الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث العاشر
93/ 10/ 15 - عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: "جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا [قال] (1): إني لأصلي بكم! وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي! فقلت: لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض"(2).
(1) في ن ب (فقال).
(2)
البخاري (823) في الآذان، باب: من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض (677)، باب: من صلى بالناس وهو لا يريد إلَّا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته (802)، باب: الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع (824)، باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة، والترمذي (287) في الصلاة، باب: ما جاء كيف النهوض من السجود، وأبو داود (844) في الصلاة، باب: النهوض في الفرد، والنسائي (2/ 234) في التطبيق، باب: الاستواء للجلوس عند الرفع من السجدتين، وابن خزيمة (678)، وابن الجارود في المنتقى (204)، وأحمد (3/ 436)، (5/ 53، 54)، والبيهقي (2/ 123، 124)، وابن حبان (1934، 1935)، والبغوي (668).
الكلام عليه من وجوه عشرة يجمعها علم الأنساب والتاريخ والمبهمات وبيان المعاني والأحكام:
الأول: هذا الحديث من أفراد البخاري، فهو خارج عن شرط المصنف كما سلف نظيره [في](1) حديث عائشة، وحديث مالك هذا أخرجه البخاري من طرق منها، رواية وهيب (2) وأكثر ألفاظ رواية الكتاب فيها وفي آخرها:"وإذا رفع رأسه من السجدة [الثانية] (3) جلس واعتمد على الأرض، ثم قام"، وفي رواية خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث الليثي (4):"أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في [وتر] (5) من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا".
الثاني: أبو قلابة هذا أحد [أئمة](6) التابعبن، ونزيل الشام، [نزل](7) داريا، ثقة كثير الحديث، عابد زاهد، طُلِبَ للقضاء بالبصرة فهرب إلى الشام. وقال: ما وجدت مثل القاضي العالم إلَّا مثل رجل وقع في بحر فأعي أن يسبح حتى يغرق. مات سنة ست أو أربع ومائة [أو سبع ومائة](8). قال السمعاني: توفي بالعريش، وقد ذهبت يداه
(1) في الأصل ون د (من).
(2)
في البخاري برقم (824).
(3)
في ن ب ساقطة.
(4)
في البخاري برقم (823).
(5)
في الأصل دبر وما أثبت من ن ب و.
(6)
في الأصل ون د (الأئمة)، وما أثبت من ب.
(7)
في ن ب د (سكن).
(8)
زيادة من ب د.
ورجلاه وبصره، وهو مع ذلك يحمد الله ويشكره. وقال ابن يونس: قدم مصر زمن عمر بن عبد العزيز.
الثالث: الجرمي -بفتح الجيم وسكون الراء ثم ميم ثم ياء النسب- نسبة إلى جرم قبيلة وهو جرم بن ريان بن عمران بن الحاف بن قضاعة (1).
الرابع: البصري -بفتح الباء الموحدة وكسرها- نسبة إلى البصرة مثلثة الباء والفتح أشهرها، ولم يذكروا في النسبة الضم خوفًا
من الاشتباه بالنسبة إلى [بصرى](2) البلدة المعروفة بالشام، وطلبًا للتخفيف، ويقال لها: البصيرة [بضم الباء وفتح الصاد](3) على التصغير.
[ويقال](4): تدمر والمؤتفكة. قال السمعاني: ويقال لها: قبة الإِسلام، وخزانة العرب، بناها عتبة بن غزوان في خلافة عمر بن
الخطاب سنة سبع عشرة، وسكنها الناس سنة ثمان عشرة، ولم يعبد بأرضها صنم قط (5).
الخامس: مالك بن الحويرث أبو سليمان، ويقال في اسم أبيه: الحارث. وحويرثة تأنيث حويرث، وتصغير حارث، صحابي
(1) اللباب في الأنساب لابن الأثير (1/ 273).
(2)
في الأصل (مصري)، وما أثبت من ن ب د.
(3)
في ن ب ساقطة.
(4)
في ن ب (قال).
(5)
اللباب في الأنساب (1/ 158).
ليثي له [وفادة ورواية](1) روى خمسة عشر حديثًا. اتفقا على حديثين وللبخاري حديث واحد نزل البصرة. ومات بها سنة أربع وتسعين.
