المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث الثاني عشر - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٣

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌15 - باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌16 - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌[الحديث الأول]

- ‌17 - باب وجوب القراءة في الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌18 - باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

- ‌19 - باب سجود السهو

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌20 - باب المرور بين يدي المصلي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌21 - باب جامع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌22 - باب التشهد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌23 - باب الوتر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌الحديث الثاني عشر

‌الحديث الثاني عشر

95/ 12/ 15 - عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: "سألت أنس بن مالك: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في عليه؟! قال: نعم"(1).

الكلام [عليه](2) من وجوه ت

[الأول](3) أبو [مسلمة](4) هذا أزدي، ويقال: طاحي -بطاءٍ وحاءٍ مهملتين- ووقع في "ثقات" ابن حبان بدل الطاحي: الطحان. والظاهر أنه تصحيف، وهو بصري تابعي صغير ثقة، مات سنة اثنين وثلاثين ومائة.

ثانيها: "النعل" معروف، والصلاة فيه جائزة، لكن لا توصف بالاستحباب لكونه خارجًا عن المطلوب في الصلاة، وهو عدم الزينة الشاغلة عن استكمال هيئة الجلوس والسجود ونحوهما.

(1) البخاري أطرافه في (386)، ومسلم (555)، والترمذي (400)، والنسائي (2/ 74).

(2)

في ن ب ساقطة.

(3)

في ن ب (أحدها).

(4)

في الأصل (سلمة)، وما أثبت من ن ب د.

ص: 140

فان قلت: إن لبسهما من باب التزين للصلاة والتجمل لها كالأردية والثياب الحسنة فيكون مستحبًا.

فالجواب: أن التزين والتجمل إنما يستحب إذا لم يكن مانع من الإِلهاء كالخميصة أو يلبس بقذر أو وسخ غالبًا: كالنعال، فتحط

رتبة الصلاة فيها عن الاستحباب، ويبقى الجواز ولمراعاة مصالح الصلاة من أمر النجاسة أولى من التحسين فإنه ضروري، فيعمل

بالحديث في الجواز ما لم يمنع منه مانع في عدم الاستحباب.

وادعى بعض الشراح: أن التزين والتجمل في الصلاة لم يرد نص خاص [به](1) وإنما هما داخلان في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: "فالله أحق من تزين [له] (2) ": "إن الله جميل يحب [الجمال] (3) "(4). [وهذه](5) غفلة عن صدر الحديث فإن في أوله: "إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله [أحق] (6) من تزين له" رواه البيهقي (7) وابن المنذر وكذلك قال ابن القطان

(1) في ن ب (منه).

(2)

في الأصل (الله)، والتصحيح من ن ب د.

(3)

في ن ب (الجميل).

(4)

مسلم (91) في الإِيمان، والترمذي (1998، 1999)، وأبو داود (4091) في اللباس، وابن ماجه (4173) في الزهد، وأحمد (1/ 412، 416، 399)، وابن مسنده في الإِيمان (542)، وابن حبان (224، 5466)، وابن خزيمة في التوحيد (ص 384)، وأبو عوانة (1/ 31).

(5)

في ن ب د (وهذا).

(6)

في الأصل (أن)، وما أثبت من ن ب د.

(7)

السنن للبيهقي (2/ 236).

ص: 141

في كتاب "الوهم والإِيهام" وهو طريق جيد.

ثالثها: قد يستدل بالحديث على جواز العمل بالأصل في حكم [الطهارة](1) والنجاسة، وقد اختلف الفقهاء في تعارض الأصل، والظاهر أيهما يقدم؟ نعم قد يعارض هذا بأنه عليه الصلاة والسلام أمر بالنظر إلى النعلين، ودلكهما بالأرض إن كان فيهما

أذى، فلو لم يكن الغالب إصابة القذر للنعل لم يؤمر بذلك ودلّ ذلك على أن دلكهما طهورهما إن فسر الأذى بالظاهر المستقذر وإن فسر بالنجس، فهو قول للشافعي رحمه الله، وإذا كان كذلك لم يكن هذا من باب تعارض الأصل [والغالب](2)، وإنما هو من باب البيان، كما لو صلى فيهما من غير دلك، مع أن الأصل عدم الدلك، لكن الشارع إذا أمر بشيء لم يترك، والظن المستفاد من الدلك أرجح من عدمه.

