المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب يبين فيه ما لا ينصرف - البهجة الوفية بحجة الخلاصة الألفية - جـ ٢

[بدر الدين الغزي]

فهرس الكتاب

- ‌بَابٌ يُشَارُ فِيهِ إِلَى التَّوَابِعِ وَيُبَيَّنُ فِيهِ أَوَّلُهَا وَهُوَ النَّعْت

- ‌الثَّانِي مِنَ التَّوَابِعِ وَهُوَ التَّوْكِيد

- ‌الثَّانِي مِنَ التَّوَابِعِ العَطْف

- ‌فَائِدَة

- ‌القِسْمُ الثَّانِي مِنْ قِسْمَيِ العَطْفِ عَطْفُ النَّسَق

- ‌فَصْل

- ‌الرَّابِعُ مِنَ التَّوَابِعِ البَدَل

- ‌فَصْل

- ‌بَابٌ نُبَيِّنُ فِيهِ النِّدَاء

- ‌فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ تَابِعِ المُنَادَى

- ‌فَصْلٌ يُذْكَرُ فِيهِ المُنَادَى المُضَافُ إِلَى يَاءِ المُتَكَلِّم

- ‌فَصْلٌ يُذْكَرُ فِيهِ أَسْمَاءٌ لَازَمِتِ النِّدَاء

- ‌فَصْلٌ نُبَيِّنُ فِيهِ الِاسْتِغَاثَة

- ‌فَصْلٌ يُبَيَّنُ فِيهِ النُّدْبَة

- ‌فَصْلٌ نُبَيِّنُ فِيهِ التَّرْخِيم

- ‌فَصْلٌ نُبَيِّنُ فِيهِ الِاخْتِصَاص

- ‌فَصْلٌ نُبَيِّنُ فِيهِ التَّحْذِيرَ وَالإِغْرَاء

- ‌بَابٌ نُبَيِّنُ فِيهِ أَسْمَاءَ الأَفْعَالِ وَالأَصْوَات

- ‌فَصْلٌ يُذْكَرُ فِيهِ نُونَا التَّوْكِيد

- ‌بَابٌ يُبَيَّنُ فِيهِ مَا لَا يَنْصَرِف

- ‌بَابٌ يُذْكَرُ فِيهِ إِعْرَابُ الفِعْل

- ‌فَصْلٌ يُبَيَّنُ فِيهِ عَوَامِلُ الجَزْم

- ‌فَصْلُ "لَو

- ‌فَصْلٌ يُذْكَرُ فِيهِ "أَمَّا" وَ"لَوْلَا" وَ"لَوْمَا

- ‌الإِخْبَارُ بِـ"الذِي" وَفُرُوعِهِ وَالأَلِفِ وَاللَّامِ المَوْصُولَة

- ‌بَابٌ يُبَيَّنُ فِيهِ العَدَد

- ‌فَرْع

- ‌فَصْلٌ يُذْكَرُ فِيهِ "كَمْ" وَ"كَأَيِّنْ" وَ"كَذَا

- ‌بَابٌ تُحْكَى فِيهِ الحِكَايَة

- ‌بَابٌ يُبَيَّنُ فِيهِ التَّأْنِيث

- ‌بَابٌ يُبَيَّنُ فِيهِ المَقْصُورُ وَالمَمْدُود

- ‌بَابٌ يُبَيَّنُ فِيهِ كَيْفِيَّةُ تَثْنِيَةِ المَقْصُورِ وَالمَمْدُودِوَتَصْحِيحِهِمَا وَجَمْعِهِمَا

- ‌بَابٌ يُذْكَرُ فِيهِ جَمْعُ التَّكْسِير

- ‌تَتِمَّة

- ‌بَابٌ يُذْكَرُ فِيهِ التَّصْغِير

- ‌بَابٌ يُبَيَّنُ فِيهِ النَّسَب

- ‌بَابٌ يُبَيَّنُ فِيهِ الوَقْف

- ‌فَصْل

- ‌فَصْل

- ‌بَابٌ يُبَيَّنُ فِيهِ الإِمَالَة

- ‌بَابٌ يُبَيَّنُ فِيهِ التَّصْرِيف

- ‌فَصْلٌ فِي زِيَادَةِ هَمْزَةِ الوَصْل

- ‌بَابٌ يُبَيَّنُ فِيهِ الإِبْدَال

- ‌فَصْلٌ فِي نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الإِبْدَال

- ‌فَصْلٌ فِي أَنْوَاعٍ مِنَ الإِبْدَال

- ‌فَصْلٌ فِي النَّقْل

- ‌فَصْلٌ فِي أَنْوَاعِ الإِبْدَال

- ‌فَصْلٌ فِي الحَذْف

- ‌بَابٌ يُذْكَرُ فِيهِ الإِدْغَام

- ‌الخَاتِمَة

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: ‌باب يبين فيه ما لا ينصرف

‌بَابٌ يُبَيَّنُ فِيهِ مَا لَا يَنْصَرِف

6522 - الِاسْمُ حَيْثَ أَشْبَهَ الحَرْفَ بِلَا

مُعَارِضٍ يُبْنَى كَمِثْلِ مَا خَلَا

6523 - وَلَمْ يَكُنْ مُمَكَّنًا وَإِلَّا

أُعْرِبَ ثُمَّ إِنْ يُشَابِهْ فِعْلَا

6524 - لَمْ يَنْصَرِفْ بِـ"غَيْرِ أَمْكَنٍ" وُصِفْ

وَغَيْرُهُ "الأَمْكَنُ" وَهْوَ المُنْصَرِفْ

6525 - فَقَالَ فِي بَيَانِ مَا لَا يَنْصَرِفْ

مُبْتَدِئًا بِمَا بِهِ الصَّرْفُ عُرِفْ

6526 - الصَّرْفُ تَنْوِينٌ أَتَى مُبَيِّنَا

مَعْنًى وَفَقْدَ شَبَهِ الفِعْلِ عَنَى

6527 - بِذَلِكَ المَعْنَى كَفَقْدِ شَبَهِ

حَرْفٍ وَذَا التَّنْوِينُ لَا غَيْرُ بِهِ

6528 - فِي رَاجِحٍ يَكُونُ الِاسْمُ أَمْكَنَا

أَوْ لَا فَلَا وَإِنْ يَحُزْ تَمَكَّنَا

6529 - لِأَجْلِ ذَا التَّنْوِينُ بِـ"التَّمْكِينِ"

يُسْمَى وَغَيْرُ ذَلِكِ التَّنْوِينِ

6530 - لَمْ يُسْمَ بِالصَّرْفِ لِأَنَّهُ وُجِدْ

عِنْدَهُمُ فِيمَا بِهِ الصَّرْفُ فُقِدْ

6531 - كَنَحْوِ تَنْوِينِ المُقَابَلَاتِ

فِي "عَرَفَاتٍ" وَكَـ"أَذْرِعَاتِ"

6532 - أَوْ عِوَضٍ فِي كَـ"جَوَارٍ" وَ"غَوَاشْ"

