المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث السابع 118/ 7/ 21 - عن أبي هريرة رضي الله - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٣

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌15 - باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌16 - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌[الحديث الأول]

- ‌17 - باب وجوب القراءة في الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌18 - باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

- ‌19 - باب سجود السهو

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌20 - باب المرور بين يدي المصلي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌21 - باب جامع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌22 - باب التشهد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌23 - باب الوتر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث السابع 118/ 7/ 21 - عن أبي هريرة رضي الله

‌الحديث السابع

118/ 7/ 21 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء"(1)(2).

الكلام عليه من وجوه:

الأول: المراد بالثوب هنا: الإِزار فقط، وقد ألحق به في المعنى السراويل، وكل ما يستر به العورة بحيث يكون أعالي البدن مكشوفًا، فورد النهي (3) على مخالفة ذلك بأن يجعل على عاتقه شيء

(1) البخاري (359، 360)، ومسلم (516)، وأبو داود (626)، والنسائي (2/ 71)، وأبو عوانة (2/ 61)، والدارمي (1/ 318)، والطحاوي (1/ 223)، والبيهقي في السنن (2/ 238)، والشافعي في الأم (1/ 77).

(2)

قال الزركشي، لفظة "منه" من إفراد مسلم. اهـ. والمراد: لا يتزر في وسطه ويشد طرفي الثوب على حقويه، ولكن يتزر به ويرفع طرفيه، فيخالف بينهما على عاتقيه، فيكون بمنزلة الإِزار والرداء. قاله الخطابي.

(3)

قال في الفتح (1/ 471): على قوله: "لا يصلي". أي: من حيث المعنى، وإلَّا فإن لفظه خبر. فإن الباء في يصلي في الرواية ثابتة. نعم، وقع عند الدارقطني في غرائب مالك من طريق الشافعي عن مالك بلفظ. =

ص: 396

يحصل الزينة المسنونة في الصلاة.

الثاني: "العاتق"(1) ما بين المنكب والعنق، وهو مذكر، ويؤنث أيضًا.

وجمعه: عَوَاتق وعُتُق بضمتين وعُتْق بإسكان التاء.

الثالث: السنة في جعل بعض ثوب المصلي على عاتقه إذا كان مكشوفًا، أما إذا كان مستورًا بقميص وغيره فلا. نعم يستحب للرجل أن يصلي في أحسن ما يجد من ثيابه، ويتعمم ويتقمص ويرتدي.

قال القاضي حسين: ويتطيلس، فإن اقتصر على ثوبين: فالأفضل قميص ورداء أو قميص وسراويل، فإن اقتصر على واحد فالقميص أولى، ثم الإِزار، ثم السراويل.

واختار البنديجي والمحاملي وغيرهما: أن السراويل أفضل من الإِزار.

وقال ابن التلمساني (2) المالكي في (شرح الجلاب): تكره

= "لا يصل" بغير ياء، ومن طريق أخرى عن مالك أيضًا:"لا يصلين" وكذا عند الشافعي والنسائي ورواه الإِسماعيلي من طريق الثوري عن ابن الزناد بلفظ: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم". وانظر: إحكام الأحكام (2/ 509) حاشية الصنعاني.

(1)

اختلفت الروايات فبعضها بالإِفراد، وبعضها بالتثنية "عاتقيه" وعند أبي داود "منكبه" بدل عاتقه.

(2)

هو إبراهيم بن أبي بكر بن عبد الله بن موسى التلمساني أبو إسحاق =

ص: 397

الصلاة في السراويل والعمامة (1) إلَّا في المنزل، [فإنه](2) ليس عليه أن يتجمل فيه، كما يتجمل إذا خرج منه، وهو عجيب منه، فالله أحق أن يتزين له.

