المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

قال: «رخَّص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس أن يبيت - صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة - جـ ٢

[كمال ابن السيد سالم]

فهرس الكتاب

- ‌4 - كتاب الزكاة

- ‌حكم الزكاة ومنزلتها

- ‌من فضائل وفوائد الزكاة

- ‌حكم منع الزكاة وعقوبة مانعها

- ‌شروط وجوب الزكاة

- ‌زكاة الديون

- ‌الأصناف التي تجب فيها الزكاة

- ‌زكاة الذهب والفضة

- ‌الزكاة في الأوراق النقدية «البنكنوت»

- ‌نصاب الأوراق النقدية

- ‌زكاة الحلي

- ‌الزكاة في الرواتب وكسب الأعمال

- ‌زكاة الصداق

- ‌زكاة المواشي

- ‌زكاة الإبل

- ‌زكاة البقر

- ‌زكاة الغنم

- ‌مسائل عامة في زكاة المواشي

- ‌زكاة الزروع والثمار

- ‌زكاة عروض التجارة

- ‌زكاة الركاز والمعادن

- ‌أحكام عامة في الركاز

- ‌مصارف الزكاة

- ‌نقل الزكاة

- ‌زكاة الفطر

- ‌مصرف زكاة الفطر

- ‌5 - كتاب الصيام

- ‌تعريف الصيام

- ‌أقسام الصيام:

- ‌1 - الصيام الواجب وأقسامه:

- ‌صيام رمضان

- ‌المفطرون وأحكامهم

- ‌قضاء رمضان

- ‌2 - صيام التطوع

- ‌مسائل تتعلق بصيام التطوع

- ‌الأيام المنهي عن صيامها

- ‌ليلة القدر

- ‌الاعتكاف

- ‌6 - كتاب الحج والعمرة

- ‌أولاً: الحج

- ‌الحج عن الغير

- ‌المواقيت

- ‌سياق صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ملخص أفعال حج التمتُّع

- ‌ما قبل السفر

- ‌الإحرام

- ‌دخول مكة والطواف

- ‌السعي بين الصفا والمروة

- ‌التحلل من الإحرام

- ‌يوم التروية

- ‌يوم عرفة

- ‌الإفاضة إلى المزدلفة والمبيت بها

- ‌يوم النحر

- ‌أيام التشريق

- ‌طواف الوداع قبل السفر

- ‌أركان الحج

- ‌محظورات الإحرام

- ‌دخول مكة

- ‌أحكام في الطواف عامة

- ‌أحكام السعي بين الصفا والمروة

- ‌الهَدْي

- ‌الحلق والتقصير

- ‌الفوات والإحصار

- ‌ثانيًا: العمرة

- ‌فضل العمرة

- ‌وقت العمرة:

- ‌تجوز العمرة قبل الحج:

- ‌هل يشرع تكرار العمرة

- ‌أركان العمرة:

- ‌واجبات العمرة:

- ‌زيارة المدينة المنورة

- ‌فضل مسجدها وفضل الصلاة فيه:

- ‌آداب زيارة المسجد والقبر الشريفين:

- ‌مسجد قباء:

- ‌البقيع وأُحد:

- ‌المزارات:

- ‌محظورات الحرمين

- ‌7 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌أولًا: الأيْمَانُ

- ‌أنواع اليمين القَسَمِيَّة

- ‌كفَّارة اليمين

- ‌ثانيًا: النُّذُور

- ‌8 - كتاب الأطعمة والأشربة وما يتعلق بهما

- ‌الأَطْعِمَة

- ‌من آداب الأكل

- ‌الصَّيْد وأحكامه

- ‌التذكية الشرعية

- ‌الأضحية

- ‌ما يُضَحَّى به

- ‌العقيقة

- ‌الأشربة

- ‌الآنية وما يتعلَّق بها

الفصل: قال: «رخَّص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس أن يبيت

قال: «رخَّص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس أن يبيت بمكة أيام منى من أجل سقايته» (1) وفيه دليل على وجوب المبيت بمنى وأنه من مناسك الحج، لأن التعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة، وأن الإذن وقع للعلة المذكورة (2).

وذهب الحنفية -وهو قول للشافعي ورواية عن أحمد- إلى أنه سنة (3)، والأول أصح، والله أعلم.

‌الهَدْي

الهَدْي: ما يهدى إلى الحرم من حيوان وغيره، والمراد هنا ما يهدى من الأنعام -خاصة- إلى الحرم تقرُّبًا إلى الله تعالى، قال تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ

وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ} (4).

جنس الهدي:

اتفق العلماء على أنه لا يكون الهدي إلا من الأزواج الثمانية التي نصَّ الله سبحانه عليها، وأن الأفضل في الهدايا: الإبل، ثم البقر، ثم الغنم، ثم المعز (5).

فكلما كان أغلى ثمنًا كان أفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرِّقاب: أيها أفضل، قال:«أغلاها ثمنًا، وأنفسها عند أهلها» (6).

ما يشترط في الهدي:

1 -

أن يكون من بهيمة الأنعام -كما تقدم- وهذا مجمع عليه.

2 -

أن يكون جذع ضأن أو ثنيَّ سواه، لا يجزئ دون ذلك، فلا يجزئ من الإبل ما له أقل من خمس سنين، ولا من البقر ما له أقل من سنتين، ولا من المعز أقل من سنة، ولا من الضأن أقل من ستة أشهر.

فعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تذبحوا إلا مسنَّة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» (7) والمسنة: الثنية.

(1) صحيح: أخرجه البخاري (1745)، ومسلم (1315).

(2)

«المغنى» (3/ 449)، و «الفروع» (3/ 518)، و «الشرح الممتع» (7/ 391).

(3)

«الهداية» (2/ 186)، و «الإنصاف» (3/ 47).

(4)

سورة الحج: 36، 37.

(5)

«بداية المجتهد» (2/ 559) ط. الكتب العلمية، و «المجموع» (8/ 368).

(6)

صحيح: أخرجه البخاري (2518)، ومسلم (136) وغيرهما.

(7)

صحيح: أخرجه مسلم (1963)، وأبو داود (2797)، والنسائي (7/ 218)، وابن ماجه (3141).

ص: 258

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة في شأن جذعة المعز -وهي ما له ستة أشهر-: «تجزئ عنك، ولا تجزئ عن أحد بعدك» (1).

3 -

أن يكون سليمًا من العيوب: لقوله صلى الله عليه وسلم: «أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البيِّن عورها، والمريضة البيِّن مرضها، والعرجاء البيِّن ضلعها، والكسيرة التي لا تُنقى» (2) أي: من هُزالها لا مخ لها.

والعيوب في الأنعام يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام (3):

(أ) أن تكون العيوب الأربعة المنصوصة في الحديث السابق، فلا تجزئ.

(ب) أن يكون ورد النهي عنها دون عدم الإجزاء، وهي ما كان العيب في أذنها وقرنها، ونحو ذلك، كحديث علي بن أبي طالب قال:«أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، وألا نضحي بمقابلة، ولا مدابرة، ولا شرقاء، ولا خرفاء» (4). فهذه يكره إهداؤها مع إجزائها.

(جـ) أن تكون عيوبها لم يرد النهي عنها، ولكنها تنافي كمال السلامة، فهذه لا أثر لها، وتكره ولا تحرم، كمكسورة السن في غير الثنايا ونحو ذلك. والله أعلم.

الهدي نوعان:

أجمع العلماء على أن الهدي المسوق في هذه العبادة منه واجب، ومنه تطوع.

1 -

الهدي الواجب: وهو أقسام:

(أ) هدي التمتع والقران: وهو الذي يجب على الحاج الذي لبى بعمرة متمتعًا بها إلى الحج، أو لبى بحج وعمرة قارنًا بينهما، لقوله تعالى:{فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} (5). وهذا الهدي يجب على المتمتع بالإجماع، وعلى القارن عند الجمهور.

(ب) هدي الفدية: وهو الذي يجب على الحاج إذا حلق شعره لمرض أو شيء

(1) صحيح: أخرجه البخاري (5556)، ومسلم (1961).

