المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌22 - باب التشهد - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٣

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌15 - باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌16 - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌[الحديث الأول]

- ‌17 - باب وجوب القراءة في الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌18 - باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

- ‌19 - باب سجود السهو

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌20 - باب المرور بين يدي المصلي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌21 - باب جامع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌22 - باب التشهد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌23 - باب الوتر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌22 - باب التشهد

‌22 - باب التشهد

هو تفعل من تشهد: كالتعلم من تعلم، سمي تشهدًا لاشتماله على [الشهادتين](1) تغليبا له على بقية أذكاره، لكونهما أشرف أذكاره، كما سميت الصلاة: سبحةً، أو ركوعًا، أو سجودًا: بأشرف ما فيها، وهو التسبيح أو الركوع أو السجود، فإنهما لما كانا غاية في الخضوع سميت به، وإن كان أحدهما أبلغ من الآخر، وإن كان التسبيح من حيث ذاته أفضل منهما، والسجود أفضل من الركوع، والقيام أفضل منهما عندنا، والأصل في مشروعيته ما صحَّ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قيل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تقولوا السلام على الله؛ فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله" الحديث رواه الدارقطني (2) والبيهقي (3)

(1) في ن ب (الشهادة).

(2)

الدارقطني (133، 134).

(3)

البيهقي (2/ 138)، والنسائي (2/ 240)، وأصله في الصحيحين دون قوله:"قبل أن يفرض".

ص: 421

[وقالا](1): إسناده صحيح [وذكر](2) المصنف [رحمه الله](3) في الباب خمسة أحاديث:

(1) في ن ب (وقال).

(2)

في ن ب (وذكره).

(3)

زيادة من ن ب د.

ص: 422