وَمَنْعُ صَرْفِ الِاسْمِ فِي ذَا البَابِ فَاشْ

6533 - مِنْ كَوْنِهِ جَامِعَ عِلَّتَيْنِ

أَوْ عِلَّةٍ قَامَتْ كَالِاثْنَتَيْنِ

6534 - إِحْدَاهُمَا لَفْظًا وَالُاخْرَى مَعْنَى

لِيُشْبِهَ الفِعْلَ بِهَذَا المَعْنَى

6535 - إِذْ فِيهِ فَرْعِيَّةُ الِاسْمِ لَفْظَا

وَمَعْنًى ايْ بِالِاشْتِقَاقِ يَحْظَى

6536 - مِنْ مَصْدَرٍ مَعَ اقْتِرَانٍ بِالزَّمَانْ

فَلَيْسَ تَنْوِينٌ وَجَرٌّ يَدْخُلَانْ

6537 - عَلَيْهِ كَالفِعْلِ إِذَنْ وَالعِلَلُ

تِسْعٌ وَإِنْ تَشَا فَعَشْرٌ تَكْمُلُ

6538 - فَاجْمَعْ زِنِ اعْدِلْ أَنِّثَ اعْجِمْ عَرِّفِ

رَكِّبْ زِدَ الْحِقْ صِفْ لِمَا لَمْ يُصْرَفِ

6539 - وَالعِلَّتَانِ الوَصْفُ ثُمَّ العَلَمُ

فَقَطْ فَإِحْدَى العِلَّتَيْنِ تَلْزَمُ

6540 - إِنْ تَكُ إِحْدَى ذَيْنِ فَالوَصْفُ مَنَعْ

مَعْ أَلِفٍ وَنَونٍ اوْ عَدْلٍ وَمَعْ

ص: 98

6541 -

وَزْنٍ وَأَمَّا عَلَمٌ فَمَنَعَهْ

مَعَ الثَّلَاثِ هَذِهِ وَأَرْبَعَه

6542 - أَلِفُ الِالْحَاقِ وَتَأْنِيثٍ مَعَا

تَرْكِيبٍ العُجْمَةُ حَيْثُ وَقَعَا

6543 - فَعَلَمٌ حَتْمًا يَكُونُ مَعْرِفَه

وَنُكْرًا اوْ مَعْرِفَةً تَأْتِي الصِّفَه

6544 - فَالعِلَّةُ التِي كَثِنْتَيْنِ أَلِفْ

تَأْنِيثٍ اوْ صِيغَةُ جَمْعٍ قَدْ وُصِفْ

6545 - بِـ"مُنْتَهَى الجُمُوعِ" فَالأَوَّلُ مَا

بَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ إِذْ نَظَمَا

6546 - فَأَلِفُ التَّأْنِيثِ مُطْلَقًا مَنَعْ

صَرْفَ الذِي حَوَاهُ كَيْفَمَا وَقَعْ

6547 - قُصِرَ أَوْ مُدَّ وَكَانَ مَعْرِفَه

حَاوِيَةً أَوْ نُكْرَةً مِنَ الصِّفَه

6548 - وَالِاسْمِ جَمْعًا مُفْرَدًا كَـ"ذِكْرَى"

"صَحْرَاءُ"، "حَمْرَاءُ" وَ"جَرْحَى"، "سَكْرَى"

6549 - وَ"أَصْدِقَاءُ"، "زَكَرِيَّا"، "سَلْمَى"

"رَضْوَى" وَمَا شَابَهَ هَذِي الأَسْمَا

6550 - وَوَحْدَهُ مَنَعَ إِذْ يُقَامُ

كَعِلَّتَيْنِ وَهُمَا إِلْزَامُ

6551 - تَأْنِيثِ مَا حَوَاهُ وَالزِّيَادَه

فَمَعَهُ قَدْ تَمَّتِ الإِفَادَه

6552 - ثُمَّ الثَّلَاثَةُ التِي لَا تُصْرَفُ

مَعْ صِفَةٍ بَيَّنَهَا المُصَنِّفُ

6553 - بِقَوْلِهِ وَزَائِدَا "فَعْلَانِ"

أَيْ أَلِفٌ وَالنُّونُ يَمْنَعَانِ

6554 - مَعْ فَتْحِ فَا "فَعْلَانَ" فِي وَصْفٍ سَلِمْ

مِنْ أَنْ يُرَى بِتَاءِ تَأْنِيثٍ خُتِمْ

6555 - إِمَّا لِأَنَّهُ لَهُ مُؤَنَّثُ

جَاءَ عَلَى "فَعْلَى" إِذَا يُؤَنَّثُ

6556 - كَقَوْلِهِمْ "سَكْرَانُ" أَوْ "غَضْبَانُ"

وَهَكَذَا مِنْ نَدَمٍ "نَدْمَانُ"

6557 - أَوْ لَا مُؤَنَّثٌ لَهُ كَـ"لَحْيَانْ"

كَبِيرِ لِحْيَةٍ وَنَحْوِ "أَلْيَانْ"

6558 - فِي الآدَمِيِّ حَيْثُ عَنْهُ أَغْنَى

"عَجْزَاءُ" لَا "أَلْيَى" فَإِنْ خَتَمْنَا

6559 - بِالتَّاءِ فَاصْرِفْهُ كَـ"نَدْمَانٍ" إِذَا

مِثْلَ "نَدِيمٍ" كَانَ أَوْ مُشْبِهِ ذَا

6560 - وَهْوَ ثَلَاثَ عَشْرَةٍ

(1)

"حَبْلَانُ"

"سَيْفَانُ" أَوْ "صَوْجَانُ" أَوْ "صَحْيَانُ"

(1)

لابن مالك نظم لهذه الألفاظ في كتابه نظم الفوائد. انظر: نظم الفوائد 62.

ص: 99

6561 -

"دَخْنَانُ" أَوْ "سَخْنَانُ" أَوْ "مَوْتَانُ"

"عَلَّانُ" أَوْ "قَشْوَانُ" أَوْ "نَصْرَانُ"

6562 - "مَصَّانُ" أَوْ "خَمْصَانُ" مَعْ "أَلْيَانِ"

لِغَنَمٍ لَا صِفَةِ الإِنْسَان

6563 - وَصَرَفَتْ "فَعْلَانَ" فِي الوَصْفِ أَسَدْ

(1)

لِأَنَّ "فَعْلَانَةَ" عِنْدَهَا اطَّرَدْ

6564 - وَالِاسْمُ إِنْ جُمِعَ وَصْفٌ أَصْلِي

لَا عَارِضٌ فِيهِ وَوَزْنُ الفِعْلِ

6565 - "أَفْعَلَ" أَوْ "أُفَيْعِلَ" امْنَعْ إِنْ أَتَى

حَاوِيهِمَا مَمْنُوعَ تَأْنِيثٍ بِتَا

6566 - إِمَّا لِأَنَّهُ مُؤَنَّثٌ عَلَى

"فَعْلَاءَ" أَوْ "فَعْلَى" كَـ"أَفْضَلَ"، "اشْهَلَا"

/125 أ/

6567 - أَوْ لَا لَهُ مُؤَنَّثٌ كَـ"أَكْمَرَا"

فَإِنْ يَكُنْ مُؤَنَّثًا بِالتَّا يُرَى

6568 - فَاصْرِفْهُ نَحْوُ "أَرْمَلٍ" وَ"يَعْمَلِ"

فِي رَاجِحٍ وَقِيلَ لَا فِي "أَرْمَلِ"

6569 - وَأَلْغِيَنَّ عَارِضَ الوَصْفِيَّةِ

كَـ"أَرْبَعٍ" فِي نَحْوِ "جُزْ بِنِسْوَةِ

6570 - أَرْبِعٍ" اصْرِفْهُ وَلَيْسَ يُلْتَفَتْ

لِطَارِئِ الوَصْفِ لِأَنَّهُ ثَبَتْ

6571 - فِي أَصْلِهِ اسْمُ عَدَدٍ وَذَا المِثَالْ

يَقْبَلُ تَاءً كَـ"مَرَرْتُ بِرِجَالْ

6572 - أَرْبَعَةٍ" وَذَاكَ لِلصَّرْفِ اقْتَضَى

أَيْضًا فَذَا بِهِ المِثَالُ اعْتُرِضَا

6573 - حِينَئِذٍ فَالأَحْسَنُ التَّمْثِيلُ

بِـ"رَجُلٌ أَرْنَبٌ" ايْ ذَلِيلُ

6574 - وَأَلْغِيَنَّ عَارِضَ الإِسميَّه

فِي مَا تُرَى صِفَتُهُ أَصْلِيَّه

6575 - فَـ"الأَدْهَمُ" القَيْدُ لِكَوْنِهِ وُضِعْ

فِي الأَصْلِ وَصْفًا انْصِرَافُهُ مُنِعْ

6576 - وَ"أَبْطَحٌ" وَ"أَبْرَقٌ" وَ"أَجْرَعُ"

بِكُلِّ وَاحِدٍ يُسَمَّى مَوْضِعُ

6577 - كَـ"أَسْوَدَ" اسْمِ حَيَّةٍ وَ"أَرْقَمَا"

لَهَا فَكُلُّ ذَا يُسَاوِي "أَدْهَمَا"

(1)

انظر: الكتاب 3\ 640، 4\ 23 والمزهر 2\ 193 وشرح الكافية الشافية 3\ 1441 وتوضيح المقاصد والمسالك 3\ 1192 وشرح الرضي على الكافية 1\ 159.