(2)

صحيح: أخرجه أبو داود (2785)، والترمذي (1530)، والنسائي (7/ 214)، وابن ماجه (3144).

(3)

«الشرح الممتع على زاد المستنقع» (7/ 476 - 477) باختصار.

(4)

حسن: أخرجه أبو داود (2804)، والترمذي (1543)، والنسائي (7/ 217)، وابن ماجه (3142).

(5)

سورة البقرة: 196.

ص: 259

مؤذ لقوله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّاسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} (1). ويكون مخيَّرًا بين الهدي وبين الإطعام والصيام كما تقدم.

وقد ألحق الجمهور بهذا النوع إيجاب الهدي على من ترك واجبًا من واجبات الحج، وعلى من ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام.

(جـ) هدي الجزاء: وهو الذي يجب على المحرم الذي يقتل صيد البر، وقد تقدم، وقاسوا على هذا دمًا على من ارتكب محظورًا من المحظورات في الحرمين كقطع شجره ونحوه.

(د) هدي الإحصار: وهو ما يجب على من حُبس عن إتمام المناسك لمرض أو عدو أو نحوه، ولم يكن قد اشترط عند إحرامه -كما تقدم- لقوله تعالى:{فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (2).

(هـ) هدي الوطء: وهو الذي يجب على الحاج إذا جامع أثناء الحج، وقد تقدم.

(و) هدي النذر: وهو واجب على من نذره.

2 -

هدي التطوع: وهو ما يتطوع الحاج المفرد -أو المعتمر المفرد- بإهدائه، وما يتطوع به غيرهما فوق ما يجب عليه.

بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه:

من كان في بلده ولم يذهب إلى الحرم، فيستحب له أن يبعث هدي تطوع مع غيره، ويستحب أن يقَلِّده ويشعره -كما سيأتي- فإذا بعثه فلا يصير بذلك محرمًا ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم وهو قول الجمهور.

فعن عائشة قالت: «فتلت قلائد بُدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديَّ، ثم أشعرها ولَّدها، ثم بعث بها إلى البيت، وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلاًّ» (3).

كم يجزئ من الهدي:

ليس في أكثر الهدي حدُّ معلوم، وقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم مائة، فعن علي قال: «أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مائة بدنة

» (4).

(1) سورة البقرة: 196.

(2)

سورة البقرة: 196.

(3)

صحيح: أخرجه البخاري (1696)، ومسلم (1321).

(4)

صحيح: أخرجه البخاري (1718).

ص: 260

وأقل ما يجزئ عن الواحد شاة، فعن أبي أيوب الأنصاري قال:«كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحِّي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون، ثم تباهى الناس فصاروا كما ترى» (1).

وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم: «.. أخذ الكبش فأضجعه ثم قال: اللهم تقبل من محمد وآل محمد

» الحديث (2) وهذا في الأضحية.

وقد أجمعوا على أن الكبش لا يجزئ إلا عن واحد -في الهدايا- إلا ما روى عن مالك من أنه يجزئ أن يذبحه الرجل على نفسه وعن أهل بيته لا على جهة الشركة بل إذا اشتراه مفردًا (3).

ويجزئ أن يشترك سبعة في بعير أو بقرة، وهو قول الشافعي المشهور عن أحمد لحديث جابر أنه قال:«نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» (4). وعنه قال: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مُهلِّين بالحج

وأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر كلُّ سبعة منا في بدنة» (5).

وقد نقل ابن رشد الإجماع على أنه لا يجوز أن يشترك في النسك أكثر من سبعة (6).

قلت: بل ذهب إسحاق إلى أن البدنة والبقرة تجزئ عن عشرة، وفي حديث عائشة: «

فلما كنا بمنى أُتيت بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قالوا: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر» (7) وأزواجه تسع وقد جاء في بعض الروايات أنها كانت بقرة واحدة بينهن (8).

وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم المغانم، فَعَدَل الجزور بعشرة شياه (9)، وعن ابن

(1) صحيح: أخرجه الترمذي (1541)، وابن ماجه (3147) وصححه الألباني.

