المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثالث 418/ 3/ 80 - عن أبي هريرة رضي الله - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ١٠

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌74 - باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌75 - باب الأطعمة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث [الثامن]

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌76 - باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌77 - باب الأضاحي

- ‌78 - باب الأشربة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌79 - باب اللباس

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الجهاد

- ‌80 - باب الجهاد

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌كتاب العتق

- ‌81 - باب العتق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث الثالث 418/ 3/ 80 - عن أبي هريرة رضي الله

‌الحديث الثالث

418/ 3/ 80 - عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"انتدب الله"، ولمسلم، "تضمن الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلَّا جهاد في سبيلي، وإيمان بي، وتصديق برسولي، فهو علي ضامن: أن أُدخله الجنة، أو أَرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه، نائلًا ما نال أجرٍ أو غنيمة"(1).

ولمسلم: "مثل المجاهد في سبيل الله، -والله أعلم بمن يجاهد في سبيله- كمثل الصائم القائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله، إن توفاه: أن يدخله الجنة، أو يرجعه سالمًا، مع أجرٍ أو غنيمة"] (2).

(1) البخاري (36)، ومسلم (1876)، والترمذي (1619)، ومالك في الموطأ (2/ 355)، والنسائي (6/ 16، 17)، وابن ماجه (2753)، والنسائي في الكبرى (17610، 17611)، والترمذي (1619)، والبيهقي في الكبرى (9/ 157)، وأحمد (2/ 399، 424)، وسعيد بن منصور (2311، 2312).

(2)

في ن هـ ساقطة. والحديث أخرجه البخاري (2786)، ومسلم، والنسائي (6/ 17)(8/ 119)، والنسائي في الكبرى (4332، 4335)، وابن ماجه =

ص: 290

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: هذه الزيادة التي عزاها المصنف إلى مسلم ليست فيه، وإنما هي في البخاري بطولها في باب: أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله (1). وقال: "بأن يتوفاه" بدل "إن توفاه" فكان ينبغي أن يقول، وللبخاري بدل ولمسلم، وقد وقع له ذلك في "العمدة الكبرى" أيضًا.

وفي مسلم من حديث آخر عن أبي هريرة [قال:](2) قيل [لرسول الله صلى الله عليه وسلم](3) ما يعدل الجهاد في سبيل الله [عز وجل](4)؟ قال: "لا تستطيعوه"[قال](5) فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثًا كل ذلك يقول: "لا تستطيعونه"[و](6) قال في الثالثة: "مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله. لا يفتر عن صيام ولا صلاة، حتى يرجع المجاهد في سبيل الله"(7).

= (2753)، وأبو عوانة (5/ 45) ، وسعيد بن منصور (2320)، وعبد الرزاق (9530)، وابن أبي شيبة (4/ 561)، وأحمد (2/ 455).

(1)

الفتح (6/ 8)، ح (2786).

(2)

زيادة من مسلم.

(3)

في مسلم للنبي صلى الله عليه وسلم.

(4)

زيادة من المرجع السابق.

(5)

زيادة من المرجع السابق.

(6)

زيادة من المرجع السابق.

(7)

مسلم (1878)، والترمذي (1619)، وسعيد بن منصور (2320)، وأبو عوانة (5/ 44، 45)، وأحمد (2/ 424، 459)، والبيهقي في السنن (9/ 158).

ص: 291

ولفظ: "انتدب" للبخاري وفي رواية لهما "تكفل" بدل "تضمن" ولم ينبه على هذا [الموضع](1) أحد من الشراح، بل أقروا المصنف على ذلك، فاستفده، فإن التنبيه عليه يساوي رحلة، وقد نبهنا فيما مضى على ما وقع للمصنف من هذا النحو، وعادتي في هذا الشرح أتتبع لفظ المصنف من الصحيحين أولًا قبل شرحه، ولله الحمد على ذلك وأمثاله.

ثانيها: معنى "انتدب" سارع بثوابه وحسن جزائه. وقيل: أجاب وهو بمعنى "تكفل وتضمن" وكذا رواية "توكل" وكل ذلك عبارة عن تحقيق هذا الموعود من الله سبحانه وتعالى على وجه التفضل والامتنان منه، فإن هذه الألفاظ مؤكدة لما تضمن وتكفل به وتحفظ، وتحقيق ذلك من لوازمها، وهذا الضمان. ونحوه مواقف في لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ

} (2) الآية. قال بعض الصحابة: ما أبالي قتلت في سبيل الله أم قتلت ثم تلا هذه الآية.

