الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث السابع
90/ 7/ 15 - عن البراء بن عازب رضي الله عنهما، قال: رمقت محمدًا صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه، فركعته، فاعتداله بعد الركوع، فسجدته، فجلسته بين السجدتين، فسجدته، فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبًا من السواء.
وفي رواية للبخاري: "ما خلا القيام والقعود قريبًا من السواء"(1).
الكلام عليه من وجوه عشرة:
أحدها: البراء تقدم التعريف به في باب الإِمامة: فأغنى عن إعادتها.
ثانيها: قوله: "رمقت"[أي](2) نظرت. والمصدر رمق مثل ضرب، ورمق ترميقًا، مثل كلم تكليمًا، أدام النظر.
ومعنى: رمقت هنا المبالغة في النظر وشدة التتبع لأفعاله
(1) البخاري (792، 801، 820)، ومسلم (471)، والترمذي (279)، وأبو داود (815)، والنسائي (2/ 197).
(2)
في ن ب (أني).
وأقواله [صلى الله عليه وسلم ففيه الحث على استحباب مراعاة أفعال العالم وأقواله](1) للاقتداء به، فإن تعارض القول والفعل فعلى أيهما يعتمد، فيه خلاف للأصوليين ليس هذا موضعه.
ثالثها: هذا الحديث بصراحته يدل على تخفيف القراءة والتشهد وإطالة الطمأنينة في الركوع والسجود، وفي الاعتدال عن الركوع وعن السجود، كما نبه عليه القاضي عياض.
وقوله: "قريبًا من السواء" دال على أن بعضها كان فيه طول يسير على بعض، وذلك في القيام والتشهد لأنه يقتضي إما تطويل ما العادة فيه التخفيف، أو التخفيف ما العادة فيه التطويل في القيام: كقراءة ما بين الستين إلى المائة في الصبح (2)[وكما ثبت في](3) قراءة صلاة الظهر بحيث يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الركعة الأولى مما يطولها (4).
(1) في الأصل ساقطة، ومثبت من ن ب د.
(2)
للحديث الوارد في ذلك، ولفظه عن أبي برزة الأسلمي:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداة بالستين إلى المئة". أخرجه مسلم (461)، والبخاري (541، 771)) والبيهقي في السنن (2/ 389)، وابن خزيمة (528، 529)، وابن ماجه (818)، والطيالسي (920)، وأبو داود (398)، والنسائي (1/ 241، 2/ 157)، وابن حبان (1503،
1822).
(3)
في الأصل (وكانت في)، وما أثبت من ن ب د.
(4)
من حديث أبي سعيد الخدري ولفظه: "سألت ابا سعيد الخدري عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لك في ذلك خير، كانت الصلاة تقام =
وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ سورة المؤمنين حتى بلغ ذكر موسى وهارون (1)، وأنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور (2) والمرسلات (3). وفي البخاري
= للنبي صلى الله عليه وسلم فيخرج أحدنا إلى البقيع ليقضي حاجته، ثم يجيء، فيتوضأ، فيجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى من الظهر". أخرجه مسلم (454)، والنسائي (2/ 164)، والبيهقي في السنن (2/ 66)، وابن ماجه (825)، وابن حبان (1854).
(1)
مسلم (455)، وأبو داود (649)، والبغوي (604)، والنسائي (2/ 176)، والطحاوي في معاني الآثار (1/ 347)، والبيهقي في السنن (2/ 389)، والحميدي (821)، وابن خزيمة (546)، وأحمد في المسند (3/ 411)، وعبد الرزاق (2707)، والشافعي في المسند (1/ 77)، وابن ماجه (820)، وابن حبان (1815، 2189)، وأخرجه البخاري تعليقًا في
صحيحه، باب: الجمع بين السورتين في الركعة (2/ 255).
(2)
من حديث جبير بن مطعم ولفظه، قال: قدمت في فداء أهل بدر، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يصلي بالناس المغرب وهو يقرأ:{وَالطُّورِ (1) وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ (2)} . أخرجه البخاري (765)، ومسلم (463)، وأبو عوانة (2/ 153، 154)، والحميدي (556)، وابن ماجه (832)، وأبو داود (811)، والنسائي (2/ 169)، والبيهقي في السنن (2/ 193)،
والدارمي (1/ 296)، والطحاوي في المعاني (1/ 211)، والشافعي في المسند (1/ 79)، وابن خزيمة (514)، والطبراني في الكبير (1496، 1497)، وابن حبان (1833، 1834)، والطيالسي (943)، وأحمد في المسند (4/ 80، 83، 85)، وعبد الرزاق (2692).
