المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثامن (1) 119/ 8/ 21 - عن جابر بن عبد - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٣

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌15 - باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌16 - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌[الحديث الأول]

- ‌17 - باب وجوب القراءة في الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌18 - باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

- ‌19 - باب سجود السهو

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌20 - باب المرور بين يدي المصلي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌21 - باب جامع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌22 - باب التشهد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌23 - باب الوتر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث الثامن (1) 119/ 8/ 21 - عن جابر بن عبد

‌الحديث الثامن

(1)

119/ 8/ 21 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أكل ثومًا أو بصلًا فليعتزلنا، وليعتزل مسجدنا، وليقعد في بيته"(2) وأُتي بقدر فيه خضروات من بقول، فوجد لها ريحًا، فسئل فأُخبر بما فيها [من البقول] (3) فقال: "قربوها

(1) هذا الحديث مجموع من حديثين، فالحديث الأول إلى قوله:"وليقعد في بيته"، وبداية الحديث الثاني من قوله: وأتي بقدر فيه خضروات، من رواية أم أيوب في مقدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرًا وبينهما مدة تزيد على ست سنوات، لأن الحديث الأول وقع في غزوة خيبر وهي سنة سبع كما أوضحتها رواية ابن عمر في البخاري (853).

(2)

البخارى (854، 855، 5452، 7359)، ومسلم (561)، والترمذي (1806) في الأطعمة، والنسائي (2/ 43)، وأبو داود (3822)، وأبو عوانة (1/ 410، 411، 412)، والبيهقي (3/ 76، 7/ 50)، وأحمد (3/ 380، 400)، وعبد الرزاق (1736)، وابن أبي شيبة (2/ 510)(8/ 303)، والطحاوي في المعاني (4/ 237، 240)، والبغوي (496)، وابن حبان (1644، 1646)، وابن خزيمة (1664، 1665).

(3)

في الأصل بياض.

ص: 403

إلى بعض أصحابه"، فلما رآه كره أكلها [قال] (1): "كُلْ فإني أناجي من لا تناجي" (2).

الكلام عليه من وجوه:

والتعريف براويه سلف قبل التيمم.

الأول: يقال: ثوم وفوم، وفي قراءة ابن مسعود (3) وثومها، ويقال: الفوم الحنطة، ويقال: الحمص، ويقال: الحبوب (4). حكاه العزيزي (5).

(1) في الأصل (فقال)، وما أثبت من ن ب.

(2)

أصل حديث أبي أيوب وأم أيوب: مسلم (2053)(171)، والترمذي (1807)، وأحمد (5/ 95، 96، 414، 415، 416، 420)، وابن أبي شيبة (5/ 308)، وابن خزيمة (1670)، وابن حبان (2092)(2094) من رواية جابر بن سمرة، والطبراني في الكبير (1889، 1940، 1986، 2047، 3984)، والطحاوي في معاني الآثار (4/ 239). ومن ورواية أم أيوب: الترمذي (1810)، وابن أبي شيبة (2/ 511، 8/ 301)، والحميدي (339)، وأحمد (6/ 433، 462)، وابن ماجه (3364)، وابن حبان (2093)، والطحاوي في المعاني (4/ 239)، والطبراني في الكبير (25/ 329)، وابن خزيمة (1671).

(3)

تفسير الطبري (2/ 130).

(4)

غريب القرآن نزة القلوب (154)، وبهجة الأريب للمارديني (34)، وبصائر ذوي التمييز (4/ 221)، والطبري (2/ 124، 130).

(5)

العُزَيْزي هو محمد بن عُزَيز أبو بكر السجستاني المتوفى سنة (330)، وهو أديب مفسر. ترجمته في: معجم المفسرين (2/ 574)، ومعجم المؤلفين (10/ 293).

ص: 404

وفي الصحيح (1): تسميته شجرة وهو على خلاف الأصل، فإنها من البقول والشجر في كلام العرب ما كان على ساق يحمل أغصانه، وما ليس كذلك [فهو](2) نجم، وهو المروي عن ابن عباس وابن جبير في قوله -تعالى-:{وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ (6)} (3)، وفي الصحيح (4) أيضًا تسميته: خبيثًا، والمراد المستكره.

[فائدة](5): البقول جمع بقل.

قال أهل اللغة: البقل كل نبات اخضرت به الأرض.

(1) من رواية ابن عمر البخاري (853، 4215، 4217، 4218، 5521، 5522)، ومسلم (561)، وأبو داود (3835)، وابن ماجه (1016)، والبيهقي في السنن (3/ 75)، وابن خزيمة (1661)، وأحمد (2/ 13، 20، 21)، وابن حبان (2088).

(2)

زيادة من ن ب د.

(3)

سورة الرحمن: آية 5. وانظر: تفسير ابن كثير (4/ 289).

(4)

في رواية جابر: مسلم (564)، وابن ماجه (3365)، وابن خزيمة (1668)، وابن حبان (1646)، وأبو عوانة (1/ 411)، والحميدي (1278)، وأحمد (3/ 374، 387، 397).

ومن رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه: مسلم (567، 1716)، والنسائي (2/ 43)، وابن ماجه (1014، 3363)، وأحمد (1/ 15، 26، 48، 49)، والبيهقي (3/ 78، 6/ 224)، وابن حبان (2091)، وابن خزيمة (1666).

ومن رواية حذيفة: أبو داود (3824)، وابن خزيمة (1663)، وابن حبان (1443)، وابن أبي شيبة (8/ 208)، والبيهقي في السنن (3/ 76).

(5)

بين النسخ تقديم وتأخير.

ص: 405

[الثاني](1): استحب [بعض](2)[العلماء](3): أن لا يخلي المائدة من شيء أخضر.

فقد قيل: إنه ينفي الجان أو الشيطان. أو كما قال نقله أبو [عبد الله](4) بن الحاج في مدخله (5)، وهذا ورد في حديث مرفوع من طريق أبي أمامة:"احضروا موائدكم البقل، فإنه مطردة للشيطان مع التسمية"(6).

الثالث: قوله: "بقدر"[كما](7) هو في صحيح مسلم وهو ما يطبخ فيه رواه البخاري وأبو داود وغيرهما "ببدر" -ببائين موحدتين-.

قال العلماء كما نقله عنهم النووي (8) في شرحه: وهو الصواب.

(ا) بين النسخ تقديم وتأخير.

(2)

في ن ب د (بعضهم).

(3)

في ن ب د ساقطة.

(4)

في الأصل (عبيد)، وما أثبت من ن ب د، وكشف الظنون.

(5)

المدخل لابن الحاج (1/ 230). والعبارة واستحب بعضهم أن لا يخلي المائدة من شيء أخضر بقل أو غيره. قال بعض الناس: فيه أنه ينفي الجان أو الشياطين

إلخ.

(6)

تنزيه الشريعة (2/ 246)، والميزان (1/ 494)، واللآلئ المصنوعة (2/ 120)، وأخبار أصفهان (2/ 216)، ولسان الميزان (2/ 213)، والموضوعات لابن الجوزي (2/ 298)، والفوائد المجموعة (165).

(7)

في ن ب د (كذا).

(8)

شرح مسلم (5/ 50).

ص: 406

وفسره الرواة وأهل اللغة والغريب: بالطبق.

قالوا: وسمي بدرًا لاستدارته كاستدارة البدر، واستبعدوا لفظة "القدر"، فإنها تشعر بالطبخ، وقد ورد الإِذن بأكل البقول المذكورة مطبوخة.

وأما البدر: فلا يشعر كونها فيه مطبوخة، بل [يجوز أن تكون نيئة، فلا يعارض ذلك الإِذن في أكلها مطبوخة، بل](1) ربما يدعى

أن ظاهر كونها في الطبق أن تكون نيئة، ولو سلم أنه "بقدر" بالقاف فيكون معناه: أنها لم يمت الطبخ تلك الرائحة منها، فيبقى المعنى المكروه، فكأنها نيئة.

الرابع: الضمير في "فيه" عائد على "القدر" المذكور في هذه الرواية، إذا قلنا: إنه مذكر، وهو لغة.

وأما إذا قلنا: إنها مؤنثة فيكون الضمير عائد إلى الطعام الذي في القدر.

وقوله: "فأخبر بما فيها من البقول"، دليل على أن "القدر" مؤنثة والضمير في "قربوها" يعود إلى البقول أو إلى الخضروات لكن عوده إلى البقول أولى لأنه أقرب.

وقوله: "إلى بعض أصحابه" الظاهر أنه من كلام الراوي فتأمله.

ووقع في شرح الشيخ تقي (2) في متن الحديث " [إلى

(1) في ن ب ساقطه.

(2)

إحكام الأحكام (2/ 512).

ص: 407

بعض] (1) أصحابي" بدل "أصحابه" ولا إشكال على هذه الرواية.

الخامس: قوله عليه الصلاة والسلام: " [كُلْ] (2) " فيه دلالة على إباحة أكل الثوم والبصل ونحوهما، وهو حلال بإجماع من يعتد به.

وحُكِي عن أهل الظاهر تحريمها، لأنها تمنع من حضور الجماعة، وهي عندهم فرض عين.

وحجة الجمهور هذا الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام: "أيها الناس! إنه ليس بي تحريم ما أحل الله"(3).

قلت: والنهي إنما هو الحضور مع الجماعة أو عن حضور المسجد فقط، ويلزم من إباحة أكلها ومنع حضور الجماعة والمساجد بسبب أكلها أن لا تكون الجماعة واجبة على الأعيان، لأن من لازم جواز أكلها ترك الصلاة جماعة في حق آكلها [](4) ولازم

(1) في ن ب ساقطة.

(2)

زيادة من ب د.

(3)

البخاري في فرض الخمس، وفي المغازي، باب: غزوة خيبر، وفي الذبائح والصيد، باب: ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم، ومسلم (1772) في الجهاد والسير، باب: جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب، وفي باب: النهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا أو نحوها (565).

(4)

في فتح الباري (2/ 343)، زيادة (جائز).

ص: 408

الجائز جائز، وترك الجماعة في حق آكلها جائز، وذلك ينافي الوجوب (1) عليه.

فإن قلت: لا يمتنع أن يسقط المباح الفرضي كالسفر، فإنه يسقط الصوم وتقصر الصلاة.

فجوابه: أن السفر لم يسقط ذلك جملة، وإنما نقله إلى بدل بخلاف ما نحن فيه، فإنه أسقط الجماعة لغير بدل.

السادس: في الحديث دلالة على احترام الملائكة بمنع أذاهم من الروائح الكريهة ونحوها مما يؤذي.

وقد اختلف أصحابنا في الثوم: هل كان حرامًا عليه صلى الله عليه وسلم أم كان تركه تنزيهًا كغيره؟ على وجهين:

أصحهما: الثاني (2)، وهو ظاهر الأحاديث ومن قال: بالتحريم قال: المراد بقوله: "ليس بي تحريم ما أحل الله" بالنسبة إلى أمته فيما أحل لها لا بالنسبة إليه.

(1) قال سماحة الشيخ ابن باز -حفظه الله- في تعليقه على فتح الباري (2/ 343): ليس هذا التقرير بجيد، والصواب أن إباحة أكل هذه الخضروات ذوات الرائحة الكريهة لا ينافي كون الجماعة فرض عين، كما أن حضور الطعام يسوغ ترك الجماعة لمن قدم بين يديه -أي الطعام- مع كون ذلك مباحًا، وخلاصة الكلام أن الله -سبحانه- يسر على عباده، وجعل مثل هذه المباحات عذرًا في ترك الجماعة لمصلحة شرعية، فإذا أراد أحد أن يتخذها حيلة لترك الجماعة حرم عليه ذلك، والله أعلم.

(2)

قال ابن حجر في الفتح (2/ 344): والراجح الحل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم، وليس بمحرم، كما تقدم من حديث أبي أيوب عند ابن خزيمة.

ص: 409

السابع: فيه احترام الناس أيضًا بمنع أذاهم بالروائح [الكريهة ونحوها مما يؤذي](1) فيعتزل الجماعة والمساجد من أكلها، ويلزم الكريهة بيته. وكل المساجد في ذلك سواء، وهو مذهب العلماء كافة، وحُكِي عن بعض العلماء: أن النهي خاص بمسجده صلى الله عليه وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام: "فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا" وأكد ذلك بأن مسجده كان مهبط الوحي والصحيح عمومه لرواية مسلم: "فلا يقربن المساجد" فيكون قوله عليه الصلاة والسلام: "مسجدنا" للجنس (2) أو لضرب المثال، لأنه معلل [بتساوي](3) الناس أو الملائكة الحاضرين، وذلك قد يكون موجودًا في المساجد كلها.

الثامن: نص في هذا الحديث على الثوم والبصل وفي الحديث الذي بعده على الكراث، وألحق العلماء [بها](4) كل ما له رائحة

كريهة من المأكولات وغيرها، ولعل تخصيص هذه الأشياء بالذكر كثرة أكلهم لها.

(1) زيادة من ن ب د.

(2)

الصحيح عموم المساجد لأن حديث أبي سعيد عند مسلم دال على أن القول المذكور صدر منه صلى الله عليه وسلم عقب فتح خيبر فعلى هذا فقوله: "مسجدنا" يريد به المكان الذي أعد ليصلي فيه مدة إقامته هناك أو المراد المسجد الجنس، والإِضافة إلى المسلمين أي فلا يقربن مسجد المسلمين. اهـ، من الفتح (2/ 340).

(3)

في ن ب (بتأذي).

(4)

في الأصل (به)، وما أثبت من ن ب د.

ص: 410

قال القاضي عياض: ويلحق [بها](1) من أكل فجلًا، وكان يتجشى، كذا نقله عنه النووي، وأقره، واستفد أنت أن ذكر الفجل

ورد منصوصًا عليه في الحديث أيضًا. أخرجه الطبراني (2) في أصغر معاجمه، وقد أوضحت الكلام عليه في "تخريج أحاديث المنهاج" و"شرحه".

وقال ابن المرابط (3): يلتحق بها من في فيه بخرٌ أو به جرح له رائحة.

قال المازري (4): وألحق الفقهاء بالروائح أصحاب الصنائع: كالقصاب والسماك.

قلت: ومن باب [أولى](5) المجذوم والأبرص في ذلك، لأن التأذي بهما أشد [قلت] (6): تفقهًا (7).

(1) في الأصل (به)، وما أثبت من ن ب د. انظر: إكمال إكمال المعلم (2/ 256).

(2)

الطبراني في الصغير (1/ 22). قال ابن حجر في الفتح (2/ 344): في إسناده يحيى بن راشد، وهو ضعيف. وذكره في مجمع الزوائد (2/ 17)، وكنز العمال (40928).

(3)

انظر: شرح مسلم (5/ 48، 50).

(4)

المعلم بفوائد مسلم (1/ 416).

(5)

في ن ب ساقطة، والكلمة التي بعدها غير واضحة.

(6)

في ن ب (قتله)، وفي ن د (قلته).

(7)

قال ابن حجر في الفتح (2/ 344): بعد ذكر هذه الأشياء نقلًا عن ابن دقيق العيد إلى أن ذلك كله توسع غير مرضي.

ص: 411

[التاسع](1): قاس العلماء على المساجد: مجامع [الصلاة](2) في غيرها: كمصلى العيد [والجنائز](3) ونحوهما من مجامع

العبادات، وكذا مجامع العلم والذكر والولائم ونحوها (4)، ولا يلتحق بذلك الأسواق ونحوها.

وقسم صاحب القبس (5) المساجد إلى ضربين: محيطة غير مبنية: كمصلى العيد ومصلى المسافرين إذا نزلوا، ومحيطة مبنية كسائر المساجد. قال: والنهي إنما يتعلق بالمبنية.

قال المازري (6): قالوا: ويمتنع الدخول بهذه الروائح المسجد، وإن كان خاليًا لأنه محل الملائكة.

[العاشر](7): قد يستدل بالحديث على أن أكل هذه الأمور من الأعذار المرخصة في ترك حضور الجماعة. قال الشيخ تقي الدين (8): وقد يقال: إن هذا الكلام خرج مخرج الزجر عنها، فلا

(1) في الأصل ون ب (السابع)، وما أثبت من ن د.

(2)

في الأصل (العلماء)، وما أثبت من ن ب د.

(3)

في الأصل (والمساجد بجنائز)، وما أثبت من ن ب د.

(4)

لأنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج من وجدت منه الرائحة إلى البقيع، كما في حديث عمر بن الخطاب الذي أخرجه مسلم وغيره. انظر: ت (4) ص (405).

(5)

القبس شرح موطأ مالك بن أنس (1/ 114).

(6)

المعلم بفوائد مسلم (1/ 417).

(7)

في ن ب د (العاشر)

الخ.

(8)

إحكام الأحكام (2/ 515).

ص: 412

يقتضي ذلك أن يكون عذرًا في تركها، إلَّا أن يدعو إلى [أكلها] (1) ضرورة. قال: ويبعد هذا من وجه تقريبه إلى بعض أصحابه، فإن

ذلك [ينافي](2) الزجر (3).

الحادي عشر (4): ينبغي إذا كان معذورًا لأكل ما له ريح كريه للعدم ونحوه أن يعذر في حضوره المسجد. وقد قال الإِمام أبو حاتم بن حبان من أصحابنا في صحيحه (5): ذكر إسقاط الحرج عن آكل ما وصفنا نيئًا مع شهوده الجماعة إذا كان معذورًا من علة [يداوى](6) بها. ثم ذكر بإسناده إلى المغيرة بن شعبة قال: أكلت ثومًا ثم أتيت مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته قد سبقني بركعة، فلما قمت أقضي وجد ريح الثوم، فقال:"من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها". قال المغيرة: فلما قضيت

(1) في الأصل (تركها)، والتصحيح من ن ب د.

(2)

في ن ب (يبقى)، ون د (ينفى).

(3)

قال في فتح الباري (2/ 343): ويمكن حمله على حالتين، والفرق بينهما أن الزجر وقع في حق من أراد إتيان المسجد، والإِذن في التقريب وقع في حالة لم يكن فيها ذلك، والمسجد النبوي -أي في حالة الأمر بالتقريب إلى بعض أصحابه- لم يكن إذ ذاك بني. اهـ.

وهذا منه رحمه الله جمع بين النهي عن أكله، والأمر بتقريبه إلى أصحابه.

(4)

في الأصل (التاسع عشر).

(5)

ابن حبان (5/ 449) بعد ذكر الأعذار المسقطة عن حضور الجماعة.

(6)

في ن ب د (تداوى).

ص: 413

الصلاة أتيته فقلت: يا رسول الله إنّ لي عذرًا، فناولني يدك. قال: فناولني، فوجدته والله سهلًا، فأدخلتها في كمي إلى صدري، فوجده معصوبًا. فقال:"إن لك عذرًا". وأخرجه أبو داود (1) في الأطعمة من سننه، وأعله المنذري بأبي هلال محمد بن سليم الراسبي. وقال:[تكلم](2) فيه غير واحد (3).

قلت: لكنه صدوق. وروى أبو نعيم عن المغيرة أيضًا قال: قلت: يا رسول الله! نهينا عن طعام كان لنا نافعًا. قال: "وما هو؟ " قلت: الثوم. قال: "وما كنتم تجدون من منفعته" قلت: كان ينفع صدورنا وظهورنا. قال: "فمن أكله منكم فلا يقربن مسجدنا حتى

يذهب ريحها منه" (4).

الثاني عشر: استدل بعضهم بهذا الحديث على أن من يتكلم في الناس ويؤذيهم بلسانه في المسجد أنه يخرج منه ويبعد، ذكره

القرطبي في تفسيره.

(1) أبو داود (3826) في الأطعمة، باب: في أكل الثوم، وابن حبان (2095)، وابن خزيمة (1672)، والبيهقي (3/ 77)، والطحاوي (4/ 238)، وأحمد (4/ 252)، ر الطبراني (20/ 1003، 1004)، وابن أبي شيبة (2/ 510، 8/ 303).

(2)

في ن ب (متكلم).

(3)

مختصر السنن للمنذري (5/ 330).

(4)

لم أقف عليه وقد بعثت في كتب أبي نعيم: حلية الأولياء، تاريخ أصبهان، والمخطوط من معرفة الصحابة، وكتاب الطب له. وعندي منهما صور.

ص: 414

الثالث عشر: في الحديث الأمر بالقعود في البيت عند وجود الأذى واعتزال الناس للكف عن أذاهم.

الرابع عشر: فيه دليل كما [قاله](1) القاضى: على أن إتيان الجماعة للآحاد على الدوام ليس بفرض، وإن كانت إقامتها بالجملة متعينة لأن إحياء السنن الظاهرة فرض أي فرض كفاية.

الخامس عشر: قوله عليه الصلاة والسلام: "فإني أناجي من لا تناجي" أي أسارر من لا تسارر، وانتجى القوم وتناجوا: تسارروا [وانتجيته إذا خصصته بمناجاتك.

والاسم النجوى والنجى، على فعيل الذي تساره] (2)، والجمع: الأنجية. قال الأخفش (3): [وقد يكون النجي جماعة مثل الصديق. قال تعالى: {خَلَصُوا نَجِيًّا} (4) [و](5) قال الفراء (6)] (7): وقد تكون النجِيّ والنَجْوَى اسمًا ومصدرًا.

(1) في ن د (قال).

(2)

في ن ب ساقطة.

(3)

معاني القرآن (367)، وطبعة أخرى (592).

(4)

سورة يوسف: آية 80.

(5)

زيادة من ن د.

(6)

معاني القرآن (2/ 169)، وانظر: عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ لابن السمين (563، 564).

(7)

في ن ب ساقطة.

ص: 415

السادس عشر: قال صاحب "الإِكمال": قال أبو القاسم بن أبي صفرة في قوله: "أناجي من لا تناجي"، دليل على أن الملائكة أفضل من بني آدم (1). قال القاضي (2): ولا دليل فيه لا سيما على رواية "فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم" فقد ساوى بينهم.

السابع عشر: حكم رحبة المسجد حكمه لأنها منه، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا وجد [ريحها](3) من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع إبعادًا له عن المسجد ورحبته (4).

الثامن عشر: قال صاحب (الإِكمال)(5): لو أن جماعة مسجد كلهم وجدت الروائح الكريهة منهم، لا يخالطهم في مسجدهم

غيرهم لم يمنعوا منه بخلاف ما لو كان معهم غيرهم ممن يتأذى منهم بذلك.

قلت: فيه نظر لأجل احترام الملائكة. وقد روى الترمذي

(1) سبق هذا المبحث وللاطلاع في التفضيل بين الملائكة وصالحي البشر. انظر: بدائع الفوائد (3/ 197)، طبع مكتبة القاهرة، وفتاوى ابن تيمية (4/ 350، 392)، والاختيارات الفقهة (113).

(2)

ذكره في إكمال إكمال المعلم (2/ 256).

(3)

في ن ب (ريحًا).

(4)

انظر التعليق (1) ص (405)، وت (2) ص (409).

(5)

هو سليمان بن مظفر بن غنائم بن عبد الكريم، أبو داود الجيلى، مات في ربيع الأول سنة إحدى وثلاثين وستمائة عن نيفٍ وستين سنة. ترجمته في: طبقات الشافعية للسبكي (8/ 148)، وطبقات ابن شهبة (2/ 72).

ص: 416

الحكيم [بعد](1)". فلا يقربن مسجدنا" قيل: يا رسول الله! إذا كان أحدنا خاليًا، فقال عليه الصلاة والسلام:"إن الملائكة تتأذى مما يتأذى به ابن آدم"(2) ومن هذا يؤخذ الكراهة فيما إذا صلى فيه وحده (3).

(1) زيادة من ن ب د.

(2)

اللفظة الأخيرة من الحديث أخرجها مسلم (564)، والحيدي (1299)، وابن خزيمة (1668)، وأبو يعلى (2321)، وابن ماجه (3365)، وابن حبان (2086)، والبيهقي (3/ 76)، وأحمد (3/ 387).

(3)

انظر: شرح ثلاثيات أحمد للسفاريني (2/ 333).

ص: 417