ثالثها: قوله: "إلَّا جهادٌ في سبيلي" هو بالرفع، وكذا ما عطف عليه، لأنه فاعل "يخرج" والاستثناء مفرغ.

وقال النووي (3): هو بالنصب في جميع نسخ مسلم، وكذا قوله بعده "وإيمانٌ بي وتصديق"، وهو منصوب على أنه مفعول له وتقديره: لا يخرجه المخرج ويحركه المحرك إلَّا الجهاد والإِيمان

(1) زيادة من ن هـ.

(2)

سورة التوبة: آية (111).

(3)

شرح مسلم (13/ 20).

ص: 292

والتصديق، ومعناه لا يخرجه إلَّا محض الإِيمان والإِخلاص لله تعالى وتصديق رسوله فيما أخبر به عن ربه في الحب على الجهاد والإِخلاص والجزاء على ذلك.

رابعها: قوله: "وإيمان في وتصديق برسولي"، أي. إيمان بوعدي لمجازاتي له بالجنة على جهاده، وتصديق رسولي في ذلك، فهذا الثواب لا يحصل إلَّا لمن صحت نيته، وخلصت من شوائب الأغراض الدنيوية طويتة فإنه ذُكر بصيغة النفي والإِثبات المقتضيين للحصر. وفي رواية في الصحيح "لا يخرجه إلَّا جهادٌ في سبيله وتصديق كلمته"، والمراد بها كلمة الشهادة، وقيل: تصديق كلام الله في الإِخبار عما للمجاهدين من جزيل ثوابه.

خامسها: قوله: "فهو عليّ ضامن"، فيه وجهان:

أحدهما: أنه فاعل بمعنى مفعول، كما قيل في [ماء](1) دافق "وعيشة راضية"، أي: مدفوق ومرضية على احتمال [هاتين](2) اللفظتين [(3)][غير](4) ذلك.

وثانيهما: أنه بمعنى "ذا" ضمان، أي: صاحب ضمان كـ"لابن وتامر"، أي: صاحب لبن وتمر، ويكون الضمان ليس منه، وإنما نسبه إليه لتعلقه به، والعرب تضيف [بأدنى](5) ملابسة.

(1) زيادة من ن هـ، وموافق لإِحكام الأحكام.

(2)

في الأصل (هذين)، وما أثبت من ن هـ وإحكام الأحكام.

(3)

في ن هـ زيادة (واو).

(4)

في إحكام الأحكام (لغير).

(5)

في المرجع السابق (لأدنى).

ص: 293

سادسها: قوله: "فهو عليّ ضامن"، هو كقوله تعالى: {وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا

} (1) الآية.

سابعها: قوله: "أن أُدخله الجنة" يحتمل أن يدخلها أثر موته، كما قال تعالى في الشهداء:"إنهم أحياء عند ربهم يرزقون"(2) ، وقال رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام "أرواح الشهداء تسرح في الجنة"(3) ويحتمل أن يكون المراد دخوله عند دخول السابقين والمقربين لها دون حساب ولا عقاب ولا مؤاخذة بذنب، وأن الشهادة كفارة لذنوبه، كما شرح به في الحديث الصحيح، حكاهما القاضي عياض (4).

ثامنها: قوله: "أو أَرجعه"، هو بفتح الهمزة وكسر الجيم ثلاثيًّا متعدِّيًا، ولازمه، ومتعديه واحد. قال تعالى:{فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ} (5)، وقال:{فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا} (6)، وهذيل تقول: ارجع رباعيًا.

(1) سورة النساء: آية 100.

(2)

سورة آل عمر إن: آية 169.

(3)

جزء من حديث عبد الله بن مسعود وأوله "أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت

" الحديث.

أخرجه مسلم (1887)، وأبو داود (2503)، والترمذي (1641)، وعبد الرزاق (9554)، وأحمد (6/ 186)، وأبو عوانة (5/ 53، 54)، وابن المبارك في الجهاد (62)، والبيهقي (9/ 163).

(4)

ذكره النووي في شرح مسلم (13/ 20، 21).

(5)

سورة التوبة: آية 83.

(6)

سورة طه: آية 40.

ص: 294

تاسعها: "المسكن" بفتح الكاف وكسرها، وقوله:"نائلًا ما نال" هو اسم فاعل من نال: والنيل العطاء وقد [فسره](1) في الحديث بالأجر والغنيمة.