ص: 100

6578 -

فِي عَدَمِ الصَّرْفِ وَعَمْرٌو

(1)

نَقَلَا

أَنَّ جَمِيعَ العُرْبِ لِلسِّتَّةِ لَا

6579 - تُجِيزُ صَرْفًا وَيُقَالُ صُرِفَتْ

عِنْدَ الذِي لِاسْمِيَّةٍ لَهَا الْتَفَتْ

6580 - وَ"أَجْدَلٌ" وَ"أَخْيَلٌ" وَ"أَفْعَى"

لِاسْمِيِّهَا أَصْلًا وَحَالًا يُرْعَى

6581 - فَهْيَ إِذَنْ مَصْرُوفَةٌ لِعَدَمِ

تَحَقُّقِ الوَصْفِ لِمَا بِهَا سُمِي

6582 - مِنْ صَقْرٍ اوْ طَيْرٍ بِهِ خِيلَانُ

وَذَلِكَ الشِّقْرَاقُ أَوْ ثُعْبَانُ

6583 - وَقَدْ يَنَلْنَ فِي القَلِيلَ المَنْعَا

مِنْ صَرْفِهِنَّ إِذْ لِوَصْفٍ تَرْعَى

6584 - وَذَلِكَ القُوَّةُ وَالتَّلَوُّنُ

وَشِدَةُ الإِيذَاءِ وَهْوَ الأَوْهَنُ

6585 - إِذْ لَيْسَ فِيهَا مَادَةُ اشْتِقَاقِ

مِنْ لَفْظِ "أَفْعَى" بِخِلَافِ البَاقِي

6586 - وَجَاءَ فِي الشِّعْرِ الجَمِيعُ، فَائِدَه:

يُقَالُ "أَفْعَى" الهَمْزُ فِيهِ زَائِدَه

6587 - وَوَزْنُهُ "أَفْعَلُ"

(2)

ثُمَّ ذَهَبَا

بَعْضُهُمُ لِكَوْنِهِ قَدْ قُلِبَا

6588 - فَأَصْلُهُ عَلَيْهِ قِيلَ "أَفْوَعُ"

مِنْ فَوْعَةِ السَّمِّ

(3)

وَقِيلَ "أَيْفَعُ"

(4)

6589 - وَمَنْعُ عَدْلٍ أَيْ خُرُوجُ الِاسْمِ عَنْ

صِيغَتِهِ الأَصْلِيَّةِ التِي اقْتَرَنْ

6590 - هُوَ بِهَا مَعْ وَصْفٍ ايْضًا مُعْتَبَرْ

فِي لَفْظِ "مَثْنَى" وَ"ثُلَاثَ" وَ"أُخَرْ"

6591 - فِي مَوْضِعَيْنِ عَدَدٌ قَدْ عُدِلَا

بِهِ إِلَى وَزْنِ "فُعَالَ مَفْعَلا"

6592 - كَلَفْظِ "مَثْنَى وَثُنًا" وَمِثْلِ

لَفْظِ "ثُلَاثَ مَثْلَثٍ" لِلعَدْلِ

6593 - "ثَلَاثَةً ثَلَاثَةً" وَ"اثْنَيْنِ

اثْنَيْنِ" أَصْلُ ذَلِكَ الصِّنْفَيْنِ

(1)

انظر: الكتاب 3\ 237.

(2)

انظر: المقتضب 3\ 339 والكتاب 3\ 201 والأصول 3\ 234.

(3)

وهذا مذهب أبي الفتح بن جني. انظر: توضيح المقاصد والمسالك 3\ 1195 والتصريح 2\ 324 وهمع الهوامع 1\ 116 وارتشاف الضرب 2\ 860 والمقاصد الشافية 5\ 596.

(4)

وهو مذهب أبي علي الفارسي. انظر: التعليقة للفارسي 3\ 256 وارتشاف الضرب 2\ 860.

ص: 101

/125 ب/

6594 - وَيَقَعُ المَعْدُولُ ذَا مُنَكَّرَا

نَعْتًا وَحَالًا وَيَجِيءُ خَبَرَا

6595 - نَحْوُ "أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى"

(1)

إِلَى

آخِرِهِ، مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَا:

6596 - "مَثْنَى"

(2)

، "صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى"

(3)

وَالمَوْضِعُ الثَّانِي بِهِ أَرَدْنَا

6597 - "أُخَرَ" جَمْعُ "اخْرَى" لِأُنْثَى "آخَرِ"

مَعْنَاهُ قَدْ دَلَّ عَلَى مُغَايِرِ

6598 - وَعَدْلُهُ عَنْهُ لِأَنَّهُ حَكَى

أَفْعَلَ تَفْضِيلٍ فَكُلٌّ شَرَّكَا

6599 - مَعَ المُغَايَرَةِ وَالزِّيَادَةِ

لَكِنَّهُ خَالَفَ فِي الإِفَادَة

6600 - لِغَيْرِ "أَلْ" وَلَا إِضَافَةٍ إِلَى

مَعْرِفَةٍ لِأَجْلِ ذَا قَدْ عُدِلَا

6601 - مِنَ الذِي اسْتَحَقَّهُ بِمُقْتَضَى

شَبَهِهِ بِهِ وَهَذَا المُرْتَضَى

6602 - فَإِنْ يَكُنْ "أُخْرَى" بِمَعْنَى "آخِرَه"

وَ"آخَرٌ" قَدْ جَعَلُوا مُذَكَّرَه

6603 - فَـ"أُخَرُ" الجَمْعُ لَهَا قَدْ صُرِفَا

لِأَنَّ مَعْنَى العَدْلِ فِي تِلْكَ انْتَفَى

6604 - وَوَزْنُ "مَثْنَى" وَ"ثُلَاثَ" كَهُمَا

فِي مَنْعِ صَرْفِ مَا سَيَأْتِي مَعْهُمَا

6605 - مِنْ وَاحِدٍ لِأَرْبَعٍ فَلْيُعْلَمَا

وَلَفْظُهُ ذُو رِكَّةٍ قَدْ أَوْهَمَا

6606 - وَالقَصْدُ أَنَّ وَزْنَ ذَيْنِ يَرِدُ

فِي وَاحِدٍ وَأَرْبَعٍ كَـ"مَوْحَدُ

6607 - أُحَادُ"، "مَرْبَعُ رُبَاعٌ" بِاتِّفَاقْ

كَذَا إِلَى العَشْرَةِ تُعْدَلُ البَوَاقْ

6608 - إِلَيْهِمَا فَسَمِعُوا "مَخْمَسَ" مَعْ

"عُشَارَ مَعْشَرَ" بِهِ الصَّرْفُ امْتَنَعْ

6609 - وَغَيْرُ هَذَا جَاءَ بِالقِيَاسِ

كَـ"مَسْدَسٍ"، "خُمَاسٍ" اوْ "سُدَاسِ"

6610 - وَ"مَثْمَنٍ" وَ"مَسْبَعٍ"، "سُبَاعٍ"

كَذَا "ثُمَانٍ"، "مَتْسَعٍ"، "تُسَاعِ"

(1)

فاطر 1.

(2)

النساء 3.

(3)

هذا حديث عن النبي. انظر: الدر المصون 3\ 564 ولسان العرب 14\ 118 وتاج العروس 37\ 285 وشرح الكافية الشافية 3\ 1446 وأمالي ابن الحاجب 2\ 677.

ص: 102

6611 -

وَابْنُ هِشَامٍ

(1)

مَعْ أَبِي حَيَّانِ

(2)

قَالَا هُنَا الوَزْنَانِ مَسْمُوعَانِ

6612 - فِي الكُلِّ مِثْلَمَا حَكَى الشَّيْبَانِي

وَقِيلَ يُعْدَلْنَ إِلَى "فُعْلَانِ"

6613 - بِالضَّمِّ أَيْضًا وَحَكَوْا "وُحْدَانَا"

وَقِسْ كَـ"رُبْعَانَ" كَذَا "خُمْسَانَا"

6614 - وَالوَصْفُ مَعْ زِيَادَةٍ أَوْ عَدْلِ

لَمْ يَنْصَرِفْ أَوْ مَعَ وَزْنِ الفِعْلِ

6615 - وَلَوْ بِهِ سُمِّيَ إِذْ فَقْدُ الصِّفَه

مِنْ ذَلِكَ العَلَمُ فِيهِ أَخْلَفَهْ

6616 - وَكُنْ لِجَمْعٍ مُشْبِهٍ مَبْنَاهُ

"مَفَاعِلًا" فِي كَوْنِهِ أُولَاهُ

6617 - بِالفَتْحِ مِيمًا أَوْ سِوَاهُ، أَلِفُ

ثَالِثُهَا عَنْ غَيْرِهَا لَا تَخْلُفُ

6618 - يَلِيهِ حَرْفَانِ أَتَى مَكْسُورَا

أَوَّلُ هَذَيْنِ وَلَوْ تَقْدِيرَا

6619 - أَصَالَةً مِثَالُهُ "ضَوَارِبُ"

"مَسَاجِدٌ"، "دَرَاهِمٌ"، "كَوَاعِبُ"

6620 - أَوِ "المَفَاعِيلَ" بِنَاهُ مَاثَلَا

فِي مَا ذَكَرْنَا مَعَ كَوْنِ مَا تَلَا

/126 أ/

6621 - أَلِفَهُ ثَلَاثَةً مِنْهَا الوَسَطْ

مُسَكَّنٌ وَتَلْقَهُ يَاءً فَقَطْ

6622 - فَكُنْ بِمَنْعِ صَرْفِ ذَيْنِ كَافِلَا

وَذَانِ بِالجَمْعِ فَقَطْ قَدْ عُلِّلَا

6623 - فَالجَمْعُ فَرْعِيَّةُ مَعْنًى وَعَدَمْ

نَظِيرِهِ فَرْعِيَّةُ اللَّفْظِ فَلَمْ

6624 - يُوجَدُ فِي الآحَادِ مَا يُنَاظِرُ

حَيْثُ بِضَمِّ أَوَّلٍ "عُذَافِرُ"

6625 - وَأَلِفُ "اليَمَانِ" عَنْ يَاءِ النَّسَبْ

عُوِّضَ وَ"العَبَالُ" صَرْفُهُ وَجَبْ

6626 - سَاكِنَ رَابِعٍ وَمِنْ تَدَافُعِ

ادْفَعْ "بَرَاكَا" مَعَ فَتْحِ الرَّابِعِ

6627 - وَفِي "تَوَانٍ" رَابِعٌ مُنْكَسِرُ

لِعَارِضٍ حَيْثُ يُعَلُّ الآخِرُ

6628 - وَأَوْسَطُ الثَّلَاثِ فِي "كَرَاهِيَه"

وَفِي "الطَّوَاعِيَةِ" وَ"الرَّفَاهِيَه"

(1)

انظر: أوضح المسالك 4\ 122.

