْعانٌ"، فإن قلت:"شَجِيعٌ"، قلت:"شُجْعان" و"شُجعاءُ" أيضًا مثل فقهاء. وقد يقال: امرأة "شُجاعة" ومنهم لا يصف المرأة بذلك (1).

ثالثها: "الحَمِيّةُ": الأَنَفَةُ والغيرة على عشيرته والعصب وحَمَيْتُ عن كذا حَميَّة بالتشديد، ومحمية إذا أتعب منه.

رابعها: "الرياء" ممدود وقل قصره، وهو ضد الإِخلاص، وقال الغزالي: إنه إرادة نفع الدنيا [وبعمل](2) الآخرة، أي: إما متمحضًا أو مشاركًا.

خامسها: القتال للشجاعة يحتمل أنواعًا (3).

أحدها: أن يقاتل إظهارًا لشجاعته ليقال إن فلانًا شجاع، فهذا ضد الإِخلاص، وهو الذي يقال فيه لكي يقال: وقد قيل (4). ويكون

(1) انظر: مختار الصحاح مادة (ش ج ع).

(2)

في الأصل (مجمل في)، وما أثبت من هـ.

(3)

نص كلام صاحب إحكام الأحكام (4/ 541، 544).

(4)

إشارة إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يقول: إن أول الناس يقضي يوم القيامة عليه رجل استشهد، فأُتي به، فعرفه نعمته فرفها، قال: في عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال: جريء! فقد قيل، ثم أُمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار

" الحديث، أخرجه مسلم (1905)، والنسائي (6/ 23، 24)، والحاكم (2/ 110)، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجه البخاري. ووافقه الذهبي، وأيضًا ما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، =

ص: 381

الفرق بين هذا القسم وبين قوله بعد: "ويقاتل رياء" ويكون المراد بالرياء إظهار المقاتلة لإِعلاء كلمة الله تعالى وبذل النفس في رضاه، والرغبة فيما عنده، وهو في الباطن بخلاف ذلك، فيقال: إنه شجاع والذي قلنا إنه قاتل إظهارًا للشجاعة، ليس مقصوده إلى تحصيل المدح على الشجاعة من الناس فافترقا إذن.

ثانيها: أن يقاتل للشجاعة طبعًا قصدًا فهذا لا يقال إنه كالأول لعدم قصده إظهار الشجاعة ولا يقال: إنه قاقل لتكون كلمة الله هي العليا [إذ](1) لم يقصد ذلك أيضًا نعم إن كان قد تقدم له القصد أولًا، ثم قاتل بعد ذلك بمقتضى طبعه، ولم يطرأ على النية الأولى ما ينافيها، فلا يضر عدم القصد ثانيًا. فإن الشجاع قد تدهم (2).

ثالثها: أن يقاتل الشجاع قاصدًا إعلاء كلمة الله تعالى، وهو أفضل من القسم الذي قبله إذا تقرر هذا فقد علم أن الحمية خارجة عن هذين القسمين أعني الرياء والشجاعة، فإن الجبان قد يقاتل حمية والمرأى يقاتل لا لحمية وخارجة أيضًا عن القتال، لتكون كلمة الله هي العليا إذ المراد بالحمية حمية لغير الله تعالى، إما متمحضًا أو إشراكًا.

= أن أعرابيًا أتي النبي - صلي الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، الحديث فقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم - "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله" متفق عليه.

(1)

في الأصل (إذا)، وما أثبت من ن هـ.

(2)

أي (تدهمه الحرب)، كما في إحكام الأحكام.

ص: 382

[رابعها](1): الحديث دال على وجوب الإِخلاص في الجهاد، وصرح بأن القتال للشجاعة والحمية والرياء خارج عن ذلك ودال أيضًا على أن الإِخلاص هو العمل على وفق الأمر، ودال أيضًا على تحريم الفخر بالشجاعة، اللَّهُمَّ إلَّا أن يقصد بذلك إظهار النعمة،

ودال أيضًا على تحريم الرياء، ودال أيضًا على السؤال عن الأعمال القلبية، وفيه أيضًا بيان أحوال الناس في جهادهم ونياتهم.

(1) في ن هـ (سادسها).

ص: 383