المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌20 - باب المرور بين يدي المصلي ذكر فيه أربعة أحاديث:   ‌ ‌الحديث - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٣

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌15 - باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌16 - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌[الحديث الأول]

- ‌17 - باب وجوب القراءة في الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌18 - باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

- ‌19 - باب سجود السهو

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌20 - باب المرور بين يدي المصلي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌21 - باب جامع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌22 - باب التشهد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌23 - باب الوتر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌20 - باب المرور بين يدي المصلي ذكر فيه أربعة أحاديث:   ‌ ‌الحديث

‌20 - باب المرور بين يدي المصلي

ذكر فيه أربعة أحاديث:

‌الحديث الأول

108/ 1/ 20 - عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو يعلم المار بين يدي المصلي. ماذا عليه من الإِثم، لكان أن يقف أربعين خيرًا له، من أن يمر بين يديه"(1).

قال أبو النضر: لا أدري قال: أربعين يومًا أو شهرًا أو سنة (2).

(1) البخاري (510)، ومسلم (507)، والموطأ (1/ 154، 155)، وأحمد (4/ 169)، والترمذي (336)، والنسائي (2/ 66)، وأبو داود (701)، وأبو عوانة (2/ 44، 45)، وعبد الرزاق (2322)، والبغوي (543)، والدارمي (1/ 329)، وابن ماجه (944)، والطحاوي (84)، وابن حبان (2366).

(2)

فائدة: قال أحمد شاكر في سنن الترمذي (2/ 159): اجترأ مصحح المتن المطبوع مع ابن العربي فزاد من عنده كلمة "أربعين" مرتين فجعل كلام =

ص: 299

الكلام عليه من وجوه:

الأول: في التعريف براويه هو عبد الله بن جهيم كما ذكره ابن بن جهيم عبد البر (1)، قال: ويقال إنه ابن أخت أبي بن كعب قال: ولست أقف على نسبه في الأنصار، وفرّق [أبو] (2) عمر بينه وبين أبي جهيم بن الحارث بن الصمة وغيره. قال: هما واحد، وقد

أوضحت ذلك فيما أفردته من الكلام على رجال هذا الكتاب.

وأما أبو النضر المذكور: فهو راوي الحديث عن بسر بن سعيد عن أبي جُهيم، واسمه سالم بن أبي أمية، وهو تابعي ثقة، مات سنة تسع وعشرين ومائة.

= أبي النضر هكذا: "لا أدري قال أربعين يومًا أو أربعين شهرًا أو أربعين سنة"، وما زاد ليس في شيء من النسخ أو الروايات.

(1)

قال ابن حجر في الفتح (1/ 442): قيل اسمه عبد الله، وحكى ابن أبي حاتم عن أبيه قال: يقال هو الحارث بن الصمة، فعلى هذا لفظة "ابن" زائدة بين أبي جهيم والحارث، لكن صحيح أبو حاتم أن الحارث اسم أبيه لا اسمه. وفرق ابن أبي حاتم بينه وبين عبد الله بن جهيم، يكنى أيضًا: أبا جهيم. وقال ابن مندة: "عبد الله بن جهيم بن الحارث بن الصمة" فجعل الحارث اسم جده، ولم يوافق عليه، وكأنه أراد أن يجمع الأقوال المختلفة فيه، والصمة -بكسر المهملة وتشديد الميم- هو ابن عمر بن عتيك الخزرجي. ووقع في مسلم:"دخلنا على أبي الجهم" بإسكان الهاء والصواب أنه بالتصغير، وفي الصحابة شخص آخر يقال له أبو الجهم وهو صاحب الانبجانية، وهو غير هذا لأنه قرشي، وهذا أنصاري، ويقال بحذف الألف واللام في كل منهما وبإثباتهما.

(2)

التصحيح من ن د، وفي الأصل (ابن).

ص: 300

الوجه الثاني: قوله عليه الصلاة والسلام: "المار" مفهومه أن القائم والقاعد والنائم وغيره بخلافه، وأنه لا إثم عليه.

الثالث: قوله: "بين يدي المصلي" فيه التعبير بالبعض عن الكل عكس ما قدمناه في الحديث الذي قبل هذا الباب.

قيل: وإنما عبر باليدين لما كان أكثر عمل الإِنسان بهما؛ حتى نسب الكسب إليهما في نحو: بما كسبت يداك وأشباهه.

الرابع: قوله: "من الإِثم""من" فيه لبيان الجنس.

وقوله: "خيرًا" روي بالنصب والرفع على أنه اسم كان أو خبرها، وهو ظاهر (1).

ومعناه: لاختار وقوف هذه المدة على ما عليه من الإِثم. وروى البزار (2): "أربعين خريفًا" وذكر ابن أبي شيبة (3) فيه: "لكان

(1) وأعربها ابن العربي في العارضة (2/ 131) على أنها اسم كان، وأشار إلى تسويغ الابتداء بالنكرة لكونها موصوفة، ويحتمل أن يقال: اسمها ضمير الشأن والجملة خبرها، وعبارته:"إذا رفعت (خير) فخبر كان في جملة (أن يقف) وإذا نصبة فهو الخبر". وهاتان الجملتان نكرتان تعرفتا بالإِضافة والثانية التي هي (خير له) أعرف من الأولى. وقال السندي في شرح السنن: "وخير في بعض النسخ بلا ألف". كما في نسخ أبي داود والترمذي ومسلم، وفي بعضهما بألف كما في نسخ البخاري.

(2)

ذكره ابن عبد البر في الاستذكار (6/ 169) بصيغة التضعيف وبدل "خريفًا""عامًا".

(3)

ابن أبي شيبة (2/ 282)، وذكره في كنز العمال (35508) وعزاه له.

ص: 301

أن يقف مائة عام خير له [من الخطوة التي خطا] " (1)، وكل هذا تغليظ وتشديد.

واعلم أن قوله: "من الإِثم" هو في بعض روايات أبي ذر عن أبي الهيثم في صحيح البخاري فقط، فتنبه له (2).

الخامس: وقع الإِبهام في تمييز العدد ليكون أردع عن المرور بين يدي المصلي، لكن قد ورد مفسرًا في رواية أخرى كما

(1) الزيادة من التمهيد لابن عبد البر (21/ 146)، والاستذكار (6/ 169).

(2)

قال ابن حجر في الفتح (1/ 585): على قوله: "ماذا عليه" زاد الكشمهيني "من الإِثم" وليست هذه الزيادة في شيء من الروايات عند غيره. والحديث في الموطأ بدونها، وقال ابن عبد البر: لم يختلف على مالك في شيء منه. وكذا رواه باقي الستة وأصحاب المسانيد والمستخرجات بدونها، ولم أرها في شيء من الروايات مطلقًا. لكن في مصنف ابن أبي شيبة "يعني من الإِثم". فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل البخاري حاشية فظنها الكشمهيني أصلًا لأنه لم يكن من أهل العلم ولا من الحفاظ بل كان راوية. وقد عزاها المحب الطبري في الأحكام للبخاري وأطلق، فعيب ذلك عليه وعلى صاحب العمدة في ابهامه أنها في الصحيحين. وأنكر ابن الصلاح في مشكل الوسيط على من أثبتها في الخبر فقال: لفظ "الإِثم" ليس في الحديث صريحًا. انظر: تلخيص الحبير (1/ 286). اهـ.

قال الصنعاني في حاشية (2/ 449): لكن البخاري بوّب الحديث، باب: إثم المار بين يدي المصلي (1/ 484)، وساق هذا الحديث وكأنه الذي غر الكشمهيني في ظنه المذكور. والبخاري اعتمد الترجمة ما يفهمه الحديث. اهـ.

ص: 302

سبق (1)[](2) هذا إذا لم يكن المصلي متعديًا بوقوفه في الصلاة بأن يصلي في طريق الناس أو في غيرها إلى غير سترة ونحوها. ثم للمار أربعة أحوال:

أولها: أن يكون له مندوحة عن المرور، ولم يتعرض المصلي لذلك، فالإِثم خاص بالمار إن مر.

ثانيها: أن يتعرض المصلي لمرور الناس عليه، وليس للمار مندوحة عن المرور، فالإِثم خاص بالمصلي دون المار.

ثالثها: أن يتعرض وللمار مندوحة، فيأثمان: أما المصلي فلتعرضه، وأما المار فلمروره مع إمكان أن لا يفعل.

رابعها: أن لا يتعرض المصلي ولا يكون للمار مندوحة فلا يأثم واحد منهما وقد جمع ذلك ابن الحاجب في قوله: ويأثم المصلي إن تعرض والمار وله مندوحة، وذكر ابن عبد البر أن إثم

(1) قد ورد مفسر من رواية أبي هريرة "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم أحدكم في أن يمشي بين يدي أخيه معترضًا، وهو يناجي ربه، لكان أن يقف في ذلك المقام مائة عام أحب إليه من الخطوة التي خطا". أخرجه أحمد (2/ 371)، وصححه ابن خزيمة (814)، والطحاوي في مشكل الآثار (87)، وابن حبان (2365)، وابن ماجه (946). قال البوصيري في

مصباح الزجاجة (1/ 115): هذا إسناد فيه مقال. اهـ. وصححه المنذري في الترغيب.

(2)

في الأصل ون د زيادة (السادس) وليس لها محل هنا، والتصحيح من ن ب د.

ص: 303

المار أشد من إثم الذي يدعه يمر بين يديه. والمشهور عند المالكية أن السترة حيث يأمن المرور مطلوبه.

قال أبو الطاهر: وسبب الخلاف أن السترة هل جعلت حريمًا للصلاة حتى يقف عندها ولا يتعداها، أو حذرًا من المرور المشغل له. قال: فإن قلنا بالعلة الأولى وجبت السترة وإن أمن المرور، وإن قلنا بالثاني لم تجب مع الأمن.

قال القاضي عياض: واختلفوا هل سترة الإِمام نفسها، ستره لمن خلفه، أم هي سترة له خاصة وهو سترة لمن خلفه؟ مع الاتفاق على أنهم مصلون إلى سترة.

السابع: فيه النهي الأكيد والزجر الشديد عن المرور بين يدي المصلي [إذا لم يكن المصلي](1) متعديًا لما فيه من شغل قلبه عما هو بصدده والدخول بينه وبين ربه.

الثامن: ظاهر الحديث عموم النهي في كل مصل، وخصه بعض المالكية بالإِمام والمنفرد، وأن المأموم لا يضره من يمر بين يديه على كراهة في ذلك وهو بعيد (2).

(1) زيادة من ن ب د.

(2)

وذلك لحديث ابن عباس الآتي.

ص: 304