الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَاب مَا يحرم من النِّكَاح وأنكحة الْكفَّار
ذكر فِيهِ رحمه الله أَحَادِيث وآثارًا، أما الْأَحَادِيث فَثَلَاثَة عشر حَدِيثا:
الحَدِيث الأول
أنَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يحرم من الرضَاعَة مَا يحرم من الْولادَة» وَيروَى «مَا يحرم من النّسَب» .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ فِي «صَحِيحَيْهِمَا» بِاللَّفْظِ الأول من حَدِيث عَائِشَة رضي الله عنها، وَبِالثَّانِي من حَدِيث ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما، وَرَوَاهُ بِاللَّفْظِ الثَّانِي مُسلم أَيْضا من حَدِيث عَائِشَة) وَفِي لفظ لَهُ وللبخاري:«حرمُوا من الرضَاعَة مَا يحرم من النّسَب» .
الحَدِيث الثَّانِي
عَن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «من نكح