الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثَالِثهَا: حَكَى ابْن الرّفْعَة خلافًا فِي «كِفَايَته» «أَنه عليه السلام أعْطى سلب أبي جهل لَهما أَو لأَحَدهمَا» . وَهُوَ خلاف غَرِيب.
وَفِي «مُسْند الإِمَام أَحْمد» من حَدِيث أبي [عُبَيْدَة] عَن عبد الله بن مَسْعُود: «أَنه وجده - يَعْنِي: أَبَا جهل - يَوْم بدر وَقد ضُرِبَتْ رِجْله وَهُوَ صريع، وَهُوَ يَذُبُّ الناسَ عَنهُ بسيفٍ لَهُ، فأخذتُه فقتلتُه بِهِ، فَنَفَلَني سلبه» .
وَهَذَا مُنْقَطع، أَبُو (عُبَيْدَة) لم يسمع مِنْ أَبِيه.
الحَدِيث التَّاسِع عشر
أنَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ: «من قتل قَتِيلا فَلهُ سلبه» .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح، كَمَا سلف لَك قَرِيبا.
وَفِي «مُسْند أَحْمد» : حدَّثنا أَبُو مُعَاوِيَة، ثَنَا أَبُو مَالك الْأَشْجَعِيّ، عَن نعيم بن أبي هِنْد، عَن ابْن سَمُرَة بن جُنْدُب، عَن أَبِيه رَفعه:«من قتل (قَتِيلا) فَلهُ السَّلب» .
الحَدِيث الْعشْرُونَ
عَن عَوْف بن مَالك الْأَشْجَعِيّ وخَالِد بن الْوَلِيد رضي الله عنهما «أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَضَى بالسلب للْقَاتِل، وَلم يُخمس السَّلب» .