وقال ابن العطار في "شرحه" بعد أن نقل عن أصحابنا: أن الإِمام يوم الجمعة يستحب له أن يزيد على سائر الناس في الزينة: كالرداء ونحوه، ليس من زينته الطيلسان، فإنه ليس من [شعائر](3) الإِسلام، بل هو من شعار اليهود، فأنه يثبت في صحيح مسلم (4)

= (609، 697)، شرح ابن الجلاب شرحًا واسعًا. انظر: الديباج (1/ 274).

(1)

ذكره في التفريع (1/ 242).

(2)

في ن ب د (لأنه).

(3)

في الأصل ون د (شعار)، وما أثبت من ن ب.

(4)

ولفظ: "يتبع الدجال سبعون ألفًا من يهود أصبهان عليهم الطيالسة"، ومسلم (2944) في الفتن، باب: في بقية من أحاديث الدجال، وابن حبان (6798).

انظر التعريف اللغوي للطيلسان في: لسان العرب (6/ 183). قال ابن دريد في الاشتقاق (3/ 413): بفتح اللام، وفي (3/ 27): بفتح اللام وكرها والفتح أعلى، وفي تهذيب اللغة (12/ 333). قال ابن شميل: الطيلسان بفتح اللام منه ويكسر، ولم أسمع فَيْعِلان بكسر العين إنما يكون مضمومًا كالخيزُران والجيمسان ولكن لما صارت الكسرة والضمة أختين واشتركتا في مواضع كثيرة دخلت عيها الكسرة مدخل الضمة، وقال الجوهري: العامة تقول بكسر اللام وفي القاموس: مثلثة اللام. اهـ.

والطيلسان: أعجمي معرب. انظر: المعرب للجواليقي (446). =

ص: 398

وغيره [أن شعار](1) يهود أصبهان السبعين ألفًا الذين يخرجون مع الدجال، وقد نهى الشارع عن التشبه باليهود والنصارى وسائر

الكفار، ولعن من تشبه بهم مع أنهم يمنعون من لبسه في بلاد الإِسلام لما فيه من الرفعة عليهم به، هذا كلامه.

وفي المدخل لابن الحاج رحمه الله نحوه، فإنه قال: ورد في الطيلسان أنه زينة بالليل ومذلة بالنهار، وقد ذكر أن أحبار اليهود

إنما كانوا يعرفون في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم بصفة هذا الطيلسان اليوم، فيكون ذلك تشبيهًا بهم.

قلت: وما أسلفناه عن القاضي حسين يأتي ما ذكراه، فالله أعلم.

= وصفته: ثوب يلبس على الكتف يحيط بالبدن ينسج للبس خال من التفصيل والخياطة. اهـ.

قال ابن حجر في الفتح (10/ 275): وإنما يصلح الاستدلال بقصة اليهود في الوقت الذي تكون الطيالسة من شعارهم، وقد ارتفع ذلك في هذه الأزمنة فصار داخلًا في عموم المباح، وقد ذكر ابن عبد السلام في قواعد الأحكام (2/ 173)، في أمثلة البدعة المباحة، وقد يصير من شعائر قوم فيصير تركه من الإِخلال بالمروءة كما نبه عليه الفقهاء.

ولزيادة الفائدة، انظر: الفتح (10/ 307): قال: وإن قلنا: النهي عنها "أي عن المياثر والأرجوان" من أجل التشبه بالأعاجم فهو لمصلحة دينية، لكن كان ذلك شعارهم حينئذٍ وهم كفار، ثم لما لم يصر الآن يختص بشعارهم زال ذلك المعنى، فتزول الكراهة، والله أعلم. انظر: المعيار المغرب (11/ 28).

(1)

في ن ب (أنه شعائر).

ص: 399

الرابع: قال العلماء: حكمة النهي أنه إذا اتّزر به ولم يكن على عاتقه منه شيء لم يأمن أن تنكشف عورته، بخلاف ما إذا جعل بعضه

على عاتقه، ولأنه قد يحتاج إلى إمساكه [](1) بيده أو يديه، فيشتغل بذلك، ويفوته سنة وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت

صدره ورفعهما حيث شرع الرفع، وغير ذلك.