(2)

انظر: ارتشاف الضرب 2\ 874.

ص: 103

6629 -

مُحَرَّكٌ مِنْ ثَمَّ مَا قَدْ مَاثَلَهْ

مِنْ جَمْعٍ اصْرِفَنْهُ كَـ"الصَّيَاقِلَه"

6630 - إِذْ أَشْبَهَ الفَرْدَ وَذَا اعْتِلَالِ

مِنْهُ أَيِ الجَمْعِ عَلَى مِثَالِ

6631 - "مَفَاعِلٍ" لَا غَيْرُ كَـ"الجَوَارِي"

رَفْعًا وَجَرًّا أَجْرِهِ كَـ"سَارِي"

6632 - مُجَرَّدًا فِي لَفْظِهِ فَيَخْلُفُ

تَنْوِينُهُ عَنْ يَائِهِ إِذْ تُحْذَفُ

6633 - وَأَبْقِهَا مِنْ غَيْرِ تَنْوِينٍ مَعَا

فَتْحٍ لَهَا فِي حَالِ نَصْبٍ وَقَعَا

6634 - وَالجَرُّ فَتْحٌ مِثْلَ نَصْبٍ فِيهِ

وَإِنَّمَا وَجَبَ أَنْ تُخْفِيهِ

6635 - لِثِقَلِ الفَتْحِ عَنِ الكَسْرِ إِذَا

نَابَ كَثِقْلِهِ لِذَا بِهِ احْتَذَى

6636 - أَمَّا المُعَرَّفُ بِـ"أَلْ" أَوِ المُضَافْ

فَذَاكَ كَالمَنْقُوصِ مِنْ غَيْرِ خِلَافْ

6637 - وَاليَاءُ قَدْ تَبْقَى وَلَكِنْ تَنْقَلِبْ

لِأَلِفٍ وَقَبْلَهَا الكَسْرُ قُلِبْ

6638 - لِفَتْحَةٍ فَعِنْدَ ذَا التَّنْوِينُ لَا

يَجُوزُ فِيهِ كَـ"عَذَارَى" مَثَلَا

6639 - وَاحْكُمْ لِتَنْوِينِ "جَوَارٍ" بِالبَدَلْ

مِنْ يَاءٍ انْحَذَفَ فِي القَوْلِ الأَجَلّْ

6640 - وَقِيلَ تَمْكِينٌ لِأَنَّ الِاسْمَ إِنْ

حَذَفْتَهَا بِهِ "جَنَاحٌ" مُتَّزِنْ

6641 - فَزَالَتِ الصِّيغَةُ لَكِنْ ضَعُفَا

بِأَنَّ كَالمَوْجُودِ مَا قَدْ حُذِفَا

6642 - وَقِيلَ عَنْ تَحَرُّكِ اليَاءِ بَدَلْ

وَرَدُّهُ لَوْ كَانَ ذَاكَ لَحَصَلْ

6643 - تَعْوِيضُهُ مِنْ نَحْوِ "مُوسَى" وَهْوَ لَا

يَجُوزُ ثُمَّ غَيْرُ هَذَا نُقِلَا

6644 - وَلِـ"سَرَاوِيلَ" بِهَذَا الجَمْعِ

شَبَهٌ اقْتَضَى عُمُومَ المَنْعِ

6645 - وَذَلِكَ اسْمٌ عَجَمِيٌّ مُنْفَرِدْ

أَشْبَهَ جَمْعًا إِذْ كَوَزْنِهِ وُجِدْ

6646 - وَقِيلَ بَلْ مُفْرَدُهُ "سِرْاوَلَه"

وَقِيلَ "سِرْوَالٌ" وَمِمَّا قَالَهْ

6647 - عُثْمَانُ

(1)

أَنَّ مِنْهُمُ مَنْ صَرَفَهْ

وَقَوْلَهُ ابْنُ مَالِكٍ

(2)

قَدْ ضَعَّفَهْ

(1)

يقصد به ابنَ الحاجب. انظر: كافية ابن الحاجب 13.

(2)

انظر: شرح الكافية الشافية 3\ 1501.

ص: 104

/126 ب/

6648 - وَإِنْ بِهِ سُمِّيَ أَوْ بِمَا لَحِقْ

بِهِ فَالِانْصِرَافُ مَنْعُهُ يَحِقّْ

6649 - أَيْ مَا بِوَزْنِ مُنْتَهَى الجَمْعِ سُمِي

أَوْ لَفْظِهِ لَمْ يَنْصَرِفْ مِنْ أَعْجَمِي

6650 - أَوْ غَيْرِهِ كَقَوْلِهِمْ "شَرَاحِيلْ"

"هَوَازِنٌ"، "كَشَاجِمٌ"، "سَرَاوِيلْ"

6651 - بَلْ ذَاكَ أَوْلَى إِذْ بِهِ مَعَ العَلَمْ

تَحَقَّقَ الجَمْعُ الذِي لَمْ يُلْتَزَمْ

6652 - بَلْ كَانَ فِي الأَصْلِ وَمَعْ تَنَكُّرِ

لَمْ يَنْصَرِفْ عَلَى مَقَالِ الأَكْثَرِ

6653 - إِذْ شَبَهُ الجَمْعِ بِهِ قَدْ حَصَلَا

أَوْ أَنَّهُ كَانَ بِهِ تَأَصَّلَا

6654 - لَمَّا انْتَهَى مِنَ الذِي مَا انْصَرَفَا

مُنَكَّرًا كَلَّا وَلَا مُعَرَّفَا

6655 - وَذَاكَ خَمْسٌ بَيَّنَ المُنْصَرِفَا

مُنَكَّرًا لَمْ يَنْصَرِفْ مُعَرَّفَا

6656 - وَهْوَ الذِي مِنْ عِلَّتَيْهِ العَلَمُ

أَنْوَاعُهُ سَبْعٌ هُنَا تُقَسَّمُ

6657 - فَالعَلَمَ امْنَعْ صَرْفَهُ مُرَكَّبَا

تَرْكِيبَ مَزْجٍ نَحْوُ "مَعْدِي كَرِبَا"

6658 - وَ"بَعْلَبَكَّ" وَشَبِيهِ ذَيْنِ

وَقَدْ يُضَافُ أَوَّلُ الجُزْأَيْنِ

6659 - لِلثَّانِ وَالثَّانِي إِذَا مَا بَرَزَا

مَمْنُوعُ صَرْفٍ نَحْوُ "رَامُ هُرْمُزَا"

6660 - فَافْتَحْهُ أَوْ لَا فَاكْسِرَنْ وَرُبَّمَا

يَنْبَنِيَانِ مَعَ فَتْحٍ فِيهِمَا

6661 - وَهَذِهِ اللُّغَاتُ مَعْهَا وَجَبَا

تَسْكِينُ أَوَّلٍ بِـ"مَعْدِي كَرِبَا"

6662 - وَنَحْوِهِ مِمَّا يُعَلُّ فِيهِ

بِاليَا وَمَا خَتَمْتَهُ بِـ"وَيْهِ"

6663 - يُبْنَى كَمَا مَرَّ وَهَذَا خَرَجَا

مِنَ المِثَالِ مِثْلَمَا قَدْ أُخْرِجَا

6664 - بِالمَزْجِ مَا رُكِّبَ إِسْنَادًا وَمَا

إِضَافَةً رُكِّبَ قَدْ تَقَدَّمَا

6665 - وَعَدَدٌ رُكِّبَ مَعْ مَا رُكِّبَا

مِنْ حَالٍ اوْ ظَرْفٍ فَتِلْكَ وَجَبَا

6666 - بِنَاؤُهَا كَنَحْوِ "خَمْسَةَ عَشَرْ"

