المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌18 - باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٣

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌15 - باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌16 - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌[الحديث الأول]

- ‌17 - باب وجوب القراءة في الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌18 - باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

- ‌19 - باب سجود السهو

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌20 - باب المرور بين يدي المصلي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌21 - باب جامع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌22 - باب التشهد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌23 - باب الوتر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌18 - باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

‌18 - باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

105/ 1/ 18 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما[كانوا يفتتحونَ] (1) الصلاة بـ"الحمد لله رب العالمين" (2).

وفي رواية: "صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ: ببسم الله الرحمن الرحيم"(3).

(1) في ن ب ساقطة.

(2)

البخاري (743)، وأحمد (2/ 111، 3/ 101، 114)، والنسائي (2/ 135)، وأبو عوانة (1/ 122)، وابن الجارود (181)، وابن خزيمة (496)، وعبد الرزاق (2598)، والترمذي (246)، وابن ماجه (813)، وابن حبان (1798)، والموطأ (1/ 81) مع اختلاف في الألفاظ، والبيهقي (2/ 51، 54).

(3)

مسلم (399)، والنسائي (2/ 135)، وابن خزيمة (492، 494)، وأبو عوانة (2/ 122)، وابن الجارود (183)، والدارقطني (1/ 316)، والطحاوي في معاني الآثار (1/ 202)، والطيالسي (1975)، وابن حبان (1799) بدلًا من "يقرأ""يجهر"، وفي الحديث الأول بدلًا من "الصلاة":"القراءة". انظر: أطراف المسند (1/ 458، 459، 399).

ص: 230

ولمسلم: "صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون الصلاة بـ"الحمد لله رب العالمين" لا يذكرون "بسم الله الرحمن الرحيم" في أول قراءةً ولا [في] (1) آخرها] "(2).

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: في التعريف براويه، وقد تقدم في باب الاستطابة.

ثانيها: تقدم الكلام على افتتاح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وتأويله في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.

ثالثها: الرواية الثالثة لا تناسب ما ترجمه المصنف للباب فتأمله.

رابعها: قوله: "بالحمد" هو يرفع الدال على الحكاية، وإن كان مجرورًا بالباء.

خامسها: استدل بالرواية الثالثة من لا يرى البسملة من الفاتحة، وقد أسلفت الخلاف في ذلك في الباب المشار إليه قريبًا.

سادسها: استدل بالثانية من يقول: إنها منها ولا يجهر بها وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، والمذاهب في ذلك ثلاثة (3):

(1) في ن ب ساقطة.

(2)

مسلم (399)، وأبو داود (782)، والدارمي (1/ 283)، والنسائي (2/ 135)، والترمذي (246)، والمسند (3/ 183)، وأطراف المسند (1/ 458، 459، 399).

(3)

قال البغوي -رحمنا الله وإياه- في شرح السنة (3/ 54): ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة فإن بعدهم إلى ترك الجهر بالتسمية، بل يسر بها منهم =

ص: 231

مذهب مالك: تركها سرًا وجهرًا.

ومذهب أبي حنيفة وأحمد: ما ذكرته.

ومذهب الشافعي: الجهر بها وهو قول أكثر العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الفقهاء والقراء، كما نقله عنهم النووي في (شرح المهذب)(1)، على أنه جاء في رواية شعبة:"لم يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم"، وفي رواية "لم يكونوا يجهرون".

قال البيهقي (2): "ورواية كانوا يفتتحون القراءة، بالحمد لله

= أبو بكر وعمر، وعثمان وعلي وغيرهم، وهو قول إبراهيم النخعي وبه قال مالك، والثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وروي عن ابن عبد الله بن مغفل قال: سمعني أبي وأنا أقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: أي بُنَيْ، إياك والحدث، قد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر، ومع عثمان، فلم أسمع أحدًا منهم يقولها، فلا تقلها، إذا أنت صليت، فقل: الحمد لله رب العالمين. أخرجه أحمد (4/ 85)، والنسائي (2/ 135)، والترمذي وحسنه (244)، وذهب قوم

إلى أنه يجهر بالتسمية للفاتحة والسورة جميعًا، وبه قال من الصحابة أبو هريرة، وابن عمر، وابن عباس، وأبو الزبير، وهو قول سعيد بن جبير، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، وإليه ذهب الشافعي، واحتجوا بحديث ابن عباس، كان النبي صلى الله عليه وسلم، يفتتح صلاته بـ"بسم الله الرحمن الرحيم"، أخرجه الترمذي (245)، وقال: وليس إسناده بذاك وقال العقيلي: ولا يصح في الجهر بالبسملة حديث.

(1)

المجموع (3/ 332، 356).

(2)

في السنن (2/ 51).

ص: 232

رب العالمين" أولى أن تكون محفوظة.

وقال الدارقطني (1): إنه المحفوظ.

قال الشافعي: يعني يبدؤون بقراءة أم القرآن قيل ما يقرأ بعدها.

وفي رواية ابن عبد الله بن مغفل عن أبيه: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر لا يقرؤون" يعني لا يجهرون كذا في الحديث، وفي رواية سفيان:"لا يجهرون" ولم يقل: "لا يقرؤون" لكنه حديث ضعيف، كما قاله الحفاظ لأن ابن عبد الله مجهول (2).

ورواية المصنف، [الثانية] (3):"لم أسمعْ". المتيقنُ منه ترك الجهر لا الجهر مطلقًا.

وأما الثالثة: فظاهرة في عدم الذكر، لكنها معلولة، لأن مسلمًا قال في صحيحه (4): ثنا الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعي عن عبدة: أن عمر كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: "سبحانك اللهم وبحمدك،

(1) في المرجع السابق.

(2)

قد ورد التصريح باسم ابن عبد الله بن مغفل، واسمه يزيد، كما في الرواية التي أخرجها أحمد في مسنده (4/ 85)، وأيضًا في معجم الطبراني، قال أحمد شاكر، بعد سياق إسناد أحمد: وهذا إسناد صحيح فيه التصريح باسم يزيد بن عبد الله بن مغفل. اهـ، من سنن الترمذي (244)، وبدون التصريح باسمه في موضعين في المسند (5/ 54، 55).

(3)

في الأصل ون ب (الثالثة)، وما أثبت من ن د.

(4)

سبق تخريجه في حديث رقم (84) التعليق (1) ص (13).

ص: 233

تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك"، وعن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال: "صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون القراءة بـ"الحمد لله رب العالمين"، لا يذكرون: بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها ثم قال مسلم: ثنا محمد بن مهران، ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال: أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك فذكر ذلك. انتهى.

وبيان العلة من وجهين:

الأول: أن في إسناده كتابة (1)، لا نعلم من كتبها، ولا من حملها، وقتادة ولد أكمه.

الثاني: أنه اشتمل على عنعنة مدلس، وهو الوليد، ولا ينفعه تصريحه بالتحديث، فإنه اشتهر بتدليس التسوية، وهو أن لا يدلس

(1) قال ابن حجر رحمه الله (2/ 228): بعد ذكر الحديث ومن خرجه من أصحاب الكتب ورواتهم فيه، وقدح بعضهم في صحته بكون الأوزاعي رواه عن قتادة مكاتبة، وفيه نظر من الأوزاعي لم ينفرد به، فقد رواه أبو يعلى عن أحمد الدورقي والسراج عن يعقوب الدورقي، وعبد الله بن أحمد، عن أحمد بن عبد الله السلمي ثلاثتهم عن أبي دواد الطيالسي عن شعبة بلفظ:"فلم يكونوا يفتتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم"، قال شعبة: قلت لقتادة: سمعته من أنس؟ قال: نحن سألناه، لكن هذا النص محمول على ما قدمناه: أن المراد أنه لم يسمع منهم البسملة، فيحتمل أن يكونوا يقرؤونها سرًّا، ويؤيده رواية من رواه بلفظ:"فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم".

ص: 234

شيخ نفسه، ولكن شيخ شيخه لا سيما وقد عارضه أحاديث ثابتة، منها ما رواه البخاري عن قتادة نفسه، قال: سئل أنس كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كانت مدًّا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، مد بسم الله، ومد الرحمن، ومد الرحيم (1)، وقد سئل أنس أيضًا: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح بـ"الحمد لله" أو بالبسملة؟ فقال: إنك سألتني عن شيء ما أحفظه، ولا سألني عنه أحد قبلك. رواه الإِمام أحمد (2) وصححه ابن خزيمة (3)، وقال الدارقطني (4): إسناده صحيح. لا جرم.

