المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث السادس 392/ 6/ 74 - عن ابن عباس رضي الله - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ١٠

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌74 - باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌75 - باب الأطعمة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث [الثامن]

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌76 - باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌77 - باب الأضاحي

- ‌78 - باب الأشربة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌79 - باب اللباس

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الجهاد

- ‌80 - باب الجهاد

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌كتاب العتق

- ‌81 - باب العتق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث السادس 392/ 6/ 74 - عن ابن عباس رضي الله

‌الحديث السادس

392/ 6/ 74 - عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن [رسول الله](1) صلى الله عليه وسلم قال: "لو يُعطَى الناس بدعواهم لادعى ناسٌ دماءَ رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه"(2).

هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد أحكام الشرع، ولا يضر كونه روي موقوفًا، فإن الراوي قد ينشط فيرفع، وقول الأصيلي: إنه لا يصح رفعه إنما هو من قول ابن عباس، كذا رواه أيوب ونافع الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس مردود عليه، فقد أخرجه الشيخان في صحيحيهما مرفوعًا وكذا أرباب السنن، وقد رفعه نافع عن عمر الجمحي أيضًا، كما رواه أبو داود والترمذي وقال: إنه

حديث حسن صحيح. ثم الكلام عليه بعد ذلك من وجوه:

أحدها: اللفظ الذي ساقه المصنف هو لفظ مسلم، ولفظ

(1) في متن عمدة الأحكام (النبي).

(2)

البخاري (2514)، ومسلم (1171)، والترمذي (1342)، وأبو داود (3619)، والنسائي (8/ 248)، والبغوي (2501)، وعبد الرزاق (15193)، وأحمد (1/ 343، 351، 356)، والبيهقي (10/ 252)، وابن ماجه (2321)، والدارقطنى (4/ 157).

ص: 52

البخاري في تفسيره سورة آل عمران من صحيحه (1)"لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم"، وفي آخره قال النبي - صلي الله عليه وسلم - "اليمين على المدعى عليه"، ولهذا لما ساقه المصنف في "عمدته الكبرى" باللفظ المذكور قال: رواه مسلم، والبخاري نحوه، ورواه البيهقي بإسناد جيد بلفظ:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر".

ثانيها: الحديث دال على أنه لا يقبل قول الإِنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، وإن غلب على الظن صدقه، بل يحتاج إلى بينة أو يصدق المدعى عليه، فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك، وقد بيَّن صلى الله عليه وسلم الحكمة في كونه لا يعطى لمجرد دعواه، لأنه لو [أعطي](2) بمجردها لادعى قوم دماء قوم وأموالهم واستباحها، ولا يمكن المدعى عليه أن يصون دمه وماله. وأما المدعي فيمكنه صيانتهما بالبينة.

ثالثها: الأظهر من قولي الشافعي أن حد المدعي من يخالف قوله الظاهر والمدعى عليه من يخالفه ومحل البسط في ذلك كتب الفروع فإنه أليق به.

رابعها: إنما جعلت البينة على المدعي؛ لأنها حجة قوية بانتفاء التهمة، لأنها [لا](3) تجلب لنفسها نفعًا، ولا تدفع عنها ضرر. وجانب المدعي ضعيف، لأن ما يقوله خلاف الظاهر، فكلف

(1) الفتح (8/ 213) ح (4552).

(2)

زيادة من ن هـ.

(3)

في ن هـ ساقطة.

ص: 53

الحجة القوية، ليقوّي بها ضعفه. واليمين حجة ضعيفة، إذ الحالف متهم يجلب النفع لنفسه. وجانب المدعى عليه قوي، إذ الأصل فراغ ذمته، فاكْتُفِي منه بالحجة الضعيفة.

خامسها: يُستثنى من قاعدة الدعاوى القسامة، فإنه يقبل منها قول المدعي لترجحه باللوث، وقد جاء استثناؤها في حديث آخر "إلَّا القسامة"، وقبول قول الأمناء في التلف، لئلا يزهد الناس في قبول الأمانات، فتفوت المصالح، أو قبول قول الحاكم في الجرح والتعديل لئلا] (1) تفوت المصالح المرتبة على الولاية للأحكام، وقبول قول الزوج في اللعان، لأن الغالب اتقاء الشخص الفحش عن

زوجته، فإذا أقدم على ريها به قدم وضم إلى ذلك أيضًا قبول قول الغاصب في التلف مع يمينه، لضرورة الحاجة لئلا يخلد في الحبس.