وَ"بَيْتَ بَيْتَ" وَكَذَا "شَغَرْ بَغَرْ"

6667 - كَذَاكَ حَاوِي زَائِدَيْ "فَعْلَانَا"

أَيْ أَلِفٍ وَالنُّونِ لَوْ مَا كَانَا

6668 - مُطَابِقًا لِوَزْنِهِ كَـ"غَطَفَانْ"

وَكَـ"خُرَاسَانَ" وَنَحْوِ "أَصْبَهَانْ"

ص: 105

6669 -

بِالفَتْحِ وَالكَسْرِ لِهَمْزٍ وَبِبَا

وَفًا وَإِطْلَاقٌ بِهِ قَدْ وَجَبَا

6670 - وَنَحْوُهُ "عُثْمَانُ" أَوْ "عِمْرَانُ"

"سَلْمَانُ" أَوْ "مَرْوَانُ" أَوْ "حَمْرَانُ"

6671 - وَلِازْدِيَادِ أَلِفٍ وَنُونِ

فِي البَابِ قَدْ دَلَّ سُقُوطُ ذَيْنِ

6672 - مَعَ التَّصَارِيفِ كَرَدِّ "نِسْيَانْ"

لِـ"نَسِيَ" الفِعْلِ وَرَدِّ "كُفْرَانْ"

6673 - وَفِي الذِي لَمْ يَتَصَرَّفْ عُلِمَا

كَوْنُهُمَا زَادَا بِأَنْ يُقَدَّمَا

6674 - عَلَيْهِمَا أَكْثَرُ مِنْ حَرْفَيْنِ

فَإِنْ أَتَى حَرْفَانِ ثَانِي ذَيْنِ

/127 أ/

6675 - مُضَعَّفًا وَقَدَّرُوا أَصَالَه

تَضْعِيفِهِ زَادَ بِلَا مَحَالَه

6676 - إِذْ قَدَّرُوهُ زَائِدًا وَالنُّونُ

أَصْلِيَّةٌ فِيهِ وَذَا يَكُونُ

6677 - فِي نَحْوِ "حَسَّانَ" فَإِنْ تَجْعَلْهُ مِنْ

"حَسَّ" فَتَمْنَعْ إِذْ بِـ"فَعْلَانَ" وُزِنْ

6678 - وَإِنْ جَعَلْتَهُ مِنْ "الحُسْنِ" فَلَا

تَمْنَعْهُ إِذَ "فَعَّالَ" وَزْنًا جُعِلَا

6679 - وَمَا بِنُونٍ أَصْلُهُ كَـ"سَمَّانْ"

عَلَمًا اصْرِفْهُ كَذَاكَ "تَبَّانْ"

6680 - كَذَا مُؤَنَّثٌ بِهَاءٍ عَلَمَا

مُطْلَقًا امْنِعْ صَرْفَهُ مُلْتَزِمَا

6681 - كَـ"خَوْلَةٍ" وَ"طَلْحَةٍ" وَ"فَاطِمَه"

"عُكَّاشَةٍ"

(1)

وَ"قَيْلَةٍ" وَ"كَاظِمَه"

6682 - وَشَرْطُ مَنْعِ العَارِ مِنْهَا فِي الإِنَاثْ

مِنْ ذَاكَ كَوْنُهُ ارْتَقَى عَلَى ثَلَاثْ

6683 - نَحْوُ "عَنَاقَ"، "زَيْنَبٍ"، "سُعَادِ"

فَالهَاءُ عَنْهَا عِوَضُ المُزَاد

6684 - أَوْ كَوْنُهُ عَلَى ثَلَاثٍ أَعْجَمِي

كَـ"جَوْرَ"، "حِمْصَ"، "مَاهَ" فَالمَنْعَ الْزَمِ

6685 - إِذْ عُجْمَةٌ قَامَتْ مَقَامَ حَرَكَه

لِأَوْسَطٍ أَوْ كَوْنُهُ مُحَرَّكَه

6686 - نَحْوُ "لَظَى"، "سَقَرَ" حَيْثُ الحَرَكَه

قَامَتْ مَقَامَ الحَرْفِ لَكِنْ شَرَّكَهْ

6687 - بَعْضُهُمُ فِي وَجْهَيِ العَادِمِ أَوْ

عَلَى ثَلَاثٍ وَهْوَ فِي الأَصْلِ رَأَوْا

(1)

بتشديد الكاف وقد يخفف. انظر: لسان العرب 6\ 319.

ص: 106

6688 -

تَذْكِيرَهُ وَذَاكَ مِثْلُ مَا ذَكَرْ

كَـ"زَيْدٍ" اسْمَ امْرَأَةٍ لَا اسْمَ ذَكَرْ

6689 - لِأَنَّهُ بِنَقْلِهِ إِلَى الثِّقَلْ

مِنْ خِفَّةِ اللَّفْظِ تَسَاوَى فَاعْتَدَلْ

6690 - وَبَعْضُهُمْ قَالَ هُنَا الوَجْهَانِ

فِي قَوْلِهِ وَجْهَانِ مَرْوِيَّانِ

6691 - فِي النَّحْوِ فِي العَادِمِ تَذْكِيرًا سَبَقْ

تَأْنِيثَهُ وَعُجْمَةً حَيْثُ الْتَحَقْ

6692 - بِسَاكِنِ الأَوْسَطِ مِنْ ثُلَاثِي

مُوَصِّلٍ فِي عَلَمِ الإِنَاثِ

6693 - كَـ"هِنْدَ"، "جُمْلَ"، "دَعْدَ" أَسْمَاءَ نِسَا

فَمَنْ أَجَازَ صَرْفَهُ فَمَا أَسَا

6694 - وَالمَنْعُ مِنْ صَرْفٍ أَحَقُّ وَالْتَزَمْ

وُجُوبَهُ الزَّجَّاجُ

(1)

إِذْ فِيهِ العَلَمْ

6695 - وَمَعَهُ التَّأْنِيثُ قَالَ فَالسُّكُونْ

حُجَّةُ مَنْ يَصْرِفُ هَذَا لَا يَكُونْ

6696 - مُقَاوِمًا لِعِلَّةٍ وَمَنْ عَكَسْ

مَقَالَهُ عَلَيْهِ ذَا الحُكْمُ الْتَبَسْ

6697 - وَالعَجَمِيِّ الوَضْعِ وَالتَّعْرِيفِ مَا

قَدْ وَضَعَتْهُ غَيْرُ عُرْبٍ عَلَمَا

6698 - مَعْ زَيْدِهِ عَلَى الثَّلَاثِ لَيْسَ مَعْ

يَاءٍ لِتَصْغِيرٍ فَصَرْفُهُ امْتَنَعْ

6699 - كَنَحْوِ "إِبْرَاهِيمَ"، "إِسماعِيلَا"

"يُوسُفَ"، "إِسْحَاقَ" وَ"إِسْرَائِيلَا"

6700 - فَاخْرِجْ بِمَا قُيَّدَ غَيْرَ العَجَمِي

وَالعَجَمِيَّ الجِنْسِ لَا فِي العَلَمِ

6701 - لَوْ نَقَلَتْهُ العُرْبُ لِلأَعْلَامِ

مِثَالُهُ "قَالُونُ" مَعْ "لِجَامِ"

/127 ب/

6702 - وَمَا أَتَى عَلَى ثَلَاثَةٍ فَقَطْ

مُحَرَّكًا أَوْ سَاكِنًا مِنْهُ الوَسَطْ

6703 - وَقِيلَ مَا حُرِّكَ لَيْسَ يُصْرَفُ

مِنْهُ وَمَا سُكِّنَ فِيهِ اخْتَلَفُوا

6704 - وَرُدَّ ذَا بِضَعْفِ عُجْمَةٍ فَلَا

تَعْدِلُ تَأْنِيثًا وَلَمْ يُسْتَعْمَلَا

6705 - وَتُعْرَفُ العُجْمَةُ بِالسَّمَاعِ

وَبِخُرُوجِ الِاسْمِ عَنْ أَوْضَاعِ

6706 - عُرْبٍ لِلَاسْمَاءِ وَأَنْ يَسْلَمَ مِنْ

حَرْفِ ذَلَاقٍ جَمْعُهُا "مُرْ بِفُلِنْ"

(1)

انظر: ما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج 68 - 69.

ص: 107

6707 -

وَهْوَ رُبَاعِيَّ اوْ خُمَاسِيٌّ وَأَنْ

تَجْمَعَ أَحْرُفًا بِلَفْظِ العُرْبِ لَنْ

6708 - تُجْمَعَ كَاتِّصَالِ جِيمٍ بِالقَافْ

وَجَمْعِ جِيمٍ مَعَ صَادٍ أَوْ كَافْ

6709 - وَالرَّاءُ بَعْدَ النُّونِ فِي اسْتِقْبَالِ

كَلِمَةٍ وَالزَّايُ بَعْدَ الدَّالِ

6710 - كَاسْفِنْجِ، جَقْ وَالصَّوْلَجَانِ، نَرْجِسْ

مُهَنْدِزٍ تَعْرِيبُهُ مُهَنْدِسْ

6711 - كَذَاكَ ذُو وَزْنٍ لِفِعْلٍ مِنْ عَلَمْ

إِمَّا يَخُصُّ الفِعْلَ وَزْنُهُ فَلَمْ

6712 - يُوجَدْ بِغَيْرِ الفِعْلِ إِلَّا عَلَمًا

أَوْ عُجْمَةً أَوْ نُدْرَةً كَـ"خَضَّمَا"

6713 - "دُئِلَ" أَوْ "بَقَّمَ" أَوْ كَـ"اسْتَبْرَقَا"

"تَقَاتَلَ"، "اسْتَخْرَجَ" أَوْ كَـ"انْطَلَقَا"

6714 - أَعْلَامًا اوْ وَزْنٍ بِفِعْلٍ غَالِبْ

إِمَّا لِكَثْرَةٍ كَمَا يُنَاسِبْ

6715 - كَنَحْوِ إِذْهَبِ، اضْرِبُ، اكْتُبُ، ابْلُمُ

إِثْمِدُ أَوْ إِصْبَعُ كُلٌّ عَلَمُ

6716 - أَوْ بَدْؤُهُ زِيَادَةٌ دَلَّتْ عَلَى

مَعْنًى بِفِعْلٍ مِنْهُ الِاسْمُ قَدْ خَلَا

6717 - كَـ"أَحْمَدٍ" وَ"أَفْكَلٍ" وَ"يَعْلَى"

فَالهَمْزُ وَاليَاءُ بِهَا مَا دَلَّا

6718 - وَفِي مُوَازِنٍ مِنَ الفِعْلِ هُمَا

دَلَّا عَلَى مَنْ غَابَ أَوْ تَكَلَّمَا

6719 - وَالوَزْنُ شَرْطُهُ اللُّزُومُ وَالبَقَا

لِلفِعْلِ فِي طَرِيقَةٍ قَدْ وَافَقَا

6720 - وَكَـ"امْرِئٍ" عَلَمًا اصْرِفْ حَيْثُ لَمْ

يَبْقَ عَلَى حَالٍ لَهُ قَدِ الْتَزَمْ

6721 - إِذْ هُوَ فِي الرَّفْعِ نَظِيرُ "اكْتُبْ" وَفِي

نَصْبٍ وَجَرٍّ كَـ"اذْهَبِ"، اضْرِبْ" فَاعْرِفِ

6722 - وَ"بِيعَ"، "رُدَّ" اصْرِفْ كَـ"دِيكٍ"، "قُفْلِ"

وَإِنْ يَكُنْ "فُعِلَ" وَزْنُ الأَصْلِ

6723 - وَ"ضُرْبَ" مَصْرُوفٌ وَلَوْ مُخَفَّفَا

مِنْ "ضُرِبَ" المَبْنِي وَفِيهِ اخْتُلِفَا

6724 - وَنَحْوَ "أَلْبُبْ" جَمْعَ "لُبٍّ" عَلَمَا

يَصْرِفُهُ الأَخْفَشُ

(1)

إِذْ بِالفَكِّ مَا

6725 - وَافَقَ فِعْلًا بَلْ لَهُ مُبَايِنُ

وَقِيلَ لَا لِأَنَّهُ يُوَازِنُ

(1)

انظر: التصريح 2\ 337 وشرح الكافية الشافية 3\ 1463 وارتشاف الضرب 2\ 862 والمسائل البصريات 1\ 303.

ص: 108

6726 -

وَاخْتَارَهُ ابْنُ مَالِكٍ

(1)

وَفُهِمَا

مِنْ قَوْلِهِ هُنَا الذِي قَدْ نُظِمَا

6727 - أَنَّ الذِي يَخُصُّ الِاسْمَ أَوْ هُوَا

أَوْلَى بِهِ أَوْ هُوَ وَالفِعْلُ اسْتَوَى

6728 - فِيهِ مِنَ الأَوْزَانِ مَا لَهُ أَثَرْ

وَهْوَ كَذَا لَكِنَّ عِيسَى بْنَ عُمَرْ

(2)

/128 أ/

6729 - خَالَفَ فِي المَنْقُولِ مِنْ فِعْلٍ وَمَا

يَكُونُ مِنْ "ضَارِبَ" أَمْرًا عَلَمَا

6730 - وَضَعْفُهُ لَا يَخْتَفِي وَسِيبَوَيْهْ

(3)

أَوَّلُ مَنْ يَرُدُّ ذَا القَوْلَ عَلَيْهْ

6731 - وَمَا يَصِيرُ عَلَمًا مِنْ ذِي أَلِفْ

زِيدَتْ لِإِلْحَاقٍ فَلَيْسَ يَنْصَرِفْ

6732 - مِثَالُهُ "عَلْقَى" وَ"أَرْطَى" عَلَمَا

فَاخْرِجْ لِغَيْرِ عَلَمٍ وَفُهِمَا

6733 - مِنْ "زِيدَتِ" القَصْرُ لَهَا إِذِ التِي

مُدَّتْ مَعَ الإِلْحَاقِ كَالأَصْلِيَّةِ

6734 - لِأَنَّهَا مُبْدَلَةٌ مِنْ يَاءِ

إِذْ أَبْدَلُوا "عِلْبَايَ" بِـ"العِلْبَاءِ"

6735 - فَنَحْوُ "عَلْقَى" وَزْنَ "سَكْرَى" مَثَلَا

وَلَيْسَ "عِلْبَاءٌ" كَـ"حَمْرَاءَ" بَلَى

6736 - بِوَزْنِ "قِرَطَاسٍ" وَمَا فِيهِ أَلِفْ

تَكْثِيرٍ ايْضًا هُوَ لَيْسَ يَنْصَرِفْ

6737 - مَعْ عَلَمِيَّةٍ كَمَا قَدْ ذَكَرَا

بَعْضُهُمُ مِثَالُهُ "قَبَعْثَرَى"

6738 - وَالعَلَمَ امْنَعْ صَرْفَهُ إِنْ عُدِلَا

فِي خَمْسَةٍ مَوَاضِعًا كَـ"فُعَلَا"

6739 - أَيْ "جُمَعِ" التَّوْكِيدِ وَالآتِي تَبَعْ

مِنْ "كُتَعٍ" أَوْ "بُصَعٍ" أَوْ مِنْ "بُتَعْ"

6740 - فَإِنَّهَا مَعَارِفٌ بِنَيِّةِ

إِضَافَةٍ إِلَى ضَمِيرِ النِّسْوَةِ

6741 - إِذْ أَصْلُهُ "جُمَعُهُنَّ" فَحُذِفْ

ضَمِيرُهُ "هُنَّ" لِأَنَّهُ عُرِفْ

(1)

قال ابن مالك: "فهو جدير بمنع الصرف أو أجدر من غيره". انظر: شرح الكافية الشافية 3\ 1464.

(2)

انظر: شرح الكافية الشافية 3\ 1467 وتوضيح المقاصد والمسالك 3\ 1212 وهمع الهوامع 1\ 113.

(3)

انظر: الكتاب 3\ 207.

