الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
16 - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود
أي وفي الجلوس بين السجدتين كما سيأتي، والشيخ حذفه اختصارًا، وصح أيضًا وجوبها في الاعتدال في هذا الحديث أعني: حديث المسيء صلاته، لكن من حديث رفاعة بن رافع. أخرجه ابن حبان في صحيحه (1)، وفيه رد على قول إمام الحرمين من أصحابنا: أنها غير مذكورة فيه، وأقره عليه الرافعي وأغرب منه أنه: نفاها أيضًا في الجلوس بين السجدتين، وهو في الصحيح أيضًا.
(1) أخرجه ابن حبان (1787)، وأحمد (4/ 340)، وأبو داود (857، 858، 859، 860، 861) في الصلاة، باب: صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، والترمذي (302) في الصلاة، باب: ما جاء في وصف الصلاة النسائي (2/ 193) في الافتتاح، باب: الرخصة في ترك الذكر في الركوع، وصححه ابن خزيمة (545)، والحاكم (1/ 241، 242)، وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، والطبراني (4520 حتى 4529)، والبيهقي في السنن (2/ 133، 134، 372، 373، 374، 380)، وعبد الرزاق (3739).
والطمأنينة: أصلها في اللغة الاستقرار.
ومعناها شرعًا: أدنى لبث في الركن بعد بلوغ أول حده في الأقل، وفي الأكمل اللبث قبل الذكر المشروع في الركن بعد بلوغ أكمله، وبذلك يعرف ما بين ذلك. قاله صاحب (الإِقليد)، وذكر المصنف في الباب حديث أبي هريرة: