المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث السادس 104/ 6/ 17 - عن جابر رضي الله عنه: - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٣

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌15 - باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌16 - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌[الحديث الأول]

- ‌17 - باب وجوب القراءة في الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌18 - باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

- ‌19 - باب سجود السهو

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌20 - باب المرور بين يدي المصلي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌21 - باب جامع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌22 - باب التشهد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌23 - باب الوتر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث السادس 104/ 6/ 17 - عن جابر رضي الله عنه:

‌الحديث السادس

104/ 6/ 17 - عن جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: "فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها والليل إذا يغشاها، فإنه يصلي وراءك الكبير (1) [والضعيف] (2) وذا الحاجة"(3).

الكلام عليه من وجوه: والتعريف براويه تقدم في آخر باب الجنابة.

أحدها: لم يعين في هذه الرواية في أي صلاة كان القول لمعاذ، وهي صلاة العشاء، كما ثبت في الصحيحين (4)، وفي

(1) في ن د زيادة (والصغير).

(2)

في ن د ساقطة.

(3)

البخاري (700، 701، 705، 711، 6106)، ومسلم (465)، والطيالسي (1694)، وأحمد (3/ 369)(308)، والشافعي (1/ 143)، والدارقطني (1/ 274، 275)، وأبو داود (600، 790)، والنسائي (2/ 102)، وابن حبان (1524) المغرب. وفي جميع الروايات المخرجة هنا العشاء.

(4)

البخاري (701). ولفظه: "كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم =

ص: 225

رواية (1) لهما: "واقرأ باسم ربك، ثم الليل إذا يغشى"، وقد سلف في باب الإِمامة (2) أنه شُكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطويله في صلاة الصبح أيضًا، ولا تنافي بينهما.

وثانيها: فيه دلالة على استحباب هذه السورة أو قدرها في العشاء إذا كان إمامًا، وفي حكمه المنفرد، والذي لا يسْمَع قراءةً الإِمام، وهذه السورة أفضل من غيرها للتنصيص عليها، وكذلك ينبغي المحافظة على كل ما ورد صحيحًا أو حسنًا عنه صلى الله عليه وسلم من القراءة المختلفة في الصلاة فعلًا أو قولًا أو تقريرًا، ولقد أحسن من قال من العلماء: اعمل بالحديث ولو مرة تكن من أهله، كما أفاده الشيخ تقي الدين (3).

واعترض الفاكهي فقال: في هذا نظر، فإنه يقتضي استحباب قراءة الأعراف في المغرب مرة أو الطور ونحو ذلك مثلًا، كما جاء

في الحديث مع استمرار العمل على خلاف ذلك.

= يرجع فيؤم، قومه فصلى العشاء فقرأ البقرة"، ومسلم (465)، ولفظه: "كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيؤم قومه فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء".

(1)

لا توجد عند البخاري ذكر سورة "اقرأ باسم ربك"، بل في رواية مسلم من طريق الليث عن أبي الزبير. انظر: الفتح (2/ 195)، ومسلم (465 - 179) حيث جمعهما بقوله:"وفي رواية لهما"، يقصد البخاري ومسلم -عليهما رحمة الله-.

(2)

الحديث السابع.

(3)

إحكام الأحكام (2/ 408).

ص: 226

قلت: وأي مانع من ذلك وقد بلغني عن الشيخ تقي الدين أنه فعل ذلك مرة وقد فعلته أنا أيضًا؟! ولله الحمد.

ثالثها: قوله عليه الصلاة والسلام: بـ"سبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى" المراد بواحدة منها إذ هو المناسب للتخفيف، فالواو هنا بمعنى أو.

رابعها: المراد بالكبير السن [وقد تقدم فقه هذا الحديث في باب الإِمامة واضحًا ولا بأس بتجديد العهد به فنقول](1): لا شك أن الصلاة تختلف إطالتها وتخفيفها باختلاف أحوال المصلي إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا فإذا كان المأمومون يؤثرون التطويل ولا شغل

للإِمام ولا لهم طولوا، وإذا لم يكن كذلك خففوا، وقد تراد الإِطالة ثم يعرض ما يقتضي التخفيف: كبكاء الطفل أو نحوه، وعلى ذلك تتنزل الأحاديث في تطويله عليه الصلاة والسلام وتخفيفه، وإذا استقرىء فعله وجد التطويل إمامًا أقل، والتخفيف أكثر. فتكون الإِطالة لبيان الجواز. والتخفيف لكونه أفضل، وعليه دل الحديث السالف هناك:"إن منكم منفرين".

وقيل: إن تطويله وتخفيفه لبيان أن القراءة فيما زاد على الفاتحة لا تقدير فيها بل يجوز قليلها وكثيرها، بل الواجب الفاتحة فقط لاتفاق الروايات واختلافها فيما زاد وبالجملة السنة التخفيف للعلة التي بينها وتطويله في بعض الأوقات لتحقيقه انتفاء العلة مع

قصد إرادة التطويل لقوله عليه الصلاة والسلام: "إني لأدخل

(1) زيادة من ن ب.

ص: 227

في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء [الصبي](1)، فأتجوز في صلاتي، مخافة أن يفتن أمه" (2)، ولهذا قال لمعاذ: "أفتّان أنت"؟

مرتين أو ثلاثًا. وإن كان منفردًا ووجد نفسه مقبلة على التطويل طول وإلَّا خفف ليكون مقبلًا على صلاته في جميع حالاته، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام:"إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد"(3) أي بعد فراغه منها وتخفيفها خوفًا من السآمة وعدم التدبر.

خامسها: في هذا الحديث تعليل الأحكام للناس لكونه ادعى إلى القبول والعمل بالعلم، وأثبت في القلوب.

سادسها: فيه أيضًا الرفق بالضعفاء والشفقة عليهم في الأمور الأخروية، فما ظنك بغيرها من أمور الدنيا (4).

(1) في ن ب (الطفل).

(2)

البخاري (707) عن أبي قتادة، ومن رواية أنس (708، 709)، ومسلم (470)، وأحمد (3/ 109)، وابن ماجه (989)، والترمذي (376)، والبغوي (845، 846)، والبيهقي (2/ 393)، وابن خزيمة (1610).

(3)

الموطأ (1/ 118)، والبخاري (212) في الوضوء، ومسلم (786)، وأبو داود (1310)، والبيهقي (3/ 16)، وأبو عوانة (2/ 297)، وأحمد (2/ 56، 202، 205، 259)، والدارمي (1/ 321)، والحميدي (185)، والترمذي (355)، وابن ماجه (1370)، وابن حبان (2583، 2584) بألفاظ مختلفة.

(4)

فائدة: على حديث عثمان بن أبي العاص، قال: قلت: يا رسول الله اجعَلْنِي إمامَ قومي، قال:"أنت إمامُهم واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على الآذان أجرًا". أخرجه أبو داود وغيره، وأخرج مسلم القصة =

ص: 228

سابعها: فيه أيضًا تحسين العبارة في التعليم بالتخصيص الدال على الأمر من غير تعاطي لفظه مراعاة لنفرة النفوس عنه.

ثامنها: "لولا" هذه أحد حروف التحضيض وهي أربعة: (هلا، وإلَاّ، ولولا، ولو ما)، وهي من الحروف المختصة بالأفعال، فإذا وليها المستقبل كانت تحضيضًا، وإذا وليها الماضي كانت توبيخًا.

= الأولى منه.

قال الطيبي في حواشي المشكاة: "فيه من الغرابة أن جعل المقتدى به مقتديًا تابعًا، يعني: كما أن الضعيف يقتدي بصلاتك فاقتدِ أنت أيضًا بضعفه، واسلك سبيل التخفيف في القيام والقراءة". انتهى.

وقال السيوطي رحمه الله في "مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود": قد ألغزت ذلك بقولي:

يا رواة الفقه هل مر بكم

خبر صحيح، غريب المقصد

عن إمام في الصلاة يقتدى

وهو بالمؤموم فيها مقتدي

اهـ. من إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإِمام (257).

ص: 229