ص: 109

6742 -

فَهْيَ إِذَنْ مَعَارِفٌ لَمْ تَتَّسِمْ

بِسِمَةٍ لَفْظِيَّةٍ شِبْهِ العَلَمْ

6743 - وَقِيلَ بَلْ أَعْلَامُ تَوْكِيدٍ وَذَا

هُوَ الذِي مِنْ نَظْمِهِ قَدْ أُخِذَا

6744 - مَعْدُولَةٌ عَنْ وَزْنِ "فَعْلَاوَاتِ"

إِذْ فَرْدُهَا "فَعْلَا" كَـ"صَحْرَاوَاتِ"

6745 - جَمْعٌ لِـ"صَحْرَاءَ" وَقِيلَ فِي سَبَبْ

عَدْلٍ سِوَى هَذَا وَهَذَا المُنْتَخَبْ

6746 - أَوْ "فُعَلَ" اسْمِ ذَكَرٍ إِذَا سُمِعْ

وَلَيْسَ فِيهِ حَيْثُ صَرْفُهُ مُنِعْ

6747 - فَرْعِيَّةٌ ظَاهِرَةٌ غَيْرُ العَلَمْ

كَقَوْلِهِمْ "عُمَرُ" أَوْ "جُحَا"، "جُشَمْ"

6748 - وَ"زُفَرَ" اوْ كَـ"جُمَحَ" اوْ كَـ"زُحَلَا"

وَ"بُلَعَ" اوْ كَـ"هُذَلَ" اوْ كَـ"ثُعَلَا"

6749 - فَقَدِّرَنَّ عَدْلَهُ عَنْ "فَاعِلِ"

كَـ"عَامِرٍ" وَ"جَاشِمٍ" وَ"زَاحِلِ"

6750 - وَ"زَافِرٍ"، "جَاحٍ" وَنَحْوِ "هَاذِلِ"

وَ"بَالِعٍ" وَ"جَامِحٍ" وَ"ثَاعِلِ"

6751 - إِذْ مَا اسْتَقَلَّ عَلَمٌ بِمَنْعِ

صَرْفٍ وَشَاعَ العَدْلُ فِي ذَا الوَضْعِ

6752 - كَـ"جُمَعٍ" وَ"كُتَعٍ" وَكَـ"غُدَرْ"

وَ"فُجَرٍ" وَ"فُسَقٍ" وَكَـ"أُخَرْ"

6753 - أَمَّا إِذَا وَرَدَ مَصْرُوفًا فَلَا

عَدْلَ بِهِ كَـ"أُدَدٍ" أَوْ نُقِلَا

6754 - مَمْنُوعَ صَرْفٍ وَبِهِ مَعَ العَلَمْ

فَرْعِيَّةٌ أُخْرَى فَعَدْلُهُ انْعَدَمْ

6755 - نَحْوُ "طُوَى" لِبُقْعَةٍ يَمْتَنِعُ

وَلِلمَكَانِ هُوَ لَيْسَ يُمْنَعُ

/128 ب/

6756 - وَالعَدْلُ وَالتَّعْرِيفُ مَانِعَا انْصِرَافْ

"سَحَرَ" إِذْ لَا فِيهِ "أَلْ" وَلَنْ يُضَافْ

6757 - إِذَا بِهِ التَّعْيِينُ قَصْدًا يُعْتَبَرْ

وَالظَّرْفُ كَـ"اخْرُجْ يَومَ الِاثْنَيْنِ سَحَرْ"

6758 - إِذْ أَصْلُهُ "السَّحَرَ" لَكِنْ عُدِلَا

فَإِنْ يَكُنْ مُضَافًا اوْ مَعْ "ألْ" فَلَا

6759 - مَنْعَ كَغَيْرِ الظَّرْفِ أَوْ مَا أُبْهِمَا

فَذَا مُنَكَّرٌ وَذَاكَ أُلْزِمَا

6760 - إِضَافَةً أَوْ "أَلْ" وَبِـ"التَّعْرِيفُ" قَدْ

صَرَّحَ فِي التَّسْهِيلِ

(1)

أَنَّهُ قَصَدْ

(1)

انظر: التسهيل 222.

ص: 110

6761 -

بِذَلِكَ العَلَمَ وَهْوَ المَشْهُورْ

وَشِبْهُهُ

(1)

مَقَالَةُ ابْنِ عُصْفُورْ

(2)

6762 - وَابْنِ عَلَى الكَسْرِ "فَعَالِ" عَلَمَا

مُؤَنَّثًا عِنْدَ الحِجَازِ عُلِمَا

6763 - مُمَاثِلًا بَابَ "نَزَالِ" كَـ"حَذَامْ"

مَعَ "سَفَارِ" وَ"وَبَارِ" وَ"قَطَامْ"

6764 - وَهْوَ نَظِيرُ "جُشَمَا" بِأَلِفِ

إِطْلَاقٍ اعْرِبْهُ كَمَا لَمْ يُصْرَفِ

6765 - لِعَلَمٍ وَالعَدْلِ عَنْ فَاعِلِهِ

هَذَا هُوَ المُخْتَارُ فِي عِلَلِهِ

6766 - عِنْدَ تَمِيمٍ أَيْ بَنِي تَمِيمِ

لَكِنَّهُ اطَّرَدَ فِي المَخْتُومِ

6767 - بِغَيْرِ رًا وَمَا خِتَامُهُ بِرَا

مُخْتَارُهُمْ أَيْضًا كَذَا أَنْ يُكْسَرَا

6768 - لِأَنَّهُ يُمَالُ عِنْدَهُمْ بَقِي

لِلعَدْلِ مَوْضِعٌ بِهِ لَمْ يَنْطِقِ

6769 - وَذَاكَ "أَمْسِ" إِنْ تُرِدْ مَا تَبِعَهْ

يَوْمُكَ إِذْ لَيْسَ إِضَافَةٌ مَعَهْ

6770 - وَلَيْسَ مَعْهُ "أَلْ" وَلَا ظَرْفًا وَقَعْ

فَبَعْضُهُمْ لَهُ مِنَ الصَّرْفِ مَنَعْ

6771 - حَيْثُ عَنِ "الأَمْسِ" غَدَا مَعْدُولَا

عِنْدَهُمُ وَمِنْهُ جَا مَنْقُولَا

6772 - لَقَدْ رَأَيْتُ عَجَبًا مُذْ أَمْسَا

عَجَائِزًا مِثْلَ السَّعَالِي خَمْسَا

(3)

6773 - وَلُغَةُ الحِجَازِ فِي "أَمْسِ" البِنَا

بِالكَسْرِ فَهْوَ غَيْرُ دَاخِلٍ هُنَا

6774 - وَحَتْمًا اصْرِفَنَّ مَا قَدْ نُكِّرَا

مِنْ كُلِّ مَا التَّعْرِيفُ فِيهِ أَثَّرَا

6775 - مِنْ كُلِّ مَا العَلَمُ إِحْدَى عِلَّتَيْهْ

إِذْ مَنْعُ صَرْفِهِ تَوَقَّفَ عَلَيْهِ

6776 - إِذْ بِزَوَالِهِ يُرَى بِعَلَّه

وَاحِدَةٍ فَلَيْسَ صَالِحًا لَهْ

6777 - مَنْعٌ تَقُولُ "رُبَّ مَعْدِي كَرِبِ"

وَ"رُبَّ عُثْمَانٍ" وَ"رُبَّ زَيْنَبِ

(1)

أي شبه العلمية، أي إنه تعرف بغير أداه ظاهرة.

(2)

انظر: المقرب 357.

(3)

الرجز للعجاج، الشاهد فيه "أمس" فإنه أعرب إعراب ما لا ينصرف وجره بفتحة. انظر: أسرار العربية 52 والكتاب 3\ 285 وشرح الكافية الشافية 3\ 1481 واللمحة 2\ 910 والمقاصد النحوية 4\ 1833.

ص: 111

6778 -

وَطَلْحَةٍ وَيُوسُفٍ وَأَحْمَدِ

أَرْطًى" وَ"رُبَّ عُمَرٍ فِي المَسْجِدِ"

6779 - خِلَافَ مَا لَيْسَ لِتَعْرِيفٍ أَثَرْ

فِيهِ كَـ"حَمْرَاءَ" وَ"ذِكْرَى" وَ"أُخَرْ"

6780 - "أَحْمَرَ"، "سَكْرَانَ" وَبَابِهِ مَعَا

"دَرَاهِمٍ" مَعْ نُكْرَةٍ قَدْ مُنِعَا

6781 - لِأَنَّ فِيهِ المَانِعَيْنِ بَقِيَا

عَلَى الصَّوَابِ وَإِذَا مَا سُمِّيَا

6782 - بِـ"أَحْمَرَ" الإِنْسَانُ ثُمَّ نُكِّرَا

فَسَيبَوَيْهِ

(1)

صَرْفَهُ لَيْسَ يَرَى

/129 أ/

6783 - وَمِثْلُهُ الأَخْفَشُ فِي آخِرِ مَا

قَالَ لِمَا مَرَّ

(2)

وَإِنْ يَكُنْ سُمَى

6784 - "مَسَاجِدٌ" وَشِبْهُهَا وَنُكِّرَا

فَصَرْفَهُ الأَخْفَشُ جَزْمًا ذَكَرَا

6785 - تَتِمَّةٌ: مِنْ مُقْتَضَى صَرْفٍ لِمَا

يُمْنَعُ تَصْغِيرٌ بِهِ قَدْ عُدِمَا

6786 - أَحَدُ مَانِعَيْهِ نَحْوُ "عُمَرَا"

