المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثالث 101/ 3/ 17 - عن جبير بن مطعم رضي - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٣

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌15 - باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌16 - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌[الحديث الأول]

- ‌17 - باب وجوب القراءة في الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌18 - باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

- ‌19 - باب سجود السهو

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌20 - باب المرور بين يدي المصلي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌21 - باب جامع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌22 - باب التشهد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌23 - باب الوتر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث الثالث 101/ 3/ 17 - عن جبير بن مطعم رضي

‌الحديث الثالث

101/ 3/ 17 - عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور"(1).

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: في التعريف براويه هو أبو محمد. ويقال: أبو عدي قرشي مدني أسلم قيل عام خيبر، وقيل: يوم الفتح، وكان أحد الأشراف، قيل: إنه أول من لبس طيلسانًا بالمدينة. روي له ستون حديثًا، اتفقا على ستة، وانفرد البخاري بحديث، ومسلم بآخر، مات سنة تسع وخمسين، وقيل: سنة ثمان، وقيل: سنة أربع بالمدينة.

(1) رواه البخاري (765، 3050، 4023، 4854)، ومسلم (463)، باب: القراءة في الصبح، وعبد الرزاق (692)، وأحمد (4/ 84، 80) وأبو عوانة (2/ 158)، والشافعي (1/ 79)، والحميدي في مسنده (556)، وابن ماجة (832)، وأبو داود (811) والطيالسي (946)، والنسائي (2/ 169)، والموطأ (1/ 78)، والبيهقي في السنن (2/ 392). وابن خزيمة (514)، وابن حبان (1833، 1834).

ص: 201

ثانيها: هذا الحديث مما سمعه جبير من النبي صلى الله عليه وسلم حال قدومه وهو مشرك في فداء الأسارى لا بعد إسلامه قال: "فوافقته وهو يُصلي بأصحابه المغرب أو العشاء، فسمعته يقرأ وقد خرج صوته من المسجد {إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ (7) مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ (8)} قال فكأنما صدع قلبي"، رواه ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه (1) وبعض أصحاب الزهري يقول عنه في هذا الخبر:{أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ} فكاد قلبي يطير، فلما فرغ من صلاته كلمته في أسارى بدر، فقال: لو كان الشيخ أبوك حيًّا فأتانا فيهم شفعناه". ورواه الطبراني (2) من حديث إبراهيم بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده إلى قوله: عن قلبي، قال الطبراني: ولا يحفظ لإِبراهيم هذا حديثًا مسندًا غير هذا.

قلت: وإبراهيم (3) هذا لا أعرف حاله، وهذا النوع من الأحاديث قليل، يعني التحمل قيل الإِسلام والأداء بعده ولا خلاف فيه.

ثالثها: "سمعت" لا يتعدى إلَّا إلى مفعول واحد، كما سبق في أول الكتاب أنه الصحيح، وأن الفعل الواقع بعد المفعول في موضع

(1) البخاري (3050)، باب: فداء المشركين، وفي المغازي (4023)، وابن حبان (1834)، وأحمد في المسند (4/ 83)، والطبراني (1493).

(2)

أخرجه الطبراني (2/ 117) مع ما ذكر من الأحاديث قبله.

(3)

ذكره في تهذيب الكمال (24/ 573)، ممن ررى عن أبيه ومختصره (4) تهذيب التهذيب (9/ 91).

ص: 202

الحال، فيقرأ في هذا الحديث في موضع الحال، أي سمعته في حال قراءته.

رابعها: الطور: الجبل الذي كلم الله عليه موسى وهو مدين.

خامسها: فيه عدم التحرج بنقل اسم السور على لفظها ولا بدَّ، فإنه لو حكاها لقال: والطور. وقد جاء لذلك نظائر كثيرة.

سادسها: فيه جواز قراءة سورة كذا خلافًا لمن منع، وقال: لا يقال إلَاّ السورة التي تذكر فيها البقرة مثلًا، لأن قوله بالطور تقديره بسورة الطور، وفي النهي حديث مرفوع لكنه ضعيف (1).

سابعها: قراءته عليه الصلاة والسلام في المغرب بالطور، معناه في الركعتين الأوليين التي يجهر فيهما بالقراءة لا في الثالثة منها، والذي استقر عليه العمل عند الفقهاء تقصير القراءة فيها، وهذا الحديث يخالفه، فإن الطور من أوساط سور القراءة [في الصلاة](2) ومثلها مشروع في العصر والعشاء لا في المغرب، وكذلك ما ثبت في قراءته صلى الله عليه وسلم في المغرب بالأعراف (3) فإما أن يحمل الحديثان على

(1) ولفظه عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقولوا سورة البقرة ولا سورة آل عمران ولا سورة النساء، ولكن السورة التي تذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران وكذلك القرآن كله". رواه الطبراني في الأوسط. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 160)، وفيه عبيس بن ميمون متروك. اهـ.

(2)

زيادة من ن د.

(3)

البخاري (764)، ولفظه: عن مروان بن الحكم قال: "قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ =

ص: 203

رجحان قراءتهما في المغرب [ويقتضيان](1) الاستحباب أو على بيان جوازهما.

والأفضل ما استقر عليه العمل من تقصير القراءة لكونهما غير متكرر قراءتهما، فيدلان على الجواز لا على رجحانها وفرق بين كون الشيء مستحبًا وبين كون تركه مكروهًا، كيف وقراءته عليه الصلاة والسلام بالطور متقدمة، فإنه عقب غزوة بدر، وهي متقدمة، فإن ذلك كان في آخر السنة الثانية من الهجرة.

قال الشيخ تقي الدين (2): والصحيح عندنا أن ما صح من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يكثر مواظبته عليه فهو جائز من غير كراهة لحديث جبير هذا وكحديث قراءة الأعراف فيها، وما صحت المواظبة عليه فهو في درجة الرجحان في الاستحباب، لا أن غيره مما [لم](3) يقرأه عليه الصلاة والسلام مكروه.

= بطولي الطوليين"، وأخرجه النسائي (2/ 169) في الافتتاح، باب: القراءة في المعرب بالمص، وابن خزيمة (541)، وابن حبان (1838).

(1)

في ن ب د (فيقتضيان).

(2)

إحكام الأحكام (2/ 401، 402).

(3)

زيادة لاستقامة المعنى، والعبارة هكذا: مما قرأه.

ص: 204