قال ابن عبد البر (5): حديث أنس السالف لا يحتج به لتلونه واضطرابه واختلاف ألفاظه مع تغاير معانيها، وقد سئل أنس عن

ذلك، فقال: كبرت ونسيت (6).

(1) قال أحمد شاكر رحمه الله في سنن الترمذي (2/ 17): بعد ذكر هذا الحديث: نعم ليس فيه تصريح بأن ذلك كان في الصلاة، ولكن الروايات الأخرى عن أنس تدل على أنه يريد القراءة في الصلاة.

(2)

المسند (3/ 177). وانظر: أطراف مسند الإِمام أحمد (1/ 458، 459) عن أبي قتادة، والمسند (3/ 166، 190).

(3)

ابن خزيمة (1/ 248).

(4)

الدارقطني (1/ 316)، وقال: إسناده صحيح.

(5)

في الاستذكار (4/ 163، 166)، والتمهيد (2/ 228، 230)، وقد أفرد لها رسالة باسم "الإِنصاف فيما بين العلماء في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم من الاختلاف".

(6)

قال ابن حجر رحمه الله في الفتح (2/ 228): قال شعبة: قلت لقتادة: سمعته من أنس؟ قال: نحن سألناه، لكن هذا النفي محمول على =

ص: 235

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ما قدمناه: أن المراد أنه لم يسمع منه البسملة، فيحتمل أن يكونوا يقرؤونها سرًّا. ويؤيده رواية من رواه عنه بلفظ:"فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم"، كذا رواه سعيد بن أبي عروبة عند النسائي وابن حبان وهمام عبد الدارقطني وشيبان عند الطحاوي وابن حبان وشعبة أيضًا من طريق وكيع عنه عند أحمد أربعتهم عن قتادة. ولا يقال: هذا اضطراب من قتادة لأنا نقول: قد رواه جماعة من أصحاب أنس عنه كذلك، فرواه البخاري في "جزء القراءة، والسراج وأبو عوانة في صحيحه من طريق إسحاق بن أبي طلحة والسراج من طريق ثابت البناني والبخاري فيه من طريق مالك بن دينار كلهم عن أنس باللفظ الأول، ورواه الطبراني في الأوسط من طريق إسحاق أيضًا وابن خزيمة من طريق ثابت أيضًا والنسائي من طريق منصور بن زاذان وابن حبان من طريق أبي قتادة والطبراني من طريق أبي نعامة كلهم عن أنس باللفظ النافي للجهر، فطريق الجمع بين هذه الألفاظ حمل نفي القراءة على نفي حمل السماع، ونفي السماع على نفي الجهر، ويؤيده أن لفظ رواية منصور بن زاذان: "فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم"، وأصرح من ذلك رواية الحسن عن أنس عبد ابن خزيمة بلفظ: "كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم"، فاندفع بهذا تعليل من أعلَّه بالاضطراب كابن عبد البر، لأن الجمع إذا أمكن تعين المصير إليه، وأما من قدح في صحته، بأن أبا سلمة سعيد بن يزيد سأل أنسًا عن هذه المسألة فقال: "إنك لتسأني عن شيء ما أحفظه، ولا سألني عنه أحد قبلك" ودعوى أبي شامة أن أنسًا سئل عن ذلك سؤالين فسؤال أبي سلمة:"هل كان الافتتاح بالبسملة أو الحمد لله" وسؤال قتادة "هل كان يبدأ بالفاتحة أو غيرها"، قال: ويدل عليه قول قتادة في صحيح مسلم "نحن سألناه". انتهى. فليس =

