الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث [الثامن]
(1)
399/ 8/ 75 - عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: "غزونا مع رسول الله - صلي الله عليه وسلم - سبع غزوات، نأكل
الجراد" (2).
الكلام عليه من وجوه:
أحدها. في التعريف براويه، وقد سلف في الباب.
ثانيها: "الجراد" بفتح الجيم اسم جنس، واحدته جرادة، يطلق على الذكر والأنثى قاله الجوهري (3)، قال ابن دريد في "الجمهرة" سمي جرادًا، لأنه يجرد الأرض، فيأكل ما عليها.
(1) في الأصل: (الخامس)، وما أثبت من ن هـ.
(2)
البخاري (5495)، ومسلم (1952)، وأبو داود (3852)، النسائي (7/ 210)، والترمذي (1182، 1822)، والبغوي (2802)، والبيهقي (9/ 256، 257)، وابن الجارود (880)، والطيالسي (818)، والحميدي (713)، والدارمي (2/ 91)، وأحمد (4/ 353، 357، 380).
(3)
مختار الصحاح (49).
ثالثها: هذا اللفظ الذي أورده المصنف هو لمسلم. وفي لفظ له "ستًّا"، وفي آخر "ستًا أو سبعًا" على الشك، ولفظ البخاري:" [غزونا مع النبي - صلي الله عليه وسلم -] (1) سبع غزوات -أو ستًّا- نأكل [معه الجراد] (2) ".
ثم قال: قال سفيان وأبو عوانة وإسرائيل عن أبي يعقوب عن ابن أبي أوفى "سبع غزوات".
رابعها: في فقهه، والإِجماع قائم على حل أكل الجراد. ثم قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والجمهور: يحل سواءًا مات بذكاة
أم باصطياد مسلم أو مجوسي أم مات حتف أنفه، سواء قطع بعضه أم أحدث فيه سبب.
وقال مالك: في المشهور عنه وجمهور أصحابه وأحمد في رواية: لا يحل إلَّا إذا مات بسبب بأن يقطع بعضه أو يسلق أو يلقى في النار حيًّا أو يشوى، وذلك ذكاته، فإن مات حتف أنفه أو في وعاء لم يحل.
وخالف ابن وهب في الوعاء.
وقال سحنون: لا يطرح في الماء البارد.
وقال أشهب: إن مات من قطع رجل أو جناح لم يؤكل لأنها حالة قد يعيش بها، وعلى هذا فلا يعرف الحي منه مع الميت، فقال
أشهب: يطرح الجميع. وقال سحنون: يؤكل الأحياء، وتكون
(1) زيادة من البخاري (5495) الفتح.
(2)
في المخطوط (الجراد معه)، وما أثبت من البخاري.
الموتى بمنزلة خشاش الأرض يموت في القدر. وليس في هذا الحديث ما يدل على اشتراط من ذلك ولا عدمه؛ فإنه لا صيغة للعموم ولا بيان كيفية أكلهم، وقال الليث: يكره أكل ميتة الجراد إلَّا ما أُخذ حيًّا ثم مات فإنّ أخذه ذكاته. وإليه ذهب سعيد بن المسيب.
والجمهور: تمسكوا بظاهر هذا الحديث وبحديث ابن عمر المرفوع "أُحلت لنا ميتتان: الحوت، والجراد"(1)، وقال البيهقي (2):
[وقفه](3) أصح وهي في معنى [المرفوع](4).
(1) ابن ماجه (3218، 3314)، والسنن الكبرى (9/ 257)، معرفة السنن (13/ 466).
(2)
معرفة السنن (13/ 466).
(3)
غير موجودة في المرجع السابق.
(4)
في الأصل المسند ون هـ (الميتتة)، وما أثبت من المرجع السابق.