الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
أن تكون سائمة: أي راعية في الكلأ المباح أكثر العام.
المواشي أربعة أقسام:
يمكن تقسيم المواشي (الإبل والبقر والغنم) إلى أربعة أقسام هي (1):
1 -
أن تكون سائمة: وهي أن تكون راعية في كلأ مباح أكثر العام، وتكون معدة للدر والنسل، كما قال تعالى {وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ} (2). فهذه التي فيها الزكاة.
2 -
أن تكون معلوفة: وإن كانت متخذة للدر والنسل لكن صاحبها يشتري لها العلف أو يحصده لها، فليس فيها زكاة.
3 -
أن تكون عاملة: كالإبل التي يؤجرها صاحبها للحمل على ظهورها والركوب عليها وكبقر الحرث والسقي، ولا زكاة فيها عند الجمهور (3) خلافًا للمالكية.
4 -
أن تكون معدَّة للتجارة: فهذه فيها زكاة كعروض التجارة، فقد تجب الزكاة في بعير واحد إذا كانت قيمته تساوي النصاب، سواء كانت سائمة أو معلوفة أو مركوبة.
زكاة الإبل
أنصبة الزكاة في الإبل والقدر الواجب فيها:
من ملك أقل من خمس من الإبل -ذكورًا أو إناثًا، صغارًا أو كبارًا- فليس عليه زكاة.
فعن أبي سعيد الخُدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خمس ذَوْدٍ من الإبل صدقة» (4).
أما ما زاد على الخمس، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم المقادير الواجبة في زكاتها في حديث أنس في كتاب أبي بكر إليه، وها هو بنصه لكثرة الحاجة إليه بعد ذلك:
عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين «بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سُئلها من المسلمين على وجهها فليُعطِها، ومن
(1)«الشرح الممتع على زاد المستنقع» (6/ 52 - 53).
(2)
سورة النحل: 1.
(3)
شرح «فتح القدير» (1/ 509)، و «المغنى» (2/ 576).
(4)
صحيح: أخرجه البخاري (1447)، ومسلم (979) وقد تقدم.
سئل فوقها فلا يعط: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة، إذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستًّا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستًّا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت -يعني ستًّا وسبعين إلى تسعين- ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسًا من الإبل ففيها شاة، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها» (1).
وبناء على هذا الحديث، تؤخذ الزكاة من الإبل حسب الجدول التالي:
عدد الإبل المملوكة
…
مقدار الواجب فيها
من
…
إلى
1
…
ليس فيها زكاة
5
…
14
…
(1) شاة واحدة
…
10
…
19
…
(2) شاتان
…
15
…
24
…
(3) ثلاث شياه
…
20
…
(4) أربع شياه
25
…
(1) بنت مخاض (2)[وهي أنثى الإبل التي أتمت سنة ودخلت في الثانية، وسميت بذلك لأن أمها لحقت بالمخاض وهي الحوامل]
36
…
(1) بنت لبون [وهي أنثى الإبل التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، وسميت بذلك لأن أمها وضعت غيرها وصارت ذات لبن]
46
…
(1) حقَّة [وهي أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنين ودخلت الرابعة، وسميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل]
(1) صحيح: أخرجه البخاري (1454)، وأبو داود (1567)، والنسائي (5/ 18).
(2)
فإن لم توجد، فيجزئ عنها ابن لبون ذكر -كما سيأتي-.
61
…
(1) جذعة [وهي أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين ودخلت في الخامسة]
76
…
120
…
(2) بنتا لبون
91
…
(2) حقتان
قلت: هذه هي الأعداد والمقادير هي التي وردت في حديث أبي بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد انعقد الإجماع عليها (1).
وأما إذا زاد عدد الإبل عن مائة وعشرين، فالمعمول به عند أكثر العلماء -خلافًا للحنفية (2) والنخعي والثوري- يمثله الجدول التالي، ومضمونه: أن في كل خمسين: حقة، وفي كل أربعين: بنت لبون، وهو الوارد في الحديث السابق:
عدد الإبل المملوكة
…
مقدار الواجب فيها
من
…
إلى
121
…
139
…
(3) بنات لبون
130
…
149
…
(1) حقة + (2) بنتا لبون
140
…
159
…
(2) حقة + 1 بنت لبون
150
…
169
…
(3) حقاق
160
…
179
…
(4) بنات لبون
170
…
189
…
(3) بنات لبون + (1) حقة
180
…
199
…
(2) بنتا لبون + (2) حقتان
190
…
209
…
(3) حقاق + (1) بنت لبون
200
…
(4) حقاق + (5) بنات لبون
وهكذا: ما دون العشر عفو، فإذا كمُلت عشرًا انتقلت الفريضة ما بين الحقائق وبنات اللبون على أساس ما ذكرنا أن في كل (50): حقة، وفي كل (40) بنت لبون (3).
(1)«المجموع» (5/ 400)، و «الأموال» لأبي عبيد (ص: 363)، و «المغنى» (2/ 577).
(2)
فذهب الحنفية إلى أن الفريضة تستأنف بعد (120) ففي كل خمس مما زاد عليها: شاة، بالإضافة إلى الحقتين، فإذا بلغ الزائد ما فيه بنت مخاض أو بنت لبون، وجبت إلى أن يبلغ الزائد ما فيه حقة فتجب [انظر «فتح القدير» (1/ 497)].
(3)
انظر «فقه الزكاة» للدكتور يوسف القرضاوي -حفظه الله- (1/ 195).
تنبيه: الأعداد المذكورة في الجدول يجمع فيها كل أنواع الإبل من بُخت (ما لها سنامان) وعراب وغيرها لأن مسمى الإبل يصدق عليها جميعًا.
من وجب عليه إخراج سنِّ معينة حسبما تقدم ولم تكن عنده ماذا يفعل؟
من وجبت عليه سنٌّ معينة، فلم يكن في إبله ذلك السن، فله أن يخرج من السن الذي تحته -مما يجزئ في الزكاة (1) - ويعطى الساعي فوقها شاتين أو عشرين درهمًا [والمقصود بالدرهمين التقويم لا التعيين بمعنى أنها ثمن الشاتين] أو أن يخرج من السن التي فوقه، ويأخذ من الساعي [الذي يجمع الزكاة] شاتين أو عشرين درهمًا، هذا عن كل واحدة مما وجب عليه.
فعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: «من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل من الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل من الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطى شاتين أو عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطى معها عشرين درهمًا أو شاتين» (2).
ويستنبط من الحديث كذلك (3) أنه إذا لم يجد ما وجب عليه، لكن وجد ما هو أرفع بدرجتين أو أدنى بدرجتين فإن يدفعه ويكون الفارق أربعين درهمًا وأربع شياه جبرانًا وهكذا.
ويستثنى من القاعدة السابقة: أنه إذا وجب عليه بنت مخاض، ولم يكن عنده ابنة لبون، بل كان عنده ابن لبون ذكر، فإنه يجزئ عن بنت المخاض دون أن يدفع أو يأخذ معه شيئًا.
لحديث أنس أيضًا في كتاب أبي بكر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة، وفيه:«فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها، وعنده ابن لبون، فإنه يقبل منه وليس معه شيء» (4).
(1) وهي على الترتيب: بنت مخاض، ثم بنت لبون، ثم الحقة، ثم جذعة الإبل.
(2)
البخاري (1453)، وابن ماجه (1800).
(3)
انظر «فتح الباري» (3/ 371).
(4)
البخاري (1448)، والنسائي (2447).