المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

14 - الاستظلال بالخيمة أو المظلة (الشمسية) وفي السيارة: وهذا لا - صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة - جـ ٢

[كمال ابن السيد سالم]

فهرس الكتاب

- ‌4 - كتاب الزكاة

- ‌حكم الزكاة ومنزلتها

- ‌من فضائل وفوائد الزكاة

- ‌حكم منع الزكاة وعقوبة مانعها

- ‌شروط وجوب الزكاة

- ‌زكاة الديون

- ‌الأصناف التي تجب فيها الزكاة

- ‌زكاة الذهب والفضة

- ‌الزكاة في الأوراق النقدية «البنكنوت»

- ‌نصاب الأوراق النقدية

- ‌زكاة الحلي

- ‌الزكاة في الرواتب وكسب الأعمال

- ‌زكاة الصداق

- ‌زكاة المواشي

- ‌زكاة الإبل

- ‌زكاة البقر

- ‌زكاة الغنم

- ‌مسائل عامة في زكاة المواشي

- ‌زكاة الزروع والثمار

- ‌زكاة عروض التجارة

- ‌زكاة الركاز والمعادن

- ‌أحكام عامة في الركاز

- ‌مصارف الزكاة

- ‌نقل الزكاة

- ‌زكاة الفطر

- ‌مصرف زكاة الفطر

- ‌5 - كتاب الصيام

- ‌تعريف الصيام

- ‌أقسام الصيام:

- ‌1 - الصيام الواجب وأقسامه:

- ‌صيام رمضان

- ‌المفطرون وأحكامهم

- ‌قضاء رمضان

- ‌2 - صيام التطوع

- ‌مسائل تتعلق بصيام التطوع

- ‌الأيام المنهي عن صيامها

- ‌ليلة القدر

- ‌الاعتكاف

- ‌6 - كتاب الحج والعمرة

- ‌أولاً: الحج

- ‌الحج عن الغير

- ‌المواقيت

- ‌سياق صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ملخص أفعال حج التمتُّع

- ‌ما قبل السفر

- ‌الإحرام

- ‌دخول مكة والطواف

- ‌السعي بين الصفا والمروة

- ‌التحلل من الإحرام

- ‌يوم التروية

- ‌يوم عرفة

- ‌الإفاضة إلى المزدلفة والمبيت بها

- ‌يوم النحر

- ‌أيام التشريق

- ‌طواف الوداع قبل السفر

- ‌أركان الحج

- ‌محظورات الإحرام

- ‌دخول مكة

- ‌أحكام في الطواف عامة

- ‌أحكام السعي بين الصفا والمروة

- ‌الهَدْي

- ‌الحلق والتقصير

- ‌الفوات والإحصار

- ‌ثانيًا: العمرة

- ‌فضل العمرة

- ‌وقت العمرة:

- ‌تجوز العمرة قبل الحج:

- ‌هل يشرع تكرار العمرة

- ‌أركان العمرة:

- ‌واجبات العمرة:

- ‌زيارة المدينة المنورة

- ‌فضل مسجدها وفضل الصلاة فيه:

- ‌آداب زيارة المسجد والقبر الشريفين:

- ‌مسجد قباء:

- ‌البقيع وأُحد:

- ‌المزارات:

- ‌محظورات الحرمين

- ‌7 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌أولًا: الأيْمَانُ

- ‌أنواع اليمين القَسَمِيَّة

- ‌كفَّارة اليمين

- ‌ثانيًا: النُّذُور

- ‌8 - كتاب الأطعمة والأشربة وما يتعلق بهما

- ‌الأَطْعِمَة

- ‌من آداب الأكل

- ‌الصَّيْد وأحكامه

- ‌التذكية الشرعية

- ‌الأضحية

- ‌ما يُضَحَّى به

- ‌العقيقة

- ‌الأشربة

- ‌الآنية وما يتعلَّق بها

الفصل: 14 - الاستظلال بالخيمة أو المظلة (الشمسية) وفي السيارة: وهذا لا

14 -

الاستظلال بالخيمة أو المظلة (الشمسية) وفي السيارة:

وهذا لا حرج فيه، فعن أم الحصين رضي الله عنها قالت:«حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالاً رضي الله عنهما وأحدهما آخذ بخطام ناقته، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر، حتى رمى جمرة العقبة» (1).

قلت: فعلم أن ما يفعله بعض الحجاج من تكلف ركوب ما لا سقف له من السيارات، تنطع وتشدد لم يأذن به الله تعالى.

