المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث الحادي عشر - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٣

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌15 - باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌16 - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌[الحديث الأول]

- ‌17 - باب وجوب القراءة في الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌18 - باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

- ‌19 - باب سجود السهو

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌20 - باب المرور بين يدي المصلي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌21 - باب جامع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌22 - باب التشهد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌23 - باب الوتر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌الحديث الحادي عشر

‌الحديث الحادي عشر

94/ 11/ 15 - عن عبد الله بن مالك ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم: "كان إذا صلى فرَّج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه"(1).

الكلام عليه من وجوه عشرة:

[أحدها](2): التعريف براويه هو أبو محمد عبد الله بن مالك بن القِشْب -بكسر القاف وسكون الشين المعجمة ثم باء موحدة- واسمه جندب بن نضلة الأزدي صحابي بن صحابي وأمه بحينة صحابية، وقيل إنها أم أبيه، كان ناسكًا فاضلًا، يصوم الدهر. واسم بحينة عبدة بنت الحارث وهو الأرت، وعبد الله هذا أحد المنسوبين إلى أمهاتهم فعلى هذا يكتب ابن بالألف ويقرأ مالك

(1) البخاري (390) في الصلاة، باب: يبدي ضبعية ويجافي في السجود (807) في الأذان، باب: يبدي ضبعيه ويجافي في السجود (3564) في المناقب، باب: صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم (495) في الصلاة، باب: ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختتم به، والنسائي (2/ 212) في التطبيق، باب: صفة السجود، وابن خزيمة (648)، والبيهقي (2/ 114)، وابن حبان (1919)، وأبو عوانة (2/ 185).

(2)

في ن ب (الأول).

ص: 133

منونًا، وقد أوضحت ذلك فيما أفردته في أسماء هذا الكتاب، فسارع إليه [و](1) روى عدة أحاديث، روى له الشيخان أربعة منها. قال أبو عمر: [

] (2) مات في خلافة معاوية، قال ابن الأثير: ما بين سنة أربع وخمسين وثمان وخمسين.

الثاني: قد تقدم أنّ "كان" هذه تدل على الملازمة والتكرار.

الثالث: قوله "فرَّج" -بتشديد الراء- أي رفعهما عن جنبيه حال وضع كفيه على الأرض وبعده حتى يرفع من السجود وتسميه [الفقهاء](3) مجافاة المرفقين عن الجنببن، ويسمى أيضًا تَخْويةً وتجنيحًا والكل في الحديث، وفي رواية (4)"جخي" والجميع

بمعنى واحد.

الرابع: قوله: "حتى يبدو بياض إبطيه"[بمعنى](5) يبالغ في رفع مرفقيه وساعديه عن الأرض مبالغة بحيث يرى الأجنبي بياض إبطيه لشدة رفعهما والمعنى فيه إعمال اليدين في الصلاة، وإخراج هيئتها إلى صفة الاجتهاد عن صفة التكاسل والاستهانة بالعبادة، ولأنها أيضًا هيئة تدل على التواضع وهي أبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض.

(1) في ن ب ساقطة.

(2)

في ن ب زيادة (واو).

(3)

في ن ب (الفقا).

(4)

النسائي (2/ 212).

(5)

في ن ب د (يعني).

ص: 134

واعلم: أني رأيت في شرح هذا الكتاب للفاكهي أن قوله: "حتى يبدو بياض إبطيه" يروى بالنون وبالياء المثناة تحت والمحفوظ المعروف في ذلك الياء المضمومة على ما لم يسم فاعله، هذا لفظه وهو عجيب، بل لا يتأتى النطق بما ذكره وهذا الاختلاف إنما هو مذكور في رواية مسلم (1):"كان يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه"، فإنه روى بالنون في يرى وبالمثناة تحت المضمومة.

قال النووي (2) في (شرحه [لمسلم])(3): وكلاهما صحيح.