تنبيه: التحقيق في تعارض الأصل والغالب أنه إن كان الغالب الظاهر اتبع ما لم يعارضه غيره، وإلَّا عمل بالأصل، ورجح بعض المالكية تقديم الغالب على الأصل، إلَّا في موضع [يلزم](3) من تقديمه حرج أو إضاعة مال محترم [كطعام](4)[أهل](5) الكتاب، فإن الأصل طهارته، والغالب نجاسته، لأنهم لا يتوقونها، ويلزم

(1) في ن ب (الصلاة).

(2)

في ن ب (والظاهر).

(3)

في ن ب (يلزمه).

(4)

في ن د ساقطة.

(5)

في ن ب (لطعام).

ص: 142

من اجتنابه حرج، والأمر بغسل اليدين عند القيام من النوم قدم فيه الغالب لانتفاء الحرج فيه، وقدم فيما نحن فيه الأصل لما في غسل النعل في كل وقت من الضرر.

[رابعها](1): "نعم" حرف عدة وتصديق وجواب الاستفهام، سمع فيه كسر العين والأكثر الفتح، وهو قائم في الكلام مقام الجملة

المفيدة، وذلك من محاسن كلام العرب.

[خامسها](2): قد قدمنا جواز الصلاة في النعلين من غير استحباب.

قال الشيخ تقي الدين (3): ولا يؤخذ من الحديث الاستحباب لما سلف.

وعبارة القاضي عياض (4): أنه رخصة مباحة.

وفي سنن أبي داود وصحيح ابن حبان (5) من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خالفوا اليهود،

(1) في ن ب ساقطة.

(2)

في ن ب (رابعها).

(3)

إحكام الأحكام (2/ 344).

(4)

ذكره في إكمال إكمال المعلم (2/ 251).

(5)

أبو داود (652) في الصلاة، باب: الصلاة في النعل، وابن حبان (2186)، والبغوي (534)، والبيهقي (2/ 432)، والحاكم (1/ 260)، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقد انفرد ابن حبان بزيادة لفظة "النصارى"، والطبراني (7164، 7165).

ص: 143

فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم" وظاهره أن ذلك سنة لأجل المخالفة.

وقال الغزالي في (الإِحياء): الصلاة في النعلين جائزة، وإن كان نزع النعلين سهلًا، فليست الرخصة في الخف لعسر النزع، بل

هذه النجاسة معفو عنها، قال: وفي معناها المداس، قال:

وقال بعضهم: الصلاة في النعلين أفضل [قال](1) فمن خلع فينبغي أن لا يضع عن يمينه ويساره، بل يضع بين يديه (2) ولا يتركه

وراءه فيكون قلبه ملتفتًا إليه، قال: ولعل من رأى الصلاة فيه أفضل راعى هذا المعنى.

قلت: وأظهر من هذا أنه راعي المخالفة كما أسلفته. قال: ووضعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يساره وكان إمامًا فللإِمام أن يفعل ذلك، إذ لا يقف أحد [عن](3) يساره (4)، والأولى أن لا يضعهما

(1) في الأصل ساقطة، وما أثبت من ن ب د.

(2)

لورود حديث بذلك قال صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذي بهما أحدًا وليجعلها بين رجليه أو ليصل فيهما". أبو داود (655)، والبيهقي (2/ 432)، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (1/ 260)، والبغوي (301)، وابن حبان (2182، 2183، 2187، 2188).

(3)

في الأصل (على)، والتصحيح من ن ب د.

(4)

عن عبد الله بن السائب قال: "حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، وصلى في الكعبة فخلع نعليه، فوضعهما عن يساره.

" إلخ. أخرجه أحمد (3/ 411)، وابن ماجه (1431)، وأبو داود (648)، والنسائي (2/ 74)، وابن خزيمة (1014، 1015)، وابن حبان (1815، 2189).

ص: 144

بين قدميه فيشغلاه، ولكن قدام قدميه، ولعله المراد بالحديث (1).

سادسها: قد [يؤخذ](2) من الحديث أنه يجوز المشي في المسجد بالنعل، وقد استنبطه النووي أيضًا من حديث أبي سعيد

الخدري، لما خلع نعله في الصلاة فخلع الناس [نعالهم](3)[الحديث](4)(5).