15 -

شد الحزام على إزاره، ولبس الخاتم والساعة والنظارة:

لعدم النهي عن ذلك، وورود بعض الآثار بجواز بعض ذلك، فعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن الهميان للمحرم؟ فقالت:«وما بأس؟ ليستوثق من نفقته» (2).

وعن عطاء قال: يتختم -يعني المحرم- ويلبس الهميان (3).

قال الألباني -رحمه الله تعالى-: «ولا يخفى أن الساعة والنظارة في معنى الخاتم والمنطقة [يعني الحزام] مع عدم ورود ما ينهى عنهما {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً} (4). اهـ.

16 -

قتل ما يؤذي من الحيوان كالفواسق وغيرها مما تقدم.

‌دخول مكة

سنن دخول مكة:

1، 2، 3 - المبيت بذي طوى، والاغتسال لدخولها، ودخولها نهارًا:

لحديث نافع قال: «كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك» (5).

(1) صحيح: أخرجه مسلم (1298)، وأبو داود (1834)، وأحمد (25998)، والبيهقي (5/ 69).

(2)

إسناده صحيح: انظر «حجة النبي صلى الله عليه وسلم» للألباني (ص: 30).

(3)

رواه البخاري تعليقًا.

(4)

سورة مريم: 64.

(5)

صحيح: أخرجه البخاري (1573)، ومسلم (1259).

ص: 218

4 -

دخول مكة من الثنية العليا:

لحديث ابن عمر قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا، ويخرج من الثنية السلفى» (1).

5 -

تقديم رجله اليمنى عند دخول المسجد الحرام والدعاء بقوله:

«بسم الله، اللهم صلِّ على محمد وسلِّم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك» (2).

6 -

رفع اليدين والدعاء عند رؤية الكعبة:

لثبوته عن ابن عباس (3)، فيدعو بما تيسر، وإن قال:«اللهم أنت السلام، ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام» (4) فهوحسن لثبوته عن ابن عمر.

7 -

أن يطوف بالبيت: وهو طواف القدوم وسيأتي عقبه.

الركن الثاني: الطواف (طواف الإفاضة)

تعريف الطواف:

الطواف لغة: الدوران حول الشيء، وفي الاصطلاح: هو الدوران حول البيت الحرام على الوجه الذي يأتي الكلام عليه.

أنواع الطواف:

الأطوافة المشروعة في الحج ثلاثة:

1 -

طواف القدوم: ويسمى طواف الورود، وطواف التحية، لأنه شرع للقادم من غير مكة لتحية البيت، وهو مستحب للآفاقي القادم من خارج مكة عند جمهور العلماء -خلافًا للمالكية الذين أوجبوه وقالوا: من تركه لزمه دم- تحيةً للبيت العتيق.

والأصل في هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حديث جابر:«حتى أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثًا ومشى أربعًا» (5).

(1) صحيح: أخرجه البخاري (1575)، ومسلم (1257).

(2)

صحيح: أخرجه مسلم (713)، والترمذي (314)، والنسائي (729) بدون الصلاة، وهي عند أبي داود (465).

(3)

إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 96)، وانظر «مناسك الحج» للألباني (20).

(4)

إسناده حسن: أخرجه البيهقي (5/ 72)، وانظر «مناسك الحج» (20).

(5)

صحيح: أخرجه مسلم (1218)، وقد تقدم.

ص: 219

وعن عائشة رضي الله عنها: «أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أنه توضأ ثم طاف

الحديث» (1).

فاستدل المالكية على الوجوب بذلك مع قوله صلى الله عليه وسلم: «خذوا عني مناسككم» (2).

وقال الجمهور: إن القرينة قد قامت على أنه غير واجب، لأن المقصود التحية، فأشبه تحية المسجد فيكون سنة، وهو الراجح، والله أعلم.

فائدة: من ذهب من الميقات رأسًا إلى منى أو عرفات ولم يدخل مكة قبله، فلا يستحب في حقه -ولا في حق المتمتع- أن يطوف للقدوم بعد الوقوف بعرفة (3). فإن طواف القدوم يفوت بالوقوف بعرفة.

2 -

طواف الإفاضة (طواف الركن): ويسمى طواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج بالاتفاق، ولا يتحلل الحاج بدونه التحلل الأكبر، ولا ينوب عنه شيء البتة، وقد ثبتت ركنية بالكتاب والسنة والإجماع (4).

قال الله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (5).

وقد أجمع العلماء على أن هذه الآية في طواف الإفاضة.

وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت حيي رضي الله عنها حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم فحاضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أحابستنا هي؟» قالوا: إنها قد أفاضت، قال:«فلا، إذن» (6).