عَلَى "عُمَيْرٍ" ذِي انْصِرَافٍ صُغِّرَا

6787 - وَعَكْسُ ذَا كَـ"تْحْلِئِ" اسْمًا مُنْصَرِفْ

وَإِنْ تُصَغِّرْهُ فَلَيْسَ يَنْصَرِفْ

6788 - حَيْثُ "تُحَيْلِي" وَزْنُهُ "تُبَيْطِرُ"

فَتَمَّ مَانِعَاهُ إِذْ يُصَغَّرُ

6789 - وَمَا يَكُونُ مِنْهُ أَي مَا يَنْتَفِي

فِي البَابِ صَرْفٌ مِنْهُ مَنْقُوصًا فَفِي

6790 - إِعْرَابِهِ نَهْجَ "جَوَارٍ" يَقْتَفِي

فَاليَاءَ فِي رَفْعٍ وَجَرٍّ احْذِفِ

6791 - وَعُوِّضَ التَّنْوِينَ عَنْهَا وَنُصِبْ

بِفَتْحِ يَاءٍ دُونَ تَنْوِينٍ صَحِبْ

6792 - قَطْعًا إِذَا مَا كَانَ غَيْرَ عَلَمِ

نَحْوُ "أُعَيْمٍ" وَكَذَا فِي العَلَمِ

6793 - كَـ"قَاضٍ" اسْمَ امْرَأَةٍ عَلَى الأَصَحّْ

وَقِيلَ بَلْ فِي حَالِ جَرٍّ انْفَتَحْ

6794 - كَالنَّصْبِ وَالرَّفْعُ بِيَاءٍ سَكَنَتْ

وَاحْتَجَّ مَنْ يَقُولُهُ بِمَا ثَبَتْ

(1)

انظر: الكتاب 3\ 202.

(2)

فإن الأخفش له قولان في المسألة، فقد خالف سيبويه في حواشيه على كتاب سيبويه، ثم رجع ووافقه في كتابه "الأوسط". انظر: التصريح 2\ 350 وشرح الكافية الشافية 3\ 1499 وتوضيح المقاصد والمسالك 3\ 1223 وتمهيد القواعد 8\ 4041.

ص: 112

6795 -

قَدْ عَجِبَتْ مِنِّي وَمِنْ يُعَيْلِيَا

لَمَّا رَأَتْنِي خَلَقًا مُقْلَوْلِيَا

(1)

6796 - لَكِنْ أُجِيبَ أَنَّ ذَا ضَرُورَه

وَفِيهِ تُرْوَى قِصَّةٌ مَشْهُورَه

(2)

6797 - وَلِاضْطِرَارٍ أَوْ تَنَاسُبٍ صُرِفْ

ذُو المَنْعِ أَمَّا غَيْرُ مَا فِيهِ أَلِفْ

6798 - أُنْثَى مَعَ القَصْرِ وَغَيْرُ "أَفْعَلَا"

مِنْهُ فَذَا الإِجْمَاعُ فِيهِ نُقِلَا

6799 - وَالِاضْطِرَارُ كَـ"دَخَلْتُ الخِدْرَا

خِدْرَ عُنَيْزَةٍ فَقَالَتْ"

(3)

شِعْرَا

6800 - وَبَعْضُهُمْ أَجَازَهُ اخْتِيَارَا

فِي مُنْتَهَى الجُمُوعِ لَا اضْطِرَارَا

6801 - وَقِيلَ صَرْفُ كُلِّ مَا قَدْ مُنِعَا

حَالَ اخْتِيَارٍ لُغَةٌ قَدْ سُمِعَا

6802 - ثُمَّ التَّنَاسُبُ لِلَفْظِ مُنْصَرِفْ

مِنْ قَبْلُ أَوْ بَعْدُ بِوَزْنِهِ وُصِفْ

6803 - كَـ"سَبَأٍ بِنَبَأٍ"

(4)

أَوْ قَارَنَهْ

وَقَوْلُهُ "سَلَاسِلًا"

(5)

قَدْ نَاسَبَهْ

6804 - "أَغْلَالًا" اوْ لَا بَلْ تَعَدَّدَ الكَلَامْ

بِالصَّرْفِ مَعْ تَنَاسُبٍ مَعَ انْسِجَامْ

(1)

الرجز للفرزدق، الشاهد فيه "يعيليا" فهو تصغير "يعلى" وهو علم على وزن الفعل وبعد التصغير بقي ممنوعًا وهو اسم منقوص وقد عامله معاملة الصحيح. انظر: الدر المصون 5\ 322 والكتاب 3\ 315 والمقتضب 1\ 142 والممتع الكبير 353 وتمهيد القواعد 8\ 4047.

(2)

هي قصة عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي النحوي والفرزدق فإن ابن أبي إسحاق كثيرًا كان يخطّئ الفرزدق فهجاه الفرزدق وقال:

فلو كان عبد الله مولى هجوته

ولكن عبد الله مولى مواليا

انظر: التصريح 2\ 355 والمقاصد النحوية 4\ 1851 وخزانة الأدب 1\ 236.

(3)

إشارة إلى قول امرئ القيس من معلقته من الطويل:

ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة

فقالت لك الويلات إنك مرجلي

الشاهد فيه "عنيزةٍ" فإنه علم مؤنث بالهاء وعليه فإنه ممنوع ولكن صرفه للضرورة الشعرية. انظر: شرح الأشموني 3\ 173 والتصريح 2\ 352 والمقاصد النحوية 4\ 1850.

(4)

النمل 22.

(5)

الإنسان 4. و"سلاسلًا" بالتنوين قراءة نافع والكسائي. انظر: البحر المحيط 8\ 389 ومعاني القرآن للفراء 3\ 214 وشرح ابن عقيل 3\ 339 والتصريح 2\ 351 وهمع الهوامع 1\ 131.

ص: 113

6805 -

نَحْوُ "يَغُوثًا وَيَعُوقًا نَسْرَا"

(1)

قَارَنَ "وُدًّا" وَ"سُوَاعًا" ذِكْرَا

6806 - أَوْ آخِرَ الأَسْجَاعِ وَالفَوَاصِلْ

نَحْوُ "قَوَارِيرًا"

(2)

لِمَا يُشَاكِلْ

6807 - قَبْلُ وَبَعْدُ وَإِذَا مَا اضْطُرَّا

لِصَرْفِ مَا بِفَتْحَةٍ قَدْ جُرَّا

6808 - بِالجَرِّ نَوِّنْهُ كَمَا قَالَ الرَّضِي

(3)

وَبَعْضُهُمْ بَحَثَ بَحْثًا مَا ارْتُضِي

6809 - وَقَدْ سَمِعْتُ أَنَّ بَعْضَهُمْ يَقِفْ

مَعْ نَصْبِ مَا لَمْ يَنْصَرِفْ عَلَى أَلِفْ

/129 ب/

6810 - وَقَوْلُهُ المَصْرُوفُ قَدْ لَا يَنْصَرِفْ

لِمَا مَضَى اخْتِيَارُهُ وَقَدْ أُلِفْ

6811 - فِي المَذْهَبِ الكُوفِيِّ لَا البَصْرِيِّ

إِلَّا قَلِيلًا كَأَبِي عَلِيِّ

(4)

6812 - وَبَعْضُهُمْ

(5)

فَصَلَ بَيْنَ مَا العَلَمْ

عِلَّتُهُ فَجَوَّزَ المَنْعَ وَلَمْ

6813 - يُجِزْهُ فِي سِوَاهُ إِذْ مَا وُجِدَا

فِي غَيْرِهِ الشَّاهُدُ حَيْثُ وَرَدا

6814 - وَبَعْضُهُمْ

(6)

يَمْنَعُ صَرْفَ المُنْصَرِفْ

فِي الِاخْتِيَارِ وَهْوَ بِالضَّعْفِ وُصِفْ

(1)

إشارة إلى قوله تعالى من سورة نوح الآية 4: "وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودًا ولا سواعًا ولا يغوثًا ولا يعوقًا ولا نسرًا" بالصرف للتناسب وهي قراءة الأعمش. انظر: معاني القرآن للزجاج 5\ 231 والدر المصون 10\ 474 والبحر المحيط 8\ 336 وشرح ابن الناظم 472.

(2)

الإنسان 15 - 16. قرأ نافع والكسائي وأبو بكر يتنوينهما. انظر: البحر المحيط 8\ 389 والدر المصون 10\ 608 ومغني اللبيب 720.

(3)

انظر: شرح الرضي على الكافية 1\ 102.

(4)

حكاه أبو علي في التذكرة. انظر: المقاصد الشافية 5\ 398 وتوضيح المقاصد والمسالك 3\ 1227 والتصريح 2\ 352.

(5)

وهذا مذهب السهيلي. انظر: المقاصد الشافية 5\ 698.

(6)

المقصود به الإمام ثعلب.

ص: 114