السادس: قوله: "فقلت لأبي قلابة" القائل له [أبو](2) أيوب ابن أبي تميمة [كيساني](3) السختياني البصري، سيد شباب أهل البصرة الثقة. مات سنة إحدى وثلاثين ومائة عن ثلاث وستين سنة، وهذا الشيخ هو عمرو بن سلِمة -بكسر اللام- وسلمة قبيلة معروفة من الأنصار، والنسبة إليهم سلَمى -بفتح اللام- وكسرها كثير من المحدثين كنيته أبو بريد- بموحدة مضمومة ثم راء.
وقيل: بمثناة فوق ثم زاي- واختلف [في](4) رؤية عمرو وسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم والأشهر عدمها، ولأبيه وفادة، وروى عن عمرو جماعة من التابعين، وهو معدود فيمن نزل [البصرة] (5) وروى له: خ. د. س (6).
السابع: قوله: "إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة" إني أصلي صلاة لقصد التعليم لا لغيره من مقاصد الصلاة، ونظير هذا الحديث ما تقدم من حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان في الوضوء، ويشبه أن يكون قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم
(1) في ن ب (وفاد راوية).
(2)
في ن ب ساقطة.
(3)
في ن ب د (كيسان).
(4)
في ن د ساقطة.
(5)
في ن ب د (بالبصرة).
(6)
هذه رموز (خ: للبخاري، د: لأبي داود، س: للنسائي).
" [قوموا] (1) فلأصلي لكم" من هذا الباب، وأنه قصد التعليم، وكذا حديث سهل في صلاته على المنبر الآتي في الجمعة، ففي ذلك جميعه دليل على جواز فعل مثل ذلك، وليس هو من باب التشريك في العمل، والظاهر أنه من فعل ذلك يكون له أجر الصلاة التي قصد بها التعظيم مع أجر التعليم، لا أجر التعليم خاصة.
الثامن: فيه دليل على البيان بالفعل وأُجْرِيَ مجرى القول وإن كان البيان بالقول أقوى في الدلالة على آحاد الأفعال إذا كان القول
ناصًّا على كل فرد منها.
التاسع: هذا الحديث دليل ظاهر على إثبات جلسة الاستراحة عقب الفراغ من الركعة الأولى والثالثة، [لقوله] (2): " [وكان](3)
يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض" وهو أصح قولي الشافعي.
وذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد: إلى عدم استحبابها، وبه قال كثيرون أو الأكثرون، كما نقله عنهم النووي [في](4)(شرح المهذب)(5).
(1) زيادة من ن ب.
(2)
في ن ب (يقول).
(3)
في ن ب (فكان).
(4)
في ن ب ساقطة (بشرح).
(5)
(3/ 443).
وقال القاضي عياض: قال بها الشافعي ونفاها مالك وسائر الفقهاء.
وقال مرة، نفاها الجمهور.
وقال الإِمام أحمد: أكثر الأحاديث عليه، وحملوا الحديث على أنها إنما فعلت بسبب الضعف [للكبر](1) لا لأنها مقصودة لقصد القربة.
وقد فصَّل [بعض](2) أصحاب الشافعي في استحبابها بين الشاب القوي والشيخ الضعيف، [فقال] (3): لا تستحب للشاب،
وتستحب لغيره. واختاره الشيخ [عز](4) الدين في (الفتاوى الموصلية)(5).
[و](6) في الموطأ (7) عن المغيرة بن حكيم: "أنه رأى عبد الله بن عمر [
…
] (8) يرجع من سجدتين من الصلاة على صدور قدميه. قال: فلما انصرف ذكرت ذلك له، فقال: "إنها
(1) في ن ب (للكثير).
(2)
في ن ب ساقطة.
(3)
في الأصل (فقل)، وما أثبت من ن ب د.
(4)
في ن ب (تقي).
(5)
الفتاوى الموصلية (فتاوى شيخ الإِسلام عز الدين بن عبد السلام (421).
(6)
زيادة من ن ب د.
(7)
الموطأ (1/ 89)، والاستذكار (4/ 267)، والبيهقي (2/ 124).
(8)
في ن ب د زيادة (واو).
ليست بسنة الصلاة، وإنما أفعل ذلك من أجل أني أشتكي"، وقوله: "ليست بسنة الصلاة" من المرفوع، وفي حديث آخر في فعل آخر لابن عمر أنه قيل له في ذلك قال: "إن رجلاي لا تحملاني" (1).