العاشر: "الواو" في قوله "أو غنيمة" للتقسيم بالنسبة إلى القسمة وعدمها فيكون المعنى أنه يرجع إلى مسكنه مع نيل الأجر إن لم يغنموا أو معه إن غنموا، وقيل:"أو" هنا بمعنى الواو أي مع أجر وغنيمة، وكذا وقع بالواو في "مسلم" في رواية يحيى بن يحيى "وسنن أبي داود" وتلخيص المعنى إن الله تعالى ضمن أن الخارج للجهاد ينال الخير بكل حال. فإما أن يستشهد فيدخل الجنة، وأما أن يرجع بأجر أو به وغنيمة.

واعلم أن هذا الحديث قد عورض بالحديث الثابت في الصحيح " [ما من غازية، أو سرية، تغزو فتغنم وتسلم، إلَّا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم] (2) وما من غازية، أو سرية [(3)] تخفق وتصاب إلَّا تم [(4)] أجرهم"(5) والإِخفاق أن يغزو فلا يغنم شيئًا ذكر القاضي عياض معنى ما ذكرناه من المعارضة عن غير واحد.

(1) بياض بالأصل، وما أثبت من ن هـ.

(2)

في ن هـ (مكرر).

(3)

في إحكام الأحكام زيادة (تغزر)، وما أثبت من صحيح مسلم.

(4)

في الأصل ون زيادة (لهم)، وما أثبت يوافق صحيح مسلم.

(5)

مسلم (1906)، والنسائي (6/ 18)، وابن ماجه (2785)، وأحمد (2/ 169)، وأبو داود ().

ص: 295

قال الشيخ تقي الدين (1): عندي أنه أقرب إلى موافقته منه إلى معارضته.

ويبعد جدًّا أن يقال بتعارضهما. نعم [كلاًّ منهما](2) مشكل. أما ذلك الحديث فلتصريحه بنقصان الأجر بسبب الغنيمة. وأما هذا فلأن "أو" تقتضي أحد الشيئين لا مجموعهما فيقتضي إما حصول [الغنية أو الأجر](3) وقد قالوا: لا يصح أن تنقص الغنيمة من أجر أهل بدر، وكانوا أفضل المجاهدين، وأفضلهم غنيمة، ويؤكد هذا: تتابع فعل النبي - صلي الله عليه وسلم -[والصحابة](4) من بعده على أخذ الغنيمة وعدم التوقف عنها.

وقد اختلفوا -بسبب هذا الإِشكال- في الجواب: فمنهم من جنح إلى الطعن في ذلك الحديث، وقال: إنه لا يصح وزعم أن بعض رواته ليس بمشهور، وهذا ضعيف، لأن مسلمًا أخرجه في كتابه. ومنهم من قال: إن هذا الذي تعجّل من أجره بالغنيمة من غنيمة أخذت على غير وجهها.

قال بعضهم: وهذا بعيد لا يحتمله الحديث.

وقيل: [إن](5) هذا الحديث -أعني الذي نحن في شرحه- شرط فيه ما يقتضي الإِخلاص والحديث الذي في نقصان الأجر

(1) إحكام الأحكام (4/ 508).

(2)

في إحكام الأحكام كلاهما.

(3)

تقديم وتأخير بين الأصل ون هـ، وإحكام الأحكام.

(4)

في إحكام الأحكام (وأصحابه).

(5)

زيادة من ن هـ، وإحكام الأحكام.

ص: 296

يحمل على من [(1)] طلب المغنم فهذا شرّك بما [(2)] يجوز له التشريك فيه، وانقسمت نيته بين الوجهين فنقص أجره، والأول أخلص فكمل أجره.

