المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الرابع 87/ 4/ 15 - عن ابن عباس - رضي - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٣

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌15 - باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌16 - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌[الحديث الأول]

- ‌17 - باب وجوب القراءة في الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌18 - باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

- ‌19 - باب سجود السهو

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌20 - باب المرور بين يدي المصلي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌21 - باب جامع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌22 - باب التشهد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌23 - باب الوتر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث الرابع 87/ 4/ 15 - عن ابن عباس - رضي

‌الحديث الرابع

87/ 4/ 15 - عن ابن عباس - رضي الله [عنهما](1) -. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين"(2).

الكلام عليه من [وجوه ثمانية](3):

(1) في الأصل ون (وعنه)، وما أثبت من ن ب.

(2)

البخاري (809، 810، 812، 815، 816)، ومسلم (490)، والنسائي (2/ 209)، والدارمي (1/ 302)، وشرح السنة للبغوي (644)، والشافعي في المسند (1/ 84، 85)، والحميدي (494)، وأبو عوانة (2/ 183)، وابن ماجه (884، 1040)، والبيهقي في السنن (2/ 103)، وابن خزيمة (635)، والطيالسي (2603)، وأبو داود (890)، وعبد الرزاق (2971، 2972، 2973)، وأحمد (1/ 221، 255، 279، 285، 286، 324)، والطبراني في الكبير (10855، حتى 10868)، والصغير (91)، وابن أبي شيبة (1/ 261)، وابن حبان (1923، 1924، 1925).

(3)

في ن ب (ثمانية وجوه).

ص: 81

أحدها: الأصل: (أمرت بأن أسجد). ولكن حديث حرف البحر مع أن، وأن [قياس](1) مطرد.

ثانيها: الأمر له صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام وبالإِلهام [وغير](2) ذلك من الطرق: كالرؤيا. والأمر: يقتضي الوجوب.

ثالثها: تسمية كل واحد من هذه الأعضاء عظمًا، وإن كان كل واحد منها يشتمل على عظام من باب تسمية الجملة باسم بعضها.

وأراد صلى الله عليه وسلم الأعضاء. كما جاء في رواية. وفي رواية "سبعة أراب" وهي الأعضاء أيضًا.

رابعها: قوله: "على الجبهة" إلى آخره هو من بدل التقسيم كقولك: مررت برجال زيد [وبكر](3) وعمرو.

والجبهة: هي ما أصاب السجود من الأرض، ولا يكفي جانباها، وهما الحبينان.

خامسها: إشارته صلى الله عليه وسلم إلى الأنف دون الجبهة، بعد ذكرها يحتمل أن معناه: أنهما جعلا كعضو واحد. فنبه بالإِشارة إلى ذلك [وعيّنها](4) بالذكر [ليتبين](5) أنهما المردان من الوجه دون سائره.

(1) في ن ب ساقطة.

(2)

في ن ب (وبغير).

(3)

في ن ب ساقطة.

(4)

في ن ب د (وعينهما).

(5)

في ن د (ليبين).

ص: 82

وهذا المعنى يقوي قول من يوجب السجود على الأنف مع الجبهة، كما ستعلمه، لكن [في] (1) بعض طرق هذا الحديث:"الجبهة والأنف معًا"(2) واصل العطف [للمغايرة](3)، وذلك [يضعف](4) دليل الوجوب.

سادسها: ظاهر الحديث دال على وجوب السجود على هذه الأعضاء.

أما الجبهة: فالسجود عليها واجب عينًا عندنا (5). وبه قال مالك والجمهور. وأوجب أحمد (6): السجود على الأنف أيضًا، وهو قول عندنا. ووافقه ابن حبيب المالكي، وقال أبو حنيفة وابن القاسم: هو مخير بينهما، وله الاقتصار على أحدهما.

والمشهور عند المالكية: الإِجزاء عند الاقتصار على الجبهة دون الأنف.

واختلف قول الشافعي في السجود على اليدين والركبتين

(1) في ن د ساقطة.

(2)

في بعض طرق البخاري من طريق عبد الله بن طاووس في الأذان الفتح (2/ 297)، ومسلم من طريق ابن وهب، وابن خزيمة (1/ 321)، وابن المنذر في الأوسط (3/ 321)، والنسائي (2/ 209).

(3)

في ن ب د (المغايرة).

(4)

في ن ب (موجب).

(5)

الأم (1/ 114)، والمجموع (3/ 366).

(6)

انظر: مسائل أحمد إسحاق (1/ 54).

ص: 83

والقدمين، فالراجح عنده كما نقله النووي في (شرح مسلم)(1) الوجوب، ورجح الرافعي في كتبه: المنع.

ونقل القاضي عياض عن الجمهور: أن السجود على ما عدا الوجه واليدين غير واجب (2).

واستدل من قال بالمنع بأدلة:

أحدها: حديث رفاعة بن رافع: "ثم يسجد فيمكن جبهته"(3) وهذا غاية دلالة مفهوم لقب أو غايته. ودلالة المنطوق مقدمة وليس هذا من باب تخصيص العموم بالمفهوم [في](4) حديث: "جعلت [لي] (5) الأرض مسجدًا وطهورًا"(6) مع الزيادة المنقولة عن

جماعة من الثقات: "وتربتها طهورًا" فإنه يعمل بها لما يلزم من

(1)(4/ 208).

(2)

انظر: الأوسط لابن المنذر (3/ 180).

(3)

البيهقي في السنن (2/ 102، 133، 134، 372، 373، 374)، وابن حبان (1787)، والترمذي (302)، وأبو داود (857، 858، 859، 860، 861)، والنسائي (2/ 225)، وابن الجارود (194)، وعبد الرزاق (3739)، وأحمد (4/ 340)، والطحاوي في مشكل الآثار (4/ 386)، وفي المعاني (1/ 232)، وابن خزيمة (545)، وصححه الحاكم في المستدرك (1/ 241، 242)، ووافقه الذهبي، والطبراني في الكبير (4520 حتى 4529)، وقد جاء من رواية أبي حميد الساعدي.

(4)

في ن ب (من).

(5)

ساقطة من الأصل.

(6)

سبق تخريجه حديث (42).

ص: 84

العمل بالعموم، المفهوم بخلاف هذا، فإنا إذا قدمنا دلالة المفهوم أسقطنا المنطوق، وهو السجود على الأعضاء الستة مع تناول اللفظ لها بخصوصها.

ثانيها: إضافة السجود إلى الوجه في حديث: "سجد وجهي للذي خلقه"(1)، وهذا أضعف من الأول من حيث أنه لا يلزم من

الإِضافة [إليه](2) انحصار السجود فيه.

ثالثها: إن مسمى السجود يحصل بوضع الجبهة، وهذا أضعف [منهما](3)، فإن الحديث يدل على إثبات زيادة في المسمى فلا

تترك.

وأضعف من الكل المعارضة بقياس شبهي، وهو أنه لا يجب كشفها، فلا يجب وضعها كغيرها من الأعضاء سوى الجبهة.

نعم الرافعي استدل له بأنه لو وجب وضعها لوجب الإِيماء بها عند العجز كالجبهة.

(1) مسلم (771)، والترمذي (266، 3421، 3422)، والبيهقي في السنن (2/ 32)، والطيالسي (152)، وأبو عوانة (2/ 100)، ومشكل الآثار (1/ 488)، وابن أبي شيبة (1/ 232)، وأبو داود (760)، والنسائي (2/ 129، 130)، والدارمي (2/ 282)، وابن خزيمة (462، 463، 743)، وأحمد (1/ 94، 102، 103)، وابن حبان (1773، 1903، 1977)، والبغوي (572).

(2)

في ن د ساقطة.

(3)

في الأصل (منها)، وما أثبت من ن ب د.

ص: 85

ولك أن تقول: الفرق أن الجبهة عضو لا يتحقق السجود بدونه، فلذلك وجب الإِيماء به عند العجز، لا لمجرد وجوب السجود به، وأما غير الجبهة فإنها يجب السجود بها لتمكن الجبهة من السجود فلا يحمل المقصود بالإِيماء عند العجز، ولا يدعي أن هذا من خصانصه لقوله:"أمرت" لأنه لا قائل به.

واحتج لأبي حنيفة ومن وافقه بالرواية السالفة "والأنف" وقد قدمنا تأويل رواية الكتاب "وأشار بيده إلى أنفه" وأنه يحتمل أن معناه: أنهما جعلا كالعضو، ويكون الأنف كالتبع للجبهة، وقوي هذا الاحتمال بوجهين:

الأول: لو كان الأنف كعضو منفرد عن الجبهة حكمًا لكانت الأعضاء المأمور بالسجود عليها: ثمانية لا سبعة، فيخرج الحديث

عن مطابقة العدد المذكور فيه.

الثاني: اختلاف [عبارة](1) الحديث في ذكره لفظًا أو إشارة، فإذا جعلا كعضو واحد أمكن أن تكون الإِشارة إلى أحدهما إشارة

إلى الآخر، فتتطابق الإِشارة والعبارة، وحينئذ ربما [استنتج](2) منه إجزاء السجود على الأنف وحده، لأنهما كعضو واحد، فإذا سجد على بعضه أجزأه، لكن هذا لا يعارض رواية التصريح بذكرهما ودخولهما تحت الأمر، وإن اعتقد أنهما كعضو من حيث العدد فهو في التسمية لفظًا؛ لا في الحكم الدال عليه الأمر مع أن الإِشارة

(1) في ن ب (رواية).

(2)

في ن ب د (نستنتج).

ص: 86

لا تغير المشار إليه، بل قد تتعلق بالجبهة، فتكون الإِشارة إلى ما قاربه، لا إليه يقينًا بخلاف اللفظ، فإنه يتعين لما وضع له.

سابعها: المراد باليدين المأمور بالسجود عليهما: الكفان، كما جاء في رواية أخرى، فهو من باب تسمية الجملة ببعضها، اعتقد قوم أن مطلق اليدين يحمل عليهما، كما في -قوله تعالى-:{فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (1) واستنتجوا من ذلك أن التيمم إلى الكوعين كما تقدم، ولو حملنا الحديث على الكفين والذراع لكان آمرًا بالمنهي عنه من افتراش الكلب أو السبع، وهو مستحيل أن يكون الشيء الواحد مأمورًا به منهيًّا عنه. ثم المراد بالكفين الراحة والأصابع من غير اشتراط جمعهما، بل يكفي أحدهما فلو سجد على ظهر الكف لم يكفه، هكذا ذكره الشيخ تقي الدين (2) عن بعض مصنفي الشافعية. وقال النووي في (تحقيقه): المعتبر في القدمين بطون الأصابع.

وقيل: يكفي ظهر القدم، وفي الكفين بطنهما.

وقيل: يشترط بطن الراحة.

وقال ابن عبد البر: لو سجد عليهما مقبوضتين جاز ذلك.

ثامنها: أقل السجود مباشرة [بعض](3) جبهته مصلاه مع الطمأنينة، والتحامل على موضع سجوده، وارتفاع الأسافل على

(1) سورة المائدة: آيه 38.

(2)

إحكام الأحكام (2/ 312).

(3)

في ن ب د (عليه).

ص: 87

الأعالي، وإذا أوجبنا وضع الركبتين والقدمين لم يجب كشفهما قطعًا، بل يكره كشف الركبتين، كما نص عليه في الأم، وإذا أوجبنا

وضع الكفين لم يجب كشفهما أيضًا على أظهر القولين، وهو ظاهر الحديث، فأنه دال على الوضع فقط.

والزائد هل يجعل علة للإِجزاء [أوجزء](1)[علة](2) فيه نظر، والخلاف متردد بين الجبهة، فيجب كشفها قطعًا، وبين الركبتين

والقدمين فلا يجب قطعًا.

وقال القاضي عياض: استحب ستر الجبين أو بعضه بما خف: كطاقات العمامة مع كراهة ذلك ابتداء، قال: ويكره السجود على

اليدين وهما ملفوفتان في الثياب.

قال الشيخ تقي الدين (3): ورخص في ذلك بعض السلف، ولعله لكثرة حر أو برد.

(1) في ن ب كلمة غير واضحة.

(2)

في ن ب ساقطة.

(3)

إحكام الأحكام (2/ 313).

ص: 88