وقال القاضي: لا وجه لفتح النون، فهذا وهم حصل من انتقال نظري.

الخامس: الإِبط: ما تحت الجناح يذكر ويؤنث والجمع: آباط.

قاله الجوهري: والإِبط أيضًا من الرمل منقطع معظمه (4).

السادس: فيه استحباب مجافاة اليدين كما مر، قال القاضي: وإليه ذهب جماعة السلف والعلماء إلَّا إحدى روايتي ابن عمر.

قلت: وذلك في حق الرجال.

أما النساء: فالضم مستحب في حقهن لأنه أستر لهن، وفيه

(1) مسلم (497).

(2)

(4/ 211).

(3)

زيادة من ن ب.

(4)

انظر: لسان العرب (1/ 47).

ص: 135

حديث مرسل في مراسيل أبي داود، وروى وصله أيضًا (1)، والخنثى: كالمرأة، لأنه أحوط.

وقال أبو الفتوح (2): من أصحابنا لا تستحب له مجافاة ولا ضم، لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر.

السابع: لفظ الحديث في الكتاب ليس مقيدًا بالسجود فيدخل فيه الركوع أيضًا، لأن قوله:"كان إذا صلى فرّج"، يشملهما، وقد يلزم من ذلك الحمل على الجبهة في السجود ولا يكفي الإِمساس وهو الأصح عندنا خلافًا للغزالي.

الثامن: فيه دليل أيضًا على عدم بسط اليدين على الأرض، فإنه لا يرى بياض الإِبطين مع بسطهما.

التاسع: فيه أيضًا الاقتداء بفعله كما يقتدى بقوله.

العاشر: قوله: "حتى يبدو بياض إبطيه"، [و](3) قد أسلفنا الرواية الأخرى "حتى يرى وضح إبطيه"[وجاء](4)، في [رواية لمسلم (5) في حديث ميمونة: "كان إذا سجد خوى بيديه حتى يرى

(1) المراسيل (130)، قال ابن حجر: ورواه البيهقي من طريقين موصولين، لكن في كل منهما متروك. اهـ، من التخليص (1/ 42).

(2)

هو أحمد بن محمد بن محمد الغزالي وهو أخو الغزالي. النظر: ترجمته عيون التواريخ (12/ 175)، وتاريخ إربل (1/ 33)، ووفيات ابن قنفذ (272).

(3)

في ن ب د ساقطة.

(4)

في ن ب ساقطة.

(5)

مسلم (395).

ص: 136

وضح إبطيه"] (1)، وفي رواية "حتى إني لأرى بياض إبطيه".

قال ابن أبي جمرة رحمه الله في (إقليد التقليد على المدونة)(2): استدل بعضهم على سعة الأكمام بهذا الحديث، لأنه لا يُرى بياض إبطيه إلَّا مع سعة [الكم](3)، وفي الأثر (4): "كانت

(1) في ن ب ساقطة.

(2)

قال في طبقات الشافعية للسبكي (8/ 24)، ولابن القليوبي "شرح على التنبيه" أنه استنبط من قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ

} الآية، أن ما يفعله علماء هذا الزمان في ملابسهم، من سعة الأكمام وكبر العمة، ولبس الطيالس حسن، وإن لم يفعله السلف، لأن فيه تمييز لهم، يعرفون به، ويلتفت إلى فتاويهم وأقوالهم.

أقول: هذا خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بحيث أنه لم يتميز عن أصحابه بلباس، ولذا كان يجلس معهم ولا يعرفه الغريب. ونهيه صلى الله عليه وسلم عن ليس ثوب الشهرة.

(3)

في الأصل (اللام)، والتصحيح من ب د.

(4)

في الترمذي (1782) عن أبي كبشة "بلفظ كانت كمام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بُطحًا". قال الترمذي: هذا حديث منكر. انظر: ميزان الاعتدال للذهبي (2/ 397).