ص: 236

قلت: وأما أحاديث الجهر فالحجة (1) قائمة بما

= بجيد، لأن أحمد روى في مسنده بإسناد صحيح أن سؤال قتادة نظير سؤال أبي سلمة، والذي في مسلم، إنما قاله عقب رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة، ولم يبين مسلم صورة المسألة، وقد بينها أبو يعلى والسراج وعبد الله بن أحمد في رواياتهم التي زكرناها عن أبي داود أن السؤال كان عن افتتاح القراءة بالبسملة، وأصرح من ذلك رواية ابن المنذر من طريق أبي جابر عن شعبة عن قتادة، قال:"سألت أنسًا: أيقرأ الرجل في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال: صلَّيت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم"، فظهر اتحاد سؤال أبي سلمة وقتادة، وغايته أن أنسًا أجاب قتادة بالحكم دون أبي سلمة، فلعله تذكره لما سأله قتادة بدليل قوله في رواية أبي سلمة:"ما سألني عنه أحد قبلك" أو قاله لهما معًا فحفظه قتادة دون أبي سلمة، فإن قتادة أحفظ من أبي سلمة بلا نزاع، وإذا انتهى البحث إلى أن محصل. حديث أنس نفي الجهر بالبسملة على ما ظهر من طريق الجمع بين مختلف الروايات عنه، فمتى وجدت رواية بها إثبات الجهر قدمت على نفيه لا لمجرد تقديم رواية المثبت على الثاني، لأن أنسًا يبعد جدًا أن يصحب النبي صلى الله عليه وسلم مدة عشر سنين ثم يصحب أبا بكر وعمر وعثمان خمسًا وعشرين سنة فلم يسمع منهم الجهر بها في صلاة واحدة، بل لكون أنس اعترف بأنه لا يحفظ هذا الحكم كأنه لبعد عهده به ثم تذكر منه الجزم بالافتتاح بالحمد جهر أو لم يستحضر الجهر بالبسملة فيتعين الأخذ بحديث من أثبت الجهر.

هذا ملخص لجميع ما ذكر ابن الملقن في المسألة نقلناه بكامله من الفتح.

(1)

قال ابن باز -حفظه الله- في الفتح (2/ 229) على قوله: "فتعين الأخذ بحديث من أثبت الجهر": هذا فيه نظر. والصواب، تقديم ما دل عليه حديث أنس من شرعية الإِسرار بالبسملة لصحته وصراحته في هذه =

ص: 237

[يشهد](1) له بالصحة، منها وهو ما روي عن ستة من الصحابة، أبي هريرة، وأم سلمة، وابن عباس، وأنس، وعلي بن أبي طالب، وسمرة بن جندب، قال ذلك الحافظ أبو شامة المقدسي بعد أن ذكر: أن الأحاديث الواردة في الجهر [كثيرة](2) ومتعددة عن جماعة من الصحابة يرتقي عددهم إلى أحد وعشرين صحابيًا، رووا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم منهم من صرح بذلك ومنهم من فهم من عبارته، قال: ولم يرد تصريح بالأسرار بها عن النبي صلى الله عليه وسلم إلَّا روايتان:

إحداهما: عن ابن مغفل وهي ضعيفة (3).

والثانية: عن أنس وهي معللة بما أوجب سقوط الاحتجاج بها.

ومنهم من استدل بحديث: "قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين"(4) ولا دليل فيه للإِسرار قال: فأما أحاديث الجهر فالحجة

= المسألة، وكونه نسي ذلك ثم ذكره لا يقدح في روايته كما علم بذلك في الأصول والمصطلح وتحمل رواية من روى الجهر بالبسملة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها في بعض الأحيان ليعلم من وراءه أنه يقرأها، وبهذا تجتمع الأحاديث، وقد وردت أحاديث صحيحة تؤيد ما دل عليه حديث أنس من شرعية الإِسرار بالبسملة، والله أعلم. اهـ.

(1)

في ن د (شهد).

(2)

في ن د ساقطة.

(3)

سبب ضعفها جهالة ابن عبد الله بن مغفل، وقد ورد التصريح باسمه في سنن الترمذي ومسند الإِمام أحمد. انظر: التعليق ت (4) ص (233).

(4)

مسلم في الصلاة، وابن خزيمة (1/ 252)، قال ابن تيمية: روينا عن =

ص: 238

قائمة بما شهد له بالصحة منها وهو ما روي عن ستة فذكرهم [كما أسلفته](1)، وقد بسطتها أنا في "تخريجي لأحادبث الرافعي"،

فراجعه إن شئت، وبالله التوفيق.

= الدارقطني أنه قال: (لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر حديث، وعن الدارقطني أنه صنف بمصر كتابًا في الجهر بالبسملة فأقسم بعض المالكية أهل المعرفة الصحيحة: أنه لم يصح في الجهر بها حديث). اهـ، حاشية الصنعاني (2/ 413).

(1)

زيادة من ن د.

ص: 239