فدلَّ على أن طواف الإفاضة فرض لابد منه، ولولا فرضيته لم يمنع من لم يأت به عن السفر.

وقت طواف الإفاضة (7):

(أ) أول وقته: لا يصح طواف الإفاضة قبل الوقت المحدد له شرعًا، وهو وقت موسع يبتدئ من طلوع الفجر يوم النحر عند الحنفية والمالكية، وذهب

(1) صحيح: أخرجه البخاري (1615)، ومسلم (1235).

(2)

صحيح: أخرجه مسلم (1297)، والنسائي (3062)، وأبو داود (1970).

(3)

نحوه في «مجموع الفتاوى» (26/ 139).

(4)

«المغنى» (3/ 440)، و «البدائع» (1/ 128)، و «التمهيد» (6/ 133 - فتح المالك).

(5)

سورة الحج: 29.

(6)

صحيح: أخرجه البخاري (1733)، ومسلم (1211).

(7)

«الهداية» (2/ 180)، و «حاشية ابن عابدين» (2/ 250)، و «نهاية المحتاج» (2/ 429)، و «شرلاح الزرقاني» (2/ 281)، و «المغنى» (3/ 441، 443)، و «الموسوعة الفقهية» (17/ 53).

ص: 220

الشافعية والحنابلة إلى أن وقته يبدأ من بعد منتصف ليلة النحر لمن وقف بعرفة قبله.

(ب) آخر وقته: ذهب الحنفية إلى أن آخر وقت لطواف الإفاضة هو آخر أيام التشريق، وعند المالكية: وقته شهر ذي الحجة فإن أخره ففيه دم، وأما الشافعية والحنابلة وصاحبا أبي حنيفة.

فقالوا: الأصل عدم التأقيت وليس هناك ما يوجب فعله في أيام النحر، ولا يلزمه فدية إذا أخره بعد أيام النحر أو بعد شهر ذي الحجة، ولا يسقط عنه أبدًا ولا يكفي الفداء عنه لأنه ركن ويظل محرمًا عن النساء أبدًا إلى أن يعود فيطوف.

قلت: القول بأنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة -لغير عذر- متجه؛ لأنه تقام فيه أعمال الحج، وإن كان الأحوط ألا يؤخره إلى مابعد أيام النحر خروجًا من الخلاف، ولذا قال شيخ الإسلام في «منسكه»:«يدخل مكة فيطوف طواف الإفاضة -إن أمكنه ذلك يوم النحر- وإلا فعله بعد ذلك، لكن ينبغي أن يكون في أيام التشريق، فإن تأخيره عن ذلك فيه نزاع» (1) اهـ.

(جـ) أفضل وقته: يستحب أن يكون طواف الإفاضة يوم النحر (يوم العيد) لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر الطويل وغيره.

يشترط في طواف الإفاضة خاصة: أن يكون مسبوقًا بالوقوف بعرفة، فلو طاف للإفاضة قبل الوقوف بعرفة، لا يسقط به فرض من الطواف، إجماعًا.

إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة:

فإن استطاعت -من غير مشقة- أن تنتظر حتى تطهر ثم تطوف، لزمها ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت:«افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت» (2) قال شيخ الإسلام (3): «أما الذي لا أعلم فيه نزاعًا أنه ليس لها أن تطوف مع الحيض إذا كانت قادرة على الطواف مع الطهر، فما أعلم منازعًا أن ذلك يحرم عليها وتأثم به، وتنازعوا في إجزائه: فمذهب أبي حنيفة: يجزئه ذلك، وهو قول في مذهب أحمد

» اهـ.

(1)«مجموع الفتاوى» (26/ 138)، وذهب ابن حزم (7/ 172) إلى أنه إن أخره إلى ما بعد شهر ذي الحجة بطل حجُّهُ.

(2)

صحيح: تقدم تخريجه.

(3)

«مجموع الفتاوى» (26/ 205 - 206).

ص: 221

لكن

إذا كانت غير قادرة على الانتظار حتى تطهر كي تطوف، لارتباطها بموعد رحلة العودة ونحو ذلك -وهو وارد جدًّا في هذه الأيام- فلا تخلو هذه المرأة من ثمانية أقسام (1):

1 -

أن يقال لها: أقيمي بمكة -وإن رحل الرجال حتى تطهري وتطوفي؟! وفي هذا من الفساد وتعريضها للمقام وحدها في بلد الغربة مع لحوق غاية الضرر ما فيه.