والأفعال إذا كانت للجبلة أو ضرورة الخلقة لا تدخل في أنواع القرب المطلوبة، فإن تأيد هذا التأويل بقرينة تدل عليه مثل إن تبين
أن أفعاله [السالفة](2) على حالة الكبر والضعف، لم تكن فيها هذه الجلسة أو يقترن فعلها بحالة الكبر من غير أن يدل دليل على قصد القربة، فلا بأس بهذا التأويل، وقد رجح في علم الأصول أن ما لم يكن من الأفعال مخصوصًا بالرسول ولا جاريًا مجرى أفعال الجبلة، ولا ظهر أنه بيانًا لمجمل، ولا علم صفته من وجوب أو ندب أو غيره، فكما أن يظهر فيه قصد القربة أو لا، فإن ظهر فمندوب وإلَّا فمباح، لكن لقائل أن يقول: ما وقع في الصلاة، فالظاهر [أنه](3) من هيئتها، لا سيما الفعل الزائد الذي تقتضي الصلاة منعه [وهو](4) أقوى إلَّا أن تقوم القرينة على أن ذلك الفعل كان بسبب [الكبر أو الضعف](5) فتظهر حينئذ [تلك](6) القرينة أن
(1) البخاري (827)، والموطأ (1/ 90).
(2)
في ن ب د (السابقة).
(3)
في ن ب (أن).
(4)
في ن ب د (وهذا).
(5)
في الأصل (الكبير أو الضعيف)، والتصحيح من ن ب د.
(6)
في ن ب د (بتلك).
ذلك أمر جبلي، فإن قوي باستمرار عمل السلف على ترك الجلوس فهو زيادة في الرجحان [للترك](1) مع أن [في](2) فعلها تنبيهًا على الاستعانة على النشاط في القيام للصلاة وإظهار [الضعف](3) بين يدي الله -تعالى- ولهذا إذا نهض إلى القيام يقوم كالعاجز [
…
] (4)[لا](5) كالقادر، فهو أقرب إلى الخشوع الذي هو جل مطلوب الصلاة.
واحتج بعض الشراح من المالكية لمذهبه بحديث وائل بن حجر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كان إذا رفع رأسه من السجود استوى قائمًا"(6). قال: فيكون هذا في حال الصحة،
(1) في الأصل (للتبرك)، وما أثبت من ن ب د.
(2)
زيادة من ن ب.
(3)
في ن ب د (التضعف).
(4)
في ن ب زيادة (في).
(5)
في ن ب ساقطة.
(6)
قال ابن حجر في التلخيص (1/ 259): حديث وائل بن حجر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان إذا رفع رأسه من السجدتين استوى قائمًا"، هذا الحديث بيض له المنذري في الكلام على المهذب وذكره النووي في الخلاصة في فصل الضعيف، وذكره في شرح المهذب، فقال: غريب ولم يخرجه، وظفرت به في سنة أربعين في مسند البزار، في أثناء حديث طويل في صفة الوضوء والصلاة، وقد روى الطبراني عن معاذ في أثناء حديث طويل:"أنه كان يمكن جبهته وأنفه من الأرض، ثم يقوم كأنه السهم" وفي إسناده الخطيب بن جحدر. وقد كذبه شعبة، ويحيى القطان، ولأبي داود: "وإذا نهض نهض على =
وذاك [في](1)[حال](2) الضعف جمعًا بين الحديثين، فإنه أولى من إطراح أحدهما، وهذا كلام فقيه صرف؛ فالحديث الذي استدل به لنفيها لا يعرف مخرجه البتة.
وادعى الطحاوي الحنفي: أنها لم ترد في حديث أبي حميد الساعدي، وهو غريب منه مع جلالته، فقد أخرجها من حديثه في [غيره] (3) من الصحابة الترمذي وقال: حسن صحيح (4)، وتبع القاضي عياض الطحاوي فقال: حجة الجمهور في نفيها حديث أبي حميد الساعدي: أنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم
= ركبتيه، واعتمد على فخذيه"، وروى ابن المنذر من حديث النعمان بن أبي عياش قال: "أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا رفع رأسه عن السجدة في أول ركعة، وفي الثالثة قام كما هو ولم يجلس".
(1)
في ن د ساقطة.
(2)
في الأصل (خلل)، وما أثبت من ن ب د.
(3)
في ن د (عشرة).
