المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌20 - باب المرور بين يدي المصلي - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٣

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌15 - باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌16 - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌[الحديث الأول]

- ‌17 - باب وجوب القراءة في الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌18 - باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

- ‌19 - باب سجود السهو

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌20 - باب المرور بين يدي المصلي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌21 - باب جامع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌22 - باب التشهد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌23 - باب الوتر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌20 - باب المرور بين يدي المصلي

‌20 - باب المرور بين يدي المصلي

ذكر فيه أربعة أحاديث:

‌الحديث الأول

108/ 1/ 20 - عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو يعلم المار بين يدي المصلي. ماذا عليه من الإِثم، لكان أن يقف أربعين خيرًا له، من أن يمر بين يديه"(1).

قال أبو النضر: لا أدري قال: أربعين يومًا أو شهرًا أو سنة (2).

(1) البخاري (510)، ومسلم (507)، والموطأ (1/ 154، 155)، وأحمد (4/ 169)، والترمذي (336)، والنسائي (2/ 66)، وأبو داود (701)، وأبو عوانة (2/ 44، 45)، وعبد الرزاق (2322)، والبغوي (543)، والدارمي (1/ 329)، وابن ماجه (944)، والطحاوي (84)، وابن حبان (2366).

(2)

فائدة: قال أحمد شاكر في سنن الترمذي (2/ 159): اجترأ مصحح المتن المطبوع مع ابن العربي فزاد من عنده كلمة "أربعين" مرتين فجعل كلام =

ص: 299