سادسها: الحديث دال لمذهب الشافعي وجمهور الأمة سلفها وخلفها: أن اليمين على المدعى عليه مطلقًا في كل حق، سواء أكان بينه وبين المدعي اختلاط أم لم يكن.

وقال مالك وجمهور أصحابه والفقهاء السبعة وبه قضى علي رضي الله عنه: أن اليمين لا يتوجه إلَّا على من بينه وبينه خلطة، لئلا يبنذل السفهاء أهل الفضل بتحليفهم مرارًا في اليوم الواحد فاشْتُرِطَتِ الخُلطة منعًا لهذه المفسدة.

واختلفوا في تفسير الخلطة، فقيل معرفته بمعاملته ومداينته بشاهد أو بشاهدين.

(1) زيادة من ن هـ.

ص: 54

وقيل: يكفي الشهرة، وقيل: هى أن تليق به الدعوى بمثلها على مثله، وقيل: هي أن يليق به أن يعامله بمثلها، وقريب من هذا قول الاصطخري من الشافعية أن قرائن الحال إذا شهدت بكذب المدعي لم يلتفت إلى دعواه. مثل أن يدعي المدني استئجار الأمير والفقيه لعلف الدواب وكنس بيته. ومثل دعوى المعروف بالتعنت وصبر ذوي الأقدار إلى القضاة وتحليفهم ليفتدوا منه بشيء، ودليل الجمهور إطلاق هذا الحديث، ولا أصل لاشتراط الخلطة في كتاب ولا سنة ولا إجماع. وهذه تصرفات لتخصيص العموم بغير أصل، ومن تصرفاتهم أيضًا أن من ادعى شيئًا من أسباب القصاص لم تجب به اليمين إلَّا أن يقيم على ذلك شاهدًا فيجب اليمين.

ومنها: إذا ادعى الرجل على امرأته نكاحًا لم يجب له عليها اليمين في ذلك. قال سحنون منهم: إلَّا أن يكونا طارئين.

ومنها: أن بعض الأمناء من يجعل القول قوله، لا يوجبون عليه يمينًا. ومنها دعوى المرأة الطلاق على الزوج لا يجب عليه اليمين، وعموم هذا الحديث راد على ذلك كله.

سابعها: استدل بعضهم بقوله عليه الصلاة والسلام "دماء رجال" على إبطال قول مالك في التدمية ووجه استدلاله: أنه عليه الصلاة والسلام قد سوَّى بين الدماء والأموال في أنَّ المدَّعي لا يُسمع قوله فيها فماذا لم يُسمع قولُ المدَّعي في مرضه: لي عند فلان كذا، كان أحرى، وأولى أن لا يسمع قوله: دمي عند فلان، لحرمة الدماء، ولا حجة لهم كبيرة كما نبَّه عليه القرطبي (1)؛ لأن مالكًا

(1) المفهم (5/ 148).

ص: 55

-رحمه الله لم يُسند القصاصَ أو الدية لقول المدعي دمي عد فلان، بل للقسامة على القتل والتدمية لوث يقوي جنبة المدعي في

بداءتهم بالأيمان كسائر أنواع اللوث.

ثامنها: أجمع العلماء على استحلاف المدعى عليه في الأموال، واختلفوا في غيرها على قولين:

أحدهما: إلحاق الطلاق والنكاح والحدود والعتق بذلك أخذًا بظاهر الحديث، فإن نكل حَلف المدعي وثبتت دعواه، وهو قول الشافعي وأحمد وأبي ثور.

ثانيهما: إلحاق ما عدا الحد به، فإن نكل لزمه ذلك، قال أبو حنيفة وأصحابه، وقال الثوري والشعبي: لا يستحلف في الحد والسرقة، وقال: بنحوه مالك. قال: ولا يستحلف في السرقة إلَّا إذا كان متهمًا، ولا في الحدود والنكاح والطلاف والعتق إلَّا أن يقوم شاهد واحد، يستحلف المدعى عليه لقوة شبهة الدعوى. واختلف قوله إذا نكل هل يحكم عليه بما ادعى عليه أو يسجن حتى يحلف أو حتى يطول سجنه؟

ص: 56