المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث السادس 117/ 6/ 21 - عن أنس رضي الله عنه - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٣

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌15 - باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌16 - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌[الحديث الأول]

- ‌17 - باب وجوب القراءة في الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌18 - باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

- ‌19 - باب سجود السهو

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌20 - باب المرور بين يدي المصلي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌21 - باب جامع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌22 - باب التشهد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌23 - باب الوتر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث السادس 117/ 6/ 21 - عن أنس رضي الله عنه

‌الحديث السادس

117/ 6/ 21 - عن أنس رضي الله عنه قال: "كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في [شدة] (1) الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه"(2).

الكلام عليه من وجوه:

-والتعريف براويه سلف-.

الأول: قوله: "كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم" هذا حكمه حكم المرفوع بلا خلاف، إذ الظاهر تقريرهم عليه وعلمه به.

[الثاني](3): "الاستطاعة" الإِطاقة كما قاله الجوهري.

والثوب لغة: هو غير المخيط: كالرداء أو إزار، وقد يطلق

(1) في ن ب (جدة).

(2)

البخاري (385، 542، 1208)، ومسلم (620)، وأبو داود (660)، والترمذي (584)، والنسائي (2/ 216)، وابن ماجه (1033)، وأحمد (3/ 100)، والدارمي (1/ 308)، وابن أبي شيبة (1/ 105)، والبيهقي (2/ 106).

(3)

في ن ب د (ثانيها)

إلخ الوجوه.

ص: 390

على المخيط: كالقميص، وغيره. وقد فسر عمر: الثوبين بالمخيط في قوله عليه الصلاة والسلام: "أو كلكم يجد ثوبين"(1) حين سئل عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال: هو إزار ورداء [أو إزار](2) وقميص.

فقول أَنَسْ: بسط ثوبه، يعم ذلك ما يسمى ثوبًا.

[الثالث](3). في الحديث دلالة لمن أجاز السجود على طرف ثوبه المتصل به، وبه قال أبو حنيفة والجمهور، كما حكاه عنهم

النووي في شرح (4) مسلم: ولم يجوزه الشافعي، وتأول هذا الحديث وشبهه على السجود على ثوب [منفصل](5) عنه، وهو الظاهر.

قال البيهقي (6): والحمل عليه أولى للاحتياط لسقوط فرض السجود، وحمله الأصحاب على المتصل إذا لم يتحرك بحركته.

(1) البخاري (358، 365)، ومسلم (515)، (276)، وأحمد (2/ 230، 495، 498، 499) والدارقطني (1/ 282)، وابن حبان (2298)، من رواية أبي هريرة وايضًا من رواية قيس بن طلق عن أبيه، وأحمد (4/ 22، 23)، وأبو داود (629)، والطبراني (8245)، والطحاوي (1/ 379)، والبيهقي (2/ 240)، والطيالسي (1098)، وابن حبان (2297).

(2)

في ن ب ساقطة.

(3)

في ن ب ساقطة.

(4)

شرح النووي لمسلم (5/ 121).

(5)

في الأصل (متصل)، وما أثبت من ن ب د وشرح مسلم.

(6)

السنن (2/ 106)، والمعرفة (3/ 25).

ص: 391

قال الشيخ تقي الدين (1): ومن استدل به [على](2) الأول يحتاج إلى أمرين.

أحدهما: أن تكون لفظة ثوبه دالة على المتصل به، إما من حيث اللفظ أو من أمر خارج.

والثاني: أن يدل الدليل على تناوله لمحل النزاع إذ من منع السجود على الثوب المتصل به، اشترط في المنع أن يكون متحركًا بحركة المصلي، وهذا الأمر الثاني سهل الإِثبات لأن طول ثيابهم إلى حيث لا يتحرك بالحركة بعيد.

قلت: وأما حديث أبي هريرة وجابر "أنه عليه الصلاة والسلام كان يسجد على كور عمامته" ففي إسناد كل منهما متروك، كما قاله عبد الحق (3).

وقال البيهقي (4): لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. قال: وأصح ما فيه قول الحسن البصري (5). حكايته عن الصحابة: أنهم

(1) إحكام الأحكام (2/ 508).

(2)

في ن ب (عن).

(3)

تلخيص الحبير (1/ 253)، فقد قال في حديث أبي هريرة: إنه حديث باطل، وأما حديث جابر فأخرجه ابن عدي في كامله وفيه عمرو بن شمر وجابر الجعفي وهما متروكان، وأيضًا قد ورد من رواية ابن عباس وابن أبي أوفى وأنس

إلخ.

(4)

السنن (6/ 106).

(5)

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 266)، وعبد الرزاق (1/ 40)، رقم =

ص: 392

كانوا يسجدون وأيديهم في ثيابهم، ويسجد الرجل على عمامته، وحكى الماوردي (1) عن الأوزاعي [أنه] (2) قال: كانت عمائم

القوم: [لية أو ليّتين](3) لصغرها، وكان السجود على كورها لا يمنع من وصول الجبهة إلى الأرض (4).

= (1566)، والبخاري معلقًا في باب السجود على الثوب في شدة الحر.