(2)

صحيح: أخرجه مسلم (1967).

(3)

«بداية المجتهد» (1/ 655).

(4)

صحيح: أخرجه مسلم (1318).

(5)

صحيح: أخرجه مسلم (1318).

(6)

«بداية المجتهد» (1/ 656).

(7)

صحيح: أخرجه البخاري (1623)، ومسلم (1211).

(8)

مرسل: أخرجه مالك (2/ 486 - 487) مرسلاً.

(9)

صحيح: أخرجه البخاري (2507)، ومسلم (1968) وغيرهما.

ص: 261

عباس قال: «كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى، فاشتركنا في الجزور عشرة، والبقرة عن سبعة» (1).

وهذه الأحاديث تُخرَّج على أحد وجوه ثلاثة (2):

1 -

إما أن يقال: أحاديث السبعة أكثر وأحصُّ.

2 -

وإما أن يقال: عدل البعير بعشرة من الغنم، تقويم في الغنائم لأجل تعديل القسمة، وأما كونه عن سبعة في الهدايا، فهو تقدير شرعي.

3 -

وإما أن يقال: إن ذلك يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والإبل، ففي بعضها كان البعير يعدل عشر شياه فجعله عن عشرة، وفي بعضها يعدل سبعة فجعله عن سبعة، والله أعلم. اهـ.

وقت الذبح أو النحر:

يستحب الذبح يوم النحر (العاشر من ذي الحجة) بعد رمي جمرة العقبة وقبل الحلق والطواف -كما تقدم- وأما وقت الجواز فقد اختلف أهل العلم فيه على أقوال (3).

1 -

أنه يجوز الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده: وبه قال علي بن أبي طالب وهو مذهب الحسن البصري وعطاء الأوزاعي والشافعي واختاره ابن المنذر وابن تيمية وابن القيم، وحجتهم حديث:«كل أيام التشريق ذبح» (4) ولأن الثلاثة تختص بكونها أيام منى، وأيام الرمي، وأيام التشريق، ويحرم صيامها، فهي إخوة في هذه الأحكام، فلا تفرق في جواز الذبح بغير نص ولا إجماع.

2 -

أن وقتهم النحر ويومان بعده: وهو مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة، وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس وغير واحد من الصحابة، وحُجتهم أنه قد نُهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، قالوا: فهو دليل على أن أيام الذبح ثلاثة فقط، وفيه نظر (5) لأن النهي عن الادخار فوق ثلاث لا يلزم منه النهي عن التضحية بعد ثلاث!!

(1) صححه الألباني: أخرجه الترمذي (907)، والنسائي (7/ 222)، وابن ماجه (3131).

(2)

«زاد المعاد» لابن القيم (2/ 266 - 267).

(3)

«المبسوط» (12/ 9)، و «الأم» (2/ 217)، و «الإنصاف» (4/ 87)، و «المجموع» (8/ 390)، و «الزاد» (2/ 318).

(4)

ضعيف: أخرجه أحمد (4/ 82)، وابن حبان (1008) بسند منقطع.

(5)

«زاد المعاد» (2/ 318).

ص: 262

3 -

أن وقت النحر يوم واحد، وهو قول ابن سيرين، لأنه اختص بهذه التسمية فدلَّ على اختصاص حكمها به.

4 -

أنه يوم واحد في الأمصار وثلاثة أيام في منى: وهو قول سعيد بن جبير وجابر بن زيد، لأنها هناك أيام أعمال المناسك من الرمي والطواف والحلق فكانت أيامًا للذبح بخلاف أهل الأمصار.

5 -

أنه من يوم النحر إلى آخر ذي الحجة: وهو محكي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والنخعي.

6 -

أنه لا يختص بوقت معين: وهو وجه عند الشافعية، وضعَّفه النووي (1).

قلت: الأظهر أن أيام الذبح أربعة: يوم النحر وثلاثة بعده، وقد قرر هذا مجلس هيئة كبار العلماء بالسعودية (قرار رقم (43) بتاريخ 13/ 4/ 1396) بالأكثرية (2).

