الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الرابع
111/ 4/ 20 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني، فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذٍ ليس فيها مصابيح"(1).
الكلام عليه من وجوه: والتعريف براويه سلف في الطهارة.
الأول: قولها: "غمزني"، قال صاحب المطالع: أي طعن بإصبعه فيّ لأقبض رجليّ من قبلته انتهى.
والغمز: يكون باليد وبالعين، وإن اختلف [في] (2) معناهما:
وكنت إذا غمزت قناة قوم
…
كسرت كعوبها أو تستقيما
(1) البخاري (382، 383، 384، 508، 511، 512، 513، 514، 515، 519، 997، 1209، 6276)، ومسلم (512/ 272)، ومالك (1/ 117)، والنسائي (1/ 102)، والشافعي في المسند (126)، وعبد الرزاق (2376)، والبيهقي (2/ 264)، والبغوي (545)، وأبو داود (713).
(2)
في ن ب د ساقطة.
ومن الثاني: قوله -تعالى-: {وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (30)} (1).
الثاني: استدل به من يقول: إن لمس النساء لا ينقض الوضوء.
والجمهور: على النقض، وحملوا الحديث على أنه فوق حائل [قال](2) النووي في (شرحه)(3)، وهذا هو الظاهر من حال النائم، فلا دلالة فيه على عدم النقض، وهذه فروع على مذهب مالك في اللمس، لا بأس أن تعرفها [فمحل](4) الاتفاق [على النقض](5) عندهم إذا وجدت اللذة في كبيرة غير محرم قصدها أم لا فإن قصد ولم يجد فكذلك على الأصح، وإن لم يقصد ولم يجد فلا نقض، وبعضهم فرق بين اللذة وعدمها عند فقد الحائل. والقبلة في الفم تنقض على المشهور للزوم اللذة، والحائل الخفيف: كالعدم. وفي الكثيف قولان، واللذة بالنظر لا ينقض على الأصح وفي الانعاظ الكامل قولان بناءًا على لزوم المذي أم لا (6).
(1) سورة المطففين: آية 30.
(2)
زيادة من ن ب د.
(3)
شرح مسلم (4/ 229).
(4)
في الأصل (لمحل)، وما أثبت من ن ب.
(5)
زيادة من ن ب.
(6)
للاستزادة. انظر: التمهيد لابن عبد البر (21، 166، 182)، وفيه كثير من الفوائد التي لا تجدها في غيره، وقد سبق أن ذكرت كلام شيخ الإِسلام في هذه المسألة في باب الوضوء. الاستذكار (5/ 193، 205). انظر: حاشية الروض (1/ 251) أيضًا.
الثالث: قولها: "والبيوت يومئذٍ ليس فيها مصابيح"، أرادت به الاعتذار عن عدم قبضها رجليها عند سجوده عليه الصلاة والسلام وعلمها به بالظلمة حيث لا ضوء في البيت، كي لا تحوجه إلى طعن رجلها بإصبعه لو كان فيها مصابيح عند سجوده، ويحتمل أنها ذكرت ذلك لتأكيد الاستدلال على حكم من الأحكام الشرعية إما لاغتفار صلاة المصلي إلى النائم أو إلى المرأة أو لفعل مثل الغمز في الصلاة للحاجة.
الرابع: فيه جواز الصلاة إلى النائم وإن كان امرأة، وقد كرهه مالك لحديث ورد فيه رواه ابن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم "أن يصلي الإِنسان إلى نائم أو متحدث"(1)، لكنه حديث باطل كما قاله
(1) الأباطيل والمناكير للجوزقاني (2/ 40)، وقال: هذا حديث باطل، تفرد به أبان بن سفيان، وهو كذاب، لا يجوز الاحتجاج به، ولا الرواية عنه إلَّا على سبيل الاعتبار، ورواه ابن حبان في المجروحين في ترجمة أبان بن سفيان المقدسي (1/ 99)، وقال: موضوع، وكيف ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى النائم، وقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وعائشة معترضة بينه وبين القبلة، ولا يجوز الاحتجاج بهذا الشيخ ولا الرواية عنه إلَّا على سبيل الاعتبار للخواص. اهـ. ابن الجوزي في العلل (1/ 434)، وقال: لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرد به أبان وهو كذاب، والذهبي في مختصر العلل (ص 639)، وفي الميزان (1/ 7)، وابن طاهر في تذكرة الموضوعات (ص 69، 1070). اهـ.
فائدة: قال ابن حجر في الفتح (1/ 587): قال البخاري في صحيحه، "باب الصلاة خلف النائم" أورد فيه حدث عائشة أيضًا من وجه آخر بلفظ =
الجوزقاني في موضوعاته.
قال القاضي عياض (1): وإنما كرهه من كرهه تنزيهًا للصلاة لما يخرج منه وهو في قبلته، وحمل بعض العلماء هذا الحديث على
جواز ذلك وخصوصيته بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره لتنزهه عما يعرض لغيره في الصلاة من الفتنة بالمرأة واشتغال القلب بها والنظر إليها وتذكرها مع أن هذه الحالة كانت بالليل والبيوت ليس فيها مصابيح.
الخامس: فيه أن المرأة لا تقطع الصلاة، وقد مرَّ الكلام على هذه المسألة في الحديث قبله، وقد يفرق في المعنى بين مرورها ونومها، فإن المرور قد يهوش القلب عن الصلاة أكثر من النوم في الظلمة وعدم الرؤية.
السادس: فيه أن العمل اليسير لا يفسد الصلاة.
السابع: فيه عدم كراهية أن تكون المرأة سترة للمصلي، وكرهه مالك، ونشره بعض العلماء الصلاة إلى الحيوان آدميًّا كان أو غيره، مع تجويز الصلاة إلى المضطجع، وكأنه محمول أو مقيد
= آخر للإِشارة إلى أنه قد يفرق مفرق بين كونها نائمة أو يقظة، وكأنه أشار إلى تضعيف الحديث الوارد في النهي عن الصلاة إلى النائم، فقد أخرجه أبو داود عون (680)، من حديث ابن عباس، وابن ماجه أيضًا وقال أبو داود، طرقه كلها واهية، يعني حديث ابن عباس. انتهى. وفي الباب عن ابن عمر أخرجه ابن عدي، وعن أبي هريرة، أخرجه الطبراني في الأوسط، وهما واهيان.
(1)
ذكره مختصرًا في إكمال إكمال المعلم (2/ 223).
بما إذا كان مستقبلًا للمصلي بوجهه أو ببعض بدنه، أما إذا كان مستدبرًا له فلا كراهة.
الثامن: فيه اللطف بالأهل وعدم التشويش عليهم في نومهم ومضجعهم، وإن كان على الزوج كلفة في ذلك وهو في عبادة.
التاسع: استدل به بعضهم على تحريم الصلاة على الحائض، لأنها لو كانت طاهرًا لقامت تصلي معه، ولا دلالة فيه لما ذكره.