(1) قال ابن تيمية في الفتاوى (22/ 165): ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصلون تارةً في نعالهم، وتارة حفاة كما في سنن أبي داود (650)، والمسند (3/ 20، 92)، ثم قال بعد سياق الحديث: ففي هذا بيان أن صلاتهم في نعالهم، وأن ذلك كان يفعل في المسجد إذ لم يكن يوطأ بهما على مفارش.

وانظر: كلام ابن القيم ورده على الموسوسين في إغاثة اللهفان (1/ 147)، ومدارج السالكين (3/ 419).

وقال ابن حجر في الفتح (1/ 495) مستدركًا على ابن دقيق العيد الذي جعل خلع النعلين أولى وجعلهما من باب الرخص. قلت: قد ورد حدث شداد بن أوس: "خالفوا اليهود

" الخ. فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورة

إلخ.

(2)

في ن ب (يقصد).

(3)

في ن ب ساقطة.

(4)

في ن د ساقطة.

(5)

أبو داود (650)، وأحمد (3/ 20، 92)، والطيالسي (2154)، والدارمي (1/ 320)، والبيهقي (2/ 431)، وأبو يعلى (1194)، وابن حبان (2185)، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (1/ 260).

ص: 145

فائدة: رأيت أنا ذكرها [هنا](1) قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافًا في جواز لبس النعال السبتية [في غير المقابر](2) وكرهها قوم

في المقابر لحديث (3): "ألقِ سبتيتيك" وقال قوم: يجوز ذلك لحديث: ["إذا وضع الميت في قبره إنه ليسمع قرع نعالهم"(4).

(1) في ن ب (ها هنا).

(2)

في ن ب ساقطة.

(3)

أحمد (5/ 83، 84، 224)، والنسائي (4/ 96)، وأبو داود (3230)، وابن ماجه (1568)، وابن حبان (3170)، وابن أبي شيبة (3/ 396)، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (1/ 373).

(4)

عبد الرزاق (6703)، وابن أبي شيبة (3/ 283، 384)، وهناد السري في الزهد (338)، والطبري في التفسير (3/ 215، 216)، والبيهقى في الاعتقاد (ص 220، 222)، والبيهقي في إثبات عذاب القبر (67)، وابن حبان (3113، 3118، 3120)، والحاكم (1/ 379)، وصححه ووافقه الذهبي.

قال البغوي (في السنة 5/ 413، 414) بعد أن أورد حديث أبي هريرة "إن الميت ليسمع حس نعالهم": فيه دليل على جواز المشي في النعال بحضرة القبور وبين ظهرانيها، ثم ذكر حديث بشير بن الخصاصية، وقال: قذهب بعض الناس إلى كراهية المشي بين القبور في النعال، وقيل إن أهل القبور يؤذيهم صوت النعال، والعامة على أن لا كراهة فيه، والأمر بالنزع قيل: إنما كان لأن أكثر أهل الجاهلية كانوا يلبسونها غير مدبوغة إلَّا أهل السعة منهم، فأمر بنزعها لنجاستها، وقال أبو عبيد: أراه أمره بذلك لقذر

رآه في نعليه، فكره أن يطأ بهما القبور كما كره أن يحدث الرجل بين القبور.

وقال أبو سليمان الخطابي: يشبه أن يكون إنما كُره لما فيه من الخيلاء، =

ص: 146

قلت: وذكر الحكيم الترمذي (1)، في "نوادر الأصول":"أنه عليه الصلاة والسلام إنما قال له: "ألقِ سبتيتيك"] (2) لأن الميت كان يسأل، فلما صر نعل ذلك الرجل شغله عن جواب الملكين، فكاد يهلك، لولا أن ثبته الله.

= وذلك أن نعال السَّبت من لباس أهل الترفه والتنعُّم، فأحب صلى الله عليه وسلم، أن يكون دخول المقابر في زي التواضع ولباس أهل الخشوع، والله أعلم به.

(1)

نوادر الأصول للحكيم الترمذي (244)، قال بعد سياق الحديث، وفي رواية:"ألق سبتيتيك لا تشغله". وهذا الكتاب الأحاديث الواردة فيه بدون إسناد فيحتاج إلى نظر.

(2)

في ن ب ساقطة.

ص: 147