مكان الذبح والنحر: قال الله تعالى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (3). وقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنحره بمنى، وقال: «نحرت هاهنا، ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم

» (4). وفي لفظ: «وكل منى منحر، وكل المزدلفة موقف، وكل فجاج مكة وطريق ومنحر» (5).

فالهدي لا يذبح إلا في الحرم، ومن ذبح أي مكان من الحرم -في مكة أو غيرها- أجزأه عند الجمهور، وقال مالك: لا يجزئ في الحرم إلا بمكة تمسُّكًا بظاهر قوله تعالى {هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ} (6) وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة عليه والله أعلم.

هل يجوز نقل لحوم الهدايا خارج الحرم؟

قال مجلس هيئة العلماء بالسعودية في قراره (77) بتاريخ 21/ 10/ 1400:

«فإن ما يذبحه الحاج ثلاثة أنواع:

1 -

هدي التمتع أو القران، فهذا يجوز النقل منه إلى خارج الحرم، وقد نقل الصحابة -رضوان الله عليهم-من لحوم هداياهم إلى المدينة، ففي صحيح البخاري

(1)«المجموع» (8/ 348 - 349).

(2)

«توضيح الأحكام» للبسام (3/ 374).

(3)

سورة الحج: 33.

(4)

صحيح: أخرجه مسلم (1218) عن جابر.

(5)

إسناده حسن: أخرجه أبو داود (1937)، وابن ماجه (3048)، وأحمد (3/ 326).

(6)

سورة المائدة: 95.

ص: 263

عن جابر بن عبد الله قال: كنا لا نأكل من لحوم بُدْننا فوق ثلاث بمنى، فرخصَّ لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال:«كلوا وتزوَّدوا، فأكلنا وتزوَّدنا» (1).

2 -

ما يذبحه الحاج داخل الحرم جزاء لصيد أو فدية لإزالة أذى أوارتكاب محظور أو ترك واجب، فهذا النوع لا يجوز نقل شيء منه، لأنه كله لفقراء الحرم.

3 -

ما ذبح خارج الحرم من فدية الجزاء أو هدي الإحصار -أو غيرهما مما يسوغ ذبحه خارج الحرم، فهذا يوزَّع حيث ذبح ولا يمنع نقله من مكان ذبحه إلى مكان آخر» (2).

سَوْقُ الهَدْي (الإشعار والتقليد):

يجوز للحاج أن يشتري هَدْيه من الحرم، كما يجوز له أن يسوقه من خارج الحرم. فإن ساقه استُحب أن يقلده ويُشعره -إن كان من الإبل أو البقر- بلا خلاف والتقليد: هو أن يجعل في عنق الهدي نعلاً أو نعلين (أو قطعة جلد) ليعرف أنه هدي، والإشعار: هو أن يشق أحد جنبي سنام البدنة أو البقرة -ويستحب الأيمن عند الشافعي وأحمد- حتى يسيل دمها فيكون علامة على أنها من الهدي.

فعن ابن عباس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة، ثم دعا ببدنة، فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن، ثم سلت الدم عنها، وقلَّدها بنعلين، ثم ركب راحلته، فلما استوت على البيداء أهل بالحج» (3).

هل تُقلَّد الغنم؟

قال مالك وأبو حنيفة: لا تقلَّد الغنم، وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود: تُقلَّد، لحديث عائشة «أن النبي صلى الله عليه وسلم أَهْدى إلى البيت مرةً غنمًا، فقلَّدها» (4).

توقيف الهدي بعرفة (التعريف)(5):

ذهب مالك إلى أنه لا يجزئ من الهدي الذي يبتاع في الحرم إلا أن يوقف بعرفة، فإن ابتيع في الحل ثم أدخل الحرم أجزأ وإن لم يوقف بعرفة!! وقال

(1) صحيح: أخرجه البخاري (1719)، ومسلم (1972).

(2)

«توضيح الأحكام» (3/ 311، 312).

