الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نهَى عَن الْمُزَارعَة وَأمر بالمؤاجرة، وَقَالَ: لَا بَأْس (بهَا)) .
الحَدِيث السَّابِع
«أنَّه صلى الله عليه وسلم ساقى أهل خَيْبَر عَلَى نصف التَّمْر وَالزَّرْع» .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح، أخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث ابْن عمر قَالَ:«لما افتتحت خَيْبَر سَأَلت الْيَهُود رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَن يقرهم فِيهَا عَلَى أَن يعملوا عَلَى نصف مَا يخرج مِنْهَا من التَّمْر وَالزَّرْع، فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: أقركم (فِيهَا) عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا» .
الحَدِيث الثَّامِن
«أنَّه صلى الله عليه وسلم خرص عَلَى أهل خَيْبَر» .
هَذَا الحَدِيث تقدم بَيَانه وَاضحا فِي بَاب (زَكَاة) المعشرات؛ فَرَاجعه من ثمَّ.