وجاء في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الشيخ (91) عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال: "كانت كمام النبي صلى الله عليه وسلم بطحًا". قال في النهاية (4/ 200)، وفي رواية:"أكمة" هما جمع كثرة وقلة لكلمة القلنسوة، يعني أنها كانت منبطحة غير منتقبة. اهـ.

وقال ابن الجوزي في غريبه (1/ 75) الكمام جمع كُمة: وهي القلنسوة.

وقال في النهاية (1/ 135)، وغريب ابن الجوزي (1/ 75)، والغريبين =

ص: 137

أكمام الصحابة بطحًا"، أي واسعة، وإنما كانت ضيقة في الأسفار، انتهى.

وللمانع أن يقول: تقدير الحديث حتى يبدو بياض إبطيه لولا الساتر: وهو القميص، فإنه كان أحب الثياب إليه، كما أخرجه الترمذي في "شمائله" من حديث أم سلمة (1).

= (1/ 179): "بطحا" لازقة بالراس غير ذاهبة في الهواء -أي منصبة-.

قال القاري في شرح المشكاة على حديث (4333)، ومعنى:"بطحاء" أنها كانت عريضة واسعة فهو جمع أبطح من قولهم للأرض المتسعة بطحاء، والمراد أنها ما كانت ضيقة رومية أو هندية، بل كان وسعها بقدر شبر كما سبق. وأشار بقوله كما سبق إلى ما نقل عن بعض كتب الحنفية: أنه يستحب اتساع الكم بقدر شبر.

وقال ابن حجر المكي: وأما ما نقل عن الصحابة من اتساع الكم فمبني على توهم أن "الأكمام" جمع "كم" وليس كذلك، بل جمع "كمة" وهو ما يجعل على الرأس كالقلنسوة.

فكأن قائل ذلك لم يسمع قول الأئمة أن من البدع اتساع الكمين. قال القاري: ويحمل على الاتساع المفرط. اهـ. وقال الشوكاني في نيل الأوطار: وصار أشهر الناس بمخالفة هذه السنة في زماننا هذا العلماء حتى ترى أحدهم ويجعل لنفسه كمين كل واحد منهما يصلح جبة لصغير من أولاده أو يتيم. اهـ.

وأما الأكمام الضيقة: فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين من حديث المغيرة. انظر: تخريجه في باب المسح على الخفين.

(1)

أخرجه الترمذي في الشمائل (46)، وفي السنن في كتاب اللباس (1762)، وابن ماجه (3575)، وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأحمد (6/ 317)، والحاكم (2/ 192)، وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.

ص: 138

وقد قال الشيخ عز الدين في (فتاويه) توسعة الثياب والأكمام بدعة وسرف وتضييع للمال (1) [وكذا قال المحب الطبري في

(أحكامه) في باب الاستسقاء.

مما يعد من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الإِبط من سائر الناس متغير بخلافه (2)] (3)[فائدة جليلة روى](4)[](5).

(1) وكذا قال الصنعاني في إحكام الأحكام (2/ 340): فيه أن سعة الأكمام من الأمور الحادثة المبتدعة لعله أحدثها بعض أمراء مصر

إلخ.

(2)

قال الشيخ ابن باز في تعليقه على الفتح (2/ 295): مثل هذا التخصيص يحتاج إلى دليل، ولا أعلم في الأحاديث ما يدل على ما قاله المحب، فالأقرب ما قاله القرطبي، وهو: أراد الراوي أن موضع بياضهما لو لم يكن عليه ثوب لرئي، قاله القرطبي، وهو ظاهر كثير من الأحاديث، ويحتمل أن يكون شعر إبطيه صلى الله عليه وسلم كان خفيفًا فلا يتضح للناظر من بعد سوى بياض الإِبطين، والله أعلم.

(3)

زيادة من ن ب.

(4)

في ن ب د ساقطة.

(5)

في الأصل بمقدار كلمتين.

ص: 139