المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الرابع 102/ 4/ 17 - عن البراء بن عازب رضي - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٣

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌15 - باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌16 - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌[الحديث الأول]

- ‌17 - باب وجوب القراءة في الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌18 - باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

- ‌19 - باب سجود السهو

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌20 - باب المرور بين يدي المصلي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌21 - باب جامع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌22 - باب التشهد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌23 - باب الوتر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث الرابع 102/ 4/ 17 - عن البراء بن عازب رضي

‌الحديث الرابع

102/ 4/ 17 - عن البراء بن عازب رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى العشاء الآخرة، فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدًا أحسن صوتًا أو قراءة منه"(1).

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: في التعريف براويه، وقد تقدم بيانه في باب الإِمامة وأنه صحابي ابن صحابي، وأنه مات سنة إحدى أو اثنتين وسبعين.

وثانيها: هذا الحديث والذي قبله يتعلقان بكيفية القراءة في

(1) أخرجه البخاري (767، 769، 4952، 7546)، ومسلم (464)، وأبو داود (1221) في الصلاة، باب: قصر القراءة في السفر، والنسائي (2/ 173)، وأبو عوانة (2/ 155)، والبيهقي في السنن (2/ 293)، وصححه ابن خزيمة (524)، ومالك (1/ 79)، والشافعي في المسند (1/ 80)، والحميدي (726)، والترمذي (310)، وابن ماجه (835)،

وأحمد (4/ 302، 304).

ص: 205

الصلاة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أفعال مختلفة في الطول والقصر، وصنف بعض الحفاظ فيها كتابًا مفردًا، والذي اختاره أصحابنا، التطويل في الصبح والظهر، والتقصير في المغرب والتوسط في العصر والعشاء، وغيرهم فوافق في الصبح والمغرب وخالف في الباقي.

قال صاحب (الجلاب)(1) من المالكية: يُستحب تطويل القراءة في الصبح والظهر، والتخفيف في المغرب و [العشاء](2)، [والتوسط [في العصر](3).

وقال الباجي (4) في "المنتقى": يطول في الصبح ثم الظهر دونها ثم العشاء] (5) دون ذلك، ويخفف في الباقي.

وقال غيرهما: ثم العصر دون المغرب، ثم المغرب دونها.

قلت: والذي استقر عليه العمل: التطويل في الصبح، والتقصير في المغرب، ولعل العلة في [مشروعية](6) ذلك انبساط النفس وانبعاثها للتطويل لراحتها [بالنوم](7) واستيقاظها بعده نشيطة

(1) انظر: التفريع: لأبي القاسم عبد الله بن الحسين بن الحسن ابن الجلاب البصري المالكي.

(2)

في التفريع (العصر).

(3)

في التفريع (العشاء).

(4)

المنتقي (1/ 146).

(5)

زيادة من ن د.

(6)

في ن د (شرعية).

(7)

زيادة من ن د.

ص: 206

بخلاف المغرب، فإنها عند الفراغ من السعي في النهار وعند حاجة الناس إلى عشاء صائمهم وأكلهم عقب تعبهم وشغلهم، فخففت

القراءة بالتقصير [لذلك](1) فحينئذٍ تكون قراءته عليه الصلاة والسلام في العشاء (بالتين والزيتون)، وهي من قصار سور [

] (2) القراءة لكونه في السفر وهو [مناسب](3) للتخفيف لتعب المسافر واشتغاله.

وقد ذكر الغزالي في (الخلاصة) و (الإِحياء)(4) و (البداية) و (عقود المختصر).

والمُصْعَبيّ (5) في (شرح المختصر)(6): أن المسافر يستحب أن يقرأ في الصبح في الأولى: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1)} ، وفي

الثانية: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)} ، وفيه حديث في المعجم الكبير للطبراني: في إسناده ضعيفان (7).

(1) في الأصل ون ب (كذلك)، وما أثبت من ن د.

(2)

في الأصل زيادة (المفصل)، وما أثبت من ن ب د.

(3)

في الأصل (مناسبة)، وما أثبت من ن ب د.

(4)

انظر: إتحاف السادة المتقين بشرح علوم إحياء علوم الدين (3/ 82).

(5)

هو عثمان بن محمد بن أحمد. قال السبكي: لعله في حدود الخمسين والخمسمائة. ترجمته في: طبقات ابن شهبة (1/ 218)، والسبكي (7/ 209).

(6)

المقصود به مختصر الجويني.

(7)

الكامل لابن عدي (567). عن ابن عمر، قال الحافظ: رجاله ثقات إلَّا مبدل بن علي، وفيه ضعف وكأنه وهم في قوله:"بهم". فإن الثابت أنه =

ص: 207

ثالثها: قى الحديث تخفيف القراءة في صلاة السفر كما مر.

رابعها: فيه أيضًا تحسين الصوت بالقراءة، لأنه إذا حسنها في السفر مع أنه مظنة التعب والمشقة، ففي غيره أولى.

خامسها: فيه أيضًا جواز قول: عشاء الآخرة مضافًا، والرد على الأصمعي في إنكاره ذلك، وأن ذلك من غلط العامة، وعزاه بعضهم إلى الشعبي أيضًا.

ونقل الزناتي المالكي في (شرح الرسالة) عن ابن عبادة: أن ذلك من لحن الفقهاء، وهو من [العجب](1) العجاب، وسيكون لنا عودة في الرد على هذه المقالة في الحديث الخامس من قوله باب جامع.

سادسها: فيه أيضًا نقل أفعالة وأقواله وأحواله إلى أمته للعلم والعمل بها.

سابعها: قوله: (في إحدى الركعتين) لم يذكر صفة قراءته في الركعة الأخرى، فيحتمل أن يكون إنما أدرك معه تلك الركعة خاصة، ويحتمل أن يكون أدرك معه جملة الصلاة، إلَّا أنه إنما استمع لقراءته في إحدى الركعتين فقط، وفيه بُعد.

= كان يقرأ بهما في ركعتي الفجر، والحديت الذي في المعجم من رواية محمد بن علي بن الحسين عن عبد الله بن جعفر. والضعيفان: أصرم بن حوشب وإسحاق بن واصل. إهـ. انظر: زيادة في التخريج إتحاف السادة المتقين (3/ 82).

(1)

في ن ب (عجب).

ص: 208

ثامنها: قوله: (أحسن صوتًا أو قراءةً منه) فيه احتمالان:

الأول: أن تكون "أو" بمعنى الواو لأنه عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس صوتًا وقراءةً.

ثانيهما: أن تكون "أو" للشك [وأنه شك](1) هل كان مستمعًا لحسن صوته خاصةً، أو لحُسن قراءته، فحُسن الصوت يرجع إلى طيب النغمة، وحُسن القراءة يرجع إلى حسن الأداء.

(1) زيادة من ن د.

ص: 209