قال القاضي: وأوجه من هذا عندي في استعمال الحديثين على وجههما أن نقص أجر الغانم بما فتح الله عز وجل عليه من الدنيا، وحساب. ذلك بتمتعه عليه في الدنيا وذهاب شغف عيشه في غزوه وبعده إذا قوبل بعن أخفق، ولم يصب منها شيئًا، وبقي على شظف عيشه والصبر على حالة في غزوه وجد أجر هذا أبدًا في ذلك وافيًا مطردا بخلاف الأول. ومثله قوله في الحديث الأول:"فمنا من مات ولم يأكل شيئًا أجره شيئًا. ومنا من أينعت له ثمرته، فهو يَهْدُ بها"(3). وأما الإِشكال في الحديث فظاهره جار على القياس، لأن الأجور قد تتفاوت بحسب زيادة المشقات، لا سيما ما كان أجره بحسب مشقته، أو لمشقته دخول في الأجر. وإنما يشكل عليه العمل المتصل بأخذ الغنائم. فلعل هذا من باب تقديم بعض المصالح الجزئية على بعض. فإن ذلك الزمن كان الإِسلام فيه غريبًا -أعني ابتداء زمن النبوة- وكان أخذ الغنائم عونًا على علو الدين، وقوة [للمسلمين](4) وضعفاء المهاجرين، وهذه مصلحة عظمى، قد يغتفر لها [بعض](5) النقص في

(1) في ن هـ زيادة (قصد مع الجهاد).

(2)

في الأصل زيادة (لا) ، وما أثبت يوافق ن هـ، وإحكام الأحكام.

(3)

من رواية خباب بن الأرت رضي الله عنه، أخرجه البخاري (1276).

(4)

في إحكام الأحكام (المسلمين).

(5)

زيادة من ن هـ أحكام الأحكام.

ص: 297

الأجر من حيث هو هو.

وأما ما قيل في أهل بدر، فقد يفهم منه أن النقصان بالنسبة إلى [الأجر، ولا](1) ينبغي أن يكون كذلك، بل ينبغي أن يكون التقابل

بين كما في أجر المغازي نفسه إذا لم يغنم وأجره إذا غنم. فيقتضي هذا أن يكون حالهم عند عدم الغنيمة أفضل منه عند وجودها، لا من حال غيرهم وإن كان أفضل من حال غيرهم قطعًا، فمن وجه آخر. لكن لا بد -مع هذا- من اعتبار المعارض الذي [ذكرته](2) فلعله [مع](3) اعتباره لا يكون ناقصًا. ويستثنى حالهم من العموم الذي في الحديث الثاني. أو حال من يقاربهم في المعنى [(4)].

وأما هذا الحديث: الذي نحن فيه فإشكاله من كلمه "أو" أقوى من ذلك الحديث، فإنه قد يشعر بأن الحاصل إما أجر، وإما غنيمة، فيقتضي أنه إذا حصلت الغنيمة يكتفي بها له، وليس كذلك.

وقيل: في الجواب عن هذا بأن "أو" بمعنى الواو، وكان التقدير بأجر وغنيمة، وهذا -وإن كان فيه ضعف من جهة العربية- ففيه إشكال من حيث أنه إذا كان المعنى يقتضي اجتماع الأمرين، كان ذلك داخلًا في الضمان، فيقتضي أنه لا بد من حصول أمرين لهذا المجاهد، إذا رجع مع رجوعه، وقد لا يتفق ذلك؛ بأن يتلف ما

(1) في إحكام الأحكام (الغير وليس).

(2)

في ن هـ وإحكام الأحكام (ذكرناه).

(3)

في الأصل (من)، وما أثبت من ن هـ وإحكام الأحكام.

(4)

في الأصل تكرار (وأما هذا الحديث في المعنى)، وما أثبت يوافق ن هـ وإحكام الأحكام.

ص: 298

حصل في الرجوع من الغنيمة. اللَّهُمَّ إلَّا أن يُتجوّز في لفظة "الرجوع إلى الأهل" أو يقال: المعية في مطلق الحصول، لا في الحصول في الرجوع.

ومنهم من أجاب بأن التقدير: "أو أرجعه إلى أهله، مع ما نال من أجر وحده""أو غنيمة وأجر" فحذف "الأجر" من الثاني، وهذا لا بأس به؛ لأن المقابلة إنما تشكل إذا كانت بين مطلق الأجر وبين الغنيمة مع الأجر. أما مع الأجر المقيد بانفراده عن الغنيمة فلا.

[العاشر](1): المراد بالقائم: المصلي. ففيه دلالة على فضل الجهاد، والحث عليه، فإنه جعله يعدل درجة الصيام والقيام.

[الحادي عشر](2): فيه أيضًا دلالة على الإِخلاص فيه، وأنه المقصود.

[الثالث عشر](3): بيان تولِّى الله جزاءه كيف شاء.

(1) في ن هـ ساقطة.

(2)

في ن هـ ساقطة.

(3)

في ن هـ ساقطة. هكذا في الأصل الترقيم والصحيح الثاني عشر.

ص: 299