2 -

أن يقال لها: يسقط طواف الإفاضة للعجز عن شرطه؟! وهذا لا قائل به، فإنه ركن الحج الأعظم وهو المقصود لذاته، والوقوف بعرفة وتوابعه مقدمات له.

3 -

أن يقال لها: إذا خشيت مجيء الحيض في وقت الطواف جاز لك تقديمه على وقته؟! وهذا لا يعلم قائل به وهو كتقديم الوقوف بعرفة على يوم عرفة.

4 -

أن يقال: إذا كانت تعلم بالعادة أن حيضها يأتي في أيام الحج، فيسقط عنها فرضه حتى تصير آيسة من الحيض وينقطع بالكلية؟! ولازم هذا سقوط الحج عن كثير من النساء وهو باطل، ثم إن من لم يجب عليه الحج لو تكلفه صح منه فماذا يقال حينئذ؟!

5 -

أن يقال: ترجع على إحرامه- تمتنع من الجماع والنكاح- حتى تعود إلى البيت فتطوف وهي طاهرة ولو بعد سنين؟! وهذا مما تردُّه أصول الشريعة، وما اشتملت عليه من الرحمة والحكمة والمصلحة، ولا يخفى ما فيه من المشقة.

6 -

أن يقال: بل تتحلل حتى تطهر كما يتحلل المحصر مع بقاء الحج في ذمتها، فمتى قدرت على الحج لزمها، وتطوف طاهرًا؟! وهذا ضعيف لأن الإحصار أمر عارض للحاج يمنعه من الوصول إلى البيت في وقت الحج، وهذه متمكنة من البيت، ثم إن عذرها لا يسقط فرض الحج عليها ابتداءً، فلا يكون عروضه موجبًا للتحلل كالإحصار.

7 -

أن يقال: يجب عليها أن تستنيب من يحج عنها كالمعضوب العاجز عن الحج بنفسه؟! وهذا لا قائل به، ثم إن المعضوب يكون آيسًا من زوال عذره، وهذه لا تيأس من زوال عذرها لجواز أن ينقطع دمها زمن اليأس أو قبله، فليست كالمعضوب.

فبطلت هذه التقديرات السبع، فتعين التقدير الثامن وهو:

(1) مختصر من بحث رائق للعلامة ابن القيم في «إعلام الموقعين» (3/ 19) وما بعدها.

ص: 222

8 -

أن يقال: تطوف بالبيت -وهي حائض- للضرورة، وهذا هو الموافق لروح الشريعة السمحة، ولرفع الحرج عن الأمة.

وأمَّا ما ورد في كلام الأئمة وفتاويهم في اشتراط طهارة المرأة من الحدث الأكبر في طوافها -إنما هو في حال القدرة والسعة، لا في حال الضرورة والعجز، فالإفتاء بهذا لا ينافي الشرع ولا قول الأئمة.

وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (1) الذي قال في خاتمة بحثه:

«هذا هو الذي توجَّه عندي في هذه المسألة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولولا ضرورة الناس واحتياجهم إليها عملاً وعلمًا لما تجشَّمت الكلام، حيث لم أجد فيها كلامًا لغيري، فإن الاجتهاد عند الضرورة مما أمرنا الله به

». اهـ.

قلت: إن استطاعت المرأة أن تتناول دواءً يمنع الحيضة وقت الحج، فلها أن تفعل -إن لم يكن يضرُّها- خروجًا من الخلاف، والله تعالى أعلم.

3 -

طواف الوداع: ويسمى طواف الصَّدر، وطواف آخر العهد، وهو واجب من واجبات الحج عند جمهور العلماء -خلافًا للمالكية فهو عندهم سنة- لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:«أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» (2).

وفي لفظ: «كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» (3).

وهو دليل على وجوب طواف الوداع، وعلى أن المرأة إذا حاضت بعد ما طافت طواف الإفاضة فإنها لا يلزمها البقاء حتى تطهر وتطوف للوداع، لكن يرخَّص لها في ترك طواف الوداع والسفر إلى بلدها، ولا يلزمها دم بذلك، ويدلُّ على ذلك ما تقدم قريبا أن صفية لما حاضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«أحابستنا هي؟» قالوا: إنها قد أفاضت، قال:«فلتنفر إذن» (4).

(1)«مجموع الفتاوى» (26/ 176 - 241) ورجحه شيخنا في «جامع أحكام النساء» (2/ 572) وما بعدها.

(2)

صحيح: أخرجه البخاري (1755)، ومسلم (1327).

(3)

صحيح: أخرجه مسلم (1327).

(4)

«الأم» للشافعي (2/ 154).

ص: 223