المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌21 - باب جامع جرت عادة المصنفين فيمن جمع أحكامًا مختلفة - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٣

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌15 - باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌16 - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌[الحديث الأول]

- ‌17 - باب وجوب القراءة في الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌18 - باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

- ‌19 - باب سجود السهو

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌20 - باب المرور بين يدي المصلي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌21 - باب جامع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌22 - باب التشهد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌23 - باب الوتر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌21 - باب جامع جرت عادة المصنفين فيمن جمع أحكامًا مختلفة

‌21 - باب جامع

جرت عادة المصنفين فيمن جمع أحكامًا مختلفة التعبير بذلك، ذكر فيه رحمه الله تسعة أحاديث:

‌الحديث الأول

112/ 1/ 21 - عن أبي قتادة ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين"(1).

الكلام عليه من وجوه: والتعريف براويه سلف في باب الاستطابة.

(1) البخاري (444، 1163)، ومسلم (714)، ومالك (1/ 162)، وأبو داود (467، 468)، والترمذي (316)، والنسائي (2/ 53)، وابن ماجه (1013)، وأحمد (5/ 295، 296، 303، 305، 311)، وعبد الرزاق (1673)، والحميدي (421)، وابن أبي شيبة (1/ 339)، والدارمي (1/ 323، 324)، وابن حبان (2495، 2498، 2499)، وابن خزيمة (1825، 1826، 1827، 1829)، والبيهقي (3/ 53)، والبغوي (480)، وأبو عوانة (1/ 415، 416).

ص: 331

وقبل أن نخوض في هذا:

إعلم أن المراد هنا بالمسجد الخاص لا العام: وأعني بالعام ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا"، وهو واضح جلي.

والمسجد هنا مفعول به لتعديه بنفسه إلى كل مكان مختص لا ظرف، ومنه قوله تعالى: {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

} (1) الآية.

[الثاني](2): فيه التصريح بكراهة الجلوس بلا صلاة وهي كراهة تنزيه.

[الثالث]: فيه استحباب التحية في أي وقت كان وهو مذهب جماعة، وكرهها أبو حنيفة والأوزاعي والليث ومالك في وقت النهي. وهما وجهان عند الشافعية.

والأصح عندهم وجه ثالث: أنه يكره إن دخل ليصلي التحية فقط، وإن دخل لأمر آخر من اعتكاف وغيره فلا.

وأما ما حكاه القاضي عياض (3): عن الشافعي من جواز صلاتها بعد العصر ما لم تصفر الشمس وبعد الصبح ما لم يسفر، إذ هي عنده من النوافل التي لها سبب فغير معروف عن أصحابه هكذا، كما نبه عليه الشيخ تقي الدين (4).

(1) سورة الفتح: آية 27.

(2)

في الأصل (الثالث)، والتصحيح من ن ب

إلخ المسائل.

(3)

إكمال إكمال المعلم (2/ 362).

(4)

إحكام الأحكام (2/ 469).

ص: 332

واستدل من قال بالكراهة: بالنهي عن الصلاة في هذين الوقتين.

وأجاب من قال بعدمها: بأن النهي إنما هو عما لا سبب لها، لأنه عليه الصلاة والسلام صلَّى بعد العصر ركعتين سنة الظهر،

ولم يترك التحية في حال من الأحوال، بل أمر الداخل يوم الجمعة والإِمام يخطب بها مع أن الصلاة في حال الخطبة ممنوع منها إلا التحية، فلو كانت التحية تترك في حال من الأحوال لتركت الآن، لأنه قعد وهي مشروعة قبل القعود وقطع عليه الصلاة والسلام خطبته، وكلمه، وأمره أن يصلي التحية، فلولا شدة الاهتمام، بالتحية في جميع الأوقات لما اهتم هذا الاهتمام، ولا شك أن الكلام في هذه المسألة يبنى على مسألة أصولية وهي: ما إذا تعارض نصّان كل منهما بالنسبة إلى الآخر عام من وجه وخاص من وجه، وهي من أشكل مسائل الأصول، وقد أسلفتها في باب المواقيت في الحديث العاشر منه وذهب بعض المحققين في هذا إلى الوقف حتى يأتي ترجيح خارج بقرينة أو غيرها (1).

(1) قال ابن حجر في الفتح (1/ 537): واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب، ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر: الوجوب، والذي صرح به ابن حزم: عدمه، ومن أدلة عدم الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم للذي رآه يتخطى:"اجلس فقد آذيت"، ولم يأمره بصلاة، كذا استدل به الطحاوي وغيره وفيه نظر، وقال الطحاوي أيضًا: الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها ليس هذا الأمر بداخل فيها، قلت: هما عمومان، تعارضا، الأمر بالصلاة لكل داخل من غير تفصيل، والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة، فلا بدَّ =

ص: 333

الوجه الأول: في هذا الحديث استحباب تحية المسجد بركعتين وهي سنة بإجماع المسلمين والجمهور على عدم وجوبها.

وقال داود وأصحابه: بالوجوب، وظاهر مذهب مالك إنهما من النوافل.

وقيل: من السنن، وهذا على اصطلاح المالكية في الفرق بين السنن والنوافل والفضائل.

وتمسك من قال: بالوجوب بالنهي عن الجلوس قبل الركوع، وظاهره التحريم:

وبالرواية الواردة بصيغة الأمر بهما، وظاهره الوجوب ومن أزالهما عن الظاهر فهو محتاج إلى الدليل.

وغيرهم: استدل على عدم الوجوب بقوله: "خمس صلوات كتبهن الله على عباده"، وبقوله للسائل لما قال: هل عليَّ غيرها؟: "لا إلَّا أن تطَّوَّع". وحمل صيغة الأمر على الندب، نعم يشكل على ذلك إيجابهم الصلاة على الميت تمسكًا بصيغة الأمر.

الرابع: إذا دخل المسجد بعد فعل ركعتي الفجر: هل يركع تحية المسجد؟

اختلف فيه قول مالك رحمه الله، فروى عنه أشهب: أنه يركع.

= من تخصيص أحد العمومين، فذهب جمع إلى تخصيص النهي وتعميم الأمر، وهو الأصح عند الشافعية، وذهب جمع إلى عكسه، وهو قول الحنفية والمالكية.

ص: 334

وروى عنه ابن القاسم: أنه لا يركع.

قال صاحب (البيان والتقريب): وهو البخاري على الفقه.

قلت: وظاهر هذا الحديث يقتضي أنه يركعهما، وهو قول الجمهور من أهل العلم.

واستدل من منع ركوعهما: بحديث ضعيف وهو: "لا صلاة بعد الفجر إلَّا ركعتي الفجر"(1).

الخاص: إذا دخل المسجد مجتازًا هل يركعهما؟ خفف في ذلك مالك.

(1) أخرجه الترمذي (419)، وقال: حديث ابن عمر حديث غريب، لا نعرفه إلَّا من حديث قدامة بن مرسى، وروى عنه غير واحد، وهو ما اجتمع عليه أهل العلم، كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلَّا ركعتي الفجر، والدارقطني (161)، والبيهقي في السنن (2/ 465)، ومحمد بن نصر في قيام الليل (175)، وأبو داود (1233)، وفيه محمد بن الحصين وهو مجهول، لكن يشهد له حديث حفصة. أخرجه البخاري (618، 1172، 1180)، ومسلم (723)، والموطأ (1/ 127).

وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه المروزي (175)، والدارقطني (161)، والبيهقي (2/ 465، 466)، ولفظ حديث حفصة من رواية أخيها عبد الله قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلَّا ركعتين خفيفتين".

وقد ذكر ابن حجر في التلخيص والزيلعي في نصب الراية (1/ 256) بعض طرق أخرى له من غير طريق قدامة بن موسى، وقال الزيلعي:"وكل ذلك يعكر على الترمذي في قوله: لا نعرفه إلَّا من حديث قدامة".

ص: 335

قال الشيخ تقي الدين (1): وعندي أن دلالة هذا الحديث لا تتناول هذه المسألة، فإنا إن نظرنا إلى صيغة النهي فهو يتناول جلوسًا قبل الركوع، فإذا لم يحصل الجلوس أصلًا لم يفعل المنهي. وإن نظرنا إلى صيغة الأمر، فالأمر يوجد بركوع قبل جلوس، فإذا انتفيا معًا لم يخالف الأمر.

قلت: ورواية أبي داود: "ثم ليقعد بعد إن [شاء] (2) [أو ليذهب] (3) لحاجته"(4)، دالة على استحبابها للمجتاز، لكن في إسنادها رجل مجهول.

السادس: ركعتا التحية مشروعة لكل مسجد يدخله لتناول لفظ الحديث كل مسجد، وقد أخرجوا عنه المسجد الحرام وجعلوا تحيته الطواف للاتباع، نعم هو تحية للبيت لا المسجد فاعلمه، والداخل مسجد [](5)، المدينة، وسّع مالك له أن يبدأ بالسلام على

رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل التحية.

وقال في "العتبية": يبدأ بالصلاة قبلها، واستحسنه ابن القاسم: فإن السلام لا يفوت بها، ولأن من جملة إكرامه - عليه

(1) إحكام الأحكام (2/ 473).

(2)

في ن ب د ساقطة.

(3)

في ن ب د (ويذهب).

(4)

أخرجه أبو داود (439). قال الألباني في الإِرواء بعد ذكرها: وإسناده صحيح (467).

(5)

في الأصل زيادة كلمة (بدر)، وليس لها هنا مناسبة.

ص: 336

الصلاة والسلام - امتثال أوامره، والتحية مما أمر بها.

واعلم: أنه لا فرق في ذلك بين مسجد الجمعة وغيره، وإن كان الإِمام على المنبر خلافًا لمالك، فإنه [قال] (1): لا يصليها والحالة هذه.

السابع: مصلى العيد لا تحية له على الأصح (2) وظاهر هذا الحديث يدل لمقابله، ووقع هنا في كلام الشيخ تقي الدين أنه عليه الصلاة والسلام لم يصل العيد في المسجد، ولا نقل

(1) زيادة من ن ب د.

(2)

قال ابن قاسم في حاشية الروض (2/ 514): قال أحمد: أهل المدينة لا يتطوعون قبلها ولا بعدها، وقال الزهري: لم أسمع أحدًا من علمائنا يذكر أن أحدًا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها، ولئلا يقتدي بالمتنقل قبلها أو بعدها، أو قاضي الفائتة، وكان ابن مسعود وحذيفة ينهيان الناس عن الصلاة قبلها، فإن خرج فصلى في منزله، أو عاد للمصلى فصلى فيه فلا بأس. لما روى أحمد وغيره أنه صلى الله عليه وسلم إذا رجع إلى منزله صلى ركعتين (أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن: وقد

صححه الحاكم. اهـ. من فتح الباري (1/ 476): ويستوي في ذلك الإِمام والمأموم في مسجد أو صحراء. اهـ.

فائدة: قال ابن العربي: التنفل في المصلى لو فعل لنقل، ومن أجازه رأى أنه وقت مطلق للصلاة، ومن تركه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ومن اقتدى فقد اهتدى. اهـ، والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها خلافًا لمن قاسها على الجمعة، وأما مطلق القتل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلَّا إن كان ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام، والله أعلم. اهـ. من الفتح (1/ 436).

ص: 337

ذلك، وتابعه عليه بعضهم، وهو عجيب، ففي سنن أبي داود (1) وابن ماجه (2) أنه عليه الصلاة والسلام صلى بهم في مسجد في يوم عيد لأجل [المطر](3)، وقال الحاكم: حديث صحيح (4) الإِسناد.

الثامن: تتكرر التحية بتكرر الدخول على قرب في الأصح (5).

(1) أبو داود (1119).

(2)

ابن ماجه (1313).

(3)

زيادة من ن ب.

(4)

الحاكم (1/ 295)، وقال: صحيح على شرطهما، والبيهقي (3/ 310) والحديث ضعفه الذهبي في مختصر السنن الكبرى للبيهقي (3/ 282)، قال: عبيد الله ضعيف، وقال في ميزان الاعتدال (3/ 11) في ترجمته:"لا يكاد يعرف لا هو ولا أبوه، وقال في ترجمة الراوي عنه "عيسى بن عبد الأعلى في الميزان (3/ 315) بعد سياق الحديث: "وهذا حديث فرد منكر". وجزم ابن حجر في تلخيص الحبير (2/ 83)، وبلوغ المرام:"أن إسناده ضعيف"، وقال النووي في المجموع (5/ 5): إسناده جيّد.

أقول: وإذا كانت الصلاة في المسجد لعذر المطر. فقد ورد من فعل عمر رضي الله عنه في سنن البيهقي (3/ 310)، وذكره الذهبي في المختصر ولم يعله بشيء (3/ 283). وأيضًا من فعل علي رضي الله عنه فقد صلَّى العيد بالمصلى، وأقام الصلاة بالمسجد الجامع للضعفة وغيرهم.

(5)

قال في الروض وحاشيته (2/ 235): قال في الفروع: وكذا يتوجه في تحية المسجد إن تكرر دخوله. اهـ. ومراده غير قيم المسجد، قال في تصحيح الفروع (1/ 503): وتشبه أيضًا إجابة المؤذن ثانيًا وثالثًا، إذا سمعه مرة بعد أخرى وكان مشروعًا، فإن صاحب القواعد الأصولية قاله تبعًا للمصنف، وظاهر كلام الأصحاب يستحب ذلك، واختاره الشيخ تقي الدين. وأما قيام المسجد فلا يكررها.

ص: 338

ومن قال لا يتكرر قاسه على من تكرر دخوله إلى مكة من حطاب وصياد وفكاه بغير إحرام، ويشبه من دخل المسجد يوم الجمعة وقد اغتسل لها ثم خرج لحاجة، وقد قال مالك: إن كان قريبًا لم يعد غسله وإن تطاول أعاد، وهذا القياس السالف يبنى على جواز القياس على المختلف فيه، وقد منعه بعضهم، وجوّزه بعضهم، وحينئذٍ يرجع ذلك إلى تخصيص العموم بالقياس، وللأصوليين فيه أقوال متعددة (1).

التاسع: في ظاهر الحديث دليل على أنه لا تحصل التحية إلَّا

(1) وهو اختيار النووي كما في المجموع (4/ 52)، ولو صلى على جنازة أو سجد لتلاوة أو شكر أو صلَّى ركعة واحدة لم تحصل التحية لصريح الحديث الصحيح. قال ابن قدامة في المغني (2/ 538): ولا يصح التطوع بركعة ولا بثلاث، وهذا ظاهر كلام الخرقي، وقال القاضي: لو صلى ستًّا في ليل أو نهار كره وصح؛ وقال أبو الخطاب: في صحة التطوع بركعة روايتان: إحداهما يجوز لما روى سجد (أي ابن منصور)، قال: حدثنا جرير عن قابوس، عن أبيه، قال: دخل عمر المسجد فصلى ركعة، ثم خرج فتبعه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين، إنما صليت ركعة، قال هو تطوع، فمن شاء زاد ومن شاء نقص.

ولنا أن هذا خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الليل مثنى مثنى"، ولأنه لم يرد الشرع بمثله، والأحكام إنما تتلقى من الشارع، إما من نصه، أو معنى نصه: وليس ها هنا شيء من ذلك.

قال ابن حجر في الفتح (1/ 537): على قوله: "ركعتين" هذا العدد لا مفهوم لأكثره باتفاق، واختلف في أقله، والصحيح اعتباره فلا تتأدى هذه السنة بأقل من ركعتين.

ص: 339

يفعل ركعتين، ولا يشترط أن ينوي بهما التحية، بل يحصل بفرض أو نفل آخر سواءُ كان راتبًا أو مطلقًا لا ركعة على الصحيح، وكذا لا تحصل بالجنازة وسجدة التلاوة والشكر للنص على صلاة ركعتين، وليس ذلك في معناهما إلَّا أن يكون المفهوم من الحديث شغل المسجد بعبادة مطلقة عند الدخول تعظيمًا له، لكن تعظيمه بركعتين أبلغ في إكرامه واحترامه من ركعة أو سجدة أو قيام، كيف

والمعتبر في العبادات التوقيف، ولم يرد ما يدل على خلافه.

فرع: لو نوى بصلاته التحية والمكتوبة حصلتا له، لأنه ليس في نيته وفعله ما ينافي المأمور.

العاشر: الخطيب هل يستحب له التحية عند صعوده المنبر؟ فيه وجهان لأصحابنا: أصحهما لا، وعليه العمل.

الحادي عشر: تكره التحية إذا دخل والإِمام في مكتوبة أو الصلاة تقام أو قربت إقامتها (1).

الثاني عشر: لو صلى أكثر من ركعتين بتسليمة واحدة هل تحصل التحية، نقل النووي في (شرح (2) [مسلم] (3)) عن الأصحاب: نعم.

الثالث عشر: الظاهر أنه لو أحرم بها قائمًا ثم قعد وأتمها، جاز وتكون المراد بالصلاة في الحديث: التحرم بها.

(1) لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلَّا المكتوبة".

(2)

شرح مسلم (5/ 226).

(3)

في ن ب د (المهذب).

ص: 340