(3)

صحيح: أخرجه مسلم (1243)، وأبو داود (1752)، والنسائي (5/ 170، 171).

(4)

صحيح: أخرجه البخاري (1701)، ومسلم (1331).

(5)

«المحلى» (7/ 166، 167)، و «بداية المجتهد» (1/ 561 - 562).

ص: 264

الليث: لا يكون هديًا إلا ما قلِّد وأشعر ووقف بعرفة!! وحجته حديث طاوس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرَّف بالبدن» (1). ولا يصح.

وقال الشافعي والثوري وأبو ثور: وقوف الهدي بعرفة سنة، ولا حرج في تركه سواء كان داخلاً من الحل أو لم يكن.

وقال أبو حنيفة: التعريف ليس بسنة، قلت: والصواب أنه إن وقف بالهدي فهو حسن وإلا فلا حرج في تركه، قال ابن حزم:«لم يأت أمر بتعريف شيء من ذلك في قرآن ولا سنة، ولا يجب إلا ما أوجب الله تعالى في أحدهما، ولا قياس يوجب ذلك أيضًا، لأن مناسك الحج إنما تلزم الناس لا الإبل» اهـ.

وعلى كل حال فتعريف الهدي -في هذه الأيام- فيه حرج شديد، فلا يُتَكَلف والله أعلم.

النحر والذبح (2) في الأنعام:

اتفق أهل العلم على أن الذكاة في بهيمة الأنعام نحو وذبح، وأن من سنة الغنم الذبح، وأن من سنة الإبل النحر، وأن البقر يجوز فيها الذبح والنحر (3).

من سنة النحر:

من سنة نحر الهدي أن تنحر وهي قائمة ومقيَّدة، قال تعالى:{فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} (4). قال ابن عباس: أي قيامًا على ثلاث.

وعن زياد بن جبير: أن ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل، وهو ينحر بدنته باركة، فقال:«ابعثها قيامًا مقيدة، سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم» (5).

وعن جابر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى، قائمة على ما بقي منها» (6).

وأما البقر والغنم فيستحب ذبحها مضطجعة على جنبها الأيسر وتترك رجلها اليمنى وتشد قوائمها الثلاث على النحو الذي يأتي في «الذبائح» إن شاء الله.

(1) ضعيف: وانظر «المحلى» (7/ 166).

(2)

يأتي الفرق بين الذبح والنحر في «الذبائح» إن شاء الله تعالى.

(3)

«بداية المجتهد» (1/ 670) ط. العلمية.

(4)

سورة الحج: 36.

(5)

صحيح: أخرجه البخاري (1713)، ومسلم (1320)، وأبو داود (1768).

(6)

أخرجه أبو داود (1767).

ص: 265

انتفاع صاحب الهدي به:

1 -

الأكل من الهدي إذا بلغ محله:

قال الله سبحانه {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} (1).

وقد اختلف أهل العلم في الأكل من الهدي الواجب: فقال أبو حنيفة: لا يؤكل من الهدي الواجب إلا هدي المتعة وهدي القرآن (2)، وهو قول أكثر الحنابلة (3) وقال مالك: يؤكل من كل الهدي الواجب إلا جزاء الصيد ونذر المساكين وفدية الأذى (4).

وقال الشافعي: لا يؤكل من الهدي الواجب كله، ولحمه كله للمساكين (5).

قلت: ما كان من الهدي أشبه بالكفارة فلا يأكل منه، لاتفاقهم على أنه لا يأكل صاحب الكفارة منها، وهذا ظاهر في هدي جزاء الصيد وفدية الأذى وسائر دماء الجبران، وأماما كان دم نسك، فهوعبادة مبتدأة وليس دم جبران، فهذا يأكل منه، وهدي التمتع والقران هو هدي نسك -على الراجح- شرع شكرًا لله تعالى على ما أنعم به على الحاج من تيسير الحج والعمرة له في سفرة واحدة، ويؤيد هذا أن سبب الجبران محظور في الأصل، والتمتع جائز مطلقًا ولو كان دمه دم جبران لم يجز مطلقًا، فعلم أنه دم نسك وهدي، وهذا مذهب الحنفية وأكثر الحنابلة واختاره ابن تيمية (6)، وعند الشافعية والمالكية أنه دم جبران (7) إلا أن المالكية أجازوا الأكل، والأول أظهر، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هديه، وقد كان قارنًا ففي حديث جابر: «

ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكلا من لحمها، وشربا مرقها

» (8) والله أعلم.

