المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثاني 408/ 2/ 78 - عن عائشة رضي الله عنها، - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ١٠

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌74 - باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌75 - باب الأطعمة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث [الثامن]

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌76 - باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌77 - باب الأضاحي

- ‌78 - باب الأشربة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌79 - باب اللباس

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الجهاد

- ‌80 - باب الجهاد

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌كتاب العتق

- ‌81 - باب العتق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث الثاني 408/ 2/ 78 - عن عائشة رضي الله عنها،

‌الحديث الثاني

408/ 2/ 78 - عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم -، سئل عن البتع؟ فقال:"كل شراب أسكر فهو حرام"(1).

(2)

البتع: نبيذ العسل.

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: "البتع" بباء موحدة مكسورة ثم تاء مثناة فوق ساكنة وبفتحها أيضًا حكاه الجوهري (3) ثم عين مهملة، وهو نبيذ العسل، كما ذكر المصنف، وهو شراب أهل اليمن.

ثانيها: هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم.

ثالثها: فيه أنه يستحب للمفتي إذا رأى ما بالسائل حاجة إلى ما

(1) البخاري (585)، ومسلم (2001)، النسائى (8/ 298)، وأبو داود (12/ 36)، والترمذي (1863)، وأحمد (6/ 36/ 96، 225)، وفي الأشربة له (1، 42)، والطيالسي (1478)، وابن ماجه (3386)، وابن الجارود (855)، والدارمي (2/ 113) ، والدارقطنى (4/ 251)، والبغوي (3009).

(2)

في متن حاشية إحكام الأحكام زيادة (قال رضي الله عنه.

(3)

الصحاح. باب العين فصل الباء (1183).

ص: 200

سأل أن يضمنه في الجواب إلى المسؤول عنه، ونظيره حديث:"هو الطهور ماؤه الحل ميتته".

رابعها: فيه دلالة على تحريمه وتحريم كل مسكر وتحريم الجنس لا القدر، لأنهم إنما سألوا عن جنس البتع لا عن القدر المسكر منه، وإلَّا لقالوا: ما يحل منه وما يحرم. فوجب أن يكون الجواب عن الجنس السؤول عنه، لأنه لو كان جوابًا للقدر المسكر لكان عدولًا عما سئل عنه وذلك لا يجوز، وهذا هو المعروف المعتاد من كلام العرب إنهم إذا سألوا عن الجنس قالوا: هل هذا الشراب نافع أو ضار؟ فإن سألوا عن القدر قالوا: كم مقدار ما يشرب منة؟

والمراد بقوله: "أسكر"، أي: فيه صلاحية ذلك.

خامسها: هذا السائل لا يحضرني اسمه بعد البحث عنه، وسؤاله عنه إما لأنه لم يبلغه تحريم الخمر إلَّا باسم خاص أو جواز التخصيص بها فقط، والله تعالى أعلم.

ص: 201