(3)
من حديث أم الفضل بنت الحارث سمعته يقرأ: {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا (1)} ، فقالت:"يا عبد الله، ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بها في المغرب". أخرجه البخاري (763)، ومسلم =
"أنه قرأ فيها بالأعراف"(1). وفي الحاكم على [شرط](2) الشيخين " [قرأ فيها] (3) في الركعتين كلتيهما"(4)، وأشباه هذا ويوافق هذا أن مسلمًا لم يعد في روايته "القيام". ورواية البخاري "أن ما خلا القيام والقعود قريبًا من السواء"، شاملة لقيام القراءة والاعتدال والقعود [و](5) التشهد والجلوس بين السجدتين فحينئذ يجمع بين الروايات
= (462)، وأبو داود (810)، والنسائي (2/ 168)، والطحاوي في المعاني (1/ 211)، وأبو عوانة (2/ 153)، وابن أبي شيبة (1/ 257)، والحميدي (338)، والترمذي (308)، وابن ماجه (831)، والدارمي (1/ 296)، وابن خزيمة (519)، والبغوي (596)، والموطأ (1/ 78)، وعبد الرزاق (2694)، وابن حبان (1832)، وأحمد (6/ 338، 340).
(1)
ولفظه: عن زيد بن ثابت أنه سمع مروان يقرأ بـ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)} ، {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1)} ، فقال زيد: فحلفت بالله، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بأطول الطوليين (المص). أخرجه البخاري (764)، والنسائي (2/ 169، 170)، وابن خزيمة (515، 516، 517، 541)، وأبو داود (812)، والبيهقي في السنن (2/ 392)، والطبرانى (4823، 4825)، وعبد الرزاق (2691)، ومعاني الآثار (1/ 211)، وابن حبان (1836).
(2)
في ن ب مكرر.
(3)
في ن ب (فرقها).
(4)
الحاكم (1/ 237)، قال الذهبي: فيه انقطاع واتفقا على حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة.
يراجع ت (1).
(5)
في ن ب ساقطة.
كلها بأنها محمولة على اختلاف أحوال، ففي أوقات يُطوِّل، وفي أوقات يُخفّف.
وذهب بعضهم: إلى أن التخفيف هو المتأخر من فعله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك التطويل، [وقد ورد](1) في بعض الأحاديث [من حديث جابر بن سمرة](2) أن صلاته صلى الله عليه وسلم كانت بعد ذلك تخفيفًا" (3). وأن رواية البخاري المذكورة صحيحه، وأن ذكر القيام وهم من الراوي، وهو بعيد كما قاله الشيخ تقي الدين (4)، لأن توهيم [الراوي](5) الثقة على خلاف الأصل، لا سيما إذا لم يدل دليل قوي -لا يمكن الجمع بينه وبين الزيادة- على كونه وهمًا، وليس هذا من باب العموم والخصوص، حتى يحمل العام على الخاص فيما عدا القيام، فإنه قد صرح في حديث البراء بذكر القيام، ويمكن الجمع، بينهما بأن يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كان مختلفًا. فتارة يستوي الجميع، وتارة يستوي ما عدا القيام والقعود، وليس في هذا إلَّا أحد أمرين:
(1) في ن ب ساقطة.
(2)
في الأصل ساقطة ون د، وما أثبت من ن ب.
(3)
مسلم (458)، وابن خزيمة (526)، والبيهقي في السنن (2/ 389)، وابن أبي شيبة (1/ 353)، والطبراني في الكبير (1929)، وابن حبان (1816، 1823)، وأحمد في المسند (5/ 91، 102، 103، 105)، وعبد الرزاق (2720)، والحاكم (1/ 240)، ووافقه الذهبي.
(4)
إحكام الأحكام (2/ 324) مع الاطلاع على كلام الصنعاني في الحاشية.
(5)
في ن ب ساقطة.
إما الخروج عما تقتضيه لفظة "كان" من المداومة أو الأكثرية.