وأما هدي التطوع: فأجمعوا أنه يأكل منه -إذا بلغ محلَّه- كسائر الناس.

وإذا عطب قبل أن يبلغ محله: خلَّى بينه وبين الناس ولم يأكل منه، فعن ابن

(1) سورة الحج: 28.

(2)

«الهداية» (1/ 186).

(3)

«المبدع» (3/ 124)، و «الإنصاف» (3/ 439)، و «الفروع» (3/ 310).

(4)

«بداية المجتهد» (1/ 565)، و «الخرشي» (2/ 378).

(5)

«روضة الطالبين» (3/ 191).

(6)

«مجموع الفتاوى» (26/ 82).

(7)

«مجموع الفتاوى» (26/ 82).

(8)

«المجموع» (7/ 176)، و «الروضة» (3/ 47)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (2/ 84).

ص: 266

عباس أن أبا قبيصة حدثه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه البدن ثم يقول: «إن عطب منها شيء، فخشيت عليه موتًا فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب به صفحتها، ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك» (1).

والسبب في نهيه ورفقته من الأكل منه خوف تعطيبهم الهدي لأجل نحره قبل أوانه.

2 -

ركوب الهدي لمن احتاج إليه:

يجوز أن يركب الهدي إذا احتاج، بالمعروف من غير إضرار بها وهو مذهب الشافعي، لقوله تعالى:{لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (2). ومن المنافع فيها الركوب، وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يسوق بدنة، فقال:«اركبها» ، قال: يا رسول الله إنها بدنة، فقال:«اركبها ويلك» في الثانية أو في الثالثة (3).

وعن جابر بن عبد الله -وسئل عن ركوب الهدي- فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «اركبها بالمعروف إذا أُلجئت إليها، حتى تجد ظهرًا» (4).

وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق والظاهرية إلى أنه يركب ولو من غير حاجة، وحديث جابر حجة عليهم (5) والله أعلم.

لا يُعطى الجزار أجرته من الهدي:

لا يجوز أن يعطى الجزار أجرة نحره أو ذبحه من الهدي، وإنما يجوز أن يتصدق عليه منه بعد إعطائه أجرته، لحديث عليٍّ رضي الله عنه قال:«أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بُدْنة، وأقسم جلودها وجلالها، وأمرني ألا أعطي الجزار منها شيئًا، قوال: «نحن نعطيه من عندنا» (6).

الصيام لمن لم يستطع الهدي:

من كان قارنًا أو متمتعًا فإنه يجب عليه هدي -كما تقدم-، فإن لم يملك

(1) صحيح: أخرجه مسلم (1326)، وابن ماجه (1036)، وأبو داود (1763).

(2)

سورة الحج: 33.

(3)

صحيح: أخرجه البخاري (1689)، ومسلم (1322) وغيرهما.

(4)

صحيح: أخرجه مسلم (1324)، وأبو داود (1761)، والنسائي (2/ 147).

(5)

«شرح مسلم» للنووي (4/ 806) ط. قلعجي.

(6)

صحيح: أخرجه البخاري (1717)، ومسلم (1317) وغيرهما.

ص: 267

ثمن الهدي ولم يستطعه، فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده، كما قال تعالى:{فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} (1). وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «

فمن لم يجد هديًا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله

» (2).

متى يصوم الأيام الثلاثة؟

اختلف العلماء في الأيام الثلاثة التي تصام في الحج على أقوال، أشهرها قولان:

1 -

أنه يشرع صيامها من حين الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، واختاره ابن تيمية. ويستحب أن يجعلها السابع من ذي الحجة ويوم التروية ويوم عرفة، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، وعن أحمد أن الأفضل أن يكون آخرها يوم التروية (3) فإن قيل إن الله تعالى قال:{ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} (4). فيقال: نعم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:«دخلت العمرة في الحج» (5).