الخامس: اختلف العلماء في ستر العاتق في الصلاة: هل هو مستحب [أم](2) واجب؟

فذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي والجمهور إلى الأول، وأن تركه مكروه: كراهة تنزيه.

وذهب أحمد في المشهور عنه وبعض السلف: إلى الوجوب، وعدم الصحة بتركه إذا قدر على ستره أو وضع شيء عليه لظاهر هذا

الحديث.

وعن أحمد رواية أخرى: أن صلاته صحيحة، لكنه يأثم بتركه.

وحجة الجمهور: حديث جابر في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال له في ثوب له: "فإن كان واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فاتزر به"(3). ولم ....................

(1) في ن ب زيادة (تحت).

(2)

في ن ب د (أو).

(3)

البخاري (352، 353، 361، 370)، ومسلم (3010) في الزهد، وابن خزيمة (767)، وأبو داود (634)، وابن حبان (2305).

ص: 400

[يأمره](1) بوضع شيء على عاتقه مع ضيقه واتزاره [به](2)؟ فدل

= وورد أيضًا من رواية أبي هريرة البخاري (359، 360)، والمصنف (1374)، وأحمد (2/ 255، 266، 427، 520)، وأبو داود (727)، والطحاوي (1/ 381)، وابن حبان (2304)، والبغوي (516).

قال ابن حجر في الفتح (1/ 472): في الجمع بين حديث الباب وحديث جابر هذا وما يماثله، وقد حمل الجمهور هذا الأمر -أي في حديث جابر وأبي هريرة- على الاستحباب والنهي في الذي قبله على التنزيه -أي حديث الباب- وعن أحمد:"لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه" جعله من الشرائط، وعنه "تصح ويأثم" جعله واجبًا مستقلًا. وقال الكرماني: ظاهر النهي يقتضي التحريم لكن الإِجماع منعقد على جواز تركه. كذا قال وغفل عما ذكره بعد قليل عن النووي من حكاية ما نقلناه عن أحمد. وقد نقل ابن المنذر عن محمد بن علي عدم الجواز، وكلام الترمذي يدل على ثبوت الخلاف أيضًا، وقد تقدم ذلك قبل بباب.

فائدة: كان الخلاف في منع جواز الصلاة في الثوب الواحد قديمًا. روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: "لا تصلين في ثوب واحد وإن كان أوسع ما بين السماء والأرض" ونسب ابن بطال ذلك لابن عمر ثم قال: لم يتابع عليه، ثم استقر الأمر على الجواز. اهـ، من الفتح (1/ 98).

تنييه: أكثر ما يحدث كشف العاتقين في الإِحرام، فإن غالب الناس يرمي إحرامه حينما يصلي أو يؤدي صلاته بعد فراغه من الطواف، ويكون مضطبعًا، فينبغي للمحرم أنه إذا فرغ من طوافه أن يضع رداءه على كتفيه، فإن سُنّية الاضطباع تنتهي بالفراغ من الطواف، وهذه الصلاة التي تؤدى بعد الطواف سواء كانتا ركعتي الطواف أو فريضة، فإنه يشرع فيها ستر العاتقين. فليتنبه لذلك.

(1)

في ن ب (يأمر).

(2)

في ن ب ساقطة.

ص: 401

على [عدم](1) وجوبه، والاثم بتركه، كذا استدل بهذا الشيخ تقي الدين (2) والنووي (3) وغيرهما وقبلهم الشافعي في "الأم"، وقد يقال: عدم أمره عليه الصلاة والسلام له بوضع شيء على عاتقه مع ضيق ثوبه لعلمه بعجزه عن ستره؛ والعاجز معذور في ذلك بخلاف القادر.

وقال الباجي (4): ووسَّع مالك في طرح الرداء عن المنكبين في النافلة، وكرهه في الفريضة.

(1) في ن ب ساقطة.

(2)

إحكام الأحكام (2/ 510).

(3)

شرح مسلم (4/ 232).

(4)

المنتقى (1/ 248).

ص: 402