الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الشُّفْعَة
ذكر فِيهِ رحمه الله سَبْعَة أَحَادِيث:
أَحدهَا
رُوِيَ أنَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا شُفْعَة إِلَّا فِي ربع أَو حَائِط» .
هَذَا الحَدِيث غَرِيب بِهَذَا اللَّفْظ، وَفِي الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث أبي حنيفَة، عَن عَطاء بن أبي رَبَاح، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا:«لَا شُفْعَة إِلَّا فِي دَار أَو عقار» ثمَّ ضعفه.
الحَدِيث الثَّانِي
عَن جَابر بن عبد الله رضي الله عنه أَنه قَالَ: «إِنَّمَا جعل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَة (فِيمَا) لم يقسم، فَإِذا وَقعت الْحُدُود وصرفت الطّرق فَلَا شُفْعَة» .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه البُخَارِيّ كَذَلِك فِي الشّركَة من «صَحِيحه» وَفِي رِوَايَة لَهُ: «قَضَى