2 -

أنه لا يجوز الصيام إلا بعد الإحرام بالحج: وهو مذهب المالكية والشافعية (6).

لقوله تعالى {ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} وهو مروي عن ابن عمر.

قلت: كلا القولين متجه يحتمله معنى الآية الكريمة، والأول لا مانع منه، على أن يلاحظ الآتي (7):

(أ) لا ينبغي تقديم الإحرام بالحج قبل يوم التروية لأجل الصيام، فإنه خلاف السنة كما تقدم، والغالب على الظن أن من الصحابة الذين أحرموا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم التروية من كان فقيرًا لم يسق الهدي ولم يقدم الإحرام بالحج.

(ب) أنه لا ينبغي أن يصوم الحاج يوم عرفة لأنه خلاف السنة كما تقدم، فإن شاء صام السادس والسابع والتروية كما قال أحمد واختاره ابن باز، رحمه الله.

(1) سورة البقرة: 196.

(2)

صحيح: أخرجه البخاري (1691)، ومسلم (1227).

(3)

«فتح القدير» (2/ 529)، و «الإنصاف» (3/ 512)، و «المبدع» (3/ 175).

(4)

سورة البقرة: 196.

(5)

صحيح: تقدم تخريجه.

(6)

«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (2/ 84)، و «المجموع» (7/ 186).

(7)

مستفاد من «الشرح الممتع» (7/ 208) بتصرف.

ص: 268

(جـ) الذي يظهر أن الصحابة كانوا يصومونها في أيام التشريق، كما يفهم من حديث ابن عمر وعائشة:«لم يرخص في أيام التشريق أن يُصمن إلا لمن لم يجد الهدي» (1). وهذا هو الأحوط، وبه يخرج من الخلاف السابق.

(د) لا يجوز أن يؤخر صيام الثلاثة عن أيام التشريق، لأن ما بعد أيام التشريق ليست من أيام الحج.

(هـ) إذا صام قبل أيام التشريق فلا يشترط أن يصومها متتابعة، لأن الآية لم تقيِّد الصيام بالتتابع، والأصل إطلاق ما أطلقه الله ورسوله، فإن ابتدأ صيامه في أول أيام التشريق لزمه التتابع لإيقاع الصيام في أيام الحج، والله أعلم.

المُحصَر إذا لم يستطع الهدي:

تقدم أن من أُحصر -ولم يكن اشترط في إحرامه- يجب عليه هدي، لقوله تعالى:{فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (2). ويذبحه في مكان الإحصار ثم يحلق رأسه، فعن ابن عمر قال:«خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرين فحال كفَّار قريش دون البيت، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه وحلق رأسه» (3).

فإن لم يستطع أو لم يجده، فالصواب أنه يحل ولا شيء عليه لا صيام ولا غيره، وأما من قاسه على هدي التمتع (4)، ففيه نظر من أوجه (5):

1 -

أنه كان معه النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية وغيرها عدد كبير من أصحابه وفيهم الفقراء، ولم يرد أنه أمر من لم يجد الهدي بالصوم عشرة أيام، والأصل البراءة.

2 -

أن حكم التمتع والإحصار آية واحدة، فذكر البدل عن الهدي في التمتع ولم يذكره في الإحصار ثم انتقل إلى حكم آخر، فقال: {

وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ ..} فدل على أن لا شيء على المحصر الذي لا يجد هديًا، فكان القياس مخالفًا للنص.

3 -

أن هذا القياس قياس مع الفارق، فإن بين التمتع والإحصار فرقًا عظيمًا،

(1) صحيح: أخرجه البخاري (1997).

(2)

سورة البقرة: 196.

(3)

صحيح: أخرجه البخاري (1812).

(4)

كما هو مذهب الحنابلة كما في «الإنصاف» (4/ 69)، والشافعية كما في «المجموع» (7/ 186).

(5)

مستفاد من «الشرح الممتع» (7/ 212، 448).

ص: 269