الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 -
اعتبار المصلحة العامة لسد حاجة الفقير والمسكين وإقامة المصالح العامة للمسلمين.
الأصناف المتفق على وجوب الزكاة فيها
اتفق أهل العلم على وجوب الزكاة في تسعة أصناف:
1، 2 - الذهب والفضة (النقدين).
3، 4، 5 - الإبل والبقر والغنم (الماشية).
6، 7، 8، 9 - الحنطة والشعير والتمر والزبيب (1)(الزروع والثمار).
زكاة الذهب والفضة
إذا تحققت في الذهب والفضة ومالكهما الشروط التي تقدمت الإشارة إليها، فبلغا النصاب وحال عليهما الحول ونحو ذلك، فإنه يجب حينئذٍ إخراج الزكاة فيهما وتكون مرة واحدة في كل عام.
نصاب كل من الذهب والفضة ومقدار الزكاة فيهما
جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول ففيهما خمسة دراهم، وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون دينارًا، فإذا كانت لك عشرون دينارًا، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار» (2).
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس أَواق من الوَرق صدقة،
…
» (3).
ويستفاد منهما أمور:
الأول: أن نصاب الفضة (5) أوراق (4) = (200) درهمًا من الفضة الخالصة
= (595) جرامًا من الفضة.
(1) الزبيب لم يثبت عند ابن حزم الحديث فيه، فلم يقل به، وقال بالثمانية الآخرين. وانظر «المحلى» (5/ 209).
(2)
صححه الألباني: أخرجه أبو داود (1558)، والترمذي (616)، والنسائي (5/ 37)، وابن ماجه (1790)، وأحمد (1/ 121)، وقد صححه البخاري -كما نقله الترمذي عنه- وحسنه الحافظ في الفتح، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1391).
(3)
صحيح: أخرجه البخاري (1484)، ومسلم (979).
(4)
أواق: جمع أوقية وهي تساوي أربعين درهمًا بالاتفاق، فتكون الخمس أواق مساوية مائتي درهم.
وأن نصاب الذهب (20) دينارًا = (20) مثقالاً
= (85) جرامًا من الذهب عيار (24)
= (97) جرامًا من الذهب عيار (21)
= (113) جرامًا من الذهب عيار (18)
الثاني: أنه لابد من مرور الحول (السنة الهجرية الكاملة) على النصاب فما فوق حتى تجب فيه الزكاة.
الثالث: أن مقدار الزكاة في كل من الذهب والفضة = 2.5% = 1/ 40.
مثال توضيحي: رجل يملك (1/ 2) كيلو جرام من الذهب عيار (24)، فما مقدار الزكاة فيه إذا حال عليه الحول؟
فنقول: بما أن مقدار الذهب والمملوك يعتبر أكثر من النصاب (85جم) فإنه يجب فيه ربع العشر، فيكون المقدار الواجب إخراجه = 500 جرامًا × 1/ 40 = 12.5 جرامًا.
هل يُضم الذهب إلى الفضة لتكميل النصاب؟
إذا ملك رجل مقدارًا من الذهب دون النصاب، ومقدارًا من الفضة دون النصاب، فللعلماء في هذه المسألة قولان:
الأول: أنه يضم الذهب إلى الفضة ليكمل النصاب ثم يخرج الزكاة، وهو مذهب الجمهور (الحنفية والمالكية وهو رواية عن أحمد وقول الثوري والأوزاعي)(1).
واستدلوا بأن نفعها متحد، من حيث إنهما ثَمنان، يقصد بهما الشراء.
والثاني: أنه لا يضم أحدهما إلى الآخر، وهو مذهب الشافعية ورواية عن أحمد، وقول أبي عبيد وابن أبي ليلى وأبي ثور (2) وابن حزم (3) واختاره الألباني (4) وابن عثيمين (5) وهو الراجح، إن شاء الله.
(1)«الموسوعة الفقهية» (23/ 267).
(2)
السابق.
(3)
«المحلى» (6/ 83).
(4)
«تمام المنة» (ص: 360).
(5)
«الشرح الممتع» (6/ 107).
واستدلوا لهذا بما يأتي:
1 -
عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة» (1) وقوله:
«ليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون دينارًا» (2).
فإنهما يدلان على أن من جمع الذهب إلى الفضة يكون قد أوجب زكاة كل منهما دون نصابه.
2 -
القياس على البقر والغنم -وسيأتي بيانه- فإنه لا يكمل نصاب أحدهما بالآخر، مع أن المقصود واحد وهو التنمية، وكذلك لا يضم الشعير إلى البر حتى عند القائلين بضم الذهب إلى الفضة؟!! فإن الجنس لا يضم إلى غيره، والله أعلم.
فائدة: يستثنى من هذا، أموال الصيارف، فإنه يضم فيها الذهب إلى الفضة، لا ضم جنس إلى جنس، ولكن لأن المراد بهما التجارة، فهما عروض تجارة (3).
على القول بالضم، فهل يضم بالأجزاء أو القيمة؟
اختلف القائلون بضم الذهب إلى الفضة على قولين:
1 -
فذهب مالك وأبو يوسف ومحمد وأحمد في رواية إلى أن الضم يكون بالأجزاء (4):
بمعنى أن من كان عنده نصف نصاب من ذهب، ونصف نصاب من فضة وجبت عليه الزكاة، وكذلك لو كَان عنده ربع من هذا وثلاثة أرباع من هذا، وهكذا. ثم يخرج من كل من الذهب والفضة ربُع عشْره.
2 -
وذهب أبو حنيفة إلى أن يضم أحدهما إلى الآخر بالتقويم في أحدهما بالآخر بما هو أحظ للفقراء، أي يضم الأكثر إلى الأقل (5).
فمثلاً: لو كان عنده نصف نصاب فضة، وربع نصاب ذهب، وكان ربع نصاب الذهب تساوي قيمته نصف نصاب فضة، فعليه الزكاة.
(1) تقدم تخريجه قريبًا.
(2)
تقدم تخريجه قريبًا.
(3)
«الشرح الممتع» (6/ 109)، وانظر «المغنى» (3/ 2 - 3).
(4)
«الموسوعة الفقهية» (23/ 267).
(5)
«الموسوعة الفقهية» (23/ 267).