(4)
الترمذي (305) في الصلاة، باب: ما جاء في وصف الصلاة، وابن ماجه (1061) في الإِقامة، باب: إتمام الصلاة، وأبو داود (730) في الصلاة، باب: افتتاح الصلاة (963)، باب: من ذكر التورك في الرابعة عن أحمد بن حنبل، وابن خزيمة (588)، والدارمي (1/ 313، 314)، وابن حبان (1865، 1866، 1867)، والبيهقي في السنن (2/ 72، 118)، ولفظه: بعد الفراغ من السجدة الثانية قال: "ثم ثنى رجليه وقعد، واعتدل حتى يرجع كل عظم إلى موضعه".
ولا يتورك. وقد علمت ورودها وصحتها. ووهم بعضهم فادعى أنها لم تذكر في حديث المسيء صلاته.
وأجاب عنه النووي (في شرح المهذب)(1) بأن قال إنما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الواجبات دون المسنونات، وهو غريب منه فهي مذكورة فيه في صحيح البخاري (2) إلَّا في كتاب الاستئذان في باب
(1)(3/ 443).
(2)
كتاب الاستئذان (11/ 36)، ومسلم (397)، وأبو داود باب صلاه ما لا يقيم صلبه في الركوع ولا في والسجود، والبغوي (552)، والبيهقي (2/ 126)، وابن ماجه (1060)، ولفظه:"ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا". قال البخاري عقب روايته: وقال أبو أسامة في الأخير: "حتى تستوي قائمًا".
قال ابن حجر في الفتح (2/ 279): تنبيه: وقع في رواية ابن نمير في الاستئذان بعد ذكر السجود الثاني: "ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا"، وقد قال بعصهم. فإذا يدل على إيجاب جلسة الاستراحة ولم يقل به أحد. وأشار البخاري إلى أن هذه اللفظة وهم، فإنه عقبه بأن قال:"قال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائمًا"، ويمكن أن يحمل إن كان محفوظًا على الجلوس للتشهد، ويقويه رواية إسحاق المذكورة قريبًا، وكلام البخاري ظاهر في أن أبا أسامة خالف ابن نمير، لكن رواه إسحاق بن راهويه في مسنده عن أبي أسامة كما قال ابن نمير بلفظ:"ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم اقعد حتى تطمئن قاعدًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم اقعد حتى تطمئن قاعدًا ثم افعل ذلك في كل ركعة"، وأخرجه البيهقي من طريقه، وقال: كذا قال والصحيح "باختصار" لفظ: "ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تستوي قائمًا". انظر: تخريجه في باب الطمأنينة الحديث الأول.
[من](1) رد فقال: عليكم السلام. من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "قال-[للمسيء] (2) صلاته-: "ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم [ارفع](3) حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم [ارفع](4) حتى تطمئن جالسًا، ثم افعل ذلك [في](5) صلاتك كلها"، فاستفد ذلك، بل لو ادعى وجوبها عملًا بهذا الجواب أنه عليه الصلاة والسلام إنما علمه الواجبات، لم يبعد، لكن لا أعلم من قال به، وقد ذكرت في (شرح المنهاج): مقدار هذه الجلسة، وصفة جلوسها، وما يتعلق بها، فراجع ذلك منه، فإنه أليق به (6).
(1) في ن ب ساقطة.
(2)
في ن ب (المسىء).
(3)
في ن ب (ارتفع).
(4)
في ن ب (ارتفع).
(5)
في ن د ساقطة.
(6)
سئل شيخ الإِسلام في الفتاوى (22/ 451) عن جلسة الاستراحة فبعد ذكر الأقوال فيها، وهما قولان: الاستحباب، وعدمه. قال: ومثل هذه المسائل هي من مسائل الاجتهاد، والأقوى أن متابعة الإِمام أولى من التخلف، لفعل مستحب، والله أعلم.
أما ابن اسم فنقل عنه الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله في التقريب (144) قائلًا: وظاهر كلامه أنها ليست من سنن الصلاة، وصرح بذلك في كتاب الصلاة، زاد المعاد (1/ 61)، وكتاب الصلاة (ص 125، 126)، وأعلام الموقعين (2/ 201).
للاستزادة، انظر: جزء في كيفية النهوض في الصلاة وضعف حديث =
العاشر: فيه دلالة على ائتمام المفترض بالمتنفل خلافًا لمالك، وجه الدلالة أن غالب الصلاة في المسجد الفرض. والظاهر أن صلاة مالك بن الحويرث نافلة لقوله:"وما أريد الصلاة"، فتأمله.
= العجن (98 - 106)، وفيه نقول مفيدة، وقال في آخره: إنما كتب هذا بحثًا لا تقريرًا، أي لم يتم رأي الشيخ بكر بعد.