الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
«خلافياته» : القواريري ثِقَة (
…
) عَدَالَته. وَقَالَ [الضياء] فِي «أَحْكَامه» : لَا بَأْس بِإِسْنَادِهِ. قَالَ الْبَيْهَقِيّ: إِلَّا أَن الْمَشْهُور وَقفه) وَقَالَ الشَّافِعِي: هُوَ ثَابت عَن ابْن عَبَّاس وَغَيره.
قلت: وَالْمَوْقُوف رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَغَيره من حَدِيث عبد الرَّزَّاق، عَن الثَّوْريّ (عَن ابْن خثيم) ، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ:«لَا نِكَاح إِلَّا بِإِذن ولي مرشد أَو سُلْطَان» وَرَوَاهُ عَن ابْن خثيم غير الثَّوْريّ، وَفِي رِوَايَة:«لَا نِكَاح إِلَّا بولِي أَو سُلْطَان وَإِن أنْكحهَا (سَفِيه مسخوط عَلَيْهِ فَلَا نِكَاح لَهُ) » .
الحَدِيث الْعَاشِر
عَن عُثْمَان رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا ينْكح الْمحرم وَلَا ينْكح» .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح رَوَاهُ مُسلم فِي «صَحِيحه» بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور، وَزَاد:«وَلَا يخْطب» وَعند ابْن حبّان زِيَادَة: «وَلَا يخْطب عَلَيْهِ» .
قَالَ الرَّافِعِيّ: وَرُوِيَ فِي بعض الرِّوَايَات: «وَلَا يشْهد» .
(قلت) : هَذِه رِوَايَة غَرِيبَة، وَفِي «الْكِفَايَة» لِابْنِ الرّفْعَة أَنَّهَا غير ثَابِتَة. وعلق فِي «الْمطلب» الْحجَّة عَلَى ثُبُوتهَا، وَفِي «شرح المهذّب»