وإما أن يقال الحديث [واحد](1) اختلفت [رواته](2) عن واحد، فيقتضي ذلك التعارض، ولعل هذا هو السبب الذي دعا من ذكرنا عنه أنه نسب تلك الرواية إلى الوهم [ممن](3) قاله، وهذا هو الوجه الثاني، -يعني اتحاد الرواية- أقوى من الأول في وقوع التعارض، وإن احتمل غير ذلك على الطريقة الفقهية، ولا يقال: إذا وقع التعارض، فالذي أثبت التطويل في القيام لا يعارضه [من](4) نفاه، فإن المثبت [مقدم](5) على النافى، لأنا نقول: الرواية الأخرى تقتضي بنصها عدم التطويل في القيام، وخروج تلك الحالة أعني حالة القيام والقعود عن بقية حالات أركان الصلاة، فيكون النفي والإِثبات محصورين في محل واحد، [والنفي والإِثبات إذا انحصرا في محل واحد تعارضا إلَّا أن يقال باختلاف هذه الأحوال](6)[بالنسبة إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبقى فيه انحصار إلى محل واحد](7) بالنسبة إلى الصلاة، ولا يعترض على هذا إلَّا بما قدمناه
(1) زيادة من إحكام الأحكام (2/ 327).
(2)
في الأصل (إلى من)، والتصحيح من إحكام الأحكام.
(3)
في جميع النسخ (من)، وما أثبت من إحكام الأحكام.
(4)
في ن ب (ما).
(5)
في ن ب ساقطة.
(6)
ساقطة من ن ب.
(7)
زيادة من ن د، ومن إحكام الأحكام (2/ 328).
من مقتضى لفظة "كان"، أو كون الحديث واحدًا عن مُخَرِّج (1) واحد اختلف فيه، فلينظر ذلك من الروايات، ويحقق الاتحاد أو الاختلاف في مخرج الحديث، هذا آخر كلامه.
رابعها: فيه دليل على أن الرفع من الركوع ركن طويل لأنه لا يتأتى أن تكون القراءة في الصلاة فرضها ونفلها بمقدار ما إذا فعل في الرفع من الركوع ويكون قصيرًا.
قال الشيخ تقي الدين (2): ورجح أصحاب الشافعي: أنه ركن قصير.
قلت: المعروف أنهم جزموا به من غير حكاية خلاف فيه، بخلاف ما تقتضيه هذه العبارة، واستثنوا من ذلك القنوت وصلاة التسبيح. نعم قال النووي في (شرح المهذب) (3): الأقوى جواز إطالته بالذكر. وقال في (الروضة): إنه الراجح دليلًا. وقال في (التحقيق): إنه المختار.
خامسها: فيه دليل على أن الجلوس بين السجدتين ركن طويل أيضًا.
وادعى بعض شراح هذا الكتاب من الشافعية: أن الشافعية لم يتكلموا في الجلوس بين السجدتين في طوله وقصره وأنه على
الخلاف، بل أطلقوا أنه قصير، ومقتضى الحديث أنه طويل: كالاعتدال عن الركوع.
(1) انظر: حاشية إحكام الأحكام (2/ 328).
(2)
إحكام الأحكام (2/ 321).
(3)
المجموع شرح المهذب (3/ 416، 4/ 127).
قلت: لا بل حكوا الخلاف فيه، وصحح الرافعي في كتبه، والنووي في (المنهاج): أنه قصير ونقل الإِمام عن الجمهور: أنه طويل.
ونقله النووي في (شرح المهذب)(1) في باب سجود السهو عن الأكثرين، ولم يخالفهم، وصححه في (تحقيقه) في هذا الباب،
وخالف في باب صلاة الجماعة فصحح في (شرح المهذب)(2).
والتحقيق: أنه قصير، وينبغي أن تكون الفتوى في مذهب الشافعي بما قاله الجمهور مع اعتضاده بالدليل القوي. وفي صحيح ابن حبان (3) من حديث عائشة: أنه عليه الصلاة والسلام انتظر فراغ الفرقة الأولى ومجيء الثانية في ذات الرقاع في الجلسة ببن السجدتين، فسجد بها السجدة الثانية، وهو صريح في تطويله.
وفائدة الخلاف في تطويله: أنه هل يقطع الموالاة الواجبة من الصلاة أم لا؟. فالقائل بقصره يبطله.
وقيل: لا، حتى ينقل إليه ركنًا قوليًّا: كفاتحة أو تشهد، حكاه الشيخ تقي الدين (4).
(1)(4/ 127).
(2)
(3/ 437).
(3)
ابن حبان (1873) من حديث عائشة (1878) من حديث أبي هريرة، وصححه ابن خزيمة (1363)، والبيهقي (3/ 265)، وأحمد (6/ 275)، وصححه الحاكم (1/ 336، 337) على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
(4)
إحكام الأحكام (2/ 322).
واختلف أصحابنا في أن الركن القصير مقصود في نفسه أم لا؟ وفي ذلك اضطراب ترجيح عندنا، ذكرته في (شرح المنهاج) وغيره،
وهذا الحديث قد يدل على أنه مقصود فليتأمل.
سادسها: فيه دليل على أن أفعال الصلاة تكون مقاربة بعضها بعضًا في الطول والقصر، فلو طول بعضها على بعض جاز.
سابعها: قوله: "فجلسته ما بين التسليم والانصراف" يحتمل أن يكون المراد ما بين التسليم في التشهد [والصلاة](1) على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عباد الله الصالحين، فعبر عن جميع ذلك بالتسليم.
وقوله: "والانصراف" يعني به الخروج من الصلاة بالسلام، وذلك مستعمل في الخروج من الصلاة، وقد نص عليه بعضهم، وجاء التعبير بالانصراف عن السلام في عدة أحاديث في الصحيح، ومنها حديث أنس المذكور في باب الصفوف: "فصلى لنا ركعتين ثم
انصرف" (2) على ما تقدم فيه هناك.
[و](3) منها حديث: "لا تسبقوني بالركوع ولا بالانصراف"(4) أي بالسلام.
(1) في ن ب د ساقطة.
(2)
البخاري (380)، ومسلم (658)، والموطأ (1/ 153)، وأبو داود (612،)، والترمذي (234)، وأحمد (3/ 164)، والنسائي (2/ 56، 57، 85، 86) انظر: حديث (75) وما ذكر من الأحكام فيه.
(3)
زيادة من ن ب.
(4)
رواه مسلم (426)، وأبو عوانة (1/ 136)، والدارمي (1/ 302)، والبيهقي (2/ 91، 92)، وأحمد في المسند (3/ 112، 126، 217، =
ومنها قول الراوي: كان ينصرف عن يمينه وعن شماله، ويحتمل أن يكون ذلك [من](1) باب [التعبير](2) بالشيء عما يقاربه، وقد حمله بعض المتأخرين على الانصراف بعد السلام. فقال: فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس في مصلاه بعد التسليم شيئًا يسيرًا، وقد نص على ذلك القاضي عياض، وقد جاء مبينًا في الصحيح أنه عليه السلام كان إذا سلم لم ينصرف من مصلاه حتى يقول:"اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإِكرام"(3).
ثامنها: فيه استحباب الجلوس في مصلاه بعد التسليم، والانصراف بقدر قيام أو ركوع أو سجود كما أسلفنا.
= 240)، وابن خزيمة (1602)، وجاء من رواية معاوية بن أبي سفيان وإسناده حسن عند أبي داود (619) في الصلاة، باب: ما يؤمر به المأموم من اتباع الإِمام، ابن ماجه (963)، وابن الجارود (324)، وصححه ابن خزيمة (1594). انظر: حديث (75)، تعليق (7).
(1)
في ن ب (في).
(2)
في ن ب (التقصير).
(3)
مسلم في صلاة المسافرين، باب: استحباب الذكر بعد الصلاة وصفته (592)، الترمذي في الصلاة، باب: ما يقول إذا سلم من الصلاة (299)، أبو داود في الصلاة، باب: ما يقول الرجل إذا سلم (1512)، والنسائي (3/ 69) في السهو، باب: الذكر بعد الاستغفار، وابن ماجه (924) في الإِقامة، باب: ما يقول بعد التسليم، النسائي في عمل اليوم واليلة، (95، 96، 97)، وأبو عوانة (2/ 241، 242)، والبغوي (713)، وابن حبان (2000، 2001، 2002)، وأحمد (6، 62، 184)، وابن أبي شيبة:(1/ 302، 304).
تاسعها: فيه دليل على أن التابع يستحب له أن يرمق أفعال متبوعه [في صلاته](1) وعبادته، كما أسلف ليعمل بها وينقلها، ولا يسأل باللفظ عنها، بل يحمل عنه: كلغة الجواب والتعليم بالقول خصوصًا إذا تعلقت بالمتبوع تكاليف كثيرة.
عاشرها: فيه دليل أيضًا على أن أفعاله صلى الله عليه وسلم حجة كأقواله.
(1) زيارة من ن د وفي ن ب (في مصلاة)، وفي الأصل ساقطة.