انظر: تغليق التعليق (2/ 219)، ووصله البيهقي وقال: هذا أصح ما في السجود على العمامة موقوفًا على الصحابة.

(1)

الحاوي الكبير (2/ 165).

(2)

في ن ب ساقطة.

(3)

في الحاوي (لغة، أو لغتين).

(4)

قال ابن حجر في تلخيص الحبير (1/ 253):

فائدة: قال البيهقي: أحاديث كان يسجد على كور عمامته لا يثبت منها شيء -يعني مرفوعًا- وحكى عن الأوزاعي أنه قال: كانت عمائم القوم صغارًا لينة، وكان السجود على كورها لا يمنع من وصول الجبهة إلى الأرض، وقال الحسن: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم، ويسجد الرجل منهم على عمامته، علقه البخاري ووصله البيهقي. انظر ت (5)، ص (392)، وقال: هذا أصح ما في السجود على العمامة موقوفًا على الصحابة. وأخرج أبو داود في المراسيل، عن صالح بن حيوان السبائي، "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يسجد إلى جنبه وقد اعتم على جبهته، فحسر عن جبهته"، وعن عياض بن عبد الله قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا يسجد على كور العمامة، فأومأ بيده "ارفع عمامتك"

إلخ. وفيه عن يزيد بن الأصم أنه سمع أبا هريرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على كور عمامته، قال ابن أبي حاتم: هذا حديث باطل، والله أعلم.

ص: 393

وعن ابن رشد حكايته أربعة أقوال عندهم في السجود على كور العمامة:

ثالثها: يجوز في الطاقات اليسيرة دون الكثيرة.

رابعها: يجوز إن باشر بشيء من جبهته الأرض، وإلَاّ فلا.

الرابع: [يقتضي](1) الحديث تقديم الظهر في أول الوقت مع الحر، ويعارضه ما قدمناه في أمر الإِبراد، فمن قال: إنه رخصة فلا

إشكال لأن التقديم حينئذ يكون سنة والإِبراد جائز، ومن قال: إنه عزيمة مسنونة فقد ردد بعضهم القول في أن صلاتهم للظهر في أول الوقت في شدة الحر منسوخ أو يكون على الرخصة.

قال الشيخ تقي الدين (2): ويحتمل عندي عدم التعارض، لأننا إذا جعلنا الإِبراد إلى حيث يبقى ظل يمشي فيه إلى المسجد أو إلى

ما زاد على الذراع فلا يبعد أن يبقى مع ذلك حر يحتاج معه إلى بسط الثوب، فلا يقع تعارض.

قلت: وجزم بهذا الاحتمال القرطبي فإنه قال في شرحه (3): ليس في الحديث دليل على أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يبرد، بل قد يوجد شدة الحر بعد الإِبراد، إلَّا أنها أخف مما قبله.

خامسها: فيه ما يدل على البسط والثياب لا سيما عند الضرورة والمشقة: كالحر والبرد، وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام:

(1) في ن ب د (مقتضى).

(2)

إحكام الأحكام مع الحاشية (2/ 507).

(3)

المفهم (2/ 1085).

ص: 394

"كان يصلي على الخمرة"(1) وهي سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل وتُرمّل بالخيوط.

سادسها: فيه أيضًا أن مباشرة المصلي الأرض بجبهته ويديه هو الأصل [فإنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة وذلك يفهم أن الأصل](2) والمعتاد عدم بسطه.

سابعها: فيه أيضًا أن العمل القليل في الصلاة لا يفسدها.

(1) البخاري (333، 379، 381، 517، 518)، ومسلم (513)، وأبو داود (616)، والنسائي (2/ 57)، وابن ماجه (1028)، وابن حبان (2312)، هذا من رواية ميمونة .. وورد أيضًا من رواية ابن عباس، وأحمد (1/ 296، 309، 320، 358)، وأبو يعلى (2357، 2703)، والبيهقي (2/ 421)، والترمذي (331)، وابن حبان (2310، 2311).

الخُمرة: -بضم الخاء المعجمة وسكون الميم- قال الطبري: هو مصلى صغير يعمل من سعف النخل. سميت بذلك لسترة الوجه والكفين من حر الأرض وبردها. فإن كانت كثيرة سميت حصيرًا، وكذا قال الأزهري في تهذيبه وصاحبه أبو عبيد الهروي وجماعة بعدهم وزاد في النهاية: ولا تكون خمرة إلَّا في هذا المقدار. فرد عليهم ابن الأثير بحديث ابن عباس في سنن أبي داود قال: "جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدًا عليها".

قال ابن الأثير: "وهذا صريح في إطلاق الخمرة على الكبير من نوعها".

وقال الخطابي في المعالم (1/ 330): الخمرة: سجادة تعمل من سعف النحل وترمل بالخيوط، وسميت خمرة لأنها تخمر وجه الأرض، أي تستره"، وقول الخطابي تُرمّل -بالراء المهملة- مبني للمجهول. يقال: "رمل الحصير وأرمله ورمله"، إذا نسجه ورفقه.

(